ومنها انه لا حرج على المعتكف في التجمد لا بثيابه ولا بشعره المهم انه لا حرج عليه فلا يقال ينبغي للمعتكف ان يبقى على ثوبه من اول ليلة بل نقول غير والبس الثوب الجميل لانه لا لا دخل للثياب بالاعتكاف ومنها حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لاهله بان مناولته لان مناولته رأسه لزوجته يوجب المحبة والالفة وعدم الكلفة اين هو والا فمن الممكن ان الرجل يرجل رأسه وهذا كنهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الرجل ان يغتسل بفظل طهور المرأة والمرأة بفضل قول الرجل قال وليغترفا جميعا لانه اذا جلس الرجل والمرأة الحمام جميعا يغتسلان فهذا مما يزيد المحبة والالفة كما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يفعل ذلك حتى انه تختلف يده مع يد عائشة رضي الله عنها في في الاناء وحتى يقول كل واحد منهما للاخر دع لي دع لي ان اتركي شيء شيء من الماء ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجوز للمعتكف ان يخرج من المسجد الا لحاجة فلا يخرج لعيادة مريض ولا يخرج لتشييع جنازة ولا يخرج لزيارة قريب ولا يخرج بصلة رحم يبقى في المسجد لان الاعتكاف سابق على ما طرأ فهو احق بالمراعاة وهنا نقول خروج المعتكف من المعتكف على ثلاثة اقسام القسم الاول ما لا يجوز مطلقا لكونه منافيا للاعتكاف والثاني ما يجوز مطلقا وهو ما تدعو اليه حاجة الانسان البدنية او الدينية والثالث ما يجوز ان شرد ولا يجوز ان لم يشترط ثم الاقسام ثلاثة الاول ما لا يجوز مطلقا سواء شرط ام لم يشترط وذلك ما ينافي الاعتكاف كما لو شرط المعتكف ان يخرج للبيع والشراء او يخرج ليستمتع بامرأته او ما اشبه ذلك هذا لا يجوز حتى لو يشترط فان خرج ولو كان قد اشترطه بطل الاعتكاف لانه ينافي الاعتكاف تماما الثاني ما يجوز مطلقا بلا شرط وهو ما تدعو الحاجة اليه بدنيا او دينيا اما البدني فالانسان محتاج الى اكل وشرب محتاج الى قضاء الحاجة محتاج الى ان يبرد جسمه عند الغم والحر الشديد محتاج الى زيادة الثوب اذا كان الجو باردا نقول هنا يخرج او لا يخرج يخرج سواء شرط ام لم يجتلد هذا الذي ذكرته مثال امثلة للاحتياج البدني الاحتياج الشرعي ان يكون ان يكون على المعتكف جنابة يحتلم في الليل فيجب عليه الغسل لا نقول لا تخرج تيمم ولا تخرج. بل نقول يجب ان تخرج يجب ان تخرج لتغتسل ثم تعود واذا جوزنا ان يخرج الاغتسال هل نقول يجب ان يغتسل بادنى حمام الى المسجد او له ان يذهب الى بيته ولو بعد ويغتسل فيه الثاني لانه لما جاز الخروج من المسجد صار لا فرق بين القريب والبعيد ونظيره ما ذكره الفقهاء رحمهم الله ان المرأة المحادة يلزمها ان تبقى في البيت فاذا جاز لها الخروج من البيت لضرورة جاز ان تعتد حيثما شاءت ولا نقول يجب ان تعتد باقرب البيوت الى بيتها الاول طيب هل الوضوء من الحوائج الشرعية نعم نعم اذا كان المسجد ما فيه اظاءة فانه لابد ان يخرج يتوضأ القسم الثالث ما يجوز اذا اشترى وهو ما فيه مقصود شرعي فهذا يجوز اذا اشترط ولا يجوز بغير اشتراط مثل عيادة المريض زيارة القريب تشييع الجنازة طلب العلم وما اشبه هذا على ان في النفس شيء من طلب العلم يعني اذا الشرط ان ان يخرج لطلب العلم لاننا نقول ايام رمضان عند كثير من السلف ليست ليست اياما لطلب العلم بل هم يتبرعون للعبادة فهذه اقسام الخروج من من المعتكف لا يدخل لا لا يدخل بيته الا لحاجة اذا كان معتكفا. طيب لو فرضنا ان الرجل خرج من المسجد لحاجة الى بيته وفي البيت مريض هل يسأل المريض عن حاله وهو ما او لا يسأل يسأل يسأل مريض وهل يبقى عنده زمنا طويلا لا الا بشرط لان عيادة المريض هي من الامور التي تجوز عند عند الاشتراط متفق عليه واللفظ البخاري. باقي علينا ان نقول اه اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم يأس ان شاء الله وعنها رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لا بد منه قولها رضي الله عنها السنة المنتدى قال علماء الحديث اذا قال الصحابي السنة كذا فله حكم الرفع الا اذا علمنا انه استنبطه استنباطا فيكون رأيا له وقولها الا يعود مريضا اذا كان السنة ان لا يعود مريظا فالسنة ان يبقى في المسجد اي بعود مريضا يقال زار الرجل طريقة وعاد الرجل المريض فيفرقون بين العيادة والزيارة وسبب ذلك ان زيارة المريض تسمى عيادة لان الانسان مطلوب منه مطلوب منه ان يعاود زيارة المريض ان اعاود ولهذا قيل عيادة والزيارة يكتب بواحدة وربما اذا زرت يثقل على نزول ويقول بارك الله من زار وخفف يعني اخرج ولا تعود لكن المريض بالعكس فلهذا يفرق بين عيادة وزيارة. انا لو قلت لي سأزور فلان المريض عرفت انك ما انت بعايد مرة ثانية لكن يقول ساعود المريض عرفنا انك قد وطنت نفسك على ان تكرر العيادة فينبغي للانسان ان يعرف الفرق بين هذا وهذا وقول مريضا المريض معروف ومعتل الصحة سواء في البدن عموما او في بعض اجزاء البدن مثال البدن عموما الارهاق السخونة التقيؤ وما اشبه ذلك كثير مثال الخاص رجل فيه كسر بيده او رجله وجع في عينه وجع في ضرسه وضابط المريض الذي يعاد هو الذي يحتجب عن الناس اما المريض الذي يخرج الى الناس فهذا لا يعاد لانه من غير مختفي عن نفسه ولا يشهد جنازة او جنازة بعض اللغويين يقول انه يجوز الوجهان جنازة وجنازة وبعضهم يفرط يقول الجنازة بالفتح الميت والجنازة بالكسر النعش وتعليل هذا واظح لان الميت فوق النعش فكان من حقه ان تفتح الجيم للاستعلاء والنعش جنازة لانه اسفل ولا يشهد جنازة نعم ولا يمس امرأة ولو بالسلام ويحتمل ان المراد به الجماع واما لا يباشرها فالمراد مباشرة التلذذ ولا يخرج لحاجة الا لما لا بد منه لابد اي لا مناص ولا مفر منه البول والغائط والاكل والشرب وما اشبه ذلك ولا اعتكاف الا بصوم يقول عائشة من السنة الاعتكاف الا بصوم وذلك لان الاعتكاف انما ورد في في العشر الاواخر من رمضان وسيأتي ان شاء الله في بيان الاستنباط حكم هذه المسألة ولا اعتكاف الا في مسجد جامع عندكم مسجد جامع بالتنميل يعني لا لا اعتكاف الا في مسجد جامع يجتمع فيه الناس اما مسجد البيت او المسجد المهجور فلا اعتكاف فيه لانه لو اعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجماعة لازم من ذلك احد امرين اما ان يخرج في اليوم خمس مرات للجماعة وهذا ينافي حقيقة الاعتكاف واما ان يدع الجماعة فيقع في الاثم فلذلك انا اقول لا اعتكاف الا في مسجد جامع رواه ابو داوود ولا بأس برجاله انت واقف اه شريعة الكلام عليه نعم ايش درسك اللول الاسئلة ننظر للساعة دعت نعم الساعة ثنتين الحين يعني انتهى الوقت نعم يأتينا شركاء فيه