وفيه دليل ايضا من فوائد الحديث حرص الصحابة على تمثيل امر النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما تتعلق به حوائجه كيف ارادت ان تصدق الحلية مع ان الحريج عند النساء من اغلى ما يكون لانه مما يجلب زوجها اليها ويوم ثابت للتجمل به امام النساء وامام نظيراتها ومع ذلك رضي الله عنها ارادت ان تتصدق به هل يؤخذ منه جواز استعمال النسا للحلي ها؟ نعم. لان قولها كان عندي حلي فهذا دليل على انها تتملك ولكن هل هذا الحلي من ذهب او من فضة هذا الحديث لم يتبين فيه شيء ولكن المعروف ان الذهب حلال للنساء مطلقا سواء كان مرصعا او محلقا من الاسورة والخواتم وغيرها وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان الذهب المحلق كالاسورة والخواتم حرام على النساء واستدلوا باحاديث وهذه الاحاديث التي استدلوا بها من العلماء من قال انها منسوخة ومنهم من قال انها مخصوصة بحال دون حال فاذا كان الناس في اعواز وفي حاجة فلا ينبغي للمرأة ان تهتم بالحلي واذا كان الناس في سعة فلا بأس ومنهم من قال انها احاديث ظعيفة لشذوذها وانها شاذة لانها تخالف الاحاديث الصحيحة الكثيرة التي تدل على جواز اخذتم بالذهب والاسورة من الذهب وهذا القول هو اقربها عندي وكنت اظن ان الشذوذ انما يكون في الحديث الواحد يختلف فيه الرواة ويكون بعضهم ارجح من بعض فنقول ان المرجوح ها الشاذ ولكن تبين لي من صنيع اهل الحديث ان الشاذ ما خالف الاحاديث الصحيحة ولو كان غير وارد على ما ورد عليه المحفوظ يعني لو كان كل واحد منهم مستقلا ومن امثلة ذلك ان الامام احمد رحمه الله قال في في الحديث حديث ابي هريرة في النهر في النهي عن الصيام بعد نصف شعبان قال انه شاذ ثم استدل لذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين فان هذا الحديث الاخير متفق عليه والاول رواه اهل السنن فاستدل رحمه الله على شذوذه بمخالفته للحديث الصحيحين مع ان الحديث ليس واحدا وكذلك ايضا قال شيخنا عبد العزيز بن باز في هادي احاديث النهي عن التخفي عن الذهب المحلق انها شادة لمخالفتها للاحاديث الصحيحة فتبين لي بعد ذلك ان الشاب ما خالف الاحاديث الصحيحة سواء كان سواء كان المتن واحدا ام مختلفا اي نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ايه نشوف هذا يقول هل فيه دليل؟ على ان اليسار ليس شرطا في الكفاءة الجواب لا ليس فيه دليل اولا لانه لا لا يمكن ان يقال ان المرأة التي عندها تعتبر من الاغنياء كم من امرأة عندها حلي ولكنها في عداد الفقراء اه ثانيا ولو تصدقت به ربما هذا الاعصار حدث لابن مسعود فيما بعد ثالثا اننا اذا قلنا انه شرط في الكفاءة فالصحيح ان الكفاءة ليست شرطا للصحة انما هي شرط للزوم على خلاف في ذلك ايضا. نعم. نعم. هذي فائدة يعني جواز ذكر المرأة باسمها العلم نعم لكن ذكرها باسمها العلم يعني مثلا الان تنشر اسماء الناجحات في الصحف هل نقول ان هذا منكر لانه تذكر اسماء النساء فيه او لا ها ليس منكرا لان الصحابة كانوا يذكرون اسماء النساء طيب فيها ايضا جواز ذكر المرأة زوجها باسمه او بكنيته ها لان زينب قالت زعم ابن مسعود لكن عندنا هذا عيب المرأة اذا ارادت تحدث مع زوجها تقول قال تجعله ظمير غيبه. من اللي قال؟ قالت هو منه هو قالت هو نعم ما تذكر اسمه لكن هذا يعني اصطلاح عرفي فلا مانع ان تذكر المرأة زوجها باسمه لا لا ليس فيه مانع بدليل ما هو قلنا ان ان العالم يقول اسم كنية ولقب هذه كنية ابو فلان يمكن يمكن يقول ابو فلان لكن باسمه العلم ما يذكرونه. نعم نعم وهي صحيح ها اذا ومن فوائده ايضا جواز التثبت في فتوى العالم. يعني معناه انك اذا افتيت وشككت في الفتوى فلا حرج عليك ان تتثبت بل يجب عليك ان تتثبت. نعم يجب عليك ان تتثبت في هذه الفتوى طيب ولا تأخذها على انها مقبولة بكل حال. اي نعم. لمطلقا انك تثبت من فتوى من تشك في فتواه وطبعا انك ما انت برايح تستثبت من انسان مثله ما تستثبت الا من انسان اعلم منه اما ان تسأل انسانا مثله ما هي فايدة لا لا لا لا تقول زعم انه كذا زعم انه ولده احق من تصرف عليه لا هذا اخوة ما هي سؤال طيب لكن يؤخذ منه ايضا فائدة مهمة وهي انه لا حجر على المرأة في تصرفها في مالها ولا متزوجة خلافا لمن قال من اهل العلم ان المرأة اذا تزوجت لا تتصرف في مالها الا باذن زوجها ففيه دليل على انها اي الزوجة قرة في مالها تتصرف بما شاء وبه يتفرع على هذا فائدة وهي ان بعض الازواج الذين يأخذون الرواتب من زوجاتهم قهرا عليهن انهم ظلمة وان هذا لا يحل له لانه يوجد الان من بعظ الناس تكون امرأته تدرس او تكون قائمة على مدرسة او تكون بوابة في مدرسة فتجده والعياذ بالله يتسلط عليه ويأخذ راتبها اما كله واما اكثره وهو لا يحل له منه ولا شيء ابدا وكل ما اخذه منه منها فهو حرام الا بطيب نفس منها وايضا بطيب نفس حقيقي ليس بطيب نفس ان يهددها بالطلاق ان لم تعطه فان هذا حرام عليه لكن لو اصطلح معه على ان نمكنها من التدريس بنصف الراتب اتفاق مصالحة هذا جائز ما لم يشترط عليه في العقد انها تدرس فان اشترط عليك لا اعطي انها تدرس وجب تنفيذها الشرط فهمتم؟ فالان ان شرط عليه عند العقد انها تدرس لزمه تمكينها من التدريس ولا يأخذ من راتبها شيئا ان لم يشترط عليه فان له ان يمنعها من التدريس وفي هذه الحال له ان يصالحها على شيء من راتبها او يمنعها لان له الحق لكن في الصورة الاولى التي ليست له حق ان يمنعها لا يحل له ان يأخذ من راتبها شيئا لانها حرة فيه. ايش؟ اي نعم ان في هذه الحال ما يجب عليها الانفاق لان ابوه اباهم موجود الانفاق هنا على الاب ما عليه نفقة اصلا نعم منكر ايها قل لا بأس به في ايش ايه هذي اذا ترتب عليها مفاسد شيء اخر اذا كان يترتب عليها مفاسد فهذا يمنع من اجل مفسدته ولا الاصل فيه الحل وما هي المفاسد التي تظن ان يترتب عليها عبد الملك الحوثي ربما غيرك بعد يجيبك. ها يعني يخشى من من المعاكسة صح ربما هذي واقعة اذا نقول هذا الاصل فيه الاباحة لكن اذا تضمن محظورا صار محظورا ان لا يتضمن ذلك اسقاط واجب عليه نعم لا لا اصل الانفاق هذا مو لو قلنا اعطه الزكاة كانك بالحقيقة اسقطت النفقة عنك بهذه الزكاة قيل يعني الان كأن زكاة كأنك ما اديت الزكاة لان هذا الرجل سيطالبك بالانفاق فانت اذا اعطيته هذه الزكاة مع وجوب النفقة فكأنك لم تزكي في الوقت لانه لا بد ان يتم تعطيه هذا القدر للانفاق نعم ما ما يدل هذا لان قوله كلي لي ما يدل على ان كل اللي عنده هو هذا وهذا اشرنا اليه في في الشرح ولو كان ما عندها الا هذا صح على انه قد قد يكون تتصدق به كله مع ان الواجب عليها بعض توفيق انها وقف عند الباب واستأذنت ثم بعد ذلك كلمها النبي عليه الصلاة والسلام فكلمته تمام لان الواو لا تفيد الترتيب ثم ان الزوج هنا قدم لانه اكبر اكبر من الاولاد