فلا بد ان يكون لابن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه عذر في عدم الاستزادة لاننا نعلم من حال عبدالله بن مسعود انه من احرص الناس على العلم والله اعلم مقدر والقسم مقدر والتقدير والله لقد وهذا يقع في القرآن كثيرا ويقال في مثله انه مؤكد بثلاثة مؤكدات القسم محذوف واللام وقد يصلي الفجر يا خبر كان فيشهد معه نساء من المؤمنات متنفعات بمروطهن قول المتنفعات يجوز فيها وجهان الوجه الاول متنفعات بالنصب على انها حال يجوز فيها النصب على انها حال حال من نساء وسوغ مجيء الحال منها وسوغ مجيء الحال منها ان متنفعات وصفت والنكرة اذا وصفت تخصصت فاذا تخصصت جاز وقوع الحال منها ويجوز الرفع متنفعات على انه نعت ومن المؤمنات اول وهذا نوع ثاني بمروطهن اي باكسيتهن ثم يرجعن الى بيوتهن بعد الصلاة ما يعرفهن احد من الغلس والغرس هو اختلاط ظلمة الليل بنور النهار وهذا يدل على ان على ان نور النهار كان قليلا ما دامت المرأة لا تعرف ففي هذا الحديث فوائد اولا آآ جواز حضور النساء الى المساجد للصلاة مع الجماعة وجه ذلك ان هؤلاء النسوة يصلين مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم ينكر عليهن فان قال قائل لعله لم لم يعلم الجواب ان هذا بعيد كيف لا يعلم بهن وهن في مسجده صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلى فرض ما هو بعيد انه لم يعلم فان الله تعالى يعلم ولو كان لا يرضيه لبينه سبحانه وتعالى ولكن اذا قيل هل الاولى ان تحضر او لا الجواب الاولى الا تحضر ثم اذا حضرت فلابد من شروط لابد من امن الفتنة ولابد ان يخرجن تفلات اي غير مطيبات فان فان خرجن مطيبات او متبرجات منعن من هذا ومن فوائد هذا الحديث ان الافظل للمرأة ان تتلفع بمرضها. يعني تلفف فيه حتى لا يظهر شيء من جسدها لقوله متنفعات بمروطهن ومن فوائد هذا الحديث جواز كشف المرأة وجهها لقوله ما يعرفهن احد من الغلس اذ لو كانت تغطي وجهها لكانت العلة في عدم معرفتهن ستر الوجه لا الغلص وهذا لا شك انه هو ظاهر الحديث فهل نقول به الجواب لا لا نقول بهذا الظاهر لوجود ادلة بينة محكمة تدل على وجوب ستر المرأة وجهها وحينئذ نأخذ بالقاعدة المعروفة انه اذا اجتمع محكم ومتشابه قدم المحكم ومن فوائد هذا الحديث المبادرة بصلاة الفجر وهذا هو الشاهد وهو الذي من اجله ساق المؤلف وهذا الحديث المبادرة بصلاة الفجر وجه ذلك ان هؤلاء النسوة لا يعرفن من الغلس مع ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم اتاه المؤذن فاذنه بالصلاة ثم كان يقع ما بين الستين الى المئة ثم كانت قراءته اية اية وهذا يدل على مبادرته بصلاة الفجر وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه تنبغي المبادرة في صلاة الفجر في الشتاء دون الصيف وذلك لان الشتاء طويل فيأخذ الانسان من نوع من النوم ما يكفيه. بخلاف الصيف فان الليلة قصير ربما لا ربما لا يستيقظ الانسان لصلاة الفجر الا بعد اذان الفجر وهذا في مجتمع كمجتمع الرسول عليه الصلاة والسلام اي انهم لا يسهرون في الليل اما مجتمع كمجتمعنا وهو ان غالب الناس اليوم يجعلون الليل نهارا والنهار ليلا بعضهم لا لا ينام الا قبل الفجر بساعة او ساعتين وبعضهم ربما لا ينام ابدا حتى يصلي الفجر ثم ينام الى الى الظهر ثم قال وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي الظهر بالهاجر والعصر والشمس نقية والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا اذا رآهم اجتمع مؤجل واذا رأهم ابطأ واخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلسه هذا بيان متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات الخمس؟ فبدأ اولا بالهاجر وانما بدأ بها لانها تسمى الاولى الاولى لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من من المعراج اتاه جبريل فصلى به الظهر اول ما صلى به ولهذا كانت تسمى الاولى ويبدأون بها وقوله صلي الظهر اي صلاة الظهر وقوله بالهاجرة الباء بمعنى في فهي اذا للظرفية كقوله كهي في قوله تعالى وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل اي وفي الليل فالباء تأتي للظرفية ولها معاني طيب يقول وما هي الهاجرة؟ فسرها المؤلف رحمه الله بقوله وهي شدة الحر بعد الزوال جدة الحال بعد الزوال لان اشد ما تكون الشمس بعد الزواج اشد ما تكون حرا بعد الزوال. ولهذا كان كانوا يقيسون اه درجة الصغرى للبرد او الكبرى للحر متى بعد الزوال بساعة لانها اشد ما يكون من الحرام والعصر والعصر يعني هو يصلي العصر والشمس نقية الجملة هنا حاد يعني وهو يصلي العصر والحال ان الشمس نقية اي لم تصفر فنقاؤها بمعنى بقاء بياضها وانها لم تصفر والمغرب اذا وجبت وجبت اي اذا وجبت المغرب وذلك بعد غروب الشمس او اذا وجبت الشمس اي سقطت لان الوجوه في اللغة السقوط وغيوبها سقوطها يحتمل المعنيين جميعا يعني يحتمل انها اذا وجبت وهي تجب متى بغروب الشمس او اذا وجبت الشمس الاول لا اشكال في مرجع الظمير فان الضمير في قوله اذا وجبت يعود يا عبد الله عوض لا لا لا والمغرب اذا وجبت يعود الى المغرب ولكن اذا قلنا وجبت اي الشمس اي غابت فيقال اين مرجع الضمير مرجع الضمير محذوف للعلم به في قوله تبارك وتعالى اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ما الذي توارى؟ الشمس ولم يسبق لها ذكر لكنه معلوم من قبيلة الحال والعشاء احيانا واحيانا. احيانا يعني يبكر. واحيانا يعني يؤخر فاحيانا هذه مصدر ظرف احيانا ظرف عامله محذوف يعني احيانا يعجل واحيانا ايش؟ يؤخر ثم فصل هذا بقوله اذا رآهم اي رأى المصلين اجتمعوا عجل لئلا يشق عليهم بالانتظار واذا رآهم ابطأ اخر لان هذا هو الافضل فكان النبي عليه الصلاة والسلام يراعي الافظل والارظ مراعاة الارفق تظهر في قوله يلا اذا رآهم اجتمعوا عجلوا هذا مراعاة للارفع ومراعاة الافضل اذا رآهم ابطئ واخر والا لكان يعجل واذا رأوه يعجل تقدموا لكن يراعي الافضل والافضل في عشاء الاخرة تأخير والصبح او والصبح يجوز الوجهان والنصب ارجح لانها معطوفة على جمل فعلية سبقتها وعلى هذا فيكون النصب ارجح ويقدر الفعل والتقدير ويصلي الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس اي مبكرا لانه لان الغلس اختلاط نعم اختلاطهم مثل ابنور النهار هذا الحديث كما ترون فيه بيان متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ففيه فوائد الفائدة الاولى انه يصلي الظهر مبكرا لقولها لقوله بالهاجرة واضح نحمل راموس نعم واضح واضح ما قلته انا لا اترك الكلمة عطني الكلمة ما الذي قلت ها انه كان يصلي الظهر مبكرا بقولها لقوله اي جابر بالهاجر فان قال قائل الم يقل النبي عليه الصلاة والسلام اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان انتظر فان شدة الحر من فرج جهنم قلنا بلى قال هذا لكن لعل هذا الحديث كان قبل ان ينسخ الامر يعني قبل ان يأمر بالابراك وعلى هذا فنقول يستثنى من قوله بالهاجرة ما اذا ما اذا اشتد الحر فانه يؤخرها حتى تنكسر الافياء وما مقدار تأخيرها مقدار تأخيرها حتى يبث الجو فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في سفر فقام بلال ليؤذن فقال ابرد ثم قام ليؤذن فقال ابرد ثم قام ليؤذن فقال ابرك حتى ساوى الظل فيئة يعني حتى ساوى الشيء بيئة يعني ان التلول انا اقولها بالمعنى التلول وهي الروابي الصغيرة صار لها ظل يساويها لكن بظل الزوال فقام فاذن وهذا يدل على انه كان يؤخر الى قرب الى قروب العصر طيب فان قال قائل الان فهمنا انه يستثنى من تقديم صلاة الظهر ما اذا اشتد ايش؟ الحر ان قال قائل هل هذا يشمل يشمل الجمعة والظهر قلنا لا الجمعة لا ابراد فيها لقول ساهر بن سعد رضي الله عنه ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد صلاة الجمعة والقيلولة هي النوم وقت النهار وسط النهار وهذا يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يبرد بصلاة الجمعة ووجه ذلك ان الارفق بالناس في يوم الجمعة ايش؟ التعجيل التعجيل لان الناس قد جاءوا مبكرين قد حثهم الرسول عليه الصلاة والسلام على التقدم فقال من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه فالناس كلهم حاضرون الان والتأخير يشق عليهم. لان الابراد ليس ان يؤخر ربع ساعة او نصف ساعة او ساعة الافراد يصل الى ساعتين ونصف بعد الزوال ولا شك ان هذا سيشق على على الناس لا تغدوا ولا قالوا في شق الان اذا ورد على حديث جابر يصلي الظهر بالهاجرة اورد عليه ايران وهو حديث الابراك اجبنا عنه بانه مخصص لحديث جابر طيب اورد على الابراك صلاة الجمعة فقلنا ان الارفق بالناس في الجمعة ايش التعجيل وعدم الابراج واصل الابراد انما شرع للتخفيف تخفيف على الناس ان ان يخرجوا بالحرب وتعرفون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في سيارات مكيفة ولا مسجد مكيف نعم فالحر يشق عليه وبما ان وبما ان الجمعة لا يسن لها الابراك تبين ان للجمعة احكام خاصة لا توافق الظهر وان بينها وبين الكهر فروقا وقد احصيناها سابقا مع الطلبة فبلغت بينما اكثر من نشره بلغت اكثر من عشرين. عشرين فرق بين الظهر والجمعة ومنه اي من ومنها اي من الفروق ان العصر لا تجمع اليها لا تجمع العصر اليها فيما لو كان الانسان مسافرا ثم دخل بلدا يصلي الجمعة وصلى معهم الجمعة فاننا نقول لا تجبر لان النصوص انما جاءت بالجمع بين الظهر والعصر والطهر له احكام خاصة والجمعة لها احكام خاصة من فوائد الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يبادر بصلاة العصر لقول جابر يصلي العصر والشمس نقية وهو كذلك كان يبادر بها من حين دخول وقتها وهل فيها ابراد ها هي في وقت الابراج نعم ما فيها افراد السنة تعجيلها مطلقا قال ويصلي المغرب اذا وجبت اذا وجبت سبق لنا انها تحتمل معنيين وايا كان فهو يدل على المبادرة لصلاة المغرب وهو كذلك السنة المبادرة بها ولكن هل معناه من حين ان يؤذن يقيم لا والدليل على ان هذا ليس المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذ الناس سنة وهذا يدل على ان بين الاذان والاقامة فرقا اضف الى ذلك ان الانسان اذا اذن سوف يقوم يتوضأ وهذا يأخذ وقتا فلابد ان نراعي مثل هذه الامور والا نقول ان قوله اذا وجبت اي من حين ان تغلب. لا لكنه من حين تغرب يتأهب للصلاة فيتوضأ ثم يصلي ركعتين قبل المغرب لكن لا يتخذ لا يتخذها سنة