هذا هو ما يتعلق في قول المؤلف باب قسم الصدقات اي توزيع توزيعه وقسمه مقسومة ثم ذكر المؤلف الاحاديث الواردة في ذلك فقال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني لا تحل يعني تحرم وقولها الصدقة ظاهره العموم والصدقة كل ما بذله الانسان يريد به وجه الله فهي صدقة فان قصده فان بذله يريد به التودد والاكرام سمي هدية وان بذله يريد بذلك مجرد نفع المعطى ترى هبة وعطية فهو على حسب النية حسب النية اذا قصد به التودد والاكرام له هدية اذا قصد به وجه الله عز وجل فهو صدقة اذا قصد به نفعا معطى ها فهو هبة وعطية اذا قصد به دفع الشر عنه فهو فدية يفتي بها الانسان نفسه او عرظه او ما اشبه ذلك والاخير حرام على من ها على المخرج لا حرام على المعطى الذي يعطى لدفع الشر حرام على المعطى نعم طيب والذي يعطى للتوصل به الى باطل يسمى رشوة فهذي الخمس اقسام صدقة هدية هبة فدية رشوة نعم واحكمها كما كما علمتم قال لا تحل صدقة لغني الا لخمسة لعامل لعامل عليه او لرجل اشتراها بماله او غار او غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم واعل بالارسال نعم اه ما معنى اعيد اي ضعف لان العلة ولا سيما اذا قال اعل بالارسال الارسال معروف انها علة قادحة فمعنى انه ضعف حيث ذكر انه مرسل قوله عليه الصلاة والسلام لا تحل لغني من هو الغني قال بعضهم الغني هو الذي تجب عليه الزكاة كل من تجب عليه الزكاة فهو غني وقال بعضهم من ملك قوت يومه وليلته فهو غني وقال بعضهم من ملك خمسين درهما فهو غني وقال بعضهم من لم يجد كفايته وعائلته سنة فهو اه نعم من وجد من وجد كفايته وعائلته سنة فهو غني وهذا الاخير اقربهم اما الاول وهو يقول من وجبت عليه الزكاة فهو غني فاننا نقول نعم هو غني من حيث وجوب الزكاة عليه لكن قد لا يكون غنيا من حيث جواز دفع الزكاة اليه قد يكون عند الانسان مثل مائة درهم لكن مئة درهم ما تكفيه وعائلته ولا لمدة يومين فهل نقول هذا غني لا كيف تجب عليه الزكاة وتجب وتجوز له الزكاة نقول لا لا منافاة فالزكاة تجب عليه لوجود سبب الوجوب ويستحق من الزكاة لوجود شرط الاستحقاق ولا مانع يعني لا مانع ان يكون الانسان من اهل الزكاة الذين تجب عليهم ومن اهل الزكاة الذين تحل لهم وانصح الاقوال في هذا ان الغني هو الذي يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة قال النبي عليه الصلاة والسلام الا لخمسة الا لخمسة ثم عدهم وذكر العدد والتثنية بالمعدود هذا من حسن التعليم من حسن التعليم ان يحصر الانسان الاشياء ثم يفصلها لانك اذا حصلتها قلت خمسة مثلا بعدين اذا نسيت نعم لازم باقي واحد باقي واحد لكن لو تعد لك بدون عدد يمكن تنسى ولا تشعر انك نسيت فاذا بقي في ذهنك ان هذا الشيء عدده خمسة او عشرة او عشرين او مئة ثم نقص عرفت انك ها انك ناسي قد نقص منه شيء شيئا لكن اذا ذكر مرسلا فانك قد تسقط شيئا ولا تشعر انك اسقط؟ نعم فهذا من حسن التعليم ان تحصر الاشياء في العدد قال الا الحمسة لعامل عليها وسبق معنى العامل عليها وانما جاز له الاخذ من مع الغنى لانه يأخذ للحاجة اليه للحاجة اليه فنحن محتاجون اليه لقيامه على الصدقة فاعطيناه لحاجتنا نحن اليه واضح ولا لا؟ طيب ولهذا يعطى كما مر يعطى مقدار اجرته نعم او لرجل اشتراها بماله وهذا بالحقيقة ما اخذها من جهة الزكاة لكن هي عين الصدقة ايعان الصدقة مثال ذلك اعطي هذا الفقير حقة اعطي حقه من من الابل كم لها من سنة ثلاث سنوات اعطي حقة وهو فقير فجاء فباعها على غني حلت له هذه الحقة ولا لا؟ حلت للغني مع انه فقير انه غني ليش لانه اخذها بجهة غير استحقاق الزكاة وهي الشراء وهي الشرع ولهذا قال اشتراها بماله لكن هي حقيقة عين الصدقة انما الفقير اخذها بجهة الصدقة وهذا اخذها بجهة الشراء فلما اختلفت الجهة جاز ونظير ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام دخل ذات يوم بيته وطلب طعاما فقالوا ليس عندنا شيء قال الم ارى البرمة على النار ما هي البرمة ها؟ اناء من خزف او نحوه واضح طيب قدر على النار من الخزافة والفخار وما اشبهها قالوا يا رسول الله ذاك لحم تصدق به على بريغة يعني وهو لا يأكل الصدقة فقال هو لها هو عليها صدقة ولنا هدية فالان هو طعام واحد عون واحد لكن اخذه النبي عليه الصلاة والسلام من بريرة ليس على سبيل الصدقة على سبيل الهدية فهو نظير هذا الحديث الثالث قال او غارم اي القسمين من الغرماء من الغارمين قصدي الغانم لاصلاح ذات البين الغانم لاصلاح ذات البين لان الغارم لنفسه يشترط لاستحقاق الاخذ ان لا يجد ما يسدد دينه اما الغار فيعطى ولو كان فقيرا اللهم الا ان يقال ان الغانم هنا تشمل الصنفين من الغرماء او من الغارمين على اصح ويقال ان الغارم لنفسه قد يكون عنده ما يكفيه من حيث الاكل والشرب واللباس والسكنى لكن ليس عنده ما يسدد دينه وهذا يعطى ولا لا؟ يعطى فلو ان رجلا له راتب وهذا الراتب يكفيه اكله وشربه ولباسه وسكناه نعم لكن يحتاج الى قطع الدين الذي كان عليه بسبب بسبب شراء بيت بسبب شراء سيارة بسبب زواج او ما اشبه ذلك هل يوفى عنه ولا لا يوفى عنه حينئذ نقول هو غني ولا لا غني من وجه وفقير من وجه يعني لقاء ان يقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم غارم يشمل ها؟ الصنفين من الغارمين الغارم من صنفين والغارم لنفسه طيب قال او غاز في سبيل الله الغازي في سبيل الله يعطى لو كان غني ليش لانه يعطى للحاجة اليه فهو يحتاج اليه ولو كان غنيا فيعطى سلاحا او يعطى دراهم يشتري بها سلاحا او يشتري بها نفقة الله او ما اشبه ذلك قال او مسكينا او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني هذا ايضا ملك الزكاة كغير طريق الزكاة باي طريق ها؟ بالهدية هذا انسان فقير اخذ من شخص مئة كيلو برء زكاتي وهو فقير فاهدى منها لانسان غني نفس نفس هذا البر اهدى منه لغني لو ان الغني اخذ هذا البر ممن عليه الزكاة على انه زكاة جاهز ولا لا؟ لا يجوز لكن اخذه من الفقير على انه هدية على انه هدية فجاز مع انه زكاة هذه خمسة اصناف او بين الرسول عليه الصلاة والسلام انها تحل لهم الزكاة وهم اغنياء هذا معنى الحديث اما ما يستفاد منه فيستفاد منه امور كثيرة اولا تحريم الزكاة على الغني تحريم الصدقة على الغني وظاهر الحديث يشمل الواجبة والمستحبة الواجبة والمستحبة ولكن ذكر بعض العلماء ان الصدقة غير الواجبة تحل للغني لكن الاولى ان يتنزه عنها وان يقول للمتصدق اعطها منه واحج مني ومن فوائد الحديث ايضا جواز الزكاة للغني للعامل ولو كان غنيا كقوله لعامل عليها طيب لو اراد العامل ان يتبرع بعمله ولا يأخذ ها؟ ايه فهو محسن لكن لو اراد ان يأخذ يأخذ ولا حرج عليه وقد اعطي النبي صلى الله عليه وسلم عمر على حين عمل على الصدقة فقال يا رسول الله اعطه احوج مني فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك طيب العامل عليها ولو كان واحدا ها ولو كانوا جماعة ها ولو كانوا جماعة لو كانوا جماعة من الاية والعاملين عليها ولو كان واحدا من هذا