وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة لكن ماذا تفهمون من قوله قبل خروج الناس الى الصلاة؟ هل تفهمون انها تؤدى في نفس اليوم قبل الخروج هذا هو الظاهر والا لقال وامر ان تؤدى قبل ليلة العيد مثلا لما قال قبل خروج الناس الى الصراط كان ظاهره انها تؤدى في صباح العيد ولكن قبل الصلاة ومن فوائد الحديث ان ادائها بعد الصلاة غير مجزئ لانه خلاف امر النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وبهذا نعرف ضعف ضعف قول من يقول من اهل العلم انه اذا اداها بعد صلاة العيد في يوم العيد اجزأت مع الكراهة فنقول له اين دليلك على الاجزاء والنبي عليه الصلاة والسلام امر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة وهو اذا اداها بعد خروج خروج بعد الصلاة فقد فعل ما لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم بل فعل ما يخالف امر الرسول واذا فعل ما يخالف امر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مردود وايضا سيأتينا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وهذا نص صريح في موضع النفاق فيجب المصير اليه لان النص سواء كان من القرآن او من السنة اذا كان صريحا في موضع النزاع وجب المصير اليه ولا يمكن ان ان يكون مقبولا رفضه طيب من فوائد الحديث ايضا بيان حكمة الشرع في تسوية الناس بمقدار الزكاة وان اختلفت ادناسها او في في التسوية الواجب في الزكاة وانصرفت اجناسها لانه قال طعم من تمر او صاع من شعير حتى لا يختلف الناس في ذلك فيقول هذا انا اخرج من جنس من جنس جيد نصف ساعة ويقول الثاني انا اخرج من جنس الردي فعيني مثلا نقول لا الشارع قدرها صاعد لا زيادة فيه ولا نقص وبهذا نعرف طاعة ضعف قول من ذهب الى انه اذا كانت الزكاة صلاة الفطر من نوع جيد فانه يجزئ نصف الصاع بدلا عن الصعب وممن ذهب الى ذلك معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه واختار هذا ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية وقال ان صدقة الفطر من البر يجزئ فيها نصف الصاد وقاس ذلك على الكفارات فان الكفارات تجدون في كتب الفقهاء يقولون الواجب مدبر او نصف صاع من غيرهم والصواب في هذه المسألة يعني زكاة الفطر انه لا بد فيها من الصاع ولو كان النوع جيدا لقول ابي سعيد رضي الله عنه اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طيب لو لو اداها من من اللباس يصح ها؟ ما يصح لان الشارع فرضها من الطعام قال ولابن عدي والدارقطي باسناد ضعيف اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم التواهم كان التردد على الشيء اغنوهم الضمير يعود على الفقراء الها والواو تعود على الاغنياء الذين يدفعونها عن الطواف في هذا اليوم وهذا فيه اشارة الى الحكمة من وجوب الزكاة وكونها في يوم العيد لأن الفقراء اذا اتاهم ما يكفيهم يوم عيدهم استغنوا عن الطواف وشاركوا الاغنياء في الفرحة في العيد وهذا من حكمة الشارع وعن ابي اثنين الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في في زمن النبي صلى الله عليه وسلم باعا من طعام اوصعا من تمر اوصى من شعير او صاع من زبيب متفق عليه وفي رواية او صاع من اقف قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي داوود لا اخرج ابدا الا صاعا هذا الحديث فيه اشكال من حيث تركيب اللفظ كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نعطيها من الفقراء وعلى هذا المفعول الثاني محذوف لدلالة السياق عليه والمفعول الاول نعطيها كده يوافقون على هذا ها او الاول الفقراء وها الثاني الاول الفقراء والثاني ها صح طيب اه المفعول الاول في باب كسوة هل والاخز اول مأخوذة ها الاخذ هذا ما هو الاول اذا الاخذ هنا الفقراء والمأخوذ الذكاء ما هو الزكاة لو كنت فسوت تبتا زيدا الاول زيدان مم لانه هو الفاعل في المعنى الفاعل في المعنى هو المفعول الاول اذا بك صوابا تبقى اذا نعطيها نقول المفعول المفعول الاول محسوب والثاني ويعود على زكاة الفطر وقوله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اضافها الى زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لان زمنه وقت الحجة حيث فيه اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم اما ما بعد زمن الرسول عليه الصلاة والسلام مما فعله الصحابة فهل هو حجة ام لا نقول ان اجمعوا عليه فهو حجة لاجماعه وان اختلفوا فيه رجعنا الى ما يرجحه دليل وقول صاعا من طعام او صاعا من تمر في هذا الاشكال لان قوله او صاعا من تمر هذا بعض من قوله او صاعا من طعام فكيف اتى بعو قال بعض العلماء ان المراد بقوله صاعا من طعام الذرة او الحنطة ولكن هذا القول ليس بصحيح والصحيح ان او هنا للتفسير يعني صاعا من طعام وهذا الطعام هو التمر والشعير والزبيب والاخضر كما تفسره الرواية الاخرى وقد جاء مثل هذا الترتيب في حديث مر علينا في دعاء الهم والغنم اي عبارة فيه اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته واحدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك فان او هنا لا تدل على التقسيم لان الذي لان ما بعدها داخل في قوله تميت به نفسك لان ما سمى به نفسه اما انه انزله في كتابه او علمه احدا من خلقه او استأثر به في علم الغيب عنده فيكون ما بعد او كالتفسير لما اجمل فيما سبق وهنا زاد على الحديث حديث ابن عمر الزبيب تعال والعقد الزبيب هو العنب المجفف والعقب ها اللبن المجفف المرفع ولا لا ها تبع الرخصة ولا ما رستها واظن مرة من المرات اشكل عليكم واتينا نموذج منه ها اظن غانمي ما جئت بشيء لا انا اذكر واحد جابنا انا اذكر واحد جعل الينا ها ايه هو من العقد لكنه بس جاه والان واضح عندكم الحين ولا يحتاج الى انموذج الا بس يكون مجفف ومرفه كلمة كيف هذي غير وادي لان مهما مهما وصفت لك منتبهات الا بالرؤية نعم ها موجود عندكم اذا ما ما حاجة في منصة هكذا حتى انك اصابها المرأة وتشوف ايضا ها المسافة الاصابع او الرجل على قد يكون رجل وقد يكون امرأة المهم ان هذا يوجد فيه. طيب آآ هل ذكر البر البور ما ذكر ولم يثبت فيه حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام مع ان الفقهاء رحمهم الله يكادون يجمعون على ان البرء من الاصناف التي جاءت بها السنة ولكن الظاهر انها لم تأتي بها السنة بدليل ان معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة وقد كثر فيها البرء قال ارى طاعا من هذا يعدل السعي يعني من السعير كيعني ان البرء طيب قال فعدل الناس بذلك وصار الناس في عهد معاوية يخرجون زكاة الفطر من البرء نصف ساعة لكن موسى عيد رضي الله عنه قال اما انا فلا ازال اخرجه اي الطاعة كما كنت اخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليبي داوود لا اخرج ابدا الا صاعا فخالف معاوية اجتهاده ايهما اصوب نعم ابو سعيد بلا شك لاننا نرى ان الرسول عليه الصلاة والسلام قد فرظ صائم من تمر او صائم من شعير مع انها مختلفة في الغالب تختلف في القيمة وفي الرابع فيستفاد من هذا الحديث ان اعطاء الفطرة الصاع من الطعام ثابت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من السنة حسب حديث سعيد ان السنة ايش من اي انواع السنة لا ولو قوله نعم تقديرية وحديث ابن عمر من السنة القولية وفيه ايضا من فوائد حديث ابي سعيد ان اختلاف الانواع لا يستلزم باختلاف تقدير اختلاف الانواع يا استاز مختلاف التقدير كيف ذلك لانه قال صاعد من تمر او صاع من شعير ولم يختلف المقدار مع اختلاف الانوار ومن فوائد الحديث ان الاولى بمؤمن ان يأخذ بظاهر النص لفعل من مثل ابي سعيد رضي الله عنه لانك اذا اخذت بظاهر النص صار ذلك حجة لك عند الله لكن اذا خالفت ظاهر النص بمعقول رأيته فان ذلك قد يكون حجة عليه فيقال لك ما الذي اعلمك؟ ان الله اراد كذا او الرسول اراد كذا