فيستفاد من هذا الحديث فوائد اولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد مأمور ممتثل يطلب الاجر من اين يؤخذ من كونه يقول اللهم صلي عليهم امتثالا لامر الله وصلي عليه اذا فهو عبد يوجه اليه الامر فيمتثله طلبا لاجله وهذا كله يدل على انه صلى الله وسلم مفتقر الى الله عز وجل والى ثوابه وانه ليس له حق في الربوبية اطلاقا وهذا امر معلوم عند المسلمين كلهم طيب ومن فوائد الحديث انه يسر لمن اعطي زكاة ان يقول لما اعطاه اللهم صلي عليه يصلح اللهم صلي عليه كل ما يقوله ها نعم يقول لكن اما يخشى ان ينتفخ فيظن انه نبي نعم ها هذا بعيد كان بيعرف الناس انه ما هو بنبي نعم لكن من من الممكن لان العامة مشكل من الممكن اذا خشيت ان يستنكر هذا الامر ان تقول هكذا امر الله نبيه فقال خذ من اموالهم صدقة تظاهرون بها وصلي عليهم حتى لا يقول هذا الدعاء الغريب ومن فوائد الحديث جواز الصلاة على غير الانبياء جواز الصلاة على غير الانبياء لقوله اللهم صل عليهم فصلى عليه والصلاة على غير الانبياء لها تقع على ثلاثة اوجه الاول ان تكون تابعة للصلاة على الانبياء وهذه جائزة بالنص والاجماع ان تكون تابعة للصلاة على الانبياء وهذه جائزة بالنص والاجماع. قال الله تعالى اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد فصلى عليهم تبعا الثاني ان يخص بها شخص معين كلما ذكر طلي علي فهذا لا يجوز لانه يلحقه بالانبياء عرفا يعرف الناس لان الذي يصلي عليه كل ما ذكر من الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابي هريرة ان جبريل قال له رغم انف امرئ ذكرت عنده ها فلم يصل عليه الثالث ان يصلى على غير الانبياء استقلالا ولا يجعل شعارا لهذا الشخص المعين فهذا جائز هذا جائز لا سيما اذا كان بسبب كما في هذا الحديث ومن فوائد الحديث جواز مكافأة فاعل معروف او مشروعية ها مشروعية مكافأة المعروف نعم لانك بيناه بالدعاء له لما صنع الينا معروف واتى بالزكاة ومن فوائدها ان من قام بواجب قرض من دفعها الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الامام وهل تدفع الى الامام مطلقا او اذا كان عدلا اذا كان عدلا يصرفه في مصارفها يصفها في مصاريفها ها؟ هذا خير اذا كان عدلا يصرفها في مصارفها دفعت اليه والا فلا تدفعها اليه لكن ان اخذها منك اجزاء وان لم يصلها مصارفها لانك مأمور بالذبح عليه انت ظالم وانت تبرأ ذمتك والاثم عليه نعم طيب نعم هم يأتون بها هم يأتون بها فاذا جاء بها الانسان عن طيب نفس فلا حرج ما نقول رده للماء نعم اخرج رجل زكاة اي نعم يجوز اذا يجوز اذا اذنت بذلك الى مال من طيب هي مسؤولة عنه فاذا اذنت او اجازت على القول الصحيح بعد الدفع صحيح انها لو اجازت بعد الدفع اجزأت اقول اذا اذنت قبل ان يدفع اذا اذنت قبل ان يدفع او اجازت بعد ان دفعت كما تزني اما بدون اذنها ولا اجازتها فلا لانها هي المسؤولة نعم اللهم صلي على محمد الظاهر انها مطلقة وان نصير الجهاد بها التشهد هذا على سبيل الاكمل هي اثم يراقب نعم لا شك ها لا هو يكفي انت ان يصلى عليه اللهم صلي وسلم عليه يكفي نعم نعلمهم اياه الرسول عليه الصلاة والسلام نعم ما هو موجود عندنا ايه يجوز والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما في شيء لكن لما اصطلح العلماء ان الترضي يكون للصحابة والترحم لمن بعدهم والصلاة على النبي ينبغي ان لا نخالف لانك لو قلت وعن قتادة رضي الله عنه وش يفهم الناس اللي ما يعرفون ها يقول الصحابي اي نعم نعم اذا كان الحاكم يأخذ المال على سبيل الضريبة لا لا توجد عن الزكاة لانه يأخذها باسم ظريبة تأكد دفاع عن الوطن او ما اشبه ذلك نعم الجمع بين في حديث ذكرناها اظن في اثناء الدرس ها انت ما حضرت امك ايه وش رايكم نجيبه لما حضرت بكيفي ها؟ طيب نحيلك على الشريط زيد قلنا ان النقص نوعان ها معنوي وحصي او عيني فالصدقة لا شك انها تنقص المال نقصا حسيا فالانسان اذا اخرج عن مئتين خمسة دراهم صار تصلي عنده مئة وخمسة وتسعين ما في اشكال لكن الله ينزل فيه البركة فيما بقي من ماله ويكفي لمال كثير. لقضاء حوائج كثيرة ويقيه الله شر الافات مثل الان اعمارنا واعمار السابقين تجد عندنا الانسان يعيش سنة وش ينتج فيها ها اذا نسبته الى انتاج السابقين وجدت لا شيء لا شيء ولهذا قال عز وجل ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا والانسان في الحقيقة اذا رأى انه لا ينتج وان امره عمره يروح سبهلل الحقيقة يخشى ان يكون الامر يخشى ان يكون هذا الذي ذكر الله في الاية منطبقا عليه وان الله اغفل قلبه عن ذكره فينبغي للانسان ينتفع بعمره نعم لكن هل حكمه يعني متفق عليه؟ اليتيم لا لا مو متفق عليه لكنه لكنه داخل في قوله تعالى ولا تقربهما اليتيم الا بالتي هي احسن نقول ان هذا الكلام من لم يتجه هو بنفسه او او بغيره يعني ما نقول حط الدراهم اللهم الا اذا كسلت الاسواق ورأى من المصلحة ان تبقى هذا شيء يرجع الى احوال العصر يترتب عليها لان لان بقاءه راكدا مع امكان ان يزيد هل هذا قربان بالتي هي احسن ها طيب اذا صارت الاسواق نشيطة فاحتمال الخسارة ضعيف فيكون الاحسن الاتجار نعم اربع مئة سيارة للتجارة ما هي للتجارة لا للتكسر التكسر يعمل التجارة لا التجارة بارك الله فيك يبيعها باعيانه ليمكر فيها اي نعم سيارات نقل او ماء او بترول او ما يخالف ايه لا ما تقوم تجارة التجارة انه يريد النفس عين المال يعني يتاجر به يديره ليس في عبده ولا بنى اي نعم هذا ايضا لاستعماله الخاص هذا يقول هالسيارة من الضايعة لو اعطيته ذا المكسب ما انا ببايعه ابى اكده اي نعم نعام رجل هل من بقي منه الصلاة عليهما يعني الدعاء لهم نعم ها نعم اصل ذكرنا قاعدة والعلما ذكروها ايضا كل خطاب وجه للرسول عليه الصلاة والسلام فالامة مثله تدخل اما في نفس الخطاب واما عن طريق التأسي اي نعم نعم نعم ذكر احد الابناء متولي اموال والده مثلا يدير الاموال وهذا الاب فخيم ما يخرج الزكاة فهل له ان يأخذ يخرج الزكاة يجمع المال ويخرج الزكاة يعني يعني بدون بدون ان الوطن لا بيدري يعني ازمة ربنا ايه ها يشتغلون بسؤاله ها يقول هذا رجل غني لكنه بخيل وله ولد صالح فاخرج زكاة مال ابيه بغير اذنه كده طيب الجواب بعد ما الجواب ها مم طيب لانه لم ينوي