واخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى من قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وفي الحديث الصحيح ان هذا المال يصفح صفائحا من نار يكادها جنبه وجبينه وظهره هكذا ايضا هذه الاسورة التي منعت ما يجب بها تكون عليها يوم القيامة تصويرة من نار ويكوى بها ايش المحل يعني ما احد يستطيع ولا شريط يضعه على على ذراعه لكن هذه بقدر ما عليها من الاسواق التي لا لا تجب فيها الزكاة التي ولم التي تجب فيها الزكاة ولم تزكها فانها تحرق بها والعياذ بالله قالت فألقتهما القتهما من ابنتها وفي رواية اخرى وقالت هما لله ورسوله وتركتهم نعم اه لانها خافت فان هذا امر عظيم قال المؤلف رواه الثلاثة واسناده قوي وهو وهو كما قال المؤلف بل صححه بعض المتأخرين وقال انه صحيح ويشهد له عمومات الكتاب والسنة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة بدون تفصيل قال وله شاهد نعم وصححه الحاكم من حديث عائشة وعن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس اوظاحا تابع نخليه الجميع وعن عائشة ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس اوضاعا اوضاعا من ذهب فقالت يا رسول الله اكنز هو قال اذا اديت زكاته فليس بكنز رواه ابو داوود والدار قطني وصححه الحاكم اه هذا قولها اوظاح من ذهب المعروف ان الاوضاع تكون من الفضة وسنة وضحا لبياضها ولمعانها ولكن ربما تطلق عند ربما يراد بها من الذهب بشرط ان تقيد به ليقال اوراحا من ذهب ويكون جمع بينه وبين فضة اللمعان في كل منهما فسألت النبي صلى الله عليه وسلم اكنز هو وتريد بالكنز ما يعاقب عليه صاحبه وليست تسأل هل هو كنز مدفون لماذا لانه تعلم ذلك لكن هل هو يعاقب عليه صاحبه ام لا فقال لها النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم اذا اديت زكاته فليس بكنز وفي رواية ابي داوود اذا بلغ ان يزكى فاديت زكاته فليس بكنز وهو وهذه زيادة مهمة جدا كما سيذكر بالفوائد اذا يجعل هذا الحديث شاهدا لحديث عمرو بن سعيد في هذا من فوائد هذا الحديث اه اولا ها نعم في حديث عتاب دليل على انه على ان العنب يخلص كما يخص النخل لظهور ثمرة وبروزها وبيانها وفيه اشارة الى انه لابد ان يبلغ النصاب لان هذا هو نتيجة الخوف ولو كان ولو كانت الزكاة واجبة في قليله وكثيره ما احتجنا ها الى الخاصة وفي قوله كما اخلص ايضا اشارة الى ان نصابه كنصاب يا مال نحن وفيه ايضا من من الفوائد ان الزكاة واجبة فيه لقوله وتؤخذ زكاته وانه يجب ان تؤخذ زبيبا لقد تؤخذ زكاته زبيبا ولكن اذا كان لا يذبب فهل يلزم مالك ان يشتري زبيبا ليدفعه عنه انظروا لللفظ قبل قبل ان تعفو تؤخذ زكاته زبيبا نعم نقول ان قلت ان هذا على الغالب صار لا بد ان يكون هناك شيء مقدر وتؤخذ زكاته زبيبا منه وعلى هذا فيكون بناء على الغالب وان لم تقدر وتؤخذ زبيبا صار لا بد ان يقدر هذا العنب زبيبا ثم تخرج زكاته من الزبيب وهذا هو ظهر الحديث وهو الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله ولكن الصحيح انها تؤخذ زكاته منه لان الانسان لا يكلف اكثر مما عنده فيؤدي زكاته منه والفقير يتصرف نعم اذا خاف انه لو اعطى الفقير شيئا كثيرا فسد عليه فليعطيه فليوزعه بحيث يعطي الفقير ما لا يفسد عليه فاذا قدرنا مثلا ان هذا الرجل عنده مثلا زكاة تبلغ مثلا ثلاثين كيلو هذا ربما اذا اعطاه الفقير ثلاثين كيلو من العنب ربما يفسد عليه او يبيعه بقليل من المال فمثل هذا نقول حرصا على مصلحة الفقير توزع عليه توزيعا مناسبا طيب هذا ان لم يبعه فان باعه فلا شك انه يخرج من ايش؟ من قيمته من قيمته ويكون الواجب عليه نصف العشر ان كان يشقى بمعونة فان كان لا يسقى وان كان يسقى بلا مؤونة فالعشر كاملا اما حقيقة عمرو بن شعيب ففيه فوائد اولا جواز لبس الذهب المحلق بقوله وفي يد ابنتها مسكتان فان السوار محلق بلا شك وقد تظافرت الادلة على جوازه توافق الادلة على جوازه وفيه احاديث تدل على المنع منه على المنع من المحلق نذهب محلق والوعيد على من فعل ذلك ولكن العلماء اختلفوا في تخريج هذه الاحاديث فمنهم من قال انها شاذة ولا يعمل بها ومنهم من قال انها منسوخة فاما من قال منسوخة فانه يحتاج الى اقامة الدليل على انها سابقة وان الاحاديث الدالة على الجواز متأخرة لان هذه هي القاعدة ومن قال انها شاذة قال لانها تخالف الاحاديث الصحيحة التي هي اقوى منها وتخالف عمل المسلمين فان بعض العلماء نقل الاجماع على جواز لبس الذهب المحلق والغالب ان الامة لا تجتمع او لا يكون جمهور على قول يخالف الحق لا سينا وان معه من الادلة الادلة الكثيرة الصحيحة الصريحة في جواز اللبس وعلى هذا فتكون شاذة وكنت قد بحثت معكم مسألة شذوذ هل يصلح ان ان نحكم على الحديث بالشذوذ اذا كان اذا كانا حديثين او نقول ان الشذوذ في مخالفة الراوي بقية الرواة في هذا الحديث المعين نعم بحثنا في ذلك وان هل الشذوذ يحكم به اذا كان الحديث مخالفا لغيره من من الاحاديث الاخرى مع اختلاف السند والرجال او يكون الشدود اذا خالف الراوي غيره في هذا الحديث المعين ها فكنا بحثنا ذلك وكنت اظن ان الشذوذ انما يكون في في حديث واحد يختلف فيه الرواة فيشذ بعضهم ويزيد شيئا لم يجده غيره ولكني رأيت كلاما للامام احمد رحمه الله يدل على ان الشذوذ حتى وان كان الحديثان مختلفين وذلك فيما ورد من الحديث عن النهي عن الصيام اذا انتصف شعبان اذا انتصر شعبان فلا فلا تصوم قال الامام احمد هذا حديث شاذ لمخالفته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين ولا يومين قال لان هذا الاحاديث لا تقدمه رمضان ثابت في الصحيحين وغيرهما فهو قوي ورواة الحفاظ وذاك الحديث لا يساويه في القوة فيكون مما خالفت الثقة من هو اوثق من يحكم بسجوده وكذلك ايضا هذا الحديث الذي اشرنا اليه مسألة الذهب المحلق قال كثير من اهل العلم انه شاذ لمخالفة الاحاديث الصحيحة الصريحة الكثيرة الدالة على جواز لبس الذهب المحلق ولهذا كان الراجح القول بالجواسر وان القول بالمنع ضعيف طيب ويستفاد من هذا الحديث ان للام ولاية على اولادها لقوله اتعطينا زكاة هذا وهذه المسألة مختلف فيها عند اهل العلم فمنهم من قال انه لا ولاية للام على اولادها في المال وان ولاة المال للاب اما خاصة واما للاب والجد وان علا اما الام فليس لها ولاية المال على اولادها ولكن الصحيح ان لها ولاية المال على اولادها كما لها ولاة المال على اداب اولادها نعم لو كان هناك اب لو كان هناك اب فهو اولى لانه هو الذي يحفظ المال ويحسن التصرف اكثر من الام انما اذا لم يكن ام وكانت اذا لم يكن اب وكانت الام هي اللي تولى مال اولادها كما لو مات زوجها مثلا وبقي اولادها عندها تتولى مالهم اخذا ودفعا وتصرفا فان لها ولاية شرعية ويستفاد من هذا الحديث ان المخاطب بزكاة مال الصبي من وليهما بقوله اتعطين زكاة هذا ولهذا قال العلماء ان الزكاة تجب فيما يصدر به والمجنون ويخرجها وليهما ويستفاد من هذا الحديث انه ينبغي للانسان ان يستفصل بالامور التي قد تخفى والا في الاصل ان الانسان ما يسأل كيف ذلك لانه سألها هل تعطي زكاة هذا والا فلا يلزم الانسان ان يسأل الناس يقول هل انتم زكون؟ هل انتم تفعلون؟ هل انتم تتركون؟ لا. لكن اذا كانت اذا كان المقام يقتضي السؤال فليسأل ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتؤدين زكاتها وفيه ايضا دليل على وجوب الزكاة بالحلي لانه قال زكاة هذا زكاة هذا وهو كذلك ويؤيد هذا قوله ايسرك ان يسوغك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ومثل هذا الوعيد انما ورد في ترك الزكاة ولم يأتي بطائل من قال انه لا زكاة في الحلي لانهم لم يقابلوا هذا الحديث وغيره من الاحاديث العامة لم يقابلوه بادلة من السنة ابدا وغاية ما هنالك انهم استدلوا بحديث رواه جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ليس بالحلي زكاة وهذا الحديث ضعيف ثم هم لا يقولون بموجبه ايضا فانهم يقولون ان الحلي تجب به الزكاة تجب فيه الزكاة احيانا ولو اخذوا بظهر الحديث لكان ظاهره ليش؟ عدم الوجوب مطلقا مع انهم يقولون لو اعد كليا للاجارة لوجبت فيه الزكاة مع انه ليس عروض التجارة هم يقرون ان مثل هذا ليس عروظ تجارة ومع هذا يوجبون فيه الزكاة ولو اخذوا بداية الحديث الذي استدلوا به لكان الواجب عليهم ان يقولوا ها ليس ليس فيه زكاة والمهم ان من تأمل ادلة من قالوا بعدم الوجوب لم لم يجد لها طائلا واما القياس على الثياب وحوائج المنزل وما اشبه ذلك فيجاب عنه بان بوجهين الاول انه قياس فاسد لماذا لمخالفتي النصر وكل قياس يخالف النص فانه مردود على صاحبه لانه فاسد الاعتبار نعم واول من عارض النص بالقياس ابليس ورد الله عليه معارضته ثانيا ان نقول انتم عارضتم بالقياس ومع ذلك لم تأخذوا بالقياس لا طردا ولا عكسا فانكم تقولون لو كان عنده حلي للايجار وجب عليه وجبت عليه الزكاة ولو كان عنده ثياب للايجار لم تجب الزكاة وتقولون ايضا اذا كان عنده ثياب محرمة يلبسها فليس فيها زكاة واذا كان عنده حلم محرم يلبسه نعم ففيه الزكاة خالفوا ولا ما خالفوا؟ خالفوا وتقولون ايضا انه اذا كان عنده ثياب للبس اعدها لللبس ثم عدل عن ذلك واعدها للتجارة لم تجب فيها الزكاة واذا كان عنده حلي للبس ثم عدل عن ذلك واعده للتجارة ففيه الزكاة فتناقضتم وتقولون ايضا لو كان عنده حلي اعده للنفقة امرأة فقيرة ما عندها مال عندها حلي كثير وجعلته للنفقة كلما احتاجت باعت وانفقت على نفسها فعليها الزكاة ولو كان عندها ثياب كثيرة جدا اعددت اعدتها للنفقة كلما احتاجت باعت وانفقت فليس عليها زكاة كيف يصلح القياس مع هذه المخالفات العظيمة هل يصلح القياس مع هذه المخالفات لان القياس معناه الحاق الفرعي الاصل وهنا خالف الاصل في اكثر المسائل فتبين بهذا ان من نفوا وجوب الزكاة في الحلي فليس عندهم دليل من نص ولا اثر من اثر ولا نظر اما الاثار فعرفتم واما النظر فعرفتم التناقض وعدم صحة القياس وبناء عليه فان احاديث وجوب زكاة الحلي قائمة بلا معارض وكلما جاء الدليل قائما سالما عن المعارض وجب الاخذ بايش؟ بمدلوله ومقتضاه ولهذا فاقول الراجح وجوب وجوب زكاة الحلم وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله ولكن بشرط ان يبلغ النصاب فان قلت ظاهر هذا الحديث انه لا يشترط بلوغ النصاب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايسرك ان يصورك لو بهما سوارين من نار وهذا والصوران في الغالب ها لا يبلغ عن عشرين عشرين مثقالا فاختلف الجواب في ذلك