طيب ها؟ بمجرد ان بينما هذي نقطة مهمة هل مجرد ما ينوي التجارة تكون لتجارة او لابد ان يملكها بنية التجارة هذه مختلف فيها المشهور من المذهب لا لا تكون للتجارة الا اذا ملكها بفعله بنية التجارة اذا ملكها بفعله بنية التجارة فان ملكها بغير فعله فالميراث او ملكها بفعله بغير نية التجارة لم تكن للتجارة فهناك ثلاث ثلاث حالات ان يملكها بغير فعله ان يملكها بفعل بنية تجارة ان يملكها بفعله بغير نية التجارة ثم ينويها عرفتم طيب اذا ملكها بفعل بنية تجارة فالامر واضح انها تكون للتجارة اشترى هذه الارض من الاصل يبي التجارة فيها واضح طيب مات له مورث وورث من بعده ارضه ونوى التجارة من يوم مات صاحبه نوى التجارة المذهب لا تكن للتجارة لانه ملكها قهرا ملكها بفعله يريد ان يبني عليها سكنا اشتري هذه الارض يبي يبني عليها سكنا ثم نوعها للتجارة ككل تجارة ولا لا على المذهب لا ماذا اقول لك اياها والصحيح انه انها تكون للتجارة بالنية بمجرد النية حتى لو ملكها بغير فعله او ما يكاد لنية التجارة ثم نواها فانها تكون للتجارة للحديث الذي اشرنا اليه انما الاعمال بالنيات بالنيات لكن ها هنا مسألة لو ان رجلا عنده ارض اشتراها يريد ان يبني عليها ثم عاد لها عن هذه النية ونوى ان يبيعها لا للتجارة لكن لاستغنائه عنها او انسان عنده اراضي مبقيها لغير التجارة فاحتاج فنوى ان يبيع واحدة منها لدفع حاجته فهل عليه زكاة ها لا في هذه ولا في التي قبلها نعم لانه ما نوى البيع هنا للتجارة لكن نواه لانه في المسألة الاولى استغنى عنه ولانه في المسألة الثانية نواه لحاجته اليه بخلاف صاحب العروض صاحب العروض يعني ينتظر فيها التجارة ما هو لانه استغنى عنها لكن من الاصل لا يريد الا ان تكون التجارة يعني بمعنى من اصل النية لا يريد الا ان تكون بالتجارة نعم قال الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يعني سبب سؤاله ان الرسول كان يعرض عن ذلك؟ كانوا يسألون عن ما ازياء هذي هذي ما علمت بها ايه ما علمت بها يحتاج الى نصيحة لان يحتاج الى النظر في سندها لكن لكنه مر علينا انها ربع العشر ربع العشر لان الزكاة في قيمتها وهي الذهب والفضة وفيهما ربع العشر ولكن بما تقوم بما تقوى قال الفقهاء انها تقوم الاحظ للفقراء من ذهب او فضة فمسلا اذا كانت هذه العروض قيمتها تساوي ما يبلغ النصاب في الفضة. ولا يبلغ النصاب في الذهب مثل ان كانت تساوي مائتي درهم وتساوي عشرة دنانير فقط ان نظرنا الى الذهب قلنا لا زكاة فيها لان الذهب نصابه عشرون دينارا وان نظرنا الى الفضة قلنا فيها الزكاة قال العلماء فتقوم بما هو الاحض للفقراء والاحظ هنا ان نقومها ها؟ بالفظة لنوجب فيها الزكاة قالوا نقومها بذلك لانه احوط احوج للانسان ولو قال قائل بان نقومها بما جرت العادة ببيعها فيه او بعهده فاذا كانت من عادة هذا الشخص ان يبيع الذهب ولا يجعل الثمن فضة قومناها بالذهب واذا كان من عادته ان يبيع بالفظة قومناها بالفظة لانه سيقول لماذا تلزموني بزكاة شيء لا ابيع سلعتي فيه لا بوزرعة فيه وهذا القول لو قاله قائل لكان له وجه ان نقوم بما كان هذا التاجر يجعله نقدا في عروظه من ذهب او فضة لانه لا يكلف شيئا لا يبيع به ولا يشتري به وبحثنا فيما سبق هل تعتبر القيمة قيمة ما اشتراها به او ما يبيعها به ام ماذا قلنا انه يعتبر ها؟ بما تساوي عنده وجوب الزكاة سواء اكثر من القيمة او اقل او مساويا فان اشكل عليه ذلك ها؟ رجعنا الى الاصل وهو ما اشتراها به لان ما اشتراها به متيقن وما زاد عنه او نقص مشكوك فيه فنرجع الى اليقين طيب يسأل الناس كثيرا في هذه الايام يكون عندنا عروض كاسدة وليس عندنا سيولة نقد نخرج زكاتها فهل يجوز ان نؤجلها حتى نبيذ لاننا الان لو بعنا وعرضناها للبيع ما وجدنا مشترين ان نخرج ربع عشر العروض التي عندنا ونهبها على فقير ولنفرض انها رجل ان هذا رجل عنده اربعون قطعة اراضي ما تشترى لو اعرضها للبيع ما اشتريت وليس انه دراهم فهل يعطي فقيرا قطعة من هذي الاراضي عوض عن الزكاة نقول نعم له ان يخرج زكاة العروض من العروض عند كسادها وعدم من يشتريها لان هذا هو الواقع في العقارات الان فيأتي مثلا فقير ويقول هذي ارض الزكاة عن عن مالي خذها نعم طيب هل يخرج زكاة العروظ منها في غير هذه الصورة نعم قال بعض العلماء نعم له ان يخرج زكاة العروظ منها لعموم قوله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم ولكن الصحيح انه لا يجوز لان الحقيقة ان المال في العروظ ليس هو عين المال بل القيمة هذا من جهة من جهة اخرى ان صاحب العروض الدارجة الرائجة لا تبقى عنده العروض من اول الحول الى اخره لانه ها يبادلها يبيع هذا ويشتري هذا يمكن يتبدل عنده بالحول نحو عشرين صنف فاذا اخرج من الصنف الذي كان عنده وقت وجوب الزكاة فهو في الحقيقة لم يخرج عن جميع الاصناف السابقة لكن اذا اخرج من القيمة فالقيمة هي الاصل وهي الركيزة فالراجح انه لا يجوز ان يخرج قيمة العروظ منها اللهم الا رجل كانت عروض تجارته من جنس واحد كل الحول كما لو كان عياشا او ان شئت قلنا كما لو كان قماحا القماح من؟ يبيع القمح دائما فهذا له ان يخرج معه لان من اول الوقت الى اخره وهي جنس واحد اي نعم ثم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه الفوائد وجوب الزكاة في عروض تجارة وفائدة اخرى ان الانسان لو عدل عن نية العروض الى القنية سقطت الزكاة لقوله فيما نعده الثالث انه لو جدد نية العروظ فانه يكون للعروض بالنية يعني بان يكون الانسان اشترى هذا الشيء ليقتنعوا ثم بدا له ان يجعله تجارة فلهم جاء فانه يكون تجارة مثال ذلك رجل اشترى لبيته سكرا ورزا وشاهيا وقهوة وهيلا نعم وذلة وابريقا يريد ان تكون ليش قالوا له الناس لا زادت فصحيح؟ نعم قال بسم الله قطع جزءا من بيته خلاه دكان وبسط بهالعشية هذي يبي يبيعه الدلة والبريك والقهوة والشاهي والرز وكل اللي عنده وش صار الان؟ صار تجارة عدها للبيع. صارت الان عروظ لعموم قوله فيما يعده للبيع وسبق ان المذهب يقولون رحمهم الله انه لا لا يكون للعروض بالنية حتى يملكها بفعله شبعان بنية التجارة ونقول لا ان هذا خلاف ظهر الحديث قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس متفق عليه في الركاز ركاز فعال بمعنى مفعول من ركز الشيء اذا اثبتهم ومنه ركزت العنزة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فالنكاز هذا اصلي يدور على هذه المادة الراء والكاف والزاي تدل على اصل على مادة الثبوت والاستقرار هذا في اللغة في الشرع هو ما وجد من دفن الجاهلية فهو فعال بمعنى مفعول اي مركوز ما وجد من دفن الجاهلية اي من مدفونها بحيث يكون عليه علامة الكفار عليه علامة الكفار مثل رجل وجد في الارض مدفونا كليا مدفون عليه علامة الكفار كل الصلبان كله صلبان هذا نعرف انه من مال الكفار لان المسلمين ليس هذا شعارهم. فنقول هذا نكاز كذلك انسان وجد دراهم ما تستعمل الا في بلاد الكفر فهذه فهذا ايضا اواني ما تستعمل الا في الخمر فهذا ايضا لان لا يشرب الخمر هم الكفار المهم اذا وجد شيئا مدفونا عليه علامة الكفر في اي علامة تكون فهذا يسمى ركازا فان لم يكن كذلك فهو لقطاء ان كان ما عليه علامة الكفر فانه لقطة نعم طيب في الركاز الخمس الخمس على من على من وجده واذا اوجب الشارع فيه الخمس دل ذلك على ان اربعة الاخماس لمن لواجده وهو كذلك يكون لواجده الا من استأجر لاخراجه فانه يكون لمن اجره يعني مثلا رجل يستأجر عمالا يحفرون لهذه الارض لان فيها لان فيها كنزة فحفروه فوجدوه فهل هو لهم او لمن استأجرهم لمن استأجره معلوم لانهم حفروه بالوكالة عن طيب وظاهر الحديث كركاز الخمس انه لا يكون للمالك الاول مثل لو كانت هذا لكن اين يصرف قالوا ان كانت ال لبيان الحقيقة التي يراد بها بيان مقدار الواجب فمصرفه لاهل الزكاة ومن ثم ادخله المؤلف في باب في باب الزكاة فيصرف مصرف سكاتة