عطفا على ايش ها؟ على ان على الهاء في انه لان لان محله النصر وقوله احق بمعنى اولى واجدر من اتصدق به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود صدق بالمعنى اخبر بالصدق اخبر بالصدق ثم اكد هذا ايضا لم يقتصر النبي عليه الصلاة والسلام على قول الصدق بل قال زوجك وولدك احق من تصدقت به عليه فاكد هذا الكلام في امرين الامر الاول انه قال صدق والثاني انه اعاد الكلام فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد الاول او الاولى ان صوت المرأة ليست بعورة ليس بعورة نعم وجه ذلك انها تكلمت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده احد ولو كان صوت المرأة عورة فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهذا الحديث فرج من احاديث كثيرة لا تحصر في ان النساء كن يتكلمن بحضرة ولا ينهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهذا يدل على ان صوت المرأة ليس بعورة بمجرده لكن لو فرض ان الانسان تارة يسترسل معها في الكلام متلذذا بذلك فهذا ها هذا حرام لانه لان التمتع بصوت المرأة او بالنظر اليها محرم طيب كذلك ايضا يستفاد منه حرص نساء الصحابة على العلم لانها جاءت تستفتي والاستفتاء طلب علم لان لان طلب العلم لا يقتصر على ان يرتسم الانسان لطلب العلم وينذر نفسه لذلك ويتفرغ له حتى الانسان اذا جاء يسألك عن مسألة فانه طالب علم قال النبي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة ويستفاد من هذا الحديث ايضا ان الصدقة من العبادات وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها وكونها من العبادات امر امر واضح لكن هذا لاخذه من هذا الحديث ومن فوائد الحديث ايضا جواز بيان الانسان احقيته فيما يستحق وان هذا ليس من باب المسألة المذمومة جواز بيان حقوقية الانسان فيما يستحقه وان ذلك ليس من المسألة المذمومة وجه ذلك ان ابن مسعود قال انه احق من تصدقت بها بحليها عليه هو والولد فاذا قدر مثلا ان انسانا كتب الى جهة توزع الكتب كتب اليها بانه مستحق واهل لذلك فان هذا ليس من المسألة المذمومة لان الجهة لا تحيط بالناس ولا تعرفهم فكتابتك اليها مثلا ما هو الا تعريف واعلام فقط وليس سؤالا فاذا بين الانسان انه احق بهذا الشيء وان كان ذلك البيان يستلزم السؤال لكنه ليس بسؤال مذموم لان ابن مسعود رضي الله عنه قال ذلك وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم واقره ومن فوائد الحديث انه يجوز ان يكون الزوج والولد مصرفا للصدقة نعم وجهه قول الرسول عليه الصلاة والسلام زوجك وولدك احق من تصدقتي عليه بل فيه زيادة على ذلك انهم احق من الناس الاباء لان احق اسم تفضيل تدل على مشاركة المفضل على معا المفضل عليه وزيادة فهم احق فلو كان لها زوج فقير وفي البلد فقراء اخرون فزوجها احق ويتفرع يتبرع على هذه القاعدة ان الزوج محل للصدقة الواجبة على زوجته يعني انه يجوز للمرأة ان تصرف زكاتها الى زوجها من اين تؤخذ من عموم قوله احق من تصدقت به عليهم وهذا يشمل الصدقة الواجبة والمستحبة فان قلت انها اذا اعطى الزوجة من زكاتها فان زوجها سوف ينفق عليها من هذه الزكاة فالجواب ان هذا لا يضر لانه لان زكاتها عادت اليها بايش؟ بسبب اخر وهو الانفاق فلا يضر كما لو ان الانسان تصدق على ابن عمه لشاة من زكاته ثم مات ابن عم ابن عمه وورث الشاة احل وياه ولا لا لانه ملكها بسبب اخر ومنها ايضا جواز دفع الصدقة الى الولد الذكر والانثى لقوله وولدك اقوى من تصدقت به عليه وظاهر الحديث العموم كما اسلفنا لكن هذه المسألة اختلف فيها اهل العلم هل يجوز للزوجة ان تصرف زكاتها الى زوجها المشهور من المذهب انها ان ذلك لا يحل ان ذلك لا يحل وعللوه بانه ربما ينفق عليها من زكاتها ولكن هذا ليس بصحيح كذلك الاولاد دفع الزكاة اليهم لا يحل على المذهب والصحيح ان دفع الزكاة اليهم يحل لكن بشرط الا تكون نفقتهم واجبة او بعبارة اصح الا يكون ما دفعه وقاية لما يجب عليه لا يكون ما دفعه وقاية لما يجب عليه هذا المفهوم هذا ولا لا ها طيب ما هو مفهوم زين نقول يجوز ان يدفع الزكاة الى ولده بشرط الا يكون ما دفعه ها وقاية لما يجب عليه مثلا الولد يجب عليك يجب عليك ان تنفق عليه اليس كذلك طيب اذا كان دفع الزكاة اليه يقي مالك بحيث يستغني بالزكاة عن النفقة لا يجوز واضح لانك الان عطيته علشان توفر المال اما اذا كان لا لا يقي ما يجب عليك فلا بأس به كيف ذلك له صور منها اذا كان على ابنك دين ليس سببه النفقة فانه لا يلزمك ان تقضي دينه فاذا قضيت دينه من زكاتك نعم فلا بأس لا بأس لانك اذا اديت اذا اعطيته زكاتك لم تقي مالك اذ ان دينه لا يجب عليك قضاؤه او وفاؤه واضح طيب مثال اخر او الصورة الثانية ما لي لا يتحمل الانفاق على ولدي عندي مال فيه الزكاة لكنه قليل لا يكفيني الا انا وزوجتي مثلا ولا يكفيني انا واولادي فدفعت زكاتي اليهم يجوز ولا لا؟ يجوز. ليش؟ لان لان نفقتهم في هذه الحال ها غير واجبة عليه فانا لا اسقط به واجبا علي اي لا اسقط اليهم شيئا واجبا عليه سيكون ذلك جائزة يكون هذا جائز انتبه فاذا قلت ما هو الدليل على الجواز؟ وهم ابناؤك وطلعة منك الجواب ان الدليل على ذلك عموم قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخره فاننا نسأل هل الولد الان فقيم ولا لا؟ اذا قالوا فقير قلنا ادفع الزكاة لك لانه استحق الزكاة بالوصل الذي علق عليه الاستحقاق او علق به الاستحقاق فهو فقير وانا الان لا يجب علي الانفاق عليه ان كانت مثلا نفقة ولا يجب عليه قضاء دينه ان كانت المسألة واضح كذلك ايضا الزوج والزوج اوضح من الاولاد لان الزوج لا يمكن ان تجب نفقته على الزوجة ان على رأي الظاهرين من حذر يقول اذا كانت الزوجة غنية والزوج فقيرا وجب على الزوجة ان تنفق على زوجها نعم لعموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. هل هي ترث فيجب على الانفاق وسبق لنا في باب النفقات ان هذا قول ضعيف ان الاية ليس فيها دلالة لما ذهب اليه طيب اذا نقول دفع زكاة المرأة الى زوجها اجب جاء بدليل هذا الحديث دفع زكاة الانسان الى اولاده جائز بشرط الا يحيى به اي بالدفع شيئا واجبا عليه كاين وخا به في ابواب النعيم لم يحج لان هذا حيلة ومن فوائد الحديث ايضا اه جواز او وجوه تصديق المفتي اذا كانت فتواه موافقة للحق لقول الرسول عليه الصلاة والسلام صدق ابن مسعود خلافا لما يفعله بعض الناس ينقل اليه الفتوى لشخص وهو يعرف انها صحيحة لكن تجده احيانا يقول هذا خلاف المذهب هذا خلاف من يعتقد ان الفتوى صحيحة وهذا حرام بل الواجب عليك ان تصدق بالحق اي انسان يفتي وان كان من غير اهل العلم اذا كان كفاه حقا فجب فانه يجب عليك ان تصدقه وان تكون هذه صحيحة ومن فوائده ايضا من فوائد الحديث بيان ان للناس مراتب ها من اسم التفضيل ان احرق يدل على ان هناك شيء يفضل ومفضل عليه ومن فوائد الحديث ايضا ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعتبر فقراء الصحابة ولا لأ ومع ذلك فهو من افضل الصحابة ومن اصحاب الفتية فعليه يقول ان الفقر ليس بعيب بل قد يكون الفقر طيرا للاسلام كما يذكر في الحديث القدسي ان من عبادي من لو اغنيته لافسده الغنى الفقر قد يكون خيرا للانسان وقد سبق خلاف العلماء ايهما افضل الفقير الصابر او الغني الشافي على قولين لاهل العلم والصحيح ان كل واحد منهما افضل من الاخر من طيب ساق المؤلف هذا الحديث في دار صدر التطوع كأنه يميل الى ان المراد به صدقت التبول والصواب انه عام استدل بهذا الحديث من لا يرى صدقة من لا يرى الزكاة واجبة عن حلم واستدل به من يرى ان الزكاة واجبة في الحج فما وجه بلال من قال انه يدل على عدم وجود الفتاة لان قولها اردت ان وكان عندي حلم فاردت ان اتصدق به يعني طيب هل في هذا الدليل ابدا ما في دليل لانه لو كان عندك دراهم واردت ان ان تتصدق بها هل يدل ذلك على عدم وجود الزكاة في الدراهم ليس فيه دليل على ان الزكاة ليست واجبة لانها قد تتصدق تطوعا بشيء تجب فيه الزكاة طيب والذين قالوا ان فيه دليلا على ان الزكاة واجبة في الحلم قالوا ان قوله انك امرت بالصدقة اي باخراج الصدقة وهي الزكاة وان قولها اردت ان تصدق به هذا دليل على ان وليها تجب فيه الزكاة ولكن مع ذلك ليس بصريح فالذي يظهر لي ان هذا الحديث ليس فيه دليل لا لهؤلاء ولا يهتم بهؤلاء انما فيه دليل ان امرأة ابن مسعود اراد ان يتصدق بها