لا مخاطبين بها اعظم لا غير ملزمين بها غير ملزمين بفعله ولا مخاطبة نعم. هذا طعام تقولون في هذا اذا كان الطعام مما لا يكاد يقدر قدر ما اؤول اليه كيدا يعني مثلا اذا قالها يقال هذا لو يبس وكيل كم يكون فاذا قالوا مثلا هذا يكون اه اربعة كيلو قلنا اعطه من هذا اربعة كيلو جافا مثل ما قلنا في تقدير نصاب فالعنب اذا كان لا يزبد لانه يقدر زبيبة نعم الان بعض الناس نعم نعم. قبل خروج المسجد اياها يخرج بها معه بعض الناس. هم اي نعم خذ يا ماء خذها معك ما هذا يعني يقصد بذلك قبل ان يصلوا اليه الى المصلى ها هو خرج يخرجه مثلا في اخر الليل الظاهر العموم مخرج العموم يعني مثلا بعد طلوع الفجر هذا وقت اخراجها الافضل سواء طلعت انت على طول او او تأخرت هذا نعم ما يخالف يا خي يخرجها نعم نعم لانه اذا كان في احتمال انه لاموال المسلمين صار لقطا نعم يصير كالذي وجد في بلاد المسلمين وليس عليه علامة ربما يكون مثلا اواني قزف ولا غيره ثمينة يمكن يجوز ان يخرجها قبل العيد فيها من يومين لان الناس كانوا يعطونها قبل العيد بيوم او يومين الخير الان نقول يا جماعة نقول يجوز ان نقدمها قبل العيد بيوم او يومين بيوم او يومين متى تسعة وعشرين يوم تسعة وعشرين يوم ثمانية وعشرين على خطأ لانه ان وفى الشهر ها دارت قبله بثلاثة ايام وعلى هذا فهو على خطر فيخرج في اليوم التاسع والعشرين طيب بقي علينا ان نبحث اه الفوائد اخذناها اه من الفوائد التي سبق اننا لا بد ان نذكرها هل زكاة الفطر واجبة على الاعيان او هي كالنفقة تجب على من تجب عليه نفقة الانسان الصحيح انها واجبة الاعيان وان الانسان يجب ان يؤدي الزكاة زكاة الفطر عن نفسه فمثلا اذا كان ولد في بيت ويستطيع ان يؤدي زكاة الفطر بنفسه فان اباه لا يتحمل عنه هذه الزكاة فليجب عليه ان يخرج المرأة الزوجة تستطيع ان تدفع صاعا عن نفسها لا يلزم زوجها ان ليخرج عنها يعني ابن عمر يقول فرضها على من العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير فهي فرض على الانسان نفسه لكن لو تبرع صاحب البيت او رب البيت باخراجها عمن في بيته وهذا جائز ولا لا جائز لان ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك كانوا يخرجوا زكاة الفطر عن من في بيته قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرظ اخذنا فوايده طيب فيه فوائد حديث ابي سعيد به من من الفوائد ان الصحابة كانوا يخرجون زكاة الفطر من هذه الاجناس الاربعة من غير نظر للفرق بينها في القيمة فقد يكون صاع التمر في القيمة تساوي قيمة صاعين من الشعير فيخرج صاعا او نصف صاع طعن وكذلك نقول في الزبيب فلا عبرة بالقيمة العبرة في هذا القبر وفيه البقاء على ظاهر اللفظ دون تدخل العقل لقول ابي سعيد اما انا فلا زالوا اخرجوه كما كنت اخرجه في عهد النبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لاننا لو لو ان العقل تدخل في هذا الامر لقلنا اذا كان الزبيب اغلى من الشعير لوجب اخراج نصف ساعة مثلا يعني اذا كانت قيمة الشعير انقص من قيمة الزبيب بالنصف لقلنا انه يجوز ان يجزئ ان يخرج من الزبيب نصف ساعة واذا كانت ادنى منها بثلاث ارباع يخرج ربع الصاع وهكذا ولكن نقول انه لا مدخل للعقل ولا يستقيل في هذا الباب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر نقول في فراولة كما قلنا في حديث ابن عمر اي اوجب على سبيل الالزام الطهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين طهرة هذه مفعول من اجله اي لاجل تطهير الصائم من اللغو والرفث اللغو الكلام الذي لا فائدة منه والرفث الكلام والفعل الذي يأثم فيه الانسان والصائم لا يخلو من احدى من احدى ثلاث حالات اما ان يحفظ صومه فلا يتكلم الا بما فيه خير ولا يفعل الا ما فيه خير وهذا اعلى الاقسام واما ان نهمل صومه فيشتغل بالرفث والفسوق والعصيان فهذا شر الاقسام واما ان يأتي بصومه بلغو لا فائدة فيه ولا مضرة فهذا لا اثم عليه لكنه حرم نفسه خيرا كثيرا لماذا لانه كان بامكانه ان يشغل هذا الشيء الذي جعله لغوا يشغله بماذا بما هو خير ومصلحة فالانسان الصائم لا يخلو من اللغو والرفع غالبا هذه الصدقة زكاة الفطر طهرة له لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الصدقة تطفئ الخطيئة فما يطفئ الماء النار وتكون هذه الصدقة كفارة لما حصل الصائم من اللغو والرفث وتطهيرا له كان الفائدة الثانية وطعمة للمساكين يعني يطعمونها يوم العيد ويأكلون ويشربون مع الناس ويكون العيد عيدا للجميع ولهذا قال العلماء ان الافضل من اصناف زكاة الفطر ما كان اسهل مؤونة مثل التمر تمر اسهل شيء التمر اذا اعطيته الفقير على طول كلام ولكن اذا كان التمر ليس بالشيء المفظل عند الفقير ويفضل عليه الرز مثلا فان الرزق يكون اولى وقوله المساكين المراد بهم ما يشمل الفقراء لانه سبق لنا مرارا بان الفقير اذا ذكر بدون ذكر المسكين فهو ها يشمل المسكين والمسكين اذا ذكر بجوز بدون الفقير يشمل الفقير واذا اجتمعا ها؟ افترقا فصار الفقير اشد حاجة من المسكين في الحديث الذي معنا هل هما مجتمعان لا اذا فالمسكين هنا بمعنى الفقيه والمسكين ايضا في طعمة للمساكين يطعمونها يوم العيد ويكون عيده عيدا لهم كما هو عيد للاغنياء فان قلت اذا كان الانسان ليس لم يصم اذا كان الانسان لا يصوم اما لانه صغير ليس من اهل الصيام والا لانه مريظ تصوم في ايام اخر فكيف يصح هذا التعليم؟ طهرة للصائم وهذا ما صام الجواب ان هذا بناء بناء على الاغلب على الاقل واذا تخلفت هذه العلة في حقه ثبتت العلة الاخرى وهي للمساكين ترامة للمساكين يقول فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم قوله فرض زكاة الفطر هذا لا شك انه مرفوض لا شك انه مرفوض وقوله طهرة للصائم وطعمة للمساكين هل هو مرفوع او انه استنباط من ابن عباس ها هل هو استنباط من ابن عباس او هو مرفوع يعني ان الرسول هو الذي قال فرضت زكاة الفطر لهذا السبب ها يحتمل ان يكون استنباطا من ابن عباس ويحتمل انه من قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين فرض الزكاة بين انها طهرة طهرة للصائم وطعمة للمساكين طيب وقوله فمن اداها قبل الصلاة هل هو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وقال من اداها او هو استنباط من ابن عباس يحتمي ايضا يحتمل لكن الظاهر انه ها من قول الرسول بدليل قوله في حديث ابن عمر وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة في هذا الحديث بيان الحكمة من فرض زكاة الفطر وانها تتضح في شيئين هما هاه من له من اللغو والرفع كده وفيه ايضا دليل وفيه من الفوائد انه لابد ان تصرف زكاة الفطر قبل خروج الصلاة الناس الى الصلاة من اين تؤخذ فهي زكاة مقبولة ومن فوائدها من فوائد الحديث ان العبادات المؤقتة اذا اؤديت بعد خروج الوقت فانها لا تقبل كقوله ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات الا اذا كان للعذر فانها تقبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها وهذه قاعدة ينبغي ان تعرفها ايها الطالب كل عبادة مؤقتة لا تصح بعد خروج وقتها الا الا نعوم كما انها لا تصح قبل قبل دخول الوقت لا تصح قبل الدخول الوقت فلو صلى الظهر قبل الزوال ما صحت الصلاة وماذا يصنع يعيدها بعد الزوال واذا صلى بعد ان يصير ظل كل شيء مثله اه بغير عذر ها لم تصح لانه اداها بعد خروج الوقت الا ها الا العذر فلنصليها اذا ذكرها