قوله اخذ من المعادن المعادن جمع معدن وهو ما يستخرج من الارض ما يستخرج من الارض لا من جنسها ولا من النبات فقولنا ما يستخرج ما يستخدم الارض لا من جنسه او من نبات لا من جنسها خرج بهما يستخرج من الارض من جنسها مثل ها؟ الحجارة وما اشبه ذلك ما هو من جنس الارض وان كان ما هو تراب فليس هذا من المعدن ولا من النبات خرج به النبات فليس بمعدن مثل ها الفحم اصلا ايه الفحم المعدني اصل الباب ايه ينزل الى الارض. ايه. فترة من الزمن طويلة لان الشجر طيب هذا ليس من المعادن الذهب ما عليه الحديث الفضة الرصاص النحاس الزئب وما شاء خلاص ما شاء الله على اشياء كثيرة اللاعب تولع مو من المعتزل طيب الان نقول المعادن الرسول اخذ منها الصدقة الصدقة ففيها اذا الصدقة كان الرسول عليه الصلاة والسلام اخذ منه ولكن هل تجب في كل المعادن او نقول ان كان المعدن مما تجب الزكاة في عينه كالذاب والفضة هذه الصدقة وان كان مما لا تجب في عينه كالنحاس والرصاص وما اشبهه فان قصد به التجارة فهو عروض تجارة والا فلا شيء فيه اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال ان الزكاة واجبة فيه بكل حال لانه خارج من الارض بدون مؤونة شاقة فيشبه الزرع ومنهم من قال ان المعدن جوهر مستقل ليس من جنس الارض فيرجع فيه الى الاصل والاصل عدم وجوب الزكاة الا بدليل ولم نجد دليلا على وجوب الزكاة في غير الذهب والفضة الا اذا كان عروظا وهذا لا سمعهم والاحتياط ان يخرج الانسان زكاة المعدن مطلقا لان هذا هو ظاهر الحديث ولانه يشبه الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة وان لم تكن ذهبا ولا فضة ولا تجارة لا يكون فيه لان لان الركاز ما ما به شيء ابدا المعدن يحتاج بعد ان تستخدمه من الارض انك تصفيه وتحميها للنار حتى يتخلص من الحجر والتراب نعم فيه الخمس لا حديث نصفي هذا خمس طيب اه من فوائد الحديث الاول حديث عمو شعيب ان ما وجد في في القرى الخايبة نعم ان كانت مسكونة فهو لقطاء وان لم تكن مسكونة فهو كالنكاس حكمه حكم الركاز فيه الخمس ومن فوائده تفريق الشرع بين المختلفين حقيقة فيفرق بينهما في الحكم فان هناك فرقا بين الارض المسكونة والارض غير مسكونة فاختلف الحكم ومن فوائده حكمة الشرع للتفريط في الحكم بين المختلفين في الحقيقة ومن فوائده ان هناك فرقا بين اللقطة وبين الركاز فالركاز لواجده وعليه في الخمس واللقطة تعرف فان جاء صاحبها فهي له وان لم يأتي صاحبها فهي لواجبها طيب لو تلفت اللقطة في اثناء الحول فعلى من يكون الظمان في تفصيل ان كان مفرطا او متعديا فعليه الظمان والا فلا وان تلفت بعد الحول ها فعليه الضمان مطلقا نعم لانه لما تم الحول دخلت في ملكه لما تم الحول دخلت في فكانت فكانت مضمونة عليه يعني اذا جاء صاحبها اذا جاء صاحبها وقال انا هذه اللقطة لي ووصفها كذا وكذا وكذا وانطبق الوصف فانه يجب ان ترده بعد الحول بعد الحول تردها بكل حال وقبله ان فرطت او تعديت والفرق بينهما انه لما تم الحول الان دخلت في ظمان من في ظمان واجب ملكها الان فهي في ظمانه فكأنه اخذها تملكها الان واذا تملكها فهو ضامن لها بكل حال نعم واظن فيها قولا اخر لكني لا اتيقنه انها بعد تمام الحول كما قبله بمعنى انه ان تعدى او فرط في هذه الظمان والا فلا ولكن الفرق بين ما قبله وبعده ان تصرفه فيها بعد الحول جائز وقبله لا يجوز الا اذا كان من مصلحة اللقطة كما لو لقي لو وجد مثلا زمبيلا من البطيخ اذا عرفه سنة ها ما يعرف واش يعمل؟ يحفظ صفاته ويبيعه ويحفظ الثمن ايتصرف لكن تصرف لمصلحة اللغطاء وكذلك لو وجد شاة تحتاج الى الاكل ان جعل ينفق عليه يا سلمان او ان جعل ينفق عليها ها يكلف فيها اي نعم كانت دراهم كثيرة. نعم. اذا يبيعها بعد حفظ صفاتها ويحفظ ثمنها ويحفظ ثمن اه اما الحديث الثاني ها عليه الظمان مطلعة. طيب اما الحديث الثاني فيه دليل على ان المعدن يملك بالاخذ كيف ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منه الصدقة ولازم ذلك ان يكون ما ما عدا الصدقة لمن لوجد هذا المعدن ومستخرجه والقبلي يقول فانها جمع قبل وهي ناحية من نواحي الفرض او الفرع بين نخلة والمدينة وقيل انها بلدة من ساحل البحر ونحن لا يهمنا مكانها. المهم اخذ الزكاة من المعدن والله اعلم. نعم. ها؟ نعم ايه الملحم من معدني ففيه الزكاة واما الماء فلا ها هذا هذا معدني يقول انا ما ادري ما ادري هذه الزكاة نعم فاضي ده هو لواجده. لواجده؟ نعم. ليس لصاحبه؟ لا. استعجل؟ لا لانه ما يدخل في ملوك الارض نعم. ها ايش ما الذي اخرجه الله ايه ليس من لا هو من المعادن لكن مهي مهي بالمعادن الجامدة لان هناك معادن سائحة جارية مثل نفط ومعادن جامدة هذا هو الظاهر من الله انه ما وجد على طول هذا النفط لكن هو محل نظر عن دين تهيأ الى تحقيق لانه قد يقال ما دام اثبتنا انه معدن فالواجب ان تجب فيه الزكاة ها ها ما ادري هو سائل لكن هولئ نوع من الحديد ها؟ يحصل ايه والله عاد الكيميا ما نعرفه حنا قال لي ايه نعم ايش هو الفية. الفية. يلا في المسجد نعم لا لا هي زكاة اللي هو المعادن الطالبة في المسجد حرام لان الرسول قال قولوا لا ردها الله عليكم كيف هذا شيء وهذا شيء تعليل تعليل نعم هو يختلف لكن التعليل ان المساجد لم اقول ان المساجد لم تبنى لهذا الرسول بين لماذا بنيت للذكر وقراءة القرآن والصلاة اي نعم. نعم. كيف يشد في الحرب لا لا المراد بالحرم ما داخل الامان ما هو بالمسجد ولو وجده في المسجد ما ينشدها في المسجد نعم باب صدقة الفطر هذا المبتدأ الدرس الجديد باب صدقة الفطر كلمة صدقة تقدم انها تطلق على الواجب والمستحب ومن اطلاقها على الواجب قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخره ومن ومن على العموم قوله صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وقول صدقة الفطر هل هي من باب اضافة الشيء الى سببه او من باب اضافة الشيء الى زمنه نعم الظاهر الى زمنه الظاهر الى زمنه ليش لانها تجب على الانسان وان لم يصم فلو كان الانسان مريضا مثلا وجبت عليه صدقة الفطر مع انه ليش؟ لم يصم رمظان وتجب على الصغير مع انه لا يصوم الا ان يقول قائل انها من باب اضافة الشيء الى سببه باعتبار الاعم الاغلب فهذا له وجه لكن اذا قلنا من باب اظافة الشيء الى وقته فاننا لا يبقى الكلام على على ظاهره والمراد بالفطر اي الفطر من رمضان يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر مرض الفرض في اللغة سبق انه بمعنى القطع والتقدير وما اشبه ذلك وله معان متعددة بحسب السياق لكنه يدل على الوجوب فرضوا بمعنى اوجب والزم ولا فرق بينهم وبين الواجب على القول الراجح فان الواجب والمفروض بمعنى واحد وقيل ان الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني والصواب انه لا فرق بينهما زكاة الفطر هنا سماها زكاة والزكاة في اللغة النماء والزيادة وفي الشرع ما تزكو به النفوس من مال او عمل ولهذا نسمي الاعمال الصالحة زكاة قال الله تعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دسها فكل ما تسكو به النفوس من مال او عمل فهو زكاة شرعا لكن تطلق على على المعنى الخاص اي انه يراد بها بعض معانيها كما في كما في قولنا زكاة المال اذا كان فيها فطر صاعا وشراب صاعا في حال حال على سبيل التأويل اه كما قال ابن مالك تبعهم مدا لكذا يدا بيد هو على سبيل الطويل بالمشتاق ويجوز ان تكون فرض بمعنى قدر وتكون صاع محروما ثانيا لفرظ صاعا والمراد بالصاع الصاع النبوي الذي زينته حسب تحريري له كيلوان واربعون غراما هذا هو الصاع النبوي وهو الذي تقدر به جميع ما ما ما يقدر بالمكيال يقدر بالصاع النبوي وهو اي الصاع النبوي اربعة امداد