بناء على القاعدة المعروفة عند اهل العلم هو الذي دل عليه الشرع انه اذا تعذر اليقين عملنا بغلبة الظن نعم اذا اذا خرصتم وش معناه قدرتم الشيء على سبيل التحري والتخمين ما هو على سبيل اليقين وما الذي يخرص الذي يخرص هو الثمار كالعنب والتمر لان الثمرة فيه ظاهرة بارزة هي وخلاص واما الزروع فقال العلماء انها لا تخرص لان الحب المقصود مستتر بالسنابل فلا تمكن الاحاطة به فحرصه لا يكون على سبيل التحري لان التحري فيه متعذر او متعسر ولهذا قالوا لا تخرص الزروع حتى ان بعض اهل العلم حكى الاجماع على ان الزرع لا يخلص والعمل الان على خلاف ذلك فان الناس يخلصون الزروع ويقولون ان اهل الخبرة يقدرون ذلك بالتحري والتخمين كما يقدرون ذلك بالثمار ولا شك ان التقدير في الثمار اقرب الى اقرب الى اليقين لان الثمرة معروفة مشاهدة في العنب او في في في التمر بخلاف هذا اذا اذا خرصتم ما الذي يخلص الثمار فقط من التمور والاعناق وقوله فخذوا ودعوا الثلث خذوا اي خذوا ما يجب فيها من الزكاة خذوا ما يجب فيها من الزكاة ففي الف كيلو فيما يسقاه بمعونة كم؟ ها؟ كم نصف العشر؟ خمسين كذا وفي ما يسقى بلا مؤونة. العشر مائة كيلو هذا لنأخذ لكن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام دعوا الثلث دعوا الثلث دعوا الثلث هل المراد دعوا الثلث من اصل المال فلا تأخذوا عنه زكاة اودع الثلث اي مما يؤخذ حتى يؤديه صاحبه في احتمالان في الحديث وهما قولان لاهل العلم احتمالان بان كلمة فخذوا اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ثلث لماذا يبقيها لمالك لانه ربما يكون لديه اناس من اقاربه من اهل الزكاة فيعطيهم او اناس من اصحابي من اهل الزكاة فيعطيهم او اناس من اهل بلده من اهل الزكاة فيعطيهم فجعل الشارع ثلث الواجب باقيا لمن؟ للمالك يتصرف به كما شاء يعطيه مستحقه لاننا لو اخذنا منه الكل وكان له اقارب او فيران او اصدقاء ينظرون الى ملكه بثماره ثم يحرمهم من زكاته كان في ذلك شيء كان في نفوسهم شيء من ذلك فجعل الشرع له الثلث وهذا الذي فسرنا به الحديث هو الذي يوافق ما سبق في الاحاديث في قوله فيما سقت السماء العشر لاننا لو فسرنا الحديث عن الاحتمال الثاني الذي هو ان ندع ثلث الزكاة فلا تجب عليه. فلا تجب عليه لو اننا فسرنا الحديث بهذا لكان فيما سقت السماء ها؟ ثلثا العشر وفيما ثلث العشر فجمعا بين الاحاديث نقول ان المراد بقوله دعوا الثلث دعوا الثلث من الواجب يؤديه من يؤديه المالك حتى تبقى عموم الاحاديث السابقة على ما هي عليه ويكون هذا له وجه من النظر وهو وهو تفسير يحتمل الحديث بل ان لم نقل انه ظاهر الحديث دعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث هذا هو الربع قوله فان لم تبعوا الثلث هل هذا على سبيل الخيار المطلق للسعاة الذين يأخذون الزكاة ويخلصونها هل هذا على سبيل الخيار المطلق يعني ان لم تختاروا ترك الثلث فدعوا الربع نقول لدينا قاعدة وهو ان كل ما جعل فيه الخيار شخص عن طريق عن طريق الولاية عن طريق الولاية او التصرف لغيره فالواجب عليه اتباع الاصلح بخلاف ما جعل الخيار به لنفسه مما يتصرف لنفسه فهذا يتبع ما يراه اسهل على ما يرام اما ما جعل له الخير فيه عن طريق الولاية او التصرف بالغير فالواجب عليه ها؟ ان يتبع الاصلح طيب هنا نقول ان لم تبعوا الثلث فدعوا الربع يعني ان رأيتم المصلحة بعدم ترك الثلث فاتركوا الربع فما هي المصلحة عما على الاحتمال الاول الذي يقول لا توجب الزكاة دعوا الزكاة دعوا الثلث يعني معاه لا لا تأخذوه ولا ولا يجب عليه بذلوه فيقولون ان الولاة ان السعاة ينظرون الى هذا الرجل اذا كان هذا الرجل مضيافا كريما يكره كثير من ما له للضيوف فهنا يسرق له الثلث وان كان بالعكس له الربع كذلك لو كان النخل قد اصيب بجوائح نعم او كان هناك اتعاب اكثر في هذه السنة على سقيه ونحو ذلك فيترك فيترك له الثلث والا ترك له الربع وعلى الاحتمال الثاني نقول اذا كان هذا الرجل حوله اناس كثيرون فقراء من اهل الزكاة فاننا نترك له الثلث والا تركنا له الربع وايا كان فان هذا مرجعه الى ما تقتضيه المصلحة فان انت له سلوك كذا والربع رواه الخمسة الا ابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم يستفاد من هذا الحديث ثبوت الخرس بالثمار لقوله اذا خرستم فدعوا ووجه ثبوته انه لما علق على الخرس احكاما كان ذلك دليلا على نفوذه لان غير النافذ ها لا لا ترتب عليه احكام غير نافذ لا يترتب عليه احكام لانه يلغى من الاصل في الشرع فلما رتب عليه الاحكام علم انه نافذ وصحيح ومن فوائده من فوائد الحديث تيسير الشرع تيسير الشرع على العباد لان الخرف اسهل من التقدير بالكيد اذا لو اعتبرنا التقدير بكي لابد من ذلك ان ان يجذه صاحب المال يعني صاحب الثمرة ثم ييبس ثم يكيل ثم يعرف الواجب وهذا فيه صعوبة ومشقة الخرس لا شك انه من التيسير فيستفاد منه من هذا الحديث بيان يسر الشريعة يستفاد منه انه اذا تعذر اليقين او تعثر رجعنا ليش؟ الى غلبة الظن اذا تعذر اليقين رجعنا الى غلبة الظن وهذا له نظائر في الشرع منها ما سبق في الحديث في حديث ابن مسعود في الشك في الصلاة يقول فليتحرى الصواب ثم نبني عليه هذا الاصل يشهد لهذا الحديث ومن استعمال القرعة فان القرعة بلا شك فيها تعيين المستحق على سبيل التحري فانه اذا اجتمع شخصان فاكثر في حق من الحقوق واستويا ولم يمكن التمييز بينهما عملنا بالقرآن وقد ذكرت القرعة في القرآن مرتين هي قصة يونس ها فساهم فكان من الملحظين فالتقمه الحوت وفي قصة مريم وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. نعم لا في قصر مريم. انا قلت في قصة مريم ها؟ انا قلت في قصة مريم طيب وما قلت لديه منذ قيامهم ايهم مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون اما في السنة فوردت ايضا في عدة مواضع وردت في عدة مواضع حوالي ستة مواضع لماذا رجعنا الى الى القرعة وهي فيها نوع من من الميسر لان الانسان قد يكون فيها غارما يقول لان لما لما تعذر عدد التمييز على سبيل على سبيل اليقين رجعنا الى غلبة الظن. طيب هذا الحديث آآ يمكن ان يكون من جملة وصول التي تدل على انه اذا تعذر اليقين رجعنا الى غالبة الظن ومن فوائد الحديث انه يجب ان يترك لرب المال الثلث او الربع على حسب ما تقتضيه المصلحة ويقتضيه نظر الساعي لقوله فخذوا ودعوا طيب ومنها وجوب الاخذ وجوب اخذ الزكاة من اهل الثمار وهذه الفائدة قد يكون فيها مناقشة اذا قلنا وجوب من اين يؤخذ؟ من قول فخذوا الامر ولكن قد يقول قائل ان المراد بذلك الاباحة يعني بيان ما يؤخذ وليس على سبيل الالزام وان الساعي لو رأى من المصلحة الا يأخذ الزكاة من هؤلاء بل يبين المقدار ويأكل الامر الى ايمانهم والى ما في قلوبهم لكان ذلك جائزا ولكن على كل حال ابقاء الحديث على ظاهره وانه يؤمر بان يأخذ لاننا لو لانه لو لم يأخذ لكان دعك السعاة وتعبهم وعملهم ها؟ آآ مشقة بدون فائدة بدون فائدة طيب ومن فوائد الحديث ان ان ترك الثلث او الربع موكول الى من الى الساعي فيجب عليه ان يختار ان ينظر ما هو الاصلح طيب ومن فوائد الحديث مراعاة الاحوال انه من الحكمة ان تراعى الاحوال وهذا شيء مستقر في النفوس وان الشرع يراعي الاحوال حتى انه ليجب على الشخص ما لا يجب على غيره ويحم عليه ما لا يحرم على غيره ويلزم بما لا بما لا يلزم به غيره حسب ما تقتضيه العلل الشرعية. نعم. نعم قول اي نعم لانه حرف لان الخرس يجب ان يكون اه متحرم فيه الصواب معناه ان يأتي هكذا على علاته نعم؟ بل يتحرى فيه الصواب اذا فرظت اي نعم السبب لان السعاة هم الذين يرخصون. وهم الذين ياخذون الزكاة. ما فيها لان ما ذكر فيها الخرس الحديث السابقة فيها بيان واجب واما اخذ الساعي او عدم اخذه ما ما في تعرظ لهذا