وينبني على ذلك انه لا يجب الخمس الا على من تجب عليه الزكاة وهو المسلم الحر ولا يجب الخمس الا اذا بلغ النصاب ويجب حمص الله لباب النساء والا اذا كان مما تجب الزكاة في عينه او ملكه الانسان بنية التجارة فتجب الزكاة في قيمته اما عن قول من يقول ان هنا للعهد والمراد به الخمس الذي يصرف مصرف فقالوا ان الخمس هذا ما يعطى اهل الزكاة ولكن يعطى ها بيت المال هذي واحد قالوا ولا يشترط ان يكون مما تجب الزكاة فيه حتى لو وجد ركازا من حزف او من زجاج او من حديد او من اي شيء وجبت في وجبت فيه الخمس قالوا ولا يشترط ان يبلغ النصاب لان هذا موهم سكات فيجب في القليل والكثير قالوا ولا يجب ان يكون واجبه من اهل الزكاة فيجب الخمس ولو كان الواجد كافرا ولو كان كافرا او كان عبدا لكن تجب على سيده لماذا لان لان هذا ليس من باب الزكاة قالوا ولا يشترط ان يتم عليه الحول فيجب الخمس بمجرد ما يجده في ذلك الوقت وهذا هو هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله على ان هذا الخمس فيئ يصرف لبيت المال وتجب ويجب في قليل المال وكثيره وسواء كان المال مما تجب الزكاة في عينه اولى وسواء كان وسواء بلغ النصاب ام لا وسواء كان واجبه ممن تجب عليه الزكاة ام لا حتى لو لم يجد الا خمسة ريالات وجب عليه ها؟ ريال في الركاز الخمس واستدل هؤلاء بعموم قوله في الركاز وبان الامور المطلقة في لسان الشارع تحمل ها؟ على المعهود الشرعي والخمس عند الاطلاق يراد به ما يصرف في بيت المال وهو الفيء وهذا احوط لانك اذا تأملت اذا تأملت هذا وجدته احوط اذ انه يوجب الخمس في القليل والكثير وفي اي نوع من المال وايا كان الواجد وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان نعم الفوائد طيب الفوائد وجوب الخمس في الركاسة فقوله وفي الركاز الخمس ثانيا ان الركاز لواجده وهو الباقي بعد الخمس الباقي بعد الخمس كم؟ اربعة خماس الثالثة من فوائد الحديث انه لا يشترط فيه بلوغ النصاب باطلاق الحديث ولا تمام الحول لاطلاق الحديث ولا نوعية المال ايضا لاطلاق الحديث من فوائد الحديث ايضا على القول الراجح ان مصطفى هذا الواجب مصرف الفيء وهو بيت وهو بيت المال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة ان وجدته في قرية مسكونة فعرفه وان وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس متفق عليه نعم اخرجه ابن ماجة باسناد حسن كاينة قال في رجل وجد قال في كنز وجده في خالدة وش هي الخريفة الحلة الهاربة اللي متهدمة ولا وليست في صالح السكنى ان وجده في قرية مسكونة نعم ان وجدته في قرية مسكونة فعرفه عرفه يعني اطلب من يعرفه وهذا يدل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبره له قدر لان النقط هي التي يجب على صاحبها ان يعرفها وكيف التعريف يقول مثلا من ضاع له الشيء الفلاني يعرف في مجامع الناس عند ابواب المساجد وفي المساجد ها السؤال الخاص نقول وش اللي انا اقول انا وش انا اقول وفي المساجد لا صح؟ في المساجد؟ لا لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا سمعتم من ينشر ظهره في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبذل لهذا طيب اه يعني يعرف في المجامع لكن لا يعرفه في المساجد. طيب كيف يعرفه نقول اولا ما تجده عرفه كل يوم كلما اجتمعناه سعرته من جعل من من ضاع له كذا وكذا وهل اخصص واقول من ضاع له المال الفلاني الذي صفته كذا وصفته كذا وصفة كذا ليش؟ اه لانك لو عينته بوصفه كل واحد يجي لمك يقول هذا ذي نعم ولكن تقول من ضاع له الشيء الفلاني طيب اذا قال القائد هل اقول الشيء الفلاني ولا اقول الدراهم اذا كان دراهم القوارير اذا كان قوارير الاواني اذا كان اواني؟ اي نعم نعم لابد لا بد ان ابين الجنس لان لو اقول من ضاع له كذا يمكن يغيب عن ذهن الانسان طيب قال العلماء تعرفه اول اسبوع كل يوم ثم كل اسبوع لمدة شهر كم دورة من اسبوع خمسة اسابيع الاسبوع الاول كل يوم وما بعدهم كل اسبوع شهرا ثم كل شهر مرة من كل شهر مرة نعم وبعض العلماء يقول ان هذا التحديد يحتاج الى دليل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عرفها فما دام الرسول اطلق فيرجع الى العرف فتعرف في اقرب وسيلة يحصل بها ما يحصل بها معرفة صاحبها طيب نعرفها في الراديو ها؟ ايه نعم هبلة في الصحف اي نعم في الصحف لا سيما اذا وجدتها في في في طريق بين قريتين لانك مثلا وين وين اذا وجدها بينطق بين نقلتين تعرفها في الشرقية منهما او في الغربية ما تدري هذي احسن ما لها ان تعلن في الصحف او في الاذاعة اذا امكن حتى ينتشر امره واما ها؟ على ظاهر المسجد في ظاهر المسجد مهو من داخل ليش لانه الان التعريف صعب وسمعت احدكم يقول على من تكون الاجرة اجرة التعريف نعم فيها ثلاث تقوى المذهب انها على الواجد انها على الواجب لان الرسول قال عرفها فوجه الخطاب اليه فانت المسؤول انت المسؤول عن تعريفه طيب مئتين ريال او ثلاث مئة ريال نعم ابى اخسر ثلاث مئة ريال واللي انا واجد ثلاث مئة ريال نعم ما فيهم اي شيء هذا الدليل ما دام اني امرت بذلك فانا اقوم به او نائبه الذي استأجره وقال بعض العلماء يكون على بيت المال لان هذا لمصلحة عامة وقال بعض العلماء يكون على صاحبها ان وجد فان لم يوجد اخذه الواجد من قيمة اللقطة والباطلة ها؟ هذا القول اصح لان تعريفي اياها وان كان امتثالا لامر الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لمصلحة من ها لمصلحة صاحبه فان يكون عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وان وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس فيه اي في هذا الكنز وفي الركاز الخمس والباقي والباقي لواجده وفي هذا دليل على ان الركاز قيل الكنز فان الكنز قد يكون ظاهرا غالبا يكون مدفونا نكمل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من المعادن القبلية الصدقة رواه ابو داوود