نعم اذا خاف الانسان اذا اكل ان يدخل ويمتلئ بطنه حتى لا يستطيع ان ينهض اذا جلس ولا ان يركع لان بطنه مملوء نعم ويخشى ايضا ان تتغير معدته برائحة كريهة وفي هذه الحال يحرم عليه الاكل حتى لو كان الاكل من اطيب الطيبات ونحن الان نأكل كثيرا واذا اكلنا قلنا هات بيبسي علشان يخرطوا نعم وهكذا لكن نشبع نملأ البطن كثيرا ثم نحاول كي يهضم هذا هذا الاكل مشكل اقول ان الانسان مأمور بان يتصدق على نفسه وان يمدها بما فيه بقاؤها فمن باب اولى ان يكون مأمورا ها بما يحمي نفسه عن الظرر فقال عندي اخر قال تصدق به على ولدك وفي حديث اخر تصدق به على زوجك في رواية للنساء تصدق به على زوجه قبل الولد وهذا هذه الرواية اصح ولعل الراوي اما نسلي او اختصر هنا المهم تصدق به على زوجك فيبدأ بعد نفسه بالزوجة ليش لان الانفاق على الزوجة انفاق على النفس في الواقع الانفاق على الزوجة انفاق على النفس كيف ذلك اذا لم اذا لم تنفق على الزوجة قالت طلقني وتجبرك على الطلاق فاذا طلقتها كيف اذا طلقتها معناه انك حرمت نفسك من التمتع بها اذا فالانفاق على الزوجة عائد الى مصلحة من الزوج نفسه فيكون الانفاق عليها من باب الانفاق على النفس ولهذا يبدأ بها قبل الولد وقبل الوالدين وقبل الوالدين يبدأ بها قبل الولد وقبل الوالدين لان نفقته كما قلت من الانفاق على النفس ثمان نفقتها معاوضة معاورة جواب عن ايش عن الاستمتاع بها واذا منع العوظ فلصاحب الحق ان يمنع المعوظ فيعود الظرر على الانسان نفسه طيب بعد ذلك يقول تصدق به اه نعم عندي اخر قال تصدقت به على ولدك قال عندي اخر قال تصدق به على زوجتك على خادمك الظاهر ان على زوجتك الاخيرة هنا خطأ زائدة لان المعروف ان هذا اللفظ الذي ساقه المؤلف ما في على زوجته هي عندكم على زوجتك طيب صح طيب طيب دقيقة. دقيقة اقول ان الظاهر النسخة الصحيحة في البلوغ حث على زوجتك ادعو على زوجتك لان صاحب السلام اشار الى الرواية الثانية واشار الى انها محذوفة من هذا الحديث قال عندي اخر قال تصدق به على خادمك الخادم بعد الولد ليش لان الولد لا انفكاك منه الولد ينفكك منه لكن الخادم تستطيع ان تنفك منه لماذا ان كان مملوكا بعته وان كان حرا فسخت الاجرة بينك وبينه وذهب الى غيره لكن الولد مشكل فعندنا الان في في هذا الحديث كم من درهم اربعة اربعة اول على النفس ثم على الزوجة ثم على الولد ثم على الخادم ها باقي واحد قال عندي اخر قال انت ابصر به معناه ضعه حيث شئت ضعه في المساجد لاصلاح الطرق باي شيء شئت في الجهاد في سبيل الله يعني بعد هذه الامور مرتبة انت ابصر به نعم في هذا الحديث لم يذكر الوالد لم يذكر الوالد فاختلف العلماء هل الوالد مقدم على الولد؟ او الولد مقدم على الوالد فقال بعض العلماء الولد مقدم على الوالد ليش بل لان الولد بضعة منك وجزء منك فيكون مقدما وقال بعضهم ان الوالد مقدم على الولد لان الوالد يجب بره وبره يعني بره اوكد من صلة الابن الابن الاحسان اليه من باب صلة الارحام والوالد من باب بر الوالدين وهو اعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله وهذا هو الاقرب ان يكون ان يبدأ بوالديه ولكن لاحظوا ان هذه المسألة مفروضة بان الوالدين لا يمكن ان يقوما بنفقتهما لكبرهما او مرضهما او ما اشبه ذلك والا لكان الولد مقدما فاذا فرضنا ان احدا من الناس عنده دينار اما ان يعطيه ولده الصغير الذي لا لا يستطيع ان يكتسب لنفسه له مثلا سنتان او ابوه الذي هو كبير يستطيع ان يتكسب لكن قال والله ماني براح اخذ عربية اشيل عليها خضرة بالتحميل او ما اشبه ذلك انا ما ما اقدر اروح هذا ايهما لم يقدم هنا ها يقدم الولد لان الاب بامكانه انه يروح مثلا لو يحمل حمل بعربية يذهب الى البر ويجيب حطب يبيعه وما اشبه ذلك عرفتم ولكن اذا فرضنا المسألة انه لا يمكن ابدا لا ان يكتسب لا الاب ولا الابن فحينئذ يحصل الخلاف الذي ذكره اهل العلم هل يقدم الولد او يقدم الوالد طيب هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الترتيب بعد جواب على سؤال السائل هل السائل حين سأل يريد ان يعرف الحكم ويجعل هذا العلم في جيبه والا يريد ان يجعل هذا العلم ظاهرا على سلوكه ها الاخير لان هذه هي حال الصحابة رضي الله عنهم نعم ايش احنا عدينا الخمسة دراهم اللي عنده ايه نعم قال عندي دينار قال فصدقني عن نفسي عندي اخر على ولدك على زوجك كنا عندي اخر على ولدك عندي اخر على خادمك عندي اخر قال انت ابصر به. ليش؟ هم وبعد كده خمسة دنانير يعني ها؟ ايه. بس هو ما قال عندي غيره. لو قال عندي غيره بما يمكن لكن عندي اخر طيب مشى الى ان قال عندي اخر ما هي مشكلة يعني ظاهر الحال ان ما عنده الا خمسة دنانير لكن يجوز ان يكون عنده اكثر لكن هذا ظاهر الحديث اي نعم ما في شك انه اشد حاجة لكن اذا كان ما هو عادي لكنه محتاج يعني افرض الانسان عنده ثوب في الشتاء ما هو عادي لكن يبي ثوب للبرد نعم في قراءة البرد هذا يدخل في الحديث لكن من باب من باب طبعا من باب الغالي نعم نعم ما يشكل عليه لان الظاهر المراجع عن الناس لان الزوجة تعتبر الانفاق عليها من النفاق على النفس وربما نقول بالنسبة لحسن الصحبة تحمد لامتك لامك يجب ان تكون احسن من صحبتك لزوجتك يعني بلين الكلام ورقة والخدمة وما اشبه ذلك نعم لا النفقة معاوضة النفقة معارضة حتى مثلا عند النفقة اذا اعطيت امك تعطيها برفق ولين؟ نعم لكن زوجك مو بلازم النفقات كذلك المؤلف وبين السبب قال تقول اطعمني او اطلقه. نعم. وجوه. سبعة وجوه للتفاضل الاعمال. طيب بكميته نزل لي اسلام واضح انتبهوا الى اوجه التصوير فصاره الان اوجه تفصيل باعتبار ايش ان نبدأ من الاول باعتبار الجنس والنوع ها والقدر والكيفية والزمان والمكان والعامة ها؟ المعمول له هو الله نعم او في الكيفية على كل حال تختلف اوجه النظر في ادخالها في هذه الانواع تنفي هذه الوجوه سبعة طيب ايه لكن لكن من حيث الماء والشح به قال له نعم ما يخالف النفع اكثر لكن من حيث البذل لان هذا اذا اذا بذل واحد من مئة اه بلى العشر عسر المال واحد من من الف خلال عشر عشر والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وعن عائشة رضي الله عنها قالت كلها حديثين من فوائد الحديث الثاني حديث ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا اه فيه فوائد الاول مشروعية الصدقة لقوله عليه الصلاة والسلام تصدقت وكل ما امر به النبي عليه الصلاة والسلام فانه مشروع فانه مشروع فاما فان كان من من العبادات فهو اما مستحب واما واجب وان كان من غير العبادات فانه ويكون الامر للإرشاد وهنا الصدقة من العبادات ولا لا من العبادات وعلى هذا فتكون مستحبة للمستحب وواجبة في الواجب ومن فوائده ايضا انه يشرع للانسان ان يبدأ بنفسه اولا لقول النبي عليه الصلاة والسلام تصدق به على نفسه ومن فوائده ان الانفاق على النفس صدقة النفاق على النفس صدقة ولكن هي صدقة شرعا اما عرفا بلى وعلى هذا فلو ان الانسان حلف قال والله لاتصدقن ثم ذهب الى المطعم واخطأ هل يكون بر بيمينه ها عرفا فيه عرفا لا لانه صدقة عرفا انما تكون بغير لغير نفس الانسان بل ولغير نفقة ولغير نفقته على زوجته واهله فيستفادوا من هذا ان الصدقة في الشرع اوسع منها طيب ومن فوائده ايضا الترفيه بين المصالح وان الانسان يبدأ بالاهم فالاهم لان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يبدأ ها لماذا؟ بنفسي ثم بولده او بزوجته على اختلاف الروايتين والمشهور تقديم الزوجة وعللوا ذلك بان الزوجة اذا لم ينفق عليها قالت ها طلقني فاذا طلقاه فقد فوت مصلحة تعود الى بخلاف الولد ومن فوائده جواز اتخاذ الخادم لقوله على خادمه وهذا اقرار من النبي عليه الصلاة والسلام على اتخاذ والسنج في ذلك كثيرة بل حتى في القرآن ما يدل عليه كما في قوله تعالى او التابعين غيري اولي العدة من الرجال ولكن هل نقول انه يختصر فيه على الحاجة او للانسان ان يتخذ خدما ولو كثروا الجواب انه ينبغي ان يختصر في ذلك على الحاجة بامور الامر الاول ان هؤلاء الخدم اذا كثروا لزمت من المؤونة والمراعاة والمسؤولية ما لا يلزمك لو كانوا اقل وهذا قد يصب في يوم من الايام وثانيا ان نترتهم قد تؤدي الى النتائج فيما بينهم ولا يتفقون على شيء واحد حتى لو وجهت كل واحد في عمل معين وجعلت المسئولية فيه عليه خاصة وقد يتنازعون ثالث ان كثرته قد تؤدي الى فينغمس الانسان فيه و تغره الحياة الدنيا والرابع ان هذا قد يتخذ مباهاة بين الناس وايهم اكثر قدما وحينئذ نقول فاذا جاز الخادم فينبغي ان يكون على قدر على قدر الحاجة فقط