ويقتصر فيه على ما ورد وقد ورد في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم تعجل من من العباس صدقة سنتين طيب لو قال قائل هل يمكن ان يؤخذ من هذا الحديث صدقته في تأجيل صدقته قبل ان تحل الا هل يمكن ان يؤخذ من هذا الحديث ان العباس لم يعجل الا صدقة واحدة عن عام واحد تأملوا نعم نعم نعم لانني ذكرناك من فضلك نعم لو لو قال لو قال صدقاتي او صدقتي قبل ان احلا مثلا فقد يقال يقول قائل اننا لا نسلم ان في الحديث دليلا على انه يجوز ان نقدم اكثر من سنة لان الكلام مفرد صدقته قبل ان تحل وان كان الاحتمال الاول قائما لان الصدقة مفرد واذا اضيف المفرد كان للعموم على كل حال اهل العلم نصوا على انه لا يجوز تأجيل الزكاة الا لسنتين فاقل. نعم وان وهي نعم ما تقولون في هذا يقول هل يؤخذ منه فضل العباس لانه طلب ان يعجل صدقته قد يؤخذ لان الظاهر ان العباس رضي الله عنه ما طلب هذا الا لمصلحة يراها لان الانسان قد يرى المصلحة في تعجيل زكاة مثل ان تحدث حالة بحاجة حاجة لشخص معين ولنفرض ان رجلا يريد ان يتزوج هذا العام وهو محتاج الى الزواج فيطلب منا معونة فيجوز ان نعينه من الذكاء لا شك اليس هكذا رجل لان تزوج هذا العام هذه السنة ويريد ان ان نعينه من الزكاة زكاتنا لهذا العام فقط لا تجزئه الا لا تكفيه فنقدم زكاة العام القادم ولا لا هذا فيه مصلحة في مصلحة لمن للمعطى واذا كان في مصلحة فلا حرج ان نقدمها بل قد يكون افضل ان نقدمه طيب هل يدخل في ذلك جواز تقديم زكاة الدين قبل قبظه واحد عنده له دين على شخص وقال انا اريد ان احصي مالي عينه ودينه واخرج زكاته الان يجوز ولا لا ها يجوز لان تأخير اخراج زكاة الدين من باب الرفق بالمكلف والا فالاصل ان زكاته واجبة في بتمام الحول انتم من الصورة هذي ولا لا طيب رجل بيده الان عشرة الاف تم حوله وله في ذمة زيد عشرة الاف تم حوضها اما اما العشرة التي بيده فزكاتها واجبة ولا اشكال فيها والعشرة التي في ذمة فلان هل يجب عليه اخراج زكاتها لا يجب يعني لم يقبضها فملكه عليها غير كان لكن لو اخرجها مع زكاة العشرة التي في يده كان ذلك جائزة لا حرج فيه وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق صدقة نعم ليس بما دون خمس اواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس زوج من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة رواه مسلم نشوف وله من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ليس فيما دون خمسة اوسق من تمر ولا حد صدقة واصل حديث ابي سعيد متفق عليه وعن سالم بن عبدالله عن ابيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العسر وفيما سقي بالنوح نصف العشر رواه البخاري ولابي داوود اذا كان بعدني العشر وفيما سقي بالثواني او نفح نصف العشر الحديث الاول يقول ليس فيما دون الخمس اواق من من الورق صدقة ما هو الورق الفضة والعواقي جمع اوقية وهنا التنوين في قوله خمس اواقن هل هو تنوين اعراب ولا الاعراب على الياء المحذوفة الاعراب على الياء المحذوفة وهذا وهذا التنوين والكثر ليس اعرابا وقوله عليه الصلاة والسلام خمس اوامر ان اوقيه اربعون درهما وكم تكون الحمص مئتي درهم اضرب اربعة آآ خمسة واربعين تبلغ مئتين وقد سبق في حديث انس الطويل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الرقة في مائتي درهم تضعف وفما دون ذلك ليس فيه صدقة طيب وقوله وليس فينا دون خمس زوج من الابل صدقة الزوج فالرهب لكنه يختص بالابل والرفث يختص للبشر اذا زوج يقال بما بين الاثنين والعشرة يعني من ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة كل هذا ذوق فاذا قسمت زوج كم اقل خمسة زوج لا خمستاشر لان الذود من ما بين اثنين الى عشرة ما هي داعية ثلاثة اربعة واذا اخذنا بالذود ها خمسة واربعين لكن هذا غير مراد هذا غير مراد بل هو من باب اضافة العدد الى المعذود لا باعتبار دلالة اللفظ كما يقول عندي خمس خمسة رهف خمس فرص قد يكون رجل يكون العدد خمس رجال ما هو بخمسة تراه يعني خمسطعشر متر رجل ولهذا في رواية في الحديث ولا ولا فيما دون خمس زوج وعلى هذه الرواية ها؟ لا اشكال لان الذود يطلق على خمس ولا لا وعلى الثلاث والاربع والسبع والثمان والتسع يقول خمس اه مجرورة في بالاضافة باضافة دون اليها ودود بدل منها هذا بالتنمية اما بالاضافة المراد خمس زوج اي خمس من هذا النوع الذي هو الابل وهذا هو المراد. وقد سبق ان الخمس فيها امس فيها بنت مخاف كاف متأكدون تقول يا عبد الله كم في خمس من الابل خمس ملائكة كم فيها كم واحد عنده خمس من الابل وش يؤدي عنه زكاة تيبة شاف واحد نعم طيب ولا فيما دون وليس فيما دون خمسة اوسط من التمر صدقة خمسة اوسط الوسط بالفتح جمع وثق بالفتح او ثقب جمع وثق بالفتح والوسط الحمير الوسخ الحمل لانه يوثق ويربط وكان الوسط اما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم دفاع دفاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي زنته الفين واربعين غرام الفان واربعون غانا هذا النبي صلى الله عليه وسلم الفين يعني كم كيلو واربعون غانم طيب اذا قلنا الوثق ستون صاعا خمسة اوسق تكون ثلاث مئة صلاة اضرب ثلاث مئة صاع بمئتين في الفين في الفين واربعين في الفين واربعين يلا يا الحاسب ثلاثمائة صاع في الفين واربعين اظبط ها تلتمئة واثنعشر الف طيب ثلاث مئة واثنا عشر الف سبحان الله لا نفي الا تأكيد ها طيب ثلاث مئة ميتين وربعين الف لا لا انا ما صار عندي هيك انا عندي ست مئة واثنعشر انا عندي ست مئة واثنعشر الف. نعم الغرام قبل واثنعشر الف هم نعم شوفوا بارك الله فيكم. الان عندكم صفر اربعة صفر اثنين وبعدين صفين ثلاث تنزل كم من صفر ثلاث اصفار ثم اضرب ثلاثة في اربعة باثنى عشر واحد واثنين في ثلاثة ايه اذا ست مئة واثنعشر الف كم تكون يا كيلو؟ ست مئة كيلو وواحد خلنا نجيب المعزة والله والله حسابين جيدين ست مئة واثنعش فهنا ثلاث مئة واثنعشر كيلو نعم ها اي نعم الان حان وقت نحو طيب اخذ نبدأ بالاستاذ حمد انه بدأ اولا ها هذا القريب محتاج الاحسن تعطي مثل زوجته او ولده ها لا العلماء يقولون ما يجوز لكن لك ان توزعها على التوزيع يعني ما تطيروا الجميع تعطي مثلا كل شهر مئة كل شهر مئتين حسب الحال اثنان قبل سنتين كيف يعني مثلا الان هذا الرجل عنده الان مئتين ريال ميتين درهم عنده مئتين درهم خلى اربع مئة درهم عنده اربع مئة درهم فهمت تحل زكاتها في محرم اول زكاة في محرم هذا الرجل عجل الان في رمظان او عجل زكاة سنتين اربع مئة كم فيها تشريد للسنتين وعشرين فيها للسنتين عشرين كل سنة عشرة اي نعم هذيك الملف اي نعم اذا اذا قلنا بان الدين لا يعتبر نقصا ادينا عن الفم ما عليه ما عجبه نقص نعم ها نعطيهم خمس غازات ها نعم حتى دراهم يمكن تزيد يمكن ويمكن تنكح مثلا اذا كان عنده اذا كان عنده اربعون شاة ولتكن اثنين واربعين ساعة تماما نقول تنقص عن النصاب اذا اخذ واحدة اذا صار عنده اثنين واربعين شهر يطلع شاة واحدة للسنة الأولى وشافت للسنة الثانية والزروع تتعدل لا الفروع ما تعجل لانها ما يمكن اشترطنا ان يوجد النصاب واصدروا عن ما زرعت كيف لا لا ما ما تعجل لان اصل المال هذا قيمة عن شيء اه غير موجود نعم اضبط الخمس اغاني لا فقرروا قبل شهر رمضان شهرين ان التوقيت الهلالي بطبيعة الحال حالة الزكاة عليه صبرا وبشرين وعندما جاء رمظان لم يملك نصابا لكن يريد ان يبدأ من رمضان الى رمضان القادم. هل يعني نلخص له؟ اه وما ما نجوز الانسان انه يجعل التوقيت بالشهر الافرنجي. كان جاهلا يقضي ما فات من السنوات ويشوف وش الفرق لانه قد يكون في عشر سنوات كم كل ثلاثة وثلاثين فيها في سنة واحدة ها في كل ايه اي ماتت كم سنة ان يبدأ من رمضان ولم يملك نقاط لا ما اذا لم يكن النصاب موجودا ما يجوز عندنا يتخلص اذا اذا تم النصاب يتخلص نعم انتهى