طيب وظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يكون الزوج بخيلا لا يرضى بان تبذل شيئا او غير بخيل نعم وهذا ظهر حديث طيب ولكن هل هل هو مراد الظاهر انه غير غير مرافق لانه لا يحل مال امرئ مسلم الا برضاه كما قال تعالى لا تأكلوا اموالكم بعدكم الباطل الا ان تكونوا تجارة انت راض منه فلابد من الرضا فاذا علمت ان الزوج بخيل لا يرضى ان تتصدق ولا بتمرة سنة وهنا مسألة تشكل على بعض النساء يأتي الزوج احيانا بحاجة للبيت كثيرة لكنها تثبت اذا تأخر اكلها فتقول الان انا بين امرين اما ان اتصدق بها اي بالزائد واما ان يبقى ويفسد وزوجي يقول لا تتصدقي بشيء فماذا تقولون ها ها طيب تفسيراتهم على قوله زوجها يقول لا تتردد قالت يقصد هو مثلا يفرض انه يجيب تحنس بطيخ جهنة نعم وهم نفر قليل في البيت اذا ابطأت فهي تقول انها احسن منكم يقصدوا يروحوا وهو يقول ابدا ما اسمع يا ابن الحلال هل يجوز ولا لا؟ ها؟ لا ما يجوز ابدا ما يجوز ما يجوز يعني ما اضطر نفسه ما اي ولو كان بذل اي ما له ولاية عليه ما له ولاية لكن ما تقولون يعني قريبا ما تقولون فيما لو باعت من موقع ابداع قد تصدقت منه وعرفت ما تصدقت به فاذا نفذ اشترت من مالك مقابل ما تصدقت ها هل يجوز ولا لا؟ ها؟ هذا يجوز. انا انا اقصيتها بها قلت اذا كانت بتظليل له مثل ما ادخل البيت فهذا لا بأس قالت نعم اظن ولا يفسد عليهم علينا وعليك هذا اذا هذا طيب يعني اذا كانت المرأة هذه تقول انا بخرج الزائد الذي يسجد لو بقي واعرفه واشتري له اذا نفذ السليم بمقدار ما انفقه فهذا لا شك انه اخلاق والله عز وجل يقول اليتامى يقول سبحانه وتعالى وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المفسد وهذه امرأة مصلحة ولا شك ان عملها هذا الاخير طيب اما عمل اما عمل زوجها الاول فهذا ليس ليس بصواب ايه لعله يعني هذا من اصل انواع الصبر يعني من جهة النوم يعني مثلا آآ مثلا الضغط على انسان يبي يشتري سوق مثلا وانسان وانسان عطشان هذا افضل لان النوم فيؤخذ منه قاعدة تصرف الفضول وما هو تصرف الفضول بغير اذن هذا تصرف الفروض العلماء اختلفوا في ذلك هل ينفذ التصرف او لا ينفذ والصحيح انه ينفذ لماذا في الاجازة الا ما يحتاج الى نية مثل الزكاة فهذا قد يقال انه لا ينفذ لاشتراط النية وقد يقال ايضا انه ينفذ لانه اذا اذن له فقد اقامه مقامه ثم قال في ابتداء درس اليوم قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه وكان عندي حلي لي فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه وولده احق من اتصدق به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم رواه البخاري هذا الحديث يذكر ابو سهيل الخدري رضي الله عنه ان امرأة عبد الله بن مسعود حين امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة ارادت ان تتصدق بحلي لها لما ارادت ان تتصدق به قال زوجها عبد الله انا انا وولدك احق من تصدقت به عليه واشكل عليه الامر كيف تتصدق بمالها على زوجها وولدها ثم جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول ابن مسعود رضي الله عنه فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا القول حق وان زوجها وولدها احق من تصدقت عليهم والقصة هذه واضحة بينة فقوله فقولها كانت انك امرت اليوم بالصدقة امرت قدم لنا ان الامر وطلب الفعل على وجه الاستعلاء طلب الفعل على وجه الاستعلاء وقوله قولها بالصدقة يحتمل ان تكون الصدقة الواجبة ويحتمل ان تكون صدقة التطوع والحديث مطلق واذا كان مطلقا وليس هناك قرينة تدل على تعيين احد الامرين كان صالحا لهما جميعا وقولها كان عند وكان عندي حلي لي لا يدل على انها ارادت ان تتصدق بجميع الحلي لكن ارادت ان تتصدق بحلي عندها ان عن زكاة واما ان تطوع وقولها فزعم ابن مسعود اصل الزعن يقال في القول الكاذب ولكن قد يراد به