نعم مثل القصب ما هي اللي صارت لا ما هو بالظاهر الظاهر ما هو بالادخار لكن والحديث فيما آآ ليس منه خمس او سوق واضح ما اظن انه يكافئ ها؟ وش اللي كان؟ السكر. القصب. لا لا السكر حنا نتكلم عن القصب السكر معه مواد اخرى نعم نعم يا رب صعب تحديث الزكاة هل تهرب او مم يشترون فيها يعني انسان عنده بقالة وفيها اموال دقيقة وجليلة ورخيصة وغالية ويصعب عليه ان يحيظ ان يحيط بها فهل يجوز ان يخلص ها؟ لا الفواتير تتلف ولا يختلف السعر ولا ولا كل شيء في الفواتير يقدمني على اليقين والله شوفوا يا جماعة الثمر نوع واحد النخلة نوع واحد لكن هذي البقالة فيها كبريت يساوي خمسة قروش نعم وفيها مثلا اه يعني الة قطع غيار قال لي بحجم الكبريت يساوي عشرين ريال كيف يخلص ها اذا قلنا لا فواتير عنده هل كل بضاعة فيها فاتورة نعم والله ما اعلم اه ما اعرف وايضا الفواتير تتلف والقيمة تختلف يمكن نشتري هذه السلعة بعشرة ونكتوي اليدين فقط او تساوي عشرين الحاصل انه يجب عليه ان ان يجلدها كلها فاذا كانت من اجناس يعني قصد قليلة ماتادوا اربع خمس اجناس ويمكن ان يحيط بها خرصا فهنا يمكن ان نقول يخرص ويحتار يخص ويحتاط اما يكون عندو مثلا مئة صنف من الاموال ونقول اخرس ما يمكن يخلص ولو انه اخذ قلنا ما هو بصحيح اي نعم. نعم نعم ما يجوز يبيع خاف يبيع خصم لا لازم اذا اراد يبيع البقالة انه انه يجلسها والا كانت مجهولة ما هي معروفة يا اخي من هو المعروف اذا كان تراء لا بأس لكن هل كلاتها مثلا ها؟ هي كانت ترى لا بأس امكن الاحاطة بها اذا كانت ترى ويعرف ما فيها امكن الاحاطة بها نعم وقال ابا عبدالله رد المال وقل طيب ربما بارك الله فيك يكون في السلعة الصغيرة ما شاهدها تساوي اه اكثر مما احتاط به مرتين او ثلاثة ثلاث الاف ريال طيب وما قد قد يعني اذا بغى يحتار مرة ليقيد ما دخل في هذه البقالة عندما يدخل يقيده وبعدين عند عند التقدير يعني يحصي كل المقيد ها ها نعم؟ الظاهر انه ما هو صعب لانه بيكون الفواتير مثل ما قال الاخوان الغاز اللي عنده فواتير ينظر كم دخل على هذا البقالة يحيط بها. المهم يا اخواني الان ما دام العلماء يقولون زرع الحين ايهما اقرب؟ الاحاطة بالزرع او اللي حاطط بقالة ها اللي حاطط دزار اقرب ومع ذلك يقول العلماء انه ما ما يصلح حتى حكى بعضهم اجماع العلماء على ان الزرع لا يقرص واظحة ولكني كما قلت لكم ان بعض العلماء يرى انه ان اهل الخطبة يعرفون ذلك. ها ويجي هذا ايه فالظاهر اني ان عمل الناس الان صحيح نعم. لا يخرج ما ترك له اذا خاف ذلك فيراجع ولي الامر ها لا لا ما ما يتعرض لان الرسول امر بهذا امر الخراصين بهذا فاذا خاف فليراجع ولي الامر علشان يمر بما يراه انظر اذا كان البال هو الذي يشرب بعروقه يعني في اه زرع يحرثه الانسان ويبذله ويطلع بدون ان يسقيه هذا يسمى ولد القيمة له لا منافاة المعنى الثاني معنى احياء يعني يأخذ مال الغيب يعني عن طريق الخطأ فسهل هذا الامر ترك بعض الشيء احتياطا لكن المتروك ما هو هين المسروق ثلث او ربع لو كان متلوك مثلا جزء من مئة جزء يمكن يسامح فيه خوف الخطأ لكن هذا ثلث او ربع ها طيب التسامح خذوا هذا خذوا ثلثين ودعوا الثلث فخذوا اي الواجب ودعوا الثلث يعني لا تأخذونه لكن هل لا تأخذون لانه لم لم يجب اذا رجعنا الى الاحاديث السابقة وجدنا انه انه يدل على الوجوب نعم السكر بسم الله الرحمن الرحيم من فوائد الحديث لا تأخذ بالصدقة الا من هذه الاصناف ان ان الزكاة لا تجب الا في هذه الاصناف الاربعة لانه قال لا تأخذا في الصدقة الا من هذه الاصناف وهذا مذهب كثير من اهل العلم انها لا تجب الا في هذه الاصناف ولكن هل هذا حصل حصر عين او حصل وصف ان قلنا انه حصر عين بمعنى انها لا تجب الزكاة في غير هذه الايام اربعة فقط فلا تجب في الرز ولا في الذرة ولا في الدخن ولا في غيرها ما تجب الا في الاصناف الاربعة فقط وان قلنا انها حصر وصف صار ما يماثلها ها ملحقا بها تجب فيه الزكاة مثل الرز والذرة والدخن وغيرها مما من من الحبوب التي تقتات وتدخر وذكرنا ان نقول الراجح والاحوط هو هذا انه انه حصر ليش وصف لا حصر عيب ويا رب علما انه حصر عين ويقول انه لا يجوز لنا ان نلزم الناس ونغرمهم باموالهم بشيء ليس فيه دليل بين لان اخذ المال كاسقاط المال يعني اخذ المال من الاغنياء وهو لا يجب عليهم كاسقاطه عنهم وحرمان الفقراء والاصل براءة الذمة لان هنا هنا ما نعلم هل الاحتياط ان نلزم بالزكاة احتياطا لحق اهل الزكاة او ان لا نلزم احتياطا لحماية اموال الناس فقد تعارض الاحتياطان قالوا واذا تعارض الاحتياطان تساقطا ورجعنا الى الاصل وهو ان اصل براءة الذمة هذا وجه من رجح القول بان هذا الحصر حصل لكن المفروظ عند اكثر اهل العلم انه حصر اوصاف طيب وما فوائد الحديث انه ينبغي للامام الموجه للسعاة ان نبين لهم ما تجب به الزكاة مما لا تجب حتى يكونوا على بصيرة من امرهم لقوله لا تأخذه بالصدقة الا من هذه الاصناف وهكذا شأن كل من وولى احدا على ولاية ان يبين له ما يجب عليه فيها حتى تقوم عليه الحجة وتبرأ ذمة المولي ثم قال وعن عتاب ابن اسيد رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا رواه الخمسة وفيه انقطاع امر مخلص العنب كما يخرف النخل يعني ثمر النخل والعنب ثمر العنب وسبق لنا ان الخرس هو الظن والتخمين وانه عمل به لدعاء الحاجة اليه كما عمل بالقرعة لدعاء الحادث اليها وقوله كما يخلص النخل هذا التشبيه للاصل بالاصل والا فمعلوم ان خرصا العنب في الغالب اشق من خرص النخل لان بروز ثمرة النخل واضح ولا لا لكن العنب خفي يختفي بالاوراق فيحتاج الى عناية اكثر والى ظبط اكثر وقوله تؤخذ زكاته زبيبا يعني لا عنبا لان الزبيب هو الذي ينفعه الفقير يدخر اما العنب فانه يفسد وظاهر الحديث ان هذا العنب الذي تجب زكاته وما يكون زبيبا واما العنب الذي لا يذبذب فان العلماء اختلفوا فيه فمنهم من الحقه بالفاكهة والخضروات ومنهم من الحقه بالذي يسبب وقال انه يقدر زبيبا لم يذكر في الحديث ان صاب الزبيب ولكنهم ملحقون بايش بثمن النخل وقد يشعر قوله كما يخرص النخل قد يشعر بذلك وان نصابه كنصاب النخل وهو هكذا وقينا فيما عداهما فيما عدا ثمار النخل وثمار العنب هل يخرص ام لا مثل الزروع تقدمنا ان في المسألة خلافا وان اكثر اهل العلم بل حكي اجماعا ان الزرع ليش لا يخص وعللوا ذلك بان المقصود منه مستتر بقشوره فلا تمكن الاحاطة به بخلاف النخل والزبيب فان المقصود منه ها ظاهر بارز وقلنا ان عمل الناس اليوم على خلاف ذلك وان اهل الخبرة يعرفونه ويقدرونه تقديرا قد يكون منضبطا وهذا هو الذي عليه العمل ثم قال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها اتعطين زكاة هذا قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فالقتهما رواه الثلاثة واسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة يقول عليه هذا الحديث امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتا المساكتان قالوا العلماء السواران وفي بعض الفاظها الحديث مسكتان غليظتان وقوله من ذهب من هذه لبيان الجنس كما يقال خاتم من ذهب او من حديد او ما اشبهه وقوله اتعطينا زكاة هذا الخطاب للام تعطين زكاة هذا ولم يسأل البنت لانها اما صغيرة طفلة واما صغيرة غير مميزة وتكون وليتها امها او ابوها كما سيأتي سيأتي بالفوائد فقال ايسرك ان يسورك الله بهما السرور معناها الانبساط والفرح وما اشبه ذلك وهو من المعاني النفسية التي لا يمكن تعريفها لان المسائل النفسية هذي ما يقدر الانسان يعرفها ابدا مهما عرفتها فانما تعرفها باثارها ولذلك لو قال لك قائل ما هي العداوة ها تقول هي اداهم ما تقطع تعرف ما تعرفها باوضح من لفظها ما هي البغضاء ما هي المحبة؟ ما هي ما تقدر ولهذا نقول ان المعاني النفسية لا يمكن ان تعرف بمثل الفاظها فالمعنى هل تسرين بان يسولك الله بهما سوارين من نار يعني تحبين ذلك وتسرين به وش الجواب الجواب لا ولا احد يسره ان الله يثوره يوم القيامة طوالي من النار