وقوله من ولي يتيما له مال فليتجر له الف جواب الشرط واللام الى ما وانما وقعت الفاء في جواب الشرط لان الجملة طلبية واذا كانت الجملة طلبية كان اقترانها للفاعل لازما وقد مر علينا ان الذي يقترن بالفاء وجوبا ستة اشياء او سبعة نعم مجموعة في قول الشاعر ما تعرفه لقنها له يسمع طيب نية طلبية وبجانب وبماء وقد وبلم وبالتنفيذ اللي معنا من اي من اي اقسام من الطلبية وقوله فليتجر به له فليتجر له اي لليتيم اي لاجله وللاتجار هو التصرف بالمال لطلب الربح هذا هو الاتجار ان يتصرف الانسان بالمال لطلب الربح حتى نعم ولا يتركه معطوف على فليستجيب له ولا يترك حتى تأكله الصدقة رواه الترمذي والدارقطني واسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي والشاهد المرسل ضعيف ولا غير ضعيف ضعيف نعم طيب يقول ولا يتركه ويتركوا حتى تأكله الصدقة. ايش معنى تأكله اي تفنيه وتخلصه ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص صدقة من مال ما نقص صدقة من مال ها نعم ما نقص مال من صدقة او صدقة من مال يعني ما نقصت الصدقة مالا اول ما نقص المال من اجل الصدقة طيب اذا كان ما نقصت الصدقة المال وهنا يقول ولا يتركوا حتى تأكله الصدقة فما الجمع بينهما الجمع بينهما ان يقال ان النقص نوعان نقص عين ونقص معنى فالصدقة لا شك انها تنقص المال نقص عين لكنها لا تنقصه نقص معنى فان الله تعالى ينزل فيه البركة وبقاء الزكاة فيه تنزع البركة منه مثال اذا كان عند رجل مائة درهم فالواجب فيها كم ها؟ خمسة دراهم. اخرج الواجب خمسة دراهم نقصت المائتان كم صارت مئة وخمسا وتسعين درهما وخمسة وتسعين درهم. ولهذا لو بقت عنده الى العام القادم يزكيها ولا لا لا ازكيه انها نقصت فالنقص العيني لا شك انه يحصل بصدقة والنقص المعنوي لا يحصل فان الصدقة اذا خرجت من المال انزل الله فيه البركة حتى ان العشرة تساوي ما يزيد عليها بمعنى ان العسل قد تكون عوضا عن عشرين او عن ثلاثين حسب البركة ففي هذا الحديث عدة فوائد اولا ان ان مال اليتيم او ان اليتيم لابد له من ولي لقوله من ولي يتيما فلا يجوز للايتام ان يتركوا بدون ولاية طيب والولاية على اليتيم مصدرها اما الشرع واما العرف فان كان الاب هو الذي اوصى لولده اوصى الى ولده هم او بالاصح الذي اوصى على ولده فهنا الوصية ثابتة بماذا العرف بالعرف هو الذي تولى امره واذا كان الاب مات ولم يوصي ولكن لهذا اليتيم يدا وولايته من قبل الشرع وكذلك القاضي ولي على الايتام الذين لا الذين ليس لهم ولي من قبل ايش من قبل الشعب ومن فوائد الحديث رحمة الله عز وجل بعباده حيث جعل لليتامى اولياء ومن فوائد الحديث ايضا وجوب الزكاة على غير البالغ وجوب الزكاة على غير البالغ من اين يؤخذ ها من قوله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة اذا تنال الصبي فيه الزكاة ومال المجنون فيه الزكاة فان قلت كيف تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون وهما غير مكلفين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق الجواب ان الزكاة واجبة في ماذا؟ في المال والمال لا فرق فيه بين ان يكون نفق لصغير او لكبير او لعاقل او لمجنون. او ما هو الدليل على ان الزكاة في المال عادل فيها خلافا ولا لا ها نعم ذكرنا نعم الا ان نذكر هذه المسألة فيها خلاف فجمهور اهل العلم على ان الزكاة واجبة في مال اليتيم لعموم الادلة ولهذا الدليل الخاص ولان الزكاة منوطة بسبب متى وجد هذا السبب وجبت الزكاة فهي كظمان الجنايات التي تلزم الصغير اذا جنى وكوجوب النفقة على الصغير في ماله لمن تجب عليه نفقته فلو كان اخ تغيير غني واخ فقير كبير ولا يرثه الا هذا الاخ الصغير وجبت على الاخ الصغير النفقة مع انه ليس بمكلف لانها واجبة بايش في الماء فهذه الزكاة ايضا وبهذا نعرف الفرق بين الزكاة والصلاة والصوم لان هذه الاشياء عبادات بدنية تتعلق ببدن المكلف واما الزكاة فهي عبادة مالية تتعلق ها بناء المكلف. نعم وعن عبد الله ابن ابي اوفى مبتدأ درس اليوم وعن عبد الله بن ابي عوفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي عليهم متفق عليه اذا اتاه قوم بصدقة قوم اي جماعة والقوم تطلق على الرجال فقط وتطلق على القبيلة فتشمل الذكر والانثى ففي مثل قوله تعالى لقد ارسلنا نوحا الى انا ارسلنا نوحا الى قومه يشمل الذكر والانثى وفي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا يفخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نسائهم من نساء عسى ان يكن خيرا منهن خاص بالرجال ومنه قول الشاعر وما ادري ولست اخال ادري اقوم ال حصن ام نساء قوم ام نساء فجعل النساء مقابل القوم فيكون مراد بالقوم الرجال وهنا اذا اتاه قوم الظهر ان المراد بهم الرجال بقرينة الحال وهي ان الذي يأتي بالصدقات النساء او الرجال الرجال اذا بصدقتهم اي بزكاتهم كما مر علينا ان الصدقة تطلق على الزكاة وعلى سرعة التطور قال اللهم صلي عليهم اللهم اي يا الله فحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم هدفت الياء تيمنا بالبداءة بسم الله وعوضت عنها الميم للدلالة على المحذوف وصارت ميما متأخرة للدلالة على الظن لان الميم فيها ضم ستكون لان الداعي جمع قلبه الى الله وضمه وقوله صلي عليهم الصلاة تطلق على عدة معاني فاذا قلت صلي على فلان اي ادع له واذا قلت اللهم صلي عليه اي اللهم اثني عليه في الملأ الاعلى وهذا تفسير ابي العالية رحمه الله وهو اصح من من تفسير من فسر الصلاة بالرحمة لان تفسير الصلاة بالرحمة يبطله قوله تعالى اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة لان الاصل في العطف المغايرة وعلى هذا فالصواب ان الصلاة هي ثناء الله على العبد في الملأ الاعلى فاذا قلت اللهم صلي على محمد اي اثني عليه في الملأ الاعلى والملأ الاعلى هم الملائكة المقربون طيب اللهم صلي عليهم اي على هؤلاء الذين اتوا بالصدقة اي هاه اثني عليهم في الملأ الاعلى وانما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا لان الله امره به فقال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم فامر الله تعالى بالصلاة عليهم وبينوا الحكمة من ذلك وهي ان نفوسهم تسكن وتطمئن لان المال حبيب الى النفوس وبذله شاق عليها فاذا دعي لمن بذله نعم تكن واطمئن وانشرح صدره ولهذا تجد الفرق بين رجلين اعطيت احدهم احدهما هدية او صدقة فقال جزاك الله خيرا واخلف عليك والثاني اعطيته الهدية يا الله مد ايده وياخذه وحكم اخواته وسكت طبعا ما يتكلم ايهما اللي ينشرح صدرك له ها الاول لا شك لا شك انك تطمئن الاول تسكن اليه اما هذا تقول كانه هو اللي عطى ما يتكلم ولا بكلمة نعم وان كان الذي يعطي لله لا يهمه انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لكن الاداب والاخلاق احسن