يعني عفوا والولد ايه يعطي ما تقول في هذا هل يجوز للولد ان يعطي زكاته والديه الجواب نعم بشرط ان لا يتضمن ذلك اسقاط واجب النفقة يعني ان لا يسقط واجبا عليه. طيب هل يجوز للزوج ان يعطي زوجته من زكاته ها؟ يجوز ايضا بشرط الا يسقط واجبا عليه. يعني مثلا لو كان زوجته مدينة عليها دين وقضاه عنها من زكاته فلا بأس فلا بأس اما يبي يعطيها للانفاق لحاجة النفقة نقول ما يصلح لانه انت يجب عليك ان تنفق عليه. فاذا اعطيتها من الزكاة فمعنى فكأنك لم لم تزكي لانك انفقت عليها والانفاق واجب عليك من قبل الزكاة نعم اي نعم لانها ما تجب نفقتها في هذا الحال في هالحال لا تجد من الفقهاء فهو لم يسقط واجبا عليه نعم. نعم. هذا هو الاصل كل من اتصف باوصاف اهل الزكاة فالاصل جواز دفع زكاة اليه. هذا الاصل ما لم يوجد مانع والحقيقة الحديث فيه احتمال انه امر على سبيل الاستحباب او امر بالاخراج لان احنا قلنا قبل في الشرح هل هو امر بالصدقة؟ او امر باخراجها. ان كان امر باخراجها فهي الواجبة او بها فهو معتمد. مشغول في هذا؟ ها؟ صحيح يؤخذ من الحديث ان الصحابة غير معصومين من الخطأ. لان لو كانوا معصومين ما احتاجت زينب ان تسأل النبي عليه الصلاة والسلام وتثبته. فاذا كان الصحابي وهم خير القرون غير معصومين فمن تحتهم من باب اولى ولهذا كلما بعد الناس عن عهد النبوة كثر خطأه. وظهرت البدع فيهم انظر الى البدع في في العصر الاول وانظر الى قلة الخطأ في الصدر الاول تجدها تختلف عن من عن من بعدهم. فكلما بعد الناس عن عهد النبوة كانوا اقرب الى الخطأ اولا لسوء الفهم وثاني لسوء القصد. وثالثا لكثرة البدع وهذا امر مشاهد معلوم. نعم. طيب. ثم نقرأها هنا وانا احب ايضا الا اذكر جميع الفوائد لاجل ان نتساعد واياكم على استنباطها ولهذا ذكرنا فوائد كثيرة في هذا الحديث فيما سبق ومن اهمها ما ذكره الاخفاد اسمه فهد حمد يقول فيه دليل على جواز ذكر المفتي الاول عند المستفتح ولا يعد ذلك غيبة. وان كان يحتمل انه اخطأ ما تقوم بهذه الفائدة؟ ها؟ صحيحة؟ اي نعم طيب اذا تضاف الى الفوائد السابقة يعني انك اذا اتيت تستفتي شخصا عن صحة فتوى من افتاك اولا فلا حرج ان تقول افتاني فلان بكذا وكذا مع انه يحتمل ان يكون اخطأ في الفتوى. نعم. وهذه فائدة مهمة جليلة نعم ولا يعد ذلك غيبة لان المقصود الوصول الى الحق. ها؟ ايه نعم ربما انه يرى ان العالم الفلاني افتى يعني اعلم منه او يظن ان هذا الرجل قال ذلك استفتى مرة ثانية يتطلب الرخص لان بعض يستفتي علماء كثيرين ولا شاف اللي يناسبه قال هذا هو الصواب الذي لا ليس بعده صواب. نعم. فيمكن يظن هذا وبخه يقول ليش قم ما عندنا السلام نعم طيب على كل حال فيه فوائد يمكن تستخرج بالاستنباط بالتأمل وان شاء الله تعالى في الدرس القادم نشوف اللي كاتب الفوائد اذا قال واحد مثلا عندي عشرين فائدة وقال الثاني عندي واحد وعشرين نقرأ اللي عنده واحد وعشرين. يعني الاكثر فائدة نبي نقرأ ان شاء الله بحث. في الدرس القادم قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قالوا الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم متفق عليه لا يزال فيها يزال مضارع زال المضارع زال وزال لها مضارع مضارعة اختلاف. زال يزول يزال يزيل يزول ويزال ويزيد طيب هنا يزال وليست يزول وهي من افعال الاستمرار فاذا دخل اذا دخل عليها النفل فمعنى لا يزال يفعل كذا اي ان فعله مستمر دائم مستمر دائم وهي من اخوات كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. فالرجل هنا اسمها والخبر يسأل واما قوله حتى يأتي يوم القيامة فيوم هنا فيه اشكال فهي هنا منصوبة. وهل الفاعل يكون منصوبا؟ حتى يأتي يوم يوم القيامة اجيبوا هل الفاعل يكون منصوبا؟ اذا كيف جاء منصوبا هنا؟ ما هو الفاعل مستتر تقديره هو. فيومئذ ظرف. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ان الرجل لا يزال يسأل الناس يعني يستمر في سؤال الناس حتى يأتي في يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. مزعة بمعنى قطعة. لان وجهه والعياذ بالله حيث اذله امام الناس في سؤال الدنيا جاء يوم القيامة وقد نزع اه ازيل لحمه. حتى كان عظاما والعياذ بالله. عقوبة له على ما حصل منه في الدنيا من اذلال وجهه. هذا هو الصحيح في تفسير الحديث وهو ظاهره وفي هذا الحديث عدة فوائد منها ان سؤال الناس من كبائر الذنوب واجهه ها الوعيد عليه. وان الانسان السؤول الذي لا يزال يسأل الناس يعاقب بهذه العقوبة العظيمة. ومنها اثبات البعث لقوله حتى يأتي يوم القيامة. ومنها ان الجزاء من جنس العمل لان هذا الرجل لما اذل وجهه في الدنيا امام عباد الله اذله الله يوم القيامة امام عباد الله. وذلك بنزع في لحم وجهه. ومنها انه يجب على الانسان اذا سأل ان يسأل الله لان الانسان لابد ان يكون في حاجة. فاذا كان ممنوعا من سؤال الناس فمن يسأل؟ يسأل الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس اذا سألت فاسأل الله. واذا استعنت فاستعن بالله. فانت اذا هل جاءتك الضرورة؟ فلا فلا تسأل الا الله عز وجل. فانه هو الملاذ وهو الذي يؤمل في كشف الظر وجلب الخير اورد المؤلف هنا هذا الحديث والمناسبة فيه ظاهرة. لان الباب صدقة التطوع والناس يعطون السائلين ففي هذا تحذير السائلين من ان يسألوا ما لا يستحقون ولكن بالنسبة للمسئول فانه يعطى يعطي يعطي ما دام يغلب على ظنه ان هذا الرجل فقير بهيئته ولباسه فليعطي فان غلب على ظنه انه غني فهل يعطه ام لا ينظر في ذلك للمصلحة ان كان في اعطائه مصلحة اعطاه. والا منعه ونصحه بل حتى وان اعطاه فلينصحه ينصحه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يسأل شيئا عن الاسلام الا اعطاه حتى كان يعطي المؤلف قلوبهم ثم الف قلوبهم يعطيهم الشيء الكثير من الابل والغنم والمتاع والدراهم تأليفا لقلوبهم. فاذا جاء هذا السائل وسألك ورأيت من المصلحة ان تؤلف قلبه باعطائه وان كنت يغلب على ظنك انه ليس اهلا فان اعطاءه لا بأس به. لان بعض ناس قد يسأل وهو غني فاذا لم تعطه ذهب يسيء الى الناس او يسيء اليك انت ايضا. فاذا اعطيته اتقاء شره وتأليفا لقلبه فان هذا لا بأس به. ثم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلناها خمس وائد من الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر من يسأل شرطية ولا استفهامية او موصولة شرطية بدليل لا. ها جزم الفعل لازم الفعل لان اقتران الفاء بالجواب قد يكون هذا واقعا في فيما اذا كانت ماء. من اسما موصولا. طيب اذا هي شرطية وجوابها ها لا عندنا مجزومة حذفت بالكسرة السفلية. طيب وقوله تكثرا هذي مفعول من اجله. يعني لاجل التكثر بجمع المال وقوله فانما يسأل هذا هو جواب الشرط. وقوله انما يسأل جمرا الجمر معروف وهي القطع من النار وهي حامية كما كما هو ظاهر. ولكن ما معنى قوله فانما يسأل جمرا؟ هل معناه انه كسائل الجمر او المعنى ان هذا الذي يعطاه يكون يوم القيامة جمرا يعذب به هو الاقرب اي انه يوم القيامة يعذب به فيعطى اياه جمرا من النار. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام انكم تختصمون الي ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجته من بعظ له وانما اقضي بنحو ما اسمع فمن اقتطعت له شيئا من مال اخيه فانما اقتطع له جمرا فليستقل او ليستقل. فليأخذ او ليذر وقوله عليه الصلاة والسلام فليستقل او ليستكثر اللام هنا لام الامر لكن ما المراد بالامر المراد به التهديد المراد من التهديد فهو كقوله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وليست اللام هنا للتخيير انشاء اقل وان شاء اكثر بل انها للتهديد هذا الحديث كالحديث الذي قبله الا انه يزيد على الذي قبله انه مقيد بما اذا كان يسأل ايش تكثرا فهل يحمل الاول على الثاني او يقال ان العقوبة مختلفة واذا اختلفت العقوبة لا يحمل المطلق على المقيد. نعم ويكون هذا الحديث اذا سألهم تكثرا وان لم يكن مستمرا في السؤال حتى لو لم نسأل الا مرة واحدة وهذا هو الاقرب الا يقيد الاول بالثاني نظرا لاختلاف العقوبة. والعلماء يقولون ان من شرط حمل المطلق على المقيد حمد ان ها ان يتفقا في الحكم لا في السبع يعني لو اختلف السبب فيحمى الملتقى المقيد فان اختلف بالحكم لم يحمل المطلق على المقيد