المهم ان النصاب من الحبوب والثمار كم ثلاث مئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ما دون ذلك فليس فيه صدقة وهل نقول الا ان يشاء ربه الجواب نعم نقول لك الا ان شاء ربه يعني ان شاء ربه ان يتصدق منه لا على انها زكاة فلا يمنع طيب وعن وعن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر هذه جملة خبرية سبق فيها الخبر على المبتدع الخبر هو قوله فيما سقت السماء والمبتلى قوله العشر وفيما سقيا بالنظح نصف العشر فيما سقيا بالنظح اي بالسواني وشبهها نصف العشر يعني واحد من عشرين والاول العشر واحد من عشرة رواه البخاري ولابي داوود اذا كان بعلا العشر وفيما سقي بالثواني او النرح نصف العشر ففي هذا الحديث بيان مقدار الواجب لا مقدار ما فيه الواجب لان مقدار ما فيه الواجب سبق في حديث ابي سعيد وجابر لكن هنا بيان مقدار الواجب فما هو الواجب في الحبوب والثمار اذا بلغت النصاب الواجب يختلف اذا كان بعلا يشرب بعروقه او كان يشرب بالمطر او كان يشرب بالعيون الجارية وكذلك بالانهار فهذا فيه العش كاملا لان المؤونة فيه قليلة ليس على مالكه الا ان يصرف المال اذا كان يسقى بالعيون او يسقى بالانهار واما ما كان يسقى بمؤونة بمعنى انه يحتاج في استخراج الماء الى مؤونة عند السقي هذا فيه نصف العشر يعني واحدا من عشرين لكثرة المؤونة والتعب عليه وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء ما هذه عامة مع عامة في النوع والقدر فيما سقى فيقتضي وجوب الزكاة في كل ما سقته السماء او ثقل بالعيون او كان بعد ان يصابوا بعروقهم كل شيء التمر والحبوب والبطيخ وكل شيء لانه شامل فيما عام في قدره فيما سقت السماء يقتضي لو ان الانسان ملك من البعل مئة صاع من البر لوجب عليه ليش الزكاة لانه يصدق عليه ان الماء ان انه كان بعلا فشرب بعروقه فهل هذا الحديث على عمومه من الوجهين اي النوع والقدر الجواب لا كيف يخصصه حديث جابر وابي سعيد اخص الحديث جابر وابي سعيد في النوع وفي القدر اذ ان حديثي جابر وابي سعيد يدلان على انه ليس فيه زكاة اذا اذا كان ها دون خمسة اوسط ولا لا ويدلان ايضا على ان الزكاة انما تجب فيما يوسق ويحمل وهو الحبوب والتمر واما ما لا يحمل ولا يوثق فالبطيخ والفاكهة وما اشبه ذلك فليس فيه زكاة وعلى هذا فالحديث هنا مخصوص بوجهين ما هما الوجهان النوع والقدر طيب فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد اولا جواز او بعبارة اصح وقوع التخصيص بالنصوص وان بعضها يخصص بعضا فان قلت كيف يخصص بعضها بعضا مع الانفصال ولو كان مخصص متصلا مثل قام القوم الا زيدا لكان الامر واضح لكن هنا منفصل ذاك حديث وهذا حديث فكيف يصح التخصيص مع الانفصال الجواب لان المتكلم بهما واحد والشرع لا يختلف ولا يتناقض ولو اننا قلنا بعدم التخصيص لتناقض في الصورة التي لا يجتمعان فيها ليتناقض في الصورة التي لا يجتمعان فيها فاذا قلنا بتخصيص العام اتفقا في الصورة المعينة التي وقع بها التي وقع فيها التخصيص واضح الجواب لكن لو اني انا تكلمت بكلام عام ثم جاء واحد ثاني يتكلم بكلام خاص فهو ما يستطيع يخصص كلام لان المتكلم مختلف اما والمتكلم واحد والشرع لا يتناقض فان التخصيص واجب او فان القول بالتخصيص واجب وهو واقع ويستفاد من هذا الحديث حكمة الشرع حيث فرق بينما يسقى بمؤونة وما لا يسقى وما يسقى بلا مؤونة فجعل الذي يسقى بمؤونة فيه على النصف مما يسقى بلا مؤونة ويستفاد حكمة الشرع ايضا من وجه اخر فانه لما كانت الزروع اقل كلفة من الاتجار بالدراهم والدنانير جعل الشرع فيها نصف العشر او العشر بخلاف الدراهم والدنانير واعمال التجارة ففيها ربع العشر لان تنمية سلك اصعب واشق فالدراهم والدنانير ان لم تحركها تنمو ولا لا ما تنوي ولا تستفيد منها فلو اوجبنا نصف العشر لكانت تتلف عليه بسرعة واما عروض التجارة فتنمو لكنها تنمو نموا بطيئا ما لم يأتي صدف والا في الغالب ان اه البيع والشراء ينمو نموا خفيفا ونمو الثمار والزراع نمو الثمار والحبوب ها اسرع اذ انه ربما يكسب الانسان في خلال ستة اشهر تكون المئة كم سبع مئة واكثر كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة كم تكون واحدة لا الواحد وسبع مئة النمو فيها ظاهر جدا لذلك اوجب الشرع اوجب الشرع فيها العشر اذا كان لا يحتاج الى مؤونة في سقيه ونصف العشران ان كان يحتاج الى موتهم في سقوط طيب فان كان يسقى احيانا بمؤونة واحيانا بلا مؤونة اعتبرنا الاكثر اعتبارا من اكثر كذا طيب فاذا كان مثل يسقى بمؤونة ثمان اشهر وبلا مؤونة اربعة اشهر يعتبر من الاكثر الا اذا كانت هذه الاربع في انتفاع الزرع انتباه الزريع اكثر من ثمانية فاننا حينئذ نرجع الى الانفع نرجع الى الانفعال فصار اذا اذا كان يشقى بهذا وبهذا ليش نعتبر الاكثر قدرا لان الاكثر قدرا منضبط ثمانية اشهر اربعة تسعة اشهر وثلاثة وهكذا وانا اقول تسعة اشهر ثلاثة اذا كان الزرع يبقى سنة فان كان فان كان ستة اشهر الشعير وحنطة الشيء المعروف وحب يكال ويقتات والحنطة حب ايش يكال ويغتال لكنهما نوعان نوعان مختلفان فيقول هذان النوعان مختلفان يتخذهم الناس قوتا يتخذونها الناس قوتا فعليه نقول كل ما كان قوتا ففيه الزكاة وظاهر الحديث انه لا فرق اذا جعلنا هذه العلة لا فرق بينما يكال وما لا يكاد واذا قلنا انه خاص بهذه الاشياء بنوعها فانه يبطله حديث جابر وابي سعيد الصادقي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خمسة اوسق من تمر صدقة وهذا صحيح في ان الزكاة تجب في التمر مع انها ليست من هذه الاصناف الاربعة فيكون الحصر هنا حصر جنس او نوع وليس حصر شخص يعني لا تأخذها الا في هذه الاشياء وما كان غير لها وين؟ اي نعم والزبيب والتمر صح ايضا الزبيب لانه مأخوذ من العنب فهو يكال ويدخر بعد ان يكون زبيدا والتمر يكال ويدخر بعد ان يكون تمرا قبل ان يكون رطبا فاذا كان الرسول عدى عليه الصلاة والسلام هذه من الاصناف الاربعة ثم القينا الضوء عليها وجدنا انها قوت للناس تكال وتدخر فعليه تجب الزكاة في كل قوت ايش؟ يكال ويدخر فقونا في كل قوت خرج به ما ليس بقوته مثل حب القت اللي يسمى عندكم ماذا يسمونه؟ ها البرسيم سمى البرسيم اللب هذا ما نعرفه اللغة هذي نعم هذه لغة الظاهر انها حجاجية لا لا طيب للحب الذي يفصفص فيها الزكاة لو جمع الانسان من من الحبحب محبا كثيرا من هذا الذي يسمونه هل تجب الزكاة ولا لا؟ ما تجب لانه ليس قوتا فالصحيح ان الحد لما تجب فيه الزكاة مما مما تخرجه الارض انه ما كان ايش حدا او ثمرا يقتات ويدخر مختلف هو يدخر لانك اذا تأملت هذه التي وجب فيها الزكاة وجدتها كذلك ولابد من اعتبار التوثيق لقوله ليس بما دون خمسة اوسط فلابد ان يكون مما يوثق ويكال واما ما لا يوثق ولو كان فهو وان كان قوتا ويدخر اليس في زكاة فانه يوجد بعض الفواكه يكون قوتا عند اهلها يكون قوتا عند اهله وربما يدخرونه لاسيما بعد وجود الالات المبردة ومع ذلك نقول ليس فيه زكاة يبقى الزبيب هو العنب اذا جف ولكن اعلم ان العنب ينقسم الى قسمين قسم لا يمكن ان يأتي منه الزبيب ابدا مثل العنب البلدي هنا ما يمكن ان يكون زبيبا وقسم اخر يمكن ان يكون زبيبا فايهما اشبه بثمن النخل الاخير الاخير اشبه بثمن النخل واما الاول فاشبه بالفواكه لانه لا يؤكل الا طريا ولو لبس لفسد ولم يؤكل ولكن مع ذلك ذهب بعض العلماء الى انها تجب الزكاة فيه وان لم يكن زبيبا وان لم يكن زبيبا لان اه لان هذا يعتبر نادرا فان اكثر الاعناب ولا سيما الاعناب الخارجية كلها تكون زبيبا وبناء على ذلك يوجد من التمر ما لا من الرطب ما لا يصلح لو جعل تمرا