فان قلت ينتقض عليك هذا بخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فانها خاصة به الجواب لا ينتقص لان النبي صلى الله عليه وسلم خص بها لنبوته ورسالته فلم يخص بها لعينه وما قاله شيخ الاسلام هو الحق وعلى هذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام بابي وردة لن تجزئ عن احد بعدك اي بعد حالك باعتبار وصفه لا باعتبار شخصه الحديث الذي معنا الان يخاطب علي ابن ابي طالب هل يختص به علي بن ابي طالب ولا هو لغيره له ولا لغيره بناء على القائد الذي ذكرناها انه ليس في الشريعة تخصيص شخص بحكم بعينه ها لعينه ولكن لوصفه وحاله طيب ويستفاد من هذا الحديث وجوب الزكاة في مئتي درهم منين اوخذ الله من اين يؤخذ ما تدري نعم من قوله اذا كان مقدام ففيها خمس دراهم ومنها ان زكاة الفضة ربع العشر من اين يؤخذ ان زكاة الفطرة ربع العشر من اين يؤخذ اجل اقروا الحديث وقولوا لي اخذ من هذا الحديث كله اعطني النقطة اللي فيها خمسة دراهم ونسبة خمسة دراهم للمئتين نسبة الخمسة للمئتين مهي بالمئتين الخمسة ها يا اخي مشاهد اربعة كل ربع العسر نسبة الخمسة للمئتين ربع العشر ها ربع العشر ما انا لازم تقولوا ربع عشر واحد على اربعين هذا ما نعرفه طيب ومن فوائد الحديث انه لا بد من تمام الحول بوجوب الزكاة لقوله وحال عليه الحوض والجنة هذه معطوفة على الشرق اذا كانت لك مئة درهم ومنها ان المعتبر في الدراهم العدد دون الوزن بعد والموت الوزن طيب ومن فوائد الحديث وجوب الزكاة في الذهب نعم طيب ومنها من فوائده ان نصاب الذهب عشرون مثقال من عبد العزيز قال صالح هم ام من نصاب الذهب عشرون دين مثقالا ومنها ان نصاب الذهب عشرون مثقالا طيب احنا نقول عشرين مثقالا الدينار نعم يساوي بالوزن مثقالا صح ومنها ان الدراهم والدنانير ليس فيها وقف عبد الله من اين يؤخذ وما زاد فبحساب ذلك واضح يعني مئة درهم زكاتها خمسة دراهم مائتا درهم ودرهم كم دجاجة مئتا درهم ودرهم خمسة دراهم وربع ست درهم كده ولا لا بخلاف مع الشيخ فقد سبق ومن فوائد الحديث ان زكاة الذهب نصف العشب غانم ربع نعم اذا كان لك عشرون دينارا فبها نصف دينار. احسنت. طيب ومنها قاعدة لا زكاة في الامام حتى يحول على الحول ولكن استثنينا منها شيئا فما هو يا عمار لا زكاة اجماع حتى هؤلاء الحول منها شيء. استثنينا منها شيئا لا يتكلم عن الذهب والفضة الان نعم فهمتيني اصبر لا الركاز نعم العسل هم ذبح التجارة ستة اشياء ها يستثنى من ذلك ستة اشياء ما فيها لو ما تم عليها الحول الاول الحبوب والثمار ما دليلهما وتحقق ويوم حصاده. نعم ثاني ربح التجارة تالت دليله نعم من طيلة طيب ما في داعي عدم اهتمام الحول لان المسلمين يزكون ما كسبوا عند تمام حول الاصل ولانه تابع والتابع على اسمه تابع الاصل طيب اه نتاج السائمة بعد الدليل في انتاج السائمة نعم ويعدون نعم ولا اسمها تم حولها او ما تم نعم طيب السادس طيب وما هي الوتر الثاني نعم. وايضا انه المشقة هذه حتى في ربح حتى في الربح ايضا طيب الركاب ما دليل وسلمان يا مرحبا نعم في الركاز ربع العشر ما قال الرسول فجاء فذكر ربع الاشهر الركاز الفني وش وجه الدلالة انه لا يشغل فتنة من الحول لكن لا يقول قائل هذا يحمل على قوله ليس في من في مال الزكاة حتى يحمل على الحول فنقول هو هو في القياس على الحبوب والثمار اقرب من قياسه على المستفاد لان هذا اكتسب في حال واحدة من غير تعب على ان بعض العلماء يقول ان قوله الخمس ليس زكاة وان الخمس هنا ان للعهد الذهني المعروف وهو الفي خمس غنيمة الركاز الخمس وليس هنا لبيان النسبة اي ان فيه واحدا من خمسة بل فيه الخمس المعهود الذي يصرف مصرف الفي لا نصب الزكاة. طيب باقي ها العسل العسل ايضا يشبه الركاب والحبوب والثمار ها القول الثاني يقول الخمسي ليس زكاة ليس بزكاة ولكنه كخمس الغنيمة واعلموا انما انتم من شيء فان الله خمس هو للرسول ويصرف مصطفى الخمس يرسل لبيت المال ولما ذكر معه نعم فان الله خمسه وللرسول ولي ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل بيصلح مصرف الخمس ويجعلون الهنا للعهد وليست لبيان حقيقة هذا السهم طيب العسل لانه يشبه الثمار لاجتنائه من من اصله فيزكى في الحال نعم لا ذبحت تجارة وقد يربح الانسان في نفس الدراهم يشتريها برخص ثم يرتفع سعرها نعم طيب وعن اما فوائد حديث ها نعم السادس مما ذكرناه الحبوب والثمار و العسل والركاب نتاج نتاج الساعة نعم ونتاج السائمة وربح التجارة ستة ايه طيب فيه اه اما الحديث الثاني من استفاد مالا فلا زكاة فيه عليه حتى يحول الى الحول فهو كالاول كالاول الا اننا ذكرنا ان المستفاد اذا لم يكن من الجنس اذا كان من من جنس ما عنده فانه يضم اليه في تكميل النصاب لا في الحوض فلا نكون مخالفين للحديث هل يؤخذ من هذا الحديث والذي قبله كيان الحكمة الشارع في مراعاة الوقت لايجاد الزكاة ها نعم لانه لو وجبت الزكاة في كل ستة اشهر سكن في ذلك اضرار على المالك ولو تأخرت الى سنتين لكان في ذلك اضرار على اهل الزكاة طيب اما الحديث علي فقم تسع وعشرين وست مئة ففيه دليل على ان العوامل من البقر ليس فيها صدقة فيقاس عليها العوامل من الابل ويقاس على ذلك ايضا العوامل من تيارات والمكاين وكل ما يستغله الانسان ويقاس عليه ثالثا العقارات المعدل التأجير لانها تشبه العوامل بالانتفاع ذهاب الاستغلال فكل هذه ليس فيها زكاة وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبدالله عن جده هم عبدالله غلط انت عن جده عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبدالله بن عمرو ده غلط غلط جده عقله نعم عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وفي بعض النسخ رضي الله عنهم والمعروف كما مر علينا كثيرا ان التعبير بالرضا انما يكون للصحابة لكن هنا دخل غير الصحابي تبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما اي تولى امره واليتيم هو الذي مات ابوه قبل ان يبلغ سواء كان ذكرا ام انثى واما من ماتت امه فليس بيتيم الى فل العامة العامة يقولون ان اليتيم من ماتت امه ولكن الشرع يقول لا اليتيم من مات ابوه حتى وان كانت امه موجودة فهو يتيم ولو ماتت امه وابوه موجود ها فليس بيتيم