في هذا الحديث فوائد اظن اخذناها قبل. ابد ابد ها؟ حديث عن الايمان. وحديث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه جواب تعديل الصدقة جواز هذه الصدقة دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس له من فوائده ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم والمرجع بالاحكام لان الصحابة كانوا يرجعون اليه فيسألونه كما ومنها ان الاصل ان الزكاة لا تدفع الا وقت حلولها ولولا ذلك ما احتاج العباس ان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها جواب تأخير الزكاة عن وقتها ها افلا يقول قائل اذا جاز التعذيب جهاز التأخير نقول لا لان التعديل فيه فائدة للمستحقين للزكاة اما التأخير فهو على العكس فيه ضرعا الدافع وورعا المتحو اليه فان المال قد يتلف ويتعلق الشيء بذمة من وجب عليه طيب ومنها جواز استعمال الرخصة فيما او التعبير بالرخصة فيما لم يرد فيه المنع كقوله فلخص له لكنه يتوهم من توهم المنع لان الاصل ان الزكاة لا تدفع الا عند حلولها اما عين جابر ففيه فوائد اولا حكمة الشارع في ايجاد الزكاة حيث لم يوجب الزكاة في كل قليل وكثير لانها لو وجبت في كل غريب وكثير لارهقت الاغنياء وان لم تجد الا في الاموال الكثيرة الطائلة لرأى حق المستحقين لها ومن حكمة الشرع انه قدر انصبة مناسبة للمال كما ستشاهدون ومنها ان نصابها الفضة مقدر بالوزن لقوله ليس في مليون خمس اواق وحينئذ نحتاج الى الجمع بين هذا الحديث وبين حديث انس السابق الذي قدر فيه النصاب بماذا؟ بالعدد فهل نعتبر العدد ولو زاد في الوزن او نقصت او نعتبر العدد الوزن ولو زاد العدد او نقص في هذا خلاف بين اهل العلم فمنهم من اعتبر الوزن احتجاجا بهذا الحديث لان هذا الحديث فيه النفي. ليس فيما دون خمس عواط صدقة ثمانين وخمس ولو بلغ مئات الدراهم ليس فيه صدقة وهذا هو مشهور من مذهب الامام احمد بل هذا الذي عليه جماهير اهل العلم بل حكي به الاجماع ان المعتبر ماشي الواجب في هذا الحديث لان هذا فيه نفي ليس فيما دون خمس اوجه صدقة ولكن هذا يكفيني ايضا نفي فان فيه فان لم يكن الا تسعين ومئة فلس فيها صدقة الا ان يشاء ربها فعلى هذا نقول ان هذا الحديث مقدم مقدمة للحديث الاخر الذي اعتبر فيه العبد وقرأ قوم وهم قلة ولكن منهم شيخ الاسلام ابن تيمية ان المعتبر العدد وان مئتي درهم فيها ربع عشر ظلم فيها من من الفضة ام كثر حتى لو لو بلغت عشر اوراق فانها اذا نقصت عن المائتين ليس فيها صدقة وهذا مبني على ما سبق من حديث وقدموه لانه متفق عليه وهذا ايضا متفق عليه من حديث ابي سعيد كما سيأتي ويمكن ان يجاب بان يقال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت الدراهم المائتان ها وعلى هذا فلا خلاف بين الحديثين. فلا خلاف بين الحديثين. اما نحن فاذا اختلف الوزن والعدد فاننا نقدم القاعدة ان نقدم الاحظ للفقراء فان كان لا حظ العدد اخذنا به وان كان لاحظ الوزن اخذنا به الذنب والجماعة نعم. طيب ما هو ما ليست محددة العدد يعني؟ لا ما هي محددة من الثلاثة الى التسع على هذا الحديث كيف يعني خمس دولة؟ يكون دولة هذي آآ صفة بخمسة. يعني ليس فيه ما دون خمس من الابل فكن هذا من باب الاظافة على التقدير منه نعم هل نقول يعني انه كل ما يسميه الناس فهو درهم نعم او لا يقول ما سماه درهم فهو درهم قل ما فيه من الفضة ام كثر. الوزن يعني هو الاحوط بانه ما يتغير الوزن كما الدراهم يتغير لذلك يحتمله احيانا تكون خمسة الاوراق مئتين درهم واحيانا تكون اربع مئة درهم واحيانا تكون مئة درهم لكن الذين قالوا يعني المعتق والوزن ما عندهم ايظا تقليد انه الوزن ما يتغير هو الوزن ما ما يتغير صحيح اما العدد فليتغير هو بس المشكل ان حديث ابي ذاك النص في العدد. في الزقة في مائتي درهم ربع يسرف فان لم يكن الا فان لم تكن الا تسعين يوميا فليس بها صدقة نعم؟ بالنسبة لتعيين الزكاة هل الاولاد عدم تعجيلها يعني لان الخلاف فيها طيب او انظر الى مصلحة الفقراء. والاولى عدم التأجيل. لكن اذا اذا كان هناك مصلحة تقتضي التأثير الاعصر ان يعجل كما لو اصيب انسان بجائحة فاقتضت الحال ان نعجله فعرفت والمواساة فهنا تاجر افضل. والافضل انه تكون الزكاة في وقتها. نعم. لو كان هناك مصلحة ما تأخرا الا كان شهر او ما اشبه ذلك. اما كثير لا يا شيخ الاسلامي؟ ايه مخالف الدرهم الاسلامي هذا او ربع الريال الفظي العربي. تقريبا وعندنا ريالات فضة مكسرات ان شاء الله نجيبها من تسلل قادمة. الريال الورقة المعتبر قيمته يعني هو نفسه ما له قيمة بالدراهم قيمته بالفضة بدراهم الفضة لكن يتغير سعره يا شيخ. يتغير؟ ما في شك. طيب لماذا يعني نحن دائما منذ زمن واحنا نقول على النصاب ستة وخمسين ريال؟ ايه عرب فضلا. فضة. ست وخمسين فضة. اي نعم فضة. طيب بالدراهم. الورقة هذي؟ بالريالات. الورقية؟ ايه. حسب يعني ربما يرتفع سعره حتى يكون ريال الفظي خمس ورقات من ذولي وصيدة عشرة منذ كم سنة وصل الى عشرة النصاب بالنقد اذا قلنا النصاب اذا قلنا ان مثلا قيمته عشرة صار النصاب تمنية وخمسين خمسمية وستين خمسمية وستين رضي الله عنه ليس فيما دون خمسة اصف من تمر ولا حب صدقة ليس في ما دون خمس اوسط من تمر بمعنى وخمسة الاوسق اي خمسة احمال لان الوسط الحمل سمي بذلك لانه يلصق على الناقة ويربط فتكون خمسة اوساط اي خمسة احماء وكل وكل حمل عند العرب معروف ستون صاعا فتكون الخمسة ثلاث مئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاعوا النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ كيلو واربعين غراما فضل الثلاث مئة في كيلوين واربعين حتى يتبين لك مقدار النصاب بالغرامات ممكن نضربها الان؟ ها نعم ست مئة واثنا عشر الف رظاء تسمعه كم واثني عشر الف ايران طيب هذا هو النصاب التمر والحبوب ايضا ثمرة الامور ها فقوله وقوله من من تمر ولا حب الحب معروف لكن هل هو الحق الذي يكون مفعوما ومختاتا او كل حال في هذا الخلاف والاقرب ان المراد به الحب الذي يقتات ويدخر فكل مكيل مدخر من تمر او حب ففيه الزكاة ولدك كبير حتى يبلغ خمسة او صفر اي ثلاث مئة صاع النبي صلى الله عليه وسلم نستفيد من هذا الحديث حكمة السارق بعدم وجوب الزكاة في القليل لانه لو اوجب الزكاة في القليل لكان في ذلك اجحاف على الملاك ولو جعل الامر لا حد له اذا كان في ذلك اهداء بحق اهل الزكاة ولو جعل الامر موكولا الى الناس لو اختلف الناس بالبذل والمنع لان نعرف ان من الناس من هو كريم يبذل من القليل الكثير ومن ناس من هو بخيل يمنع القليل من الكثير فلما كان الناس يختلفون لذلك في تقدير الكثير من المال الذي تجبه الزكاة حدده الشرع قطعا ليش للنزاع وضبطا للواجب اذا النصاب لا يرجع للعرف وانما يرجع الى الشرط فلو قدر اننا في زمن تكون ثلاثمئة صاع شيئا قليلا لا له ولا يعد مفتنيها غنيا فهل تجب الزكاة ام لا يجب الزكاة ولو كنا في وقت مئة الصاع تعتبر مالا كثيرا ويعد مالكها من الاغنياء فان الزكاة لا تجب فيها فمن ثم حد الشارع النصاب حتى لا لا يضطرب الناس في وجود الزكاة وهناك اشياء ايضا محددة من جنس هذا التحديث كصدقة الفطر وكطاع المسرات المصابات من الابل او الغنم اذا وجدها المشتري مصراتا اي محبوسا لبنها حتى يراها المشتري كثير في اللبن فان له صيار بعد ان يحلبها ثلاثة ايام ان شاء ابقاها وان شاء ردها ورد معها طاعا من التمر الصاع من التمر ليس عورا عما اخذه من من اللبن في هذه المدة لكنه عوض عن اللبن الموجود في الذرع حين العقد لانه هو الذي وقع عليه العقد اما ما بعد العقد فانه نماء للمشتري كما سبق لنا في كتاب البيوع وانما قدره الشارع كما سبق قطعا للنزاع وصار من التمر لان التمر اقرب ما يكون شبها باللبن لحلاوته والتغذي به