واحدا ها؟ ولو كانوا جماعة ها ولو كان جماعة لو كانوا جماعة من الاية والعاملين عليها ولو كان واحدا من هذا الحديث لعامل عليه طيب ومن فوائده ايضا ان المال اذا ان الرجل اذا اكتسب المال بجهة مباحة ثم صرفه الى شخص يحرم عليه لو اكتسبه بهذه الجهة لكان اخذه جائزا ولا حرام؟ نعم جائزا فكان اخوه جائزا انتبه له تقول حرام تراك ما انت بمعنى الظاهر نعم هذا رجل اعطي زكاة وهو فقير فاعطاها لغني ها يجوز ولا لا مع ان الغني لو اخذ زكاة مع غناه لكان حراما لكن اختلاف الجهة جعل الحكم يختلف جعل الحكم يختلف طيب لو ان احدا اكتسب المال بطريق محرم واعطاه لشخص بطريق مباح يحل الشخص ولا لا ان قلتم نحن خطأ لا يحل خطأ علم طيب علم يعلم ان هذا الرجل يكتسب المال بطريق محرم طيب لا فيه تفصيل اذا كان حراما لعينه فهو لا يحل لغيره اذا كان حراما لعينه فانه لا يحل لغيره مثال الحرام بعينه مثل خمر كلب وما اشبه ذلك وكذلك لو علمت ان هذا مال فلان المغصوب اعرف ان هذا الرجل سابق وجاي يبيع المسروق يا حلو لا ليش لانه حرام العين هذا المال اخذه وهذا بعد حق اما اذا كان حراما لكسبه فان العلماء اختلفوا في ذلك فمنه من قال كله لك غنمه وعلى كاسبه غرم لانك انت اخذته بطريق مباح والمال نفسه حلال لم يحرم لعينه لا لحق الله ولا لحق الادمي فقد اخذ بطيب نفس من الباذل وليس حراما لعينه ولكن الاولى التنزه عن ذلك الا لمن يحتاج فان احتاج الانسان اليه فلا بأس مثال الحاجة ان يكون ولد عند ابيه وليس له كسب يكتسب به. وابوه يتعامل بالربا او قل كل تعاملك بالربا فهنا الابن في حاجة من اين يأكل فيعقول ولا حرج عليه لان الحاجة ابيح المكروه كما قال العلماء كل مكروه يباح في الحاجة وكل محرم يباح في الضرورة اما اذا كنت محتاجا فانه لا ينبغي ان تأكل منه تنزه وتورع عن ذلك وان كان قد دخل عليك بطريق مباح طيب من فوائد الاية الكريمة الحديث نعم من فوائد الحديث فضيلة الغزو وانه يعطى الغزاة من سبيل الله من مال الزكاة ولا؟ طيب يتبرأ على هذا ان اعطاء الغزاة من الصدقة من باب اولى وحينئذ نقول هل الافضل ان تتصدق بالمال على فقير او تعين به غازيا في سبيل الله ها انظر مصلحة اذا كان هذا الفقير يمكن يتضرر بالجوع او بالعري في ايام الشتاء فلا شك ان دفع ظرورته اولى وكذلك ايضا الجهاد يختلف قد يكون المجاهدون مضطرين الى المال وقد يكون المال من الكماليات بالنسبة لهذا الجهاد لكون السلاح كثيرا والاطعمة متوفرة وكل شيء متوفر المهم ان ينظر الانسان الى المصلحة في هذا فقد تكون مصلحة في بذل المال في الجهاد وقد تكون في بذل دفع الضرورة للفقراء ونحوهم ومن الاشارة الى الاخلاص في العمل لقوله غاز في سبيل الله وهذه احوج ما يكون احوج من يكون اليها من الناس اولئك الجنود الذين يعملون في الجيش هؤلاء احوج من يكون الى ان تنفخ فيهم روح الاخلاص لانه المسكين يعرض رقبته لاعداء الله نعم فاما ان يخسر الدنيا والاخرة واما ان يربح احدى الحسنيين متى يحصل الدنيا والاخرة اذا لم يخلص لله اذا كان ينوي بذلك الحمية والقومية وما اشبهها نعم فان نية القومية هذه لم يفتحها على المسلمين الا الكفار ارادوا بالقومية شيئين كما يقولون ارمي ارمي عصفورين في حجر ارادوا ان يفرقوا المسلمين لان المسلم غير العربي ما يكون لديه الحماس في معونات العرب المسلمين الذين فصلوا انفسهم عنه وثانيا ان يذهب عن المسلمين ايش غيرة الغيرة الاسلامية الغيرة الاسلامية حتى يقاتلوا لا لدين الله ولكن القومية وبذلك يدخل في هذه الكلمة المسلمون وغير المسلمين فاخرجوا بها اكثر المسلمين وادخلوا فيها من ليس بمسلم ممن يكونوا منصهرا بالقومية ولذلك لم تقم لهم قائمة الى الان لم تقل لهم قائمة لان لان القتال الذي يمكن ان تقوم له قائمة هو الذي في سبيل الله عز وجل ولهذا يجب ان تبث في هؤلاء الجنود روح الاخلاص ليخلصوا لله عز وجل بقتالهم فاذا اخلصوا لله في قتالهم اوشك ان ينصروا على اعدائهم طيب من فوائد الحديث جواز صدقة الفقير جواز صدقة الفقيه ها الجواز طيب هدية المسكين جواز هدية الفقيه جواز هدية الفقير من اين او مسكين تصدق به ها؟ عليه بها فاهدى منها لغني فاذا قال قائل كيف يجوز للفقير ان يهدي اذا كان عنده فظل فلا يجوز ان يأخذ من الزكاة كيف يهدي ها هذا واحد الثاني هذا كلام حمد اختلف التعبير والمعنى واحد طيب يمكن ان يهدي الفقير مثل اشترى لحمه زادت عليه وخاف ان تفسد فاهدى منه اشترى بطيخا فخاف ان يفسد فاهدى من هنا طيب كان احد المال على انه كفاءات سنة ولكن الاشياء رخصت اذا رخصت سوف يتوفر ها يتوفر عنده شيء يتصدق يهدي منه ولا لا ها يهدي من هذا لا بأس به الحاصل ان الفقير له ان يهدي ومن فوائد الحديث ايضا جواز قبول الغني هدية الفقيه طوله لان حديث صريح لا تحل الا في كذا فلا يقول الانسان لا اقبل هدية المسكين لان هذا يضره وهو اولى بها مني وما اشبه ذلك. نقول لا لانه ربما يكون جبر خاطره احب اليه من المال الذي يرد اليه اليس كذلك وما اكثر الفقراء الذين يفرحون اذا قبل الاغنياء ها هديتهم نعم طيب والحديث الحديث اخره كالقسم الثاني الذي اشتراها بماله الاسراع بماله وهذا الحديث وان كان فيهما فيهما العلة لكن معناه صحيح ينطبق على القواعد الشرعية وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه ان رجلين حدثاه انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه عن الصدقة تقلب فيهما ها يسألانه من الصدقة نعم من الصدقة فقلب فيه من نظر فرآهما جلدي فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي محتسب رواه احمد وقواه ابو داوود والنسائي قوله ان رجلين حدثاه انهما اتى يا رسول الله في هذا اشكال يا خليل وهو جهالة هذين الرجلين وهذا يجعل الحديث مردودا لان جهالة الراوي قدح في الرواية في المروي صح لا لا تضر جهالكم نعم صح سمعت يا خليل؟ هما راويان عن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه ان رجلين حدثاه انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة تقلب فيهما النظر الى اخره اولا قال ان رجلين حدثاه هذان الرجل ان مبهمان مجهولان ولكن جهالتهما لا تضر لانهما صحابيان والصحابي لا تضر جهالته ثانيا قال يسألانه من الصدقة يسألان السؤال يطلق على طلب المال ويطلق على الاستغفار الاستفهام عن الشيء فان كان للمعنى الاول تعدى الى المفعول الثاني بنفسه وان كان للمعنى الثاني تعدى الى المفعول الثاني بلفظ عنه وتقول سألت فلانا مالا ها هذا سؤال ايش سؤال العطا سؤال العطاء وسألت فلانا عن كذا سؤال الاستفهام نعم ولهذا قال الله تعالى يسألونك ماذا احل لهم ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن اليتامى الى اخره واما سأله بمعنى طلب الاعطاء فانه يتعدى بنفسه الى المفعول الثاني اذا سألتم زيدا نعم مالا وقد يتعدى بمن مثل قوله تعالى واسألوا الله من فظله اذا اذا قصد بها بيان الجنس نعم هنا يسألانه من الصدقة من اي نوعين من سؤال العطاء المعدى بمنع مثل واسألوا الله من فضله يسألانه من الصدقة اي من الزكاء اي من الزكاة لان غالب ما يكون عند الرسول عليه الصلاة والسلام من الزكوات تقلب فيهما النظر فرآهما جلدين قلب فيهما النظر يعني معناه انه جعل ينظر اليهما بامعان ودقة فرآهما جلدين اي قويين والجلد معناه القوة والصبر ومنه تجلد على كذا اي تصبر عليه ومعنى الجلدين اي قويين فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي محتسب رواه احمد وقواه وابو داوود والنسائي قال الامام احمد ما اجوده من حديث