اما الثامن فهو ابن السبيل ابن السبيل ما هي السبيل الطريق كما قال الله تعالى وان وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله اي الطريق وما معنى ابن الطريق ابن الطريق الطريق يلج ابناء ها لا لكن يقال ابن الشيء بالملازم له لانه ابن له لان الابن يلازم اباه غالبا يقال ابن السبيل اي انه لازم للسفر اللي لا زال في سفره قالوا كما يقال كما يقال ابن الماء طير معروف يسمى ابن الماء لانه دائما ما يقع الا على الماء ويسمونه ابن الماء ونحن نعرف ونحن صغار طائرا يسمى دجاجة الماء ها لا غير البس غير صغير يأتي في في الخريف يكثر في الخريف وقبل ان تكثر البواريد يعني البنادق هذي نجدها في البيوت يا اخي ونصيده نعم نسميه نسميه دجاجة دجاجة الماء على كل حال ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر فلم يجد ما يوصله الى بلده ولو كان غنيا في بلده يعطى الان نفقته سرقت مثلا وانقطع نعطيه ما يوصله الى البلد ولو كان غنيا في بلده طب هل نشتري له شيئا يعينه على سفره لو ما اعطيناه ها لان الله يقول وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فجعلها معطوفة على في الدالة على الظرفية وعلى هذا فلا يشترط تمليك ابن السبيل بل يجوز ان نشتري له راحلة يسافر عليه او نشتري له متاعا او نعطيه هو بنفسه يشتري ولا حرج تأملوا معنا هذه الاية نجد ان اهل الزكاة ينقسمون من وجهه الى من يأخذها لحاجته والى من يأخذها للحاجة اليه دعونا نعد الذين يأخذون لحاجتهم الفقراء المساكين المؤلفة قلوبهم في بعض الاحيان الغارمين في بعض الاحيان ايضا اه في وابن السبيل والرقاب نعم كم ذولا ستة واما العاملون عليه والمؤلفة قلوبهم ممن نخشى شره والغارم لاصلاح ذات الدين وفي سبيل الله فهؤلاء يأخذون للحاجة اليهم عادتي اليه طيب ثم تأملوها مرة ثانية تجدوها ان من هؤلاء الاصناف من يملكها ملكا مستقرا ومنهم من يملكها ملكا مقيدا الذين في مدخول اللام يملكونها ملكا مستقرا الذين في مدخول الله يملكونها ملكا مستقرا من هم الذين في المسؤول اللام اربعة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم كده يملكونها ملكا مستقرا فهذا الفقير قدرنا ان نفقهته لمدة سنة عشرة الاف ريال فاعطيناه عشرة الاف ريال وفي اثناء السنة اغناه الله الله اكتسب فاستغنى او مات له قريب فورثه وبقي معه من الزكاة خمسة الاف ريال هل يردها ها يرده يقول لا ليش لانه ملك وملك مستقرا ملكا ملكا مستقرا طيب هذا غارم قال ان عليه عشرة الاف ريال قلنا تفظل عشرة الاف ريال او في بها ظلمك فذهب الى الذي يطلبه ورجعوا ورجع الى الدفاتر واذا المطلوب ثمانية الاف ريال فقط بقي معه بقي معه الفان هل هي له او يردها على اهل الزكاة على من اخذها منهم يردها على من اخذها منه لان لان هذا لا يملكها انما هي جهة تصرف اليها نعم وفي الرقاب والغارمين فاذا ليش يرده ولا لا تردها لانه لم يملكها ملكا مستقرا طيب هذا الذي اعطيناه لغرمه هل يملك ان ينفق هذه الدراهم في حاجته الخاصة غير الغرور ها يا مولانا لا طيب والذي اعطيناه لفقره هل يملك ان يصفها في غرمه الفرق ان الاول الفقير ان الفقير اخذ ملكه ملك مستقرا يتصرف فيها كما شاء وهذا انما اخذها لجهة فلا يصرفها في غيره نعم ولهذا لو وكلت انسانا وقلت اقضي عنه عن فلان دينه من زكاتي فذهب واعطاه لفقره فان ذلك حرام عليه ليش لان ما اعطي للغرم لا يصرف في غيره. طيب ثم لما ذكر الله عز وجل هؤلاء الاصنام ثمانية قال فريضة من الله فريضة من الله يعني ان الله تعالى فرضه علينا فرضا نؤديها الى هذه الاصناف الثمانية والله عليم حكيم اي عليم بمن يستحق حكيم في وضعه الشيء في موضعه فحكمته جل وعلا قادرة عن علم تام بالحق والمستحق وعلى هذا فلو اننا صرفنا الزكاة في غير هذه الاصناف لكانت الزكاة غير مقبولة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الا ان الانسان اذا صرفها في غير اهلها ظانا انه من اهلها ثم تبين ان الامر بخلافه فصدقته مقبولة سواء كان غنيا ظنه فقيرا ام مسافرا مقيما ظنه مسافرا او غير ذلك ما دام قد غلب على ظنه انه مستحق ثم تبين عدم الاستحقاق فانه فانها تجزئ صدقته لماذا لان غالب الاحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن ولهذا لو شك في الطواف سبعة هو ام سبعة هو ام ثمانية ام ستة اسبعة هو ام ستة وغلب على ظنه انه السبعة ها بنى على غيب ظنه تاني عليه بقى على غالب ظنه لكن اذا تبين انه خلاف ما كان عليه وجب عليه ان يعيده اما الصدقة فلا يجب عليه اعادتها لانها متعلقة بطرف ثان من هو القابض فليتصدق عليه ولعلكم تذكرون قصة الرجل الذي قال لاتصدقن لا تصدقن الليلة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فاصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني الغنم هو اهل الزكاة فقال الحمد لله على غني وهذا يدل على ندمه ثم خرج في الليلة الثانية بصدقته فوقعت في يد زانية فاصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على بغي فقال الحمد لله على بغي نادما في ذلك ثم خرج في الليلة الثالثة تتصدق فوقع صدقته في يد سارق يسرق الناس فاصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال الحمد لله على سارق ثم اوتي هذا الرجل وقيل له اما صدقتك فقد قبلت اما صدقته فقد قبلت ثم قيل له الغني لعله ان يتصدق والزانية لعلها ان ان تستعث والسابق لعله ان يتوب ويكف عن سابقته واضح اذا متى على متى غلب على ظنك ان المعطى من اهل الزكاة واعطيته فالزكاة مقبولة عرفتم طيب نعود مرة ثانية لننظر في هذه الاوصاف هذه الاوصاف كما كما رأيتم اوصاف علق الاستحقاق بها بدون تفصيل للفقراء والمساكين الى اخره فمقتضى ذلك ان ان يحل دفع الزكاة لكل من اتصف بهذه الاوصاف كائنا من كان ولا لا كائنا من كان طيب شخص له اب فقير يجوز في الزكاة له ها سبحان الله يجوز انا اطالبكم بالدليل اذا قلتوا لا وش الدليل طيب اللي عندنا الان للفقراء عام يشمل الاب والرسول عليه الصلاة والسلام قال صدق صدقتك عدد القرابة صدقة وصلة زوج دفع زكاته الى زوجته وهي فقيرة ها تعطى نعم تصح زوجة دفعت صدقتها الى زوجها وهو فقير يصح تصح وفي الاول ايضا يصح يصح يا اخي يصح يصلح نعم لان عندنا عموم للفقراء هي ما هي فقيرة فقير ما عنده ما يعوله او في الحالة التي لا يعولها المهم ان الاية عامة فكل من ادعى ان شيئا خرج منها من قرابة او زوجية او غير ذلك فعليه الدليل انتبهوا رجل دفع زكاته الى بني هاشم مقتضى الاية يجوز لكن فيه دليل قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الصدقة لا تحل لال محمد انما هي اوساخ الناس اذا فالعموم الان خصص اولى والعموم اذا خصص يكون كالجدار اذا حصل فيه ثلمة انهدم بعضه ولا لا ها افهمتم طيب اذا خصص العام هل يبقى عاما فيما عدا التخصيص او تبطل دلالته على على العموم للاحتمال بعض العلماء يقول اذا خصص العام خلاص انهدى ولا يمكن يدل على العموم وبعضهم يقول وهو الصحيح انه اذا خصص بقي عاما فيما عدا سورة التخصيص وهذا هو الحقيقة اذا العموم في الاية خصص بمقتضى النص وكذا خرج منه ها ال محمد صح ال محمد