يقول صاعا من تمر اوصى عني شعير التمر معروف والشيء المعروف ايضا واو هنا للشك ها؟ اه للتنويع او هنا للتنمية يعني صراع من هذا او هادئ وانما نص عليهما لانهما القوتان الغالبان لاهل المدينة اكثر ما يأكل المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم التمر والشعير فلذلك نص عليهما وسيأتي بحديث حديث ابي سعيد اكثر من ذلك وقوله على العبد متعلق لماذا؟ بفرض على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين على العبد لكن اذا قال قائل كيف تفرض على العبد والعبد هو وما تحت يده مملوك لسيده كما قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فهم ملك باجسادهم فليس لهم مال قلنا تجب عليه اصالة ويتحملها عنه السيد يتحمل عنه السيد وقوله الحر معروف طيب والمفعرظ ها كذلك ما هو بحسبه واجبة عليه لانها لا تختلف الحوثية والعبودية هنا حتى نقول بحسبه فالحر والعبد والمبعظ كلهم تجب عليه الزكاة ولكن ائتوني بمثال يكون فيه الانسان مبعظا اللي ما عندهم عبد الواحد ها اذا كان خمسة من الرجال ايه لان عبد الواحد نعم فواحد منهم اعتق نصيبه نعم والباقي بقوا ايه اه طيب مثال واحد بس يقول اذا كان خمسة لهم عبد مشترك لا لا تكذبون حتى نحرر المسألة خمسة لهم عبد مشترك باينة اعتق احدهم نصيبه من هذا العبد صار العبد مبعظا يصح هذا ما يصح الانسان لانه اذا اعتق صار العتق يسري يكون كلو حرا و نفس الذي اعتقه يعطي شركاءه قيمة حصصهم جبرا اذا كان فقير ايه صح اذا كان فقيرا المعتق الذي اعتق نصيبه اذا كان فقيرا فانه يعتق نصيبه والباقي ها يرفع العبودية هذا هو المشهور من من المذهب ولكن فيه قول اخر انه يستسعى العبد هو الصحيح اذا امكن وش معنى استسعى يعني يطلب منه السعي ونفس العبد يعطي اه اسيادهم الذين لم يعتقوا فاذا لم يمكن العبد ان يستسعى فحينئذ يكون مبعظا اذا نقول يمكن التبييض اذا اعتق انسان فقير نصيبه من عبد مشترك ولم يمكن استسعاء العبد فهذا على كل الاقوال يصح طيب الانثى الذكر والانثى معروف والخنثى ها؟ نعم. طيب والصغير والكبير من المسلمين والعاقل والمجنون ها يدخل يدخل في عموم قوله مثلا الذكر والانثى فيشمل اذا كل من كان من المسلمين وقوله من المسلمين بيان لما سبقوا وهو قوله على العبد والحرم والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وانما خص المسلمين لان لان غير المسلمين لا تجب عليهم فروع الاسلام الا بعد ان يقروا بالاسلام عمن يجب عليه انه يؤدي زكاة الفطر وهو ليس بمسلم كيف ذلك قال وامر بان تؤدى قبل خروج امر هل هذا تفنن في العبارة او هناك فرض بين اصل الزكاة ووصف الزكاة هنا قال وامر ان تؤدى ولم يقل وفرض ان تؤدى فهل نقول ان هذا من باب التفنن في العبارة وانه تفادي او تحاشيا لتكرار فرض جعل بدلها امر او نقول لما كان اخراج اخراجها قبل الصلاة وصفا فيها جعل الاصل مفروضا والوصف مأمورا به ويصلح مأمورا به ولعل هذا اقرب لانه على القول الاول تكون الكلمتان ايش مترادفتين وعلى هذا الاحتمال تكون كلمتان مختلفتين امر ان تؤدى اي توصل الى مستحقيها قبل خروج الناس الى الصلاة اي صلاة صلاة العيد مرات صلاة العيد فهل هنا للعهد الذكر الذهني ليش لانه لم يسبق لها ذكر طيب هذا معنى الحديث ان ابن عمر رضي الله عنهما يخبر لان النبي صلى الله عليه وسلم فرض هذه هذه الزكاة على جميع المسلمين وامر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة ومعناه واضح لكن فوائده كثيرة اولا ان زكاة الفطر فرض فرض واجب كقوله فرض رسول الله ثانيا ان هذه الزكاة لا تصح الا في اخر الشهر لانه ها هو وقت الفطر فلا تصح في اول الشهر خلافا لما ذهب اليه بعض اهل العلم وقال انها تصح معللا ذلك بان الصيام سبب والفطرة بشرط والقاعدة انه يجوز تقديم الشيء بعد وجود سببه قبل وجود شرطه مثل يجوز تقديم تقديم الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث لكن الصحيح ان الفطر سبب وليس بشرط ومن فوائد الحديث ان مقدارها صاع لقوله فرضها صاعا فلو نقصت عن الصاع لم وهذا للقادر معلوم ان القادر على دفع الصاع لو لم يدفع الا نصف الصاع لم يجزء ولكن اذا كان عاجزا عن دفع الصاع فهل يدفع ما قدر عليه منه في هذا خلاف بين اهل العلم رحمهم الله فمنهم من قال اذا لم يستطع الصاد ف ما قدر عليه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولانا بعض الصاع ينتفع به الفقير فكان دفع بعضه له معنى ولا لأ ومنهم من قال ان هذه عبادة مقدرة بقدر معين اذا عجز عن هذا القدر سقطت عنه تسقط عنه لان لانها اذا لم تتم على الوصف المطلوب شرعا فانها لا لا لا تصح ولكن الصحيح الاول في عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولاننا نقول لو عجز عن عن الوضوء كاملا لكل اعضائه لتوظأ ها بما يقدر عليه ولاننا نقول ايضا لو عجز عن الركوع والسجود صل الصلاة واوم بالركوع والسجود هذه هي القاعدة الشرعية ولاي ولاننا نقول آآ ان دفع البعض في منفعة ولا لا؟ فاذا جاء الفقير نصف صاعا من هذا ونصف صاع من من اخر تكامل عنده الصاع طيب ومن فوائد الحديث انه يدفع من التمر والشعير اي ان الصاع يدفع من التمر والشعير لقوله من صاعا من تمر او شعير وهل هذا التعيين من رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه هو الغالب وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له او ان النبي صلى الله عليه وسلم قصد عينه نعم المشهور من المذهب الثاني وان الشارع قصد عين هذا الجنس من الطعام وعلى هذا فيدفع هذا الجنس من الطعام وان لم يكن طعاما للناس وقت الدهب التمر عند الناس الان طعام الشعير ها ليس طعاما للعالمين ليس طعاما للادميين فهل نقول ان تعيين الرسول صلى الله عليه وسلم له يقتضي انه مجزئ مطلقا او نقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام عينه كمثال للطعام لان هذا هو الاغلب والمعروف عند الاصوليين ان القيد الخارج ما مخرج الغالب لا مفهوم له كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم التي في حجوركم. فان الربيبة وان لم تكن في الحجر محرمة على زوج امها طيب الظاهر المعنى الثاني ان هذا على سبيل المثال لانه الغالب بدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي ابي سعيد قال كنا نخبئها صاعا من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والاقط وعليه فيكون الامر مقيدا بماذا بما يكون طعمة للمساكين ومصلحة لهم فاذا جاء يوم او جاء وقت من الاوقات بحيث لا يكون التمر طعاما ولا قوتا ولا الشعير كذلك فان نقول اخرج من قوت بلدك طيب ومن فوائد الحديث من فوائد الحديث انه لان القيمة لا تجزئ في زكاة الفطر وجه ذلك انه قال صاعا من تمر او شعير والتمر والشعير غالبا تختلف اقلامهما هذا الغالب ولو كانت القيمة معتبرة لقال صاعا من تمر وما يقابله وما يعادله من من الشعير مثلا او ما يعادل قيمته من الشعير فلما فرضها من اجناس مختلفة النوع مختلفة القيمة مع الاتحاد في المقدار علم ان القيمة هنا غير معتبرة وهذا القول هو الراجح وان كان في زكاة المال كما سبق قد تزول قيمة عن عين المال لكن هنا لا ما ما لا يصح الا صاع من من تمر او شعير او من طعام كما سيأتي ومن فوائد الحديث ان زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وما ذكر في الحديث فهو من باب الانواع تعداد الانواع الحر والعدل والصغير الكبير وذكر انثى فهي واجبة على كل مسلم طيب وهل تجب هل العاجز الذي لا يقدر مثلا انسان ما عنده صراع تجب عليه ولا لا ها؟ لا تجب هل تبقى في ذمته ها ولا تبقى في ذمته لان القاعدة عندنا ان الواجبات تسقط بالعجز عنها حين وجوبها ولهذا مر علينا في قصة المجاني في رمضان حين كان فقيرا واذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ التمر هل قال فاذا قدرت فعبدي لا فالواجبات المقيدة في زمن اذا كان اذا جاء ذلك الزمن ولم يكن انسانا قادرا عليها فانها تسقط عنه والا لالزمنا المسلمين بامور كثيرة يعتزون عنها كان نقول الصلاة اذا كنت هذا قادر عليها ثم قضيت فيما بعد تؤديها الركوع والسجود وغيرها وكذلك ايضا نقول في الكفارات ونقول ايضا في اه الواجبات المالية فكل واجب اذا كان اذا كان معينا بزمن وجاء ذلك الزمن وانت غير قادر عليه فانه يسقط طيب ومن فوائد الحديث شرط الاسلام شرط الاسلام لوجوب الواجبات لقوله من المسلمين ولكن هل فقدان هذا الشرط يسقط المطالبة في الاخرة او لا ها؟ الصحيح انه لا يسقط المطالبة في الاخرة بمعنى ان الكفار لا نطالبهم بفعل شرائع الاسلام الان ما نطالبه حال كفرهم ولا نطالبهم في قضائها بعد بعد اسلامهم لكن لو ماتوا على الكفر فانهم يعاقبون عليها هذا هو القول الصحيح نعم ومن