نعم بالنسبة لضمان الابن اذا احده ليس عليه ضمان يعني كأنه استيقظ مال العين من عندنا الان عندنا هل يزوره زكاة؟ وهل يضمن الابن ام لا نشوف احمد نعم اخر شي ايه نعم هذا هو الظاهر الظاهر انه ما وان وان الابن لو لو فعل يا ظني لو فعل لظمير لكن المشكلة افرض ان الرجل مات هذا فهل اذا اخذوها من ماء من تركته بعد موته تؤذي ولا لا ها؟ اما ابن القيم رحمه الله في كتاب تهديد السنن فيقول انها لا تجزئه وان هذه ليست كالدين المحض الادمي دين المحض الادمي اذا اذا اذا امتنع من ادائه ثم بعد موته اديناه الى صاحبه اجزاه لانه حق ادمي وصل اليه لكن الزكاة حق الله عبادة وهذا الرجل مصر على ترك هذه العبادة فلا تجزئه وبناء على هذا هل يحل بالورثة ان يأكلوا هذه الزكاة ثلاثة يعني رجل مات وعنده عشرة الاف ريال وله عدة سنوات ما ادى زكاته ولنفرض ان زكاتها كانت الف ريال كانت الف ريال مات الرجل اما على قول جمهور العلماء او على ظاهر قولهم فانه تخرج زكاة الف ريال وعاد حسابه على الله وراء اختيار ابن القيم يقول انها لا تجزئه حتى لو اخرج عنه لان الرجل لم يتعبد الله ولا نوى ان يتعبد الله بها ولكن سؤالي الان هل يحل للورثة ان يأكلوا عشرة الاف ريال كلها ها؟ ايه المخيم ثلاث فيجوز يجوز لا لا لا الورثة هل نقول هذا المال لكم او نقول هذا المال تعلق به حق واهل الزكاة اعطوهم اياه وان شاء وان لم يجزئ عن صاحبكم ها؟ انا الحقيقة يعني متوقف فيها اذا نظرنا الى ان هذا الرجل لا يريد زكاة ولا يريد اخراجها نعم خلاص المال لهم ولا اثم عليه هو ايه هو على كل حال لا شك ان الاحوط لهم ان يخرجوه اولا لانه هو رأي الجمهور وثانيا لان نقول لان نقول هذا المال قد تعلق به قبل ان ينتقل اليكم تعلق بايش حق الغيث اي نعم اللهم صلي عليه افضل ثم قال رحمه الله تعالى وعن وعن علي ان العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تأجيل صدقته قبل ان تحل ترخص له في ذلك رواه الترمذي والحاكم كلا الرجلين من ال النبي صلى الله عليه وسلم علي والعباس لكن ايهما افضل علي العباس هو عم عم لعلي وعم للنبي عليه الصلاة والسلام ها هذا افضل وفي يعني طيب بعدين يقول ان النبي ان العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته اي زكاتي قبل ان تحل يعني قبل ان تجب ووقت وجوبها عند تمام الحول فرخص له ضخف اي سهل والتخيص بالله بمعنى التسهيل سيكون معنا رخص اي سهل له فعجلها ففي هذا الحديث ان العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه جعل الرسول عليه الصلاة والسلام ان يدفع الصدقة قبل ان تجب عليه فرخص لهم وقد استدل العلماء بهذا الحديث على انه يجوز ان يقدم الانسان زكاة ماله قبل حلولها ووجه ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للعباء ولو كان هذا غير جائز لمنعه ويستفاد منه ايضا انه يجوز للانسان ان يسأل عن امر دينه هكذا نقول يجوز او يجب او نقول يسرا لاجل يشمل الواجب والمستحب لانه العادات ابن عبد المطلب رضي الله عنه لم يحكم عقله هنا والا فمن المعلوم عقلا ان اداء الواجب قبل حلوله اولى من تأخيره لكن لما كانت المسألة مسألة شرعية يستأذن ان العباس النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يفعل ويؤخذ منه مشروعية سؤال الانسان عن دينه قبل ان يقدم على فعل الشيء ومن فوائد الحديث وهي الثالثة ان للزكاة وقتا تحل فيه بقوله قبل ان تحل وقد سبق ما يدل على ان حلولها يكون بتمام الحول الا في اشياء معينة ويستفاد من الحديث انه لا تعجيل لصدقة المال حتى يتم النصاب ما وجهه لانه قال في تعجيل صدقته وما لم يتم نصابه ها فليس به صدقة فلو كان عند الانسان مئة وتسعون درهما لقد سبق انه لا زكاة فيها الا ان نشاء فلو اراد ان يعجل زكاة مئتي درهم فهذا التعجيل غير صحيح لماذا لانه تقديم للشيء قبل وجود سبب الوجوب وتقديم الشيء قبل وجود سبب وجود وجوبه لا يصح كما لو صلى الانسان قبل دخول الوقت فان صلاته لا تصح فهكذا اذا عجل الزكاة قبل تمام النصاب فانها لا تصح لانه لم يخاطب بها الان واضح فهذه المسألة او هذه الفائدة يدل عليه النص والتعليم ما هو النص او صدقته وهو قبل ان يبلغ النصاب ليس فيه صدقة والتعليم انه تقديم للعبادة قبل وجود سبب الوجوب وتقديم العبادة قبل وجود سبب الوجوب لا لا تصلح به اذا ماذا ماذا تكون؟ لو ان رجلا قال لو ان رجلا قدم زكاة مئة وتسعين عن مئتي درهم وقلنا لا تجزئ فماذا تقول تكون صدقة التطور وهذا مبني على قاعدة ذكرها الفقهاء رحمهم الله قالوا ينقلب الشيء نفلا اذا بان عدم وجود سبب الوجوب ينقلب نفلا اذا بان عدم ليش وجود سبب الوجوب كمن صلى الظهر قبل ان تزول الشمس ظانا ان الشمس قد زالت ثم تبين انها لم تزل فان هذا ينقلب نسلم لماذا لانه نوى عبادة معينة فتبين فساد التعيين فبقي ايش فباقي فبقي اصل العبادة ففي صلاة الظهر وهي ابين من مسألة الزكاة صلى الظهر قبل الزواج بنية انها فريضة الظهر صلاة هذه مشتملة على نيتين كل نية داخل نية ما هما النيتان نية الصلاة وانها الظهر وانا ظهرت تبين ان الظهر لا يصح لا تصح لعدم وضوء لانها قبل الوقت فبغيت نية الصلاة نعم لو فرض انه يعلم ان الظهر لان الوقت لم يدخل ونوى بهذه صلاة الظهر فهنا لا تصح صلاة لا نفلا ولا فرضا لانه متلاعب لانه متلاعب كيف تنوي انها الظهر وانت تعاني من الوقت لم لم يدخل هذا تلاعب فلا تجزئ لا نفنى ولا فرضا بل نقول انك الى الاثم اقرب منك الى السلامة لان هذا نوع من اتخاذات الله هزم نعود الى مسألة الحديث يستفاد منه جواز تعديل صدقة المال قبل ان تحل بشرط ان يكون ايش؟ قد بلغ النسوان والا فلا ومن فوائد الحديث ان التعديل رخصة وليس بسنة لقوله ترخص له فان قلت اليس تعجيل الدين قبل وجوبي قبل وجوبه من باب حسن الاداء نعم يعني لو كان لو كان عليك دين لزيد مئة ريال تحل بعد شهر فاديتها بعشرة ايام اليس هذا اطيب وافظل بلى طيب لماذا لم يكن تقديم الزكاة اطيب وافظل لان الدين قد وجب ولزمك اما الزكاة فانها لم تجب لانه من الجائز ان هذا المال يتلف قالوا امك عن النفاق فلا تجب عليك الزكاة ولهذا كانت تأخير الزكاة الى الى وجوبها الى وقت الوجوب افضل من التعذيب وهذه قد قد يلغز بها ظاهرا لكن عند التأمل ما فيها لفظ وهو ان يقال حق واجب كان تأخيره افضل من تقديمه مع جواز التقديم اما لو لم يجوز لك الامر واضح مع جواز التقديم نقول هذا هو هذا هو الزكاة فان تعجيلها من باب الجواب لا من باب الافضلية ولهذا قال فرخص له ومن فوائد الحديث ان ظاهره انه يجوز ان يعجل الزكاة لسانك لسنة وسنتين وثلاث واكثر لان الحديث مطلق ليس فيه قيد ولكن المشهور عند اهل العلم انه مقيد بسنتين واستدلوا لذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له ان العباس منع منع الزكاة فقال واما العباس فهي علي ومثلها وفسروا ذلك بان بان العباس قد قد قدم زكاة سنتين فقال رسوله علي ومثلها كأنه قال فهي عندي فهي عندي ومثلها ولكنه سبق لنا ان القول الراجح في هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن زكاته لكنه ضاعفها لان لان الرجل من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام تضاعف عليه الغر وهو نظير قول امير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين ينهى الناس عن الشيء يجمع اهل بيته ويقول اني نهيت الناس عن كذا وكذا فلا ارى احدا منكم فعله الا ضاعفت عليه العقوبة ليش؟ لان قريب السلطان قد يتجرأ على المعصية لقربه من السلطان فيستخدم قربه من الشيطان من السلطان يستخدمه لاقدامه على المعصية فيضاعف عليه الغرور نعم المشروع المهم انه مشغول من المذهب انه لا يجوز ان تقدم اكثر من سنتين وما دامت المسألة فيها اشتباه فلولا الا تزيد الا تقدم اكثر من سنتين لان الاصل ان الزكاة لا تجب الا اذا ها حل وقتها هذا الاصل فتقديمها عليه رخصة ولم يرد ان العباس عجل اكثر من سنتين