وقد قال مالك العلم يؤتى اليه ولكن يشكل على هذا ان النساء طلبنا من الرسول عليه الصلاة والسلام ان يحضر اليهن ويعلمهن. قالوا يا رسول علمنا ما علمنا ما علمك الله فوعدهن بيتا واجتمعنا فيه الا ان يقال انهن طلبنا ان يعلمهن والرسول عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه جاء اليهم وهذا اقرب وعلى هذا فتستقيم الفائدة اذا قلت ان العالم هو الذي يؤتى اليه نعم ها يقول فيه دليل على تأكيد الكلام باعادة معناه جواز تأكيد الكلام باعادة المعاناة او لفظه لانه قال صدقة ابن مسعود يكفي لكن قال زوجك وولدك احق ان تصدقت عليه يمكن يصير هذا طيب كيف؟ ايه يعني ومسعود شريط بس بس ابن مسعود رضي ما قال قال رسول الله يا اخواني وقال ذلك من عنده نعم بيان ان نتشكل في مسألة لا يعمل بها حتى ما ذكرنا هذي اذا كما اذا افتى العالم وشككت في علمه وجب عليك تسأل نعم يا شيخ في فائدة الله اعلم انك انك امرت اليوم انك فامرت اليوم بصدقة مم في ان زينب الله عنها سارعت وما اذنت الى الغد اليوم ان يعني المسارعة في بيان حرصه على التأجيل ايه طيب الحين ما ذكرناها ذي ها حرص الصحابة على مع العلم ها تنفيذ الصهاب على تنفيذ ايه طيب حرصه على التنفيذ الحرص على التنفيذ يقصد المسارعة نعم؟ اذا تلحق بالفائدة هذي. تنفيذ امر ربيع النبي صلى الله عليه وسلم والمبادرة بذلك نعم اغدينا ما يكفي رغم ان يعني كمال ادب الصحابة بمخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم نعم حيث يقال كانوا يخاطبونه بيا رسول الله وما اشبهها يمكن هذا يؤخذ الله قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضهم بعضا وهذا يشمل دعاءه الى عبادة الله يعني فامتثلوا امره ودعاءه باسمه ما تقول يا محمد اي نعم هذه فائدة لغوية ان زعمة لا تختص بالقول الباطل بل قد يراد بها مجرد القول لان زعم ابن مسعود بمعناه قال ابن مسعود مو معنى زعم يعني قال قولا كذبا طيب ما نقول ما نقول او ذكرناها فضيلة ابن مسعود ها؟ ايه كمان؟ نعم قيل هو اظنه مفصل فيه ولا لا ما لم تخش الفتنة لكن هنا يجي لنا ذيك الرؤوس طيب مبارك هذه من من تصرفات المؤلفين نعم. نكمل الباب راح علينا ثلاث ليال فضيلة زينب اتت الى الرسول بنفسها ولو كانت ابن مسعود الرسول لا لا لا هذي اه اخاه او فيها ذكرنا فظيلتها لكن هذه ما هي بزينة ذي مثلا نقول معناها انها تتهم زوجها لا اكلها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اظن اخذنا الفوائد السابقة اخر حديث وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كد يكد بها الرجل وجهه هذا الحديث يشبه حديث ابن عمر ان الانسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه نزعة لحم فالمسألة كد يكد الانسان بها وجهه والعياذ بالله وقولها الرجل هذا لا لا يعنيه تخصيص الحكم بالرجال لان كثيرا من الاحكام علقت بالرجال لان جنس الرجال اشرف من جنس النساء ولكن القاعدة العامة ان ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال وما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء الا الا بدليل الا بدليل ولهذا قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهذا يشمل جميع الاعمال وانه وان النساء والرجال مشتركون فيها وقالوا يكد الرجل بها وجهه والعياذ بالله مسألة يعني لو ان الانسان كد وجهه بمشاقص حديد يبقى اللحم ولا لا ها ما ابقى اللحم فهكذا المسألة كالد يكد الانسان بها وجهه فهل احد يرضى ان يكد نفس وجهه بيده حتى تتمزق لحومه الجواب لا اذا كيف ترظى ان تسأل الناس وهذا ما يحصل ويظهر اثر ذلك ليس في الدنيا في الدنيا نسأل الله العافية الذي يعتاد على سؤال الناس ما يهتم الانسان الشريف اذا سأل تجده اذا اضطر واراد ان يسأل تجده يتعب ويتردد يقدم رجلا ويؤخر اخرى هل يسأل او لا يسأل لكن الانسان الذي علمنا عود نفسه ذلك نعم لا يهمه والعياذ بالله نسأل ما يهتم نعم انما هو في الواقع وان كان لا يهتم ولا يتألم ولا يصفر وجهه ولا يغار دمه فان الواقع انه في كل مسألة يكد وجهه في هذه المسألة استثنى النبي عليه الصلاة والسلام الا ان يسأل الرجل سلطانا السلطان من ولي الامر الكبير اكبر ولاة الامور في البلد ويحتمل ان يعود ان يراد به كل ذي سلطة في مكانه كل ذي سلطة في مكانه كالامير مثلا ببلد فيسأل ومع هذا فاني نقول فان بعض اهل العلم قيد ذلك بما اذا سأل سلطانا ما يستحقه من بيت المال ما يستحقه من بيت ما فان هذا لا بأس به وعليه سيكون الحديث استثنى مسألتين المسألة الاولى ما يستحق من بيت المال وان لم يحتاج اليه والمسألة الثانية قول او في امر لا بد منه في امر لا بد منه مثل ان يضطر الى الى ماء اضطر الى خبز اضطر الى ثياب يدفع بها البرد يضطر الى اذا فلذا يتغطى به عن البرد نعم وما اشبه ذلك فان هذا لا بأس به ولا يعد كدا يكد الانسان به وجهه ليش لاجل دفع الظرورة فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام استثنى مسألتين المسألة الاولى ان يسأل الانسان شيئا مستحقا له ممن له السلطة فيه ويشمل السلطان الكبير والسلطان الصغير والثاني ان يسأل الانسان شيئا ها؟ اضطر اليه من اي انسان فان ذلك لا بأس به ولا حرج واخذ العلماء من ذلك قاعدة فقهية او ضابطا فقهيا فقالوا من ابيح له اخذ شيء ابيح له سؤاله من ابيح له اخذ شيء ابيح له سؤال وهذا داخل تحت عموم قوله الا ان يسأل الرجل سلطانا يعني فيما له اخذ فانه لا حرج عليه في ذلك وعلى هذا فالانسان طالب العلم اذا كان محتاجا الى كتب ووجه الطلب الى المسؤول عن صرف الكتب هل يعد هذا من المسألة المذمومة نعم لا يعد لانه مستحق له كثير من الناس قد لا يعرف لا يعرف ويكون الموزع لكتب لا يعرفه فلا يمكن ان يصل اليه الناس من الكتب الا بالكتابة من فلان الى فلان وبعد فاني مثلا من طلبة علم استحق الكتب الفلانية مثلا هذا لا بأس به وكذلك لو كان من اهل الزكاة لو كان من اهل الزكاة فلا حرج عليه ان نبين للعامل ليش انه من اهل الزكاة يبين العام انه من الزكاة لانه ممن يستحق ذلك ومع هذا فالتنزه عن ذلك اولى الا الا في مسألة الضرورة التنازل عن ذلك اولى ما لم تصل الحال الى حد الضرورة وقد مر علينا من يستغني بعونه الله هذا شوف انظر في عظم المسألة فما بالكم بمن يسرق بدون سؤال ها اشد يقول ما سألت يقول لكن انت اذا سألت اعطيت عن طيب نفس من السائل اما اذا سرقت فهذا سؤال وزيادة في الواقع وما يوجد من بعض الناس والعياذ بالله يسرقون الاموال التي يولون عليها حتى ان بعضهم يأتي الى دكان يشتري اغراظا ويقول اكتب في الفاتورة ان هذا الغرض بعشرة وهو في ثمانية مثلا او في خمسة هذا لا شك انه اثم عظيم واكل المال بالباطل وخيانة لمن ائتمنه ونفس الذي كتب له هذه الفاتورة وهو كاذب مشارك له في الاثم والعياذ بالله نعم في هذا الحديث هو اولا التحذير من المسألة بقوله المسألة كد يكد بها الرجل وجهه مثل الفائدة الثانية جواز السؤال اذا كان بحق السؤال من ذوي السلطان والثالث جواز السؤال بدأت ثالثة جواز سؤال بالضرورة لقوله او في امر لا بد له منه طيب لو قال قائل كلمة لابد له منه لابد معنى لا بد ها؟ اي انها مطلة يعني لا مناص ولا مفر لابد منه طيب اذا قال قائل هل يجوز السؤال لاداء فريضة الحج لان الفرض معه لا بد منه فهل يجوز ان يسأل لاداء الفريضة فرض نقول ان الان ليست ليست بفرق ليست بفرق طيب هل يجوز السؤال سؤال الانسان ماء يغسل فيه ثوبه من النجاسة ها يجوز طيب النجوم هو صاحب سلطان هل هو صاحب سلطان؟ سأل عشان كل صاحب سلطان على معرفة لا نقول لا ولا لا بد له منه اذا قدر شرعا نقول اما ما لم اما ما جرى في العادة بالتسامح فيه والسؤال وسؤاله فيلزمه واما ما فيه منة ولم تجد بسؤاله فانه لا يلزمه ولهذا قال العلماء في باب التيمم لا يلزمه ان يطلب الماء هبة لازم لما فيه من من المنة وكذلك لا يلزمه ان يطلب الماء ليزيل به النجاسة لان في ذلك منة عليه الا اذا كان مما جرى في العادة به فهذا قد يقال باللزوم وفيه ايضا تردد لان حق الله عز وجل اهون ها يعني ايسر من حق العباد والله تعالى يتسامح لكن المنة التي قد تبقى عندك مكتوبة في جبينك لهذا الرجل صعبة طيب ما الا يستثنى شيء اخر ان يسأل الانسان لغيره ان شيئا ثالثا ان يسأل الانسان لغيره ها نقول نعم السؤال للغير جائز اذا كان ذلك الغيب مستحقا للسؤال واما اذا لم اكن مستحقا فلا تعنه على ظلمه لكن اذا كان مستحقا فلا بأس وهل الاولى ان يسأل للغيث ام الاولى الا يسأل ها بعض العلماء يقول انا لا اسأل لغيري انا لا اسأل لغيري وكرهوا ان يسأل الانسان لغيره لكنهم لم يكرهوا ان يسأل الانسان سؤالا عاما فيقول هؤلاء الفقراء تصدقوا عليهم انما يقتدي الماء واحد تقول والله فلان عندي واحد فقير تحتاج الى زواج اعطني له اربعين الف نعم وجه الكراهة عند هؤلاء القوم لانه قد يعطي خجلا منك قد تعطي خجلا منك وحياء فيكون سؤالك للغير كأنه الزام للمسئول فانت لا تسأل لا تستطيعين والظاهر لي ان في هذا تفصيلا ان في هذا تفصيل اذا كان الغير لا يمكنه الوصول الى المسئول فهنا من تسلل مثل وجه السؤال الى وزير لا لا يقدر هذا الفقير ان يصل اليه او الى غني من الاغنياء الاثرياء لا يقدر هذا هذا الفقير ان يصل اليه فهنا يترجح الجواز وان تسأل هذا فيه معونة على البر والتقوى في امر لا يستطيعون المعان ان يصل اليه اما اذا كان المسؤول لا يمكنه ان يصل فانت تقول اذهب انت واسأل انا لا اسأل لك لكن ان طلب منك تعريفا وقال انا اذهب ما عندي مانع لكن ما يعرفني هذا الرجل اريد منك تعريفا بحالي باني رجل مستحق فما الجواب يجوز ولا لا نعم يجوز ان نعطيه تعريف ان هذا ما في مظرة عليك بل في مصلحة لاخيك ومعونة على البر والتقوى نعم