طيب نشوف عاد هذا رجل له زوجة واراد ان يعطيها من زكاته قلنا لكم قبل قليل مقتضى الاية ها انه يجوز ويجب عليكم ان تقولوا بهذا الا بدليل طيب الدليل هنا نقول الزوجة ليست محلا لصرف زكاة زوجها لان الله امر بالانفاق عليها نفقة خارجة عن الصدقة ولا لا قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فانت اذا اعطيتها مثلا مئة ريال من الزكاة وهي محتاجة الى ثوب الثوب يساوي مئة لولا انك اعطيتها مئة من الزكاة اشترت بها الثوب لكنت يشتريه له ولا لا اذا فاعطاؤك اياها من الزكاة معناه توفير ما يقابل ذلك من من مالك من مالك الذي يجب عليك ان تنفقه عليه واضح حينئذ لا يصح لان هذا الذي اخرج الزكاة فانه لم يخرجها اذ لولا استغناؤها بمئة ريال اللي عطاها لكان يشتري لها ثوبا بمئة ريال توفر بالزكاة ماله فلا يصح طيب هذه المرأة كان عليها دين كان عليها دين سابق او لاحق فقضى دينها من زكاته يجوز ولا لا ها لانها داخلة في في الغالب وهو لا يلزمه قضاء دينه فاذا قظى دينها لم يكن وفر شيئا من ماله فيجزئ ولا لا طيب وكذلك نقول الزوجة اذا دفعت صدقتها لزوجها اجزأ ولا لا وهو فقير اجزى بمقتضى دلالة الاية ولا نقول ما لم يعد يعني ما لم يكن في ذلك توفير لمالها ليش لان ما في توفير لان الزوج هو الذي يجب عليه الانفاق وهي لا يجب عليها ان تنفق على زوجها الا على رأي ضعيف جدا رأي ابن حزم ظاهرية نعم طيب اذا القاعدة عندنا ان كل من كان قائما به هذا الوصف الذي هو سبب الاستحقاق فان دفع الزكاة اليه ليش جائز مجزئ الا ما قام الدليل على اخراجه فانما قام الدليل على اخراجه يخرج كالذي قام الدليل على ادخاله والله اعلم في سبيل الله المفروض الظاهر انه يعطى بقدر عمله لانه ما تمحضت النية لا لله ولا لغير الله وان كان ظاهر ظاهر الحديث الحصر لكنه ما هو ما هو بواضح يعني ما هو صريح العصر فيه هذي نقول ان نظرنا الى ظاهره كان الرسول يقول لا يكون في سبيل الله الا من قاتل لتكون ولكنه ليس بصريح بل فيه ان من قاتل لتكون كلمة الله فهو في سبيل الله فنقول له بقدر نيته نعم لا هو آآ هو اعضاء اعطى رجل يتصدق به فتصدق على ابنه ما علم نعم ربما ان والده ليس له مال يستطيع الانفاق عليه به هو اصلا ما هو اللي ما هو اللي اعطاه اعطاه رجلا يتصدق به وهذا الرجل صرفها لابنه فجاء الرجل الى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هذا اعطاها ابني والرجل لما اعطاه ابنه اياها ما كان يظن انه ابنه انه ابنه فهو يدخل في قوله انه اذا اعطاها لشخص يظن انه من اهلها فتبين انه ليس من اهلها فانها تجزئ بس لا يا اخوي مأخوذ من المعنى هذا مأخوذ من المعنى. لحظة هذا باجرة وايضا لاحظ ان مثلا ان الرجل الواحد ما نعطيه لنكف شره لانه رجل واحد نقضي عليه هو بنفسه لكن مثلا لو فرظنا ان هذا الرجل في سره انه رئيس قوم ولا لا صار واحد ما هو مسلم نقضي عليه هو نعم لكن هل هو يستقبل الحاجة ولا لا اقول لحاجته ولا لا لهذا غير حاجة لا يجوز حيلة هذا اما لحاجة فليكن ما فيه خير ها خله يبقى يبقى سنتين بالحبس ان بعض العلماء يقول ان هذا الذي احتبسه في سبيل الله ليس ليس من الزكاة لكن المعنى انه اذا كان الرجل قد اوقف شيئا من ماله في في سبيل الله فلن يبخل بالشيء الواجب لان من بذل التطوع لا يمكن ان ابخل في الواجب عرفتم فلا يكون فيه دليل على انها تصرف الزكاة في هذا ولكن لاقرب والله اعلم اه الاول انه يعني اشترى شيئا ووضعه في سبيل الله. طيب وابن السبيل نذكره ولا نخليه جانب الاحاديث ها مع الاية؟ طيب آآ فيه اسئلة اولا هل يجب ان نستوعب هؤلاء الاصناف بان نقسم الزكاة ثمانية اجزاء نعم ثانيا هل يجب ان نعطي من كل قسم ذكر بلفظ الجمع ثلاثة فاكثر نعم في هذا خلاف بين العلماء اما الاول وهو استيعاب الاصناف الثمانية فان بعض العلماء يقول لابد من استيعاب الاصناف الثمانية الا ان بعضهم يقول ان سهم المؤلف قلوبهم ساقط لانه بقوة الاسلام زال التأليف فلا حاجة نؤلف من اسلم وامن وقوي ايمانه فهو منا ومن لم يسلم فالسيف ولكن الصحيح ان سهمهم لم ينقطع وانه باقي وان ما ذكر عن عمر وغيره من الصحابة فمعناه ان الناس في ذلك الوقت لا يحتاجون الى التأليف لقوة الاسلام والا فان سهمهم باقي اما هل يجب ان نعمم هذه الاصناف قول وفيه خلاف حجة من قال يجب التعميم ان الله سبحانه وتعالى جعل الاستحقاق في هؤلاء الاصناف الثمانية مقرونا بالواو والقرن بالواو يقتضي الاشتراك كما كما لو قلت هذا المال لك ولزيد ولعمرو ولبكر ولخالد فانه يكون مالا للجميع مشتركا ولا يجوز ان نخصص به واحدا دون اخر وهنا قال الله تعالى للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف القلوب الى اخره وهذا يدل على انه لابد ان نعطي هؤلاء كلهم كما اننا قلنا في قوله تعالى واعلموا ان ما غنمت من شيء كأن لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كم هؤلاء خمسة لله كنوزا وللرسول واحد والذي يقولبا واليتامى والمساكين وابن السبيل هؤلاء خمسة ويجب ان نعمهم بالعطاء يجب ان نعمهم بالعطاء فهذه الاية نظير تلك يجب ان نعمم فيها الاصناف وقال اخرون بل لا يجب ان نعمم الاصناف وان الواو هنا اشركت الجميع في اصل الحكم وان وان مصرف الزكاة لهذه الجهات ولا يلزم اذا اشتركت في الحكم ان تشترك في العطاء وجدوا قولهم بهذا بحديث معاذ بن جبل اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم وبان الظاهر ان كان الرسول عليه الصلاة والسلام انه لا يذهب يبحث هل في هل في مسافر انقطع سفر انقطع به السفر هل فيه غارم؟ هل فيه كذا؟ هل فيه كذا؟ من المستحقين وانما يعطي من وجده من هذه الاصناف هذا دليلان الدليل الثالث ان في مراعاة اعطاء الاصناف الثمانية مشقة الشقة الشديدة يعني لابد ان يبحث الانسان عن عن من في البلد من هؤلاء الاصناف وهذا قد يشق ويلحق الناس حرج بخلاف خمس الفين فان الذي يتولاه الامام والبحث عليه سهل وايضا فهذه فيها دليل وتلك ليس فيها دليل طيب وهذا القول هو الراجح واذا قلنا انه لا يجب الاستيعاب استيعاب الثمانية فهل يجب فيما ذكر مجموعا ان يعطى منه ثلاثة فاكثر مثل الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله هذي ما فيها جمع وابن السبيل ما فيها جمع نعم فيها ايضا خلاف فمنهم من يقول لابد ان تجمع ان يجمع منه ثلاثة فاكثر من كل ما ذكر مجموعة دون ابن السبيل مثلا ابن السبيل ما هو لازم نعطي ثلاثة فاكثر لانه ذكر مفردا ومنهم من قال انه لا يجب لان هذه اوصاف لا اعيان نعم لو قلت المال لهؤلاء الرجال لازم ان يعطى كل واحد اما اذا كانت المسألة بالاوصاف كما يستحق هذا الوصف اخذ لو قلت اكرم المسلمين ثم لم تجد الا مسلما ها اكمته هكذا ايضا نقول في هذا ويدل لهذا ايضا حديث قبيصة اقم عندنا حتى تأتي الصدقة فنامر لك بها وهذا واحد والصواب انه يجزي جزء من كل صنف صنف ومن كل صنف واحد انه يجزي من كل هذه الاصناف صنف واحد ومن كل صنف واحد ولكن الافضل ان يراعي الانسان الحال فاذا كان عنده عدة فقراء وكلهم في الحاجة سواء فينبغي ان لا يخص احد بل ينفع هذا وهذا لانه احسن اي نعم