وقوله من الذي نعده للبيع من الذي نعده؟ الذي اسم موصول والاسم الموصول يفيد ايش العموم وان كان مفردا من الذي ها يا شيخ ها من الذي نعده وان كان مفردا طيب وش دليلكم او شاهدكم على ان الاسم الموصول ولو مفردا يفيد العموم قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به ها اتموا الاية اولئك هم المتقون اولئك هم ما قال هو المتقون ولم يقل هو المتقي وهذا دليل على ان الاسم موصول ولو مفردا يفيد يفيد العموم. طيب اذا الذي نعد للبيع عام لكل ما يعد للبيع. يعني ما يتخذ لذاته وعينه ولكنه متخذ للبيع يعني يراد به قيمته وربحه وهذا الحديث يدل على وجوب زكاة العروض العروض كل ما اعده الانسان للبيع لا لذاته مثل سلعة التجار اللي عندهم في حوانيتهم هذا نسميه عروضا لانه يعرض للناس يشترونه او لانه يعرظ ويزول ما يبقى عند صاحبه اذا اعطيت السلعة ربحا بعد شرائها بساعة او ساعتين يبيعه ولا لا ها يبيعها والانسان يجد فرقا بينما اشتريه لعينه وما يشتريه لربحه اللي تشري لعين تريد بعينه ما تبيعه اللهم الا ان ياتيك به غبطة كبيرة والذي تشتريه للربح نعم تبقين عندك ولا تبيعه تبيع اذا ربحت ولو بعد نصف ساعة او اقل لانك لا تقرب للجدارين اقرب عشان يبتسمون ذولا لانك لا تريده لذاته وانما تريد ربحه فكل ما ملك او كل ما غسل به الاتجار والربح فهو عروض تجارة تجب فيه الزكاة طيب هل هو خاص بمال معين ها؟ لا لانه قال من الذي نعده من الذي اذا كان العروض من الابل في زكاة من الابل طيب رجل عنده بعير واحدة اعدها للتجارة تساوي خمسمئة درهم فيها زكاة ولو جعلناها سائمة لن يكون فيها زكاة كذا لان اقل النصابة السائمة خمسة طيب بقر عروض حمير هاه عنده حمير يبيعهن يشتري فيهن يتكسل ها؟ فين زكاة ايه اقول لكم هي عن كلام كان معه في العروض كلاب كله حتى لو عنده كلاب عنده كلاب يبيعها ايه ما يجوز فيها زكاة ايه لا ما في ما فيها الكلاب لان الكلاب ما يجوز بيعها كلام ما يجوز بيعه. ها؟ والمعلم حتى للصيد ما يجوز بيعه. طيب اه دجاج فيها حمام ثياب سيارات اراضي كل شيء كل ما اعده للبيع ففيه التجارة ففيه الزكاة بهذا الحديث وهذا الحديث كما تشاهدون اشار المؤلف الى ضعفه بقوله وفيه لي ولذلك اختلف اهل العلم رحمهم الله في وجوب زكاة العروض لكن جماهير اهل العلم على الوجوب حتى حكاه بعض العلماء اجماعا والذين حكوه اجماعا من طريقتهم انهم لا يعتدون بخلاف الظاهرية يرون ان خلافنا الظاهر ما ما له قيمة ولا يعتبر كما ان بعض اهل العلم على العكس من هؤلاء لا يعتدون بخلاف اهل الرأي والصواب اننا نعتد بخلاف كل واحد من علماء المسلمين لان الله يقول يخاطب المؤمنين فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول لكن لا ريب ان جماهير اهل العلم يرون وجوب الزكاة في عروض التجارة وهو الصواب قطعا وله ادلة عامة وخاصة فمن ادلته العامة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وهذا هو الزكاة تجب في الخارج من الارض وتجب في طيبات ما كسبنا ومنها ايضا قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة خذ من اموالهم وهذا عام والاصل فيه انه يشمل كل شيء. حتى العروض لانها من اموالنا و الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم والدليل الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وصاحب العروض لو سألناه ما نيتك بهذه العروظ؟ لقال نيتي ها الدراهم انا ماني يجي هذي السلع هذي السلع ما ابيها ولهذا تجدني اشتري في اول النهار برا واشتري في اخر النهار شعيرا ولا لأ؟ واشتري في اول النهار بقرا واشتري في اخره غنما لانه ليس عندي ارادة لعلم لعين المال وانما قصدي ايش؟ الربح الذي هو القيمة فيكون فيكون قوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات دالا على وجوب الزكاة في عروض التجارة لان نية المتجر هي الاثمان النقود فوجبت الزكاة عليه فيه ايضا دليل معنوي نظري وهو اننا لو نفينا الزكاة في عروظ التجارة لك انت اكثر اموال الاغنياء لا زكاة فيها اليس كذلك لان اكثر اموال الاغنياء هي العروض ولولا انهم يتعاملون بالعروض معنامت اموالهم لو كان ما عندهم الا الدراهم فقط او الدنانير ما نمت الاموال ما تنمو اموال التجار غالبا الا ها في عروض التجارة فاذا قلنا هؤلاء اللي عندهم ملايين يبيعون بها ويشترون للتكسب لا زكاة عليهن انتفت الزكاة في اكثر اموال الاغنياء نعم وهذا يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام اعلمهم ان الله تراه عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم ارأيت لو ان انسانا عنده اراض وعقارات ومواشي واواني وسيارات ومعدات تبلغ الملايين للتجارة وانسان عنده مئتا درهم قلنا للاول لا زكاة عليك وللثاني عليك زكاة هل هذا معقول؟ ها ذاك الرجل الاول عنده ملايين الملايين من العقارات ولا يمشي الا بالسيارات الفخمة نعم وعنده من الخدم والحشم ما لا يحصيهم الا الله والمسكين هذا اللي ما عنده الا مئتين درهم قلنا زكن طلع منهن خمسة دراهم نقول سلام عليك ما عليك شيء نعم تبقى نعمة هل هذا معقول اليس من المعقول والشريعة لا شك ما تأتي بامر يخالف المعقول ولذلك انا عندي ان وجوب زكاة العروض من الامور اليقينية ليست من الامور الظنية وان كان اهل العلم يقولون ان من انكر وجوب الزكاة فيها لا يكفر للاختلاف فيها وهذا صحيح لو ان احدا قال انا لا ارى وجوب زكاة العروظ عروض ما نقول انك كافر لكن لو قال انا لا ارى وجوب الزكاة في الذهب والفضة قلنا انك كافر فالمسائل الخلافية من فروع الزكاة ما نكفر الانسان مخالف كما كما لا نكفر من قال انه لا زكاة في الحلي المهم ان القول الراجح المقطوع به عندي هو وجوب الزكاة في العروق للادلة الاثرية التي ذكرناها وللدليل النظري الذي وللدليل النظري الذي لا يعارض فيه شبه مكابر نعم لكن كيف نؤدي هذه الزكاة هل نعتبر ما اشتريناها به او نعتبر ما تساويه عند تمام الحول او نعتبر المتوسط بين هذا وهذا او نعتبر قيمتها في موسم من من المواسم مر بها هنا كم من احتمال اربعة ما اشتريت به وما تساوي عند حلول الزكاة والمتوسط بين ذلك وقيمتها في موسم مر بها في اثناء العام نعم نقول المعتبر قيمتها وقت وجوب الزكاة سواء كانت اكثر مما اشتراها به او اقل او مثلما اشتراها به فان لم يعلم ما تساوي رجعنا الى الاصل وهو ما اشتراها به لاننا لو لو قلنا انها تقدر باكثر قلنا الاصل عدم الزيادة وبانقص قلنا الاصل عدم النقص فيزكي ما اشتراها به مثال ذلك اشترى ارظا بعشرة الاف ريال لما جاء عند تمام الحول قال الناس الان في فتور العقار فتر فانا لا ادري هل تساوي عشرة او اثني عشر او ثمانية ماذا نقول نقول عشرة لان الاصل هو هذا الاصل ان هذه السلعة حافظة لقيمتها الا اذا علمنا الزيادة او النقص والا فالاصل ان قيمتها محفوظة فيها اي نعم طيب اذا كان اذا كان هذا العرض اللي اشتراه اشتراه في اخر الحوض وزادت قيمته الى الضعف هل يزكي القيمة الزائدة مثال ذلك تجب زكاته في رمضان واشترى ارضا في رجب بمئة الف وصارت في رمضان تساوي مائتي الف مئتي اثنين مئتي الف المياه الربح هذه لم يمضي عليها الا شهران هل يزكي الذبح او نقول لا اصبر الى ان يأتي الى ان يتم عليه الحول ها؟ نزكي الربح اي نعم صح