ومن فوائد هذا الحديث انه لا لا يصلي وهو يدافع الريح من اين لا الاخفتان ليس له مريظ لكن بالقياس قياسا على مدافعة الاخبتين لان العلة واحدة ومن فوائده ايضا انه لا يصلي وفيه حساسية حكة شديدة حتى يبردها قياسا على مدافعة الاخبتين لان احيانا يكون الانسان حكة يبردها مثلا بدهون او بماء او بما يناسب ثم تبرد فاذا اصيب بها وقد حضرت الصلاة فلا يصلي حتى يبردها فان قال قائل اذا كانت الحساسية هذه اه ليست جديدة فهل الاولى ان يتصبر عليها او ان يحكها مع الحركة ما الذي قلت اولا اذا كانت الحساسية اين جواب الشر؟ اين صفة الحسين اذا كانت اذا كانت حساسية هم في المصلي هم الافضل يفكها مع الحركة او يتسقط ايش؟ طيب هذا الافظل ان يحك وان كاد هناك حركة لان هذا اخشع له في الصلاة والحركة هنا حركة لمصلحة الصلاة فتكون مطلوبة في حركة الانسان من الانتقال من الصف الثاني الى الصف الاول. واما بعض الناس يقول لا فصبر تصبر ويجعل قلبه ويجعل قلبه منشغلا بهذا فليس بصواب بل الصواب ان الانسان يحكها حتى تبرد عليه ويقبل على صلاته وقال وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب شاهد عندي اللي هي مرضيون هل معناه قالوا او شهدوا يحتمل هذا وهذا يعني يحتمل المعنى اخبروني ويحتمل ان المعنى شهد عندي قالوا نشهد ان رسول الله ايهما اوكد اوكت اذا قالوا نشهد ان رسول الله قال والعبارة محتملة والخبر اليقين يعني اذا اخبر الانسان بشيء متيقن له فقد شهد ولهذا لما قيل للامام احمد ان فلانا يقول اقول ان العشرة في الجنة ولكني لا اشهد اقول ان العشرة من هم المباشرون المبشرين بالجنة في الجنة ولكن لا يشاء قال الامام احمد رحمه الله اذا قال فقد شهد اذا قال فقد شهد كذلك هنا هل معنى قالوا ان الرسول قال كذا او انهم قالوا ذلك بلفظ الشهادة يحتمل هذا وهذا وعلى كل حال فنحن نقبل هذا الحديث سواء كان بلفظ الشهادة او بلفظ الخبر المجرد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب بعد الصبح هل المراد طلوع الصبح او صلاة الصبح في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال ان النهي يبدأ من طلوع الصبح ولكنهم استثنوا سنة الفجر لثبوت السنة بها ثبوت لا شك فيه ومنهم من قال ان المراد لا صلاة بعد صلاة الصبح وهذا قول اصح لانه قد جاء بلفظ صحيح صريح لا صلاة بعد صلاة الصبح وقياسا على العصر فان وقت النهي لا يدخل فيها الا بعد الا بعد الصلاة. وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة ان المراد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس واذا طلعت الشمس زال النهي ولا وبعد العصر حتى تغرب بعد صلاة العصر حتى تغرب واذا غربت زال النهي. هذا الحديث كما توضأنا فيه النهي عن الصلاة وقوله عن الصلاة هو عام يشمل كل صلاة كل صلاة نافلة او فريضة الفريظة مثل ان يذكر الانسان بعد صلاة الفجر انه صلى العصر صلى العشاء على غير طهارة فهنا يجب عليه ان يصلي ايش رجل بعد ان صلى الصبح ذكر انه صلى صلاة العشاء على غير طهارة يصلي او لا؟ يصلي لكن ظهر الحديث ان لا صلاة لان هذه الداخلة داخلة في الصلاة ولا صلاة هذي كما تعلمون لا نافت للجنس وهي نص في العموم ولكن نقول هذا العموم قد خصص بمسائل متعددة منها هذه المسألة قضاء الفرائض فانه لا نهي عنه فمتى ذكرها الانسان في اي وقت صلاها لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها هذي واحدة ثانيا اعادة الجماعة يعني لو صلى الانسان في مسجد وجاء الى مسجد اخر وهم يصلون الفجر فليدخل معهم ولا نهي في ذلك والدليل على هذا ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى الفجر في مسجد الخيف في ايام منى واذا برجلين لم يصليا فجيء بهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعد فرائسهما خوفا وهيبة فقال ما منعكما؟ ما منعكما ان تصلي معنا قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لك ما نافلة فصرح بالصلاة معهم وصرح بانها ايش؟ نافلة وعلى هذا فيستثنى ما اذا دخل المسجد والناس يصلون فانه يصلي ولو كان قد صلى الفجر المسألة الثالثة اذا طاف البيت بعد طلوع بعد صلاة الصبح فانه بعد الفراغ من الطواف يصلي ركعتين مع انها داخلة في لا صلاة المسألة الرابعة اذا تصدق بالصلاة على انسان دخل انسان بعد ان انتهى الناس من صلاة الجماعة فقام رجل معه يتصدق عليه فهذا ايضا لا بأس به ولو بعد صلاة الصبح او بعد صلاة العصر وهناك اشياء ايضا مستثناة فهل نقتصر على ما ما استثني فقط او نقول ما ساواه في معناه فله حكمه الصواب الثاني ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة ان كل صلاة لها سبب فلا نهي عنها كل صلاة لها سبب فلا نهي عنه وهذه وهذه رواية عن الامام احمد وهي مذهب الشافعي واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز وغيره من من العلماء على ان الصلاة ذات السبب ليس عنها وقت نهي وعلى هذا اذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر فاني اصلي تحية المسجد بلا بلا نهي وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس هذا اللفظ استفدنا منه فائدة غير زائدة على ما سبق كما سبق ينهي النهي بايش بطلوع الشمس هذا ينهي النهي في ارتفاع الشمس ارتفاع الشمس الى متى قيد رمح قيد رمح والرمح تقريبا نعمته او يزيد قليلا لان المراد بالرمح ما يستعمله المقاتلون بالقتال وليس المراد بالرمح عسيب النخل لان عسيب النخل طويل. تقدير هذا هذه المسافة بنحو عشر دقائق الى ربع ساعة والاحتياط ربع ساعة اذا مضى بعد طلوع الشمس ربع ساعة فقد زاد وقت النهي. ونقول في قوله لا صلاة بعد صلاة الصبح او بعد الصبح ما قلناه في في الاول قال المصنف رحمه الله وفي الباب عن علي بن ابي طالب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمر بن العاص وابي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن اكوع زيد ابن ثابت ومعاذ ابن عفراء وكعب ابن مرة وابي امامة الباهلي وعمرو بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والسنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر المؤلف عدة صحابة رووا هذا الحديث بقي وقت ثالث وهو عند زوالها حتى تزول عند قيامها حتى تزول يعني اذا قامت الشمس بمعنى وقفت في عين الرائي حتى تزول وذلك قبل الزوال بنحو عشر دقائق او اقل. هذا ايضا وقت نهي لا يجوز فيه ان ان يتطوع الانسان بالصلاة الا ما كان له سبب على القول الراجح. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسبك كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا الى بطحان وهو واد معروف في المدينة فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب ففي هذا الحديث دليل على فوائد منها جواز سب الكفار لان عمر سبهم واقره النبي عليه الصلاة والسلام. بل ان الرسول دعا عليهم كما سبق ومن فوائد هذا الحديث اه انه يجوز للانسان ان يحلف دون ان يستحلف لقوله والله ما صليتها والقائل هو الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فوائدها انه ينبغي للانسان ان يصلي غيره فيذكر له الفعل الذي كان نادما عليه ويقول حصل لي مثلك لان في تسمية الانسان تطمينا لخاطره وتسهيلا للمصيبة عليه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها ومن فوائد الحديث الترتيب في بين الصلوات لانه صلى العصر ثم صلى بعدها المغرب وقد سبق في الحديث اللي قرأناه انه صلاها قبل ان تغرب الشمس ولا معارضة لان ايام الخندق كانت كثيرة ربما يكون في يوم صلاها قبل الغروب وفي يوم اخر صلاها بعد الغروب ومن فوائد هذا الحديث ان الفائتة تصلى جماعة لان الظاهر انه توضأوا جميعا وصلوا جميعا اذ من المستبعد ان يتوضأون جميعا من من الوادي ثم يصلي كل واحد وحده وعلى هذا فيشرع قضاء فيشرع في قضاء الفوائت ان تكون جماعة وهذا ايضا ما ثبت به السنة ثبوتا لا شك فيه كما في الحديث ابي قتادة رضي الله عنه حين ناموا عن صلاة الصبح فانهم صلوها جماعة واظن الوقت انتهى الان نعم وانما حرصنا ان نكمل الباب ليكون ان شاء الله موقف اه درسنا على هذا على هذا الباب باب فظل صلاة الجماعة ووجوبها نعم اذا عليه صلاة العصر نعم. نعم اذا صلى العصر اذا صلى العصر تفوت صلاتين. يعني اذا خاف فوات الجماعة بالترتيب بالترتيب الصحيح انه لا يمكن ان يخاف ذلك لان القول الراجح انه يصح ان يصلي الصلاة صلاة خلفه من يصلي صلاة اخرى يعني يصلى العصر معهم وهم يصلون المغرب واذا سلم الامام اتى بما بقي عليه نعم سمعتم سؤاله يقول انسان وجد في نفسه في في بطنه ريحا اهم ان يخرجها ولكنه لم يخرجها. هل يبطل وضوءه الجواب لا كل مفسدات العبادات وان هم الانسان بها اذا لم يفعلها فانها لا تبطل عرفت يعني واحد يصلي واستأذن عليه رجل من الباب وهم اني اقول له تفضل نعم لكنه امتنع هل تبطل صلاته لا تبطل وانسان صائم هم ان يأكل لكنه ما في سخنية الصوم ولكن قل المغرب قريب هل يبطل صومه لا انتبهوا لهذا جميع جميع المحظورات لا تبطل بالعزيمة على فعلها حتى يفعلها واضح يا جماعة؟ هذا قاعدة من اهم القواعد ما لم يكن هذا الشيء مربوطا بالنية وينوي الخروج منه نعم. الذين يقولون بعدم الصلاة مطلقا بعد الصبح وبعد العصر يقيس يقولون لنا انتم اه الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال لا صلاة عامة. نعم. فانتم استثنيتم اشياء كثيرة جدا بحيث يعني كم الحديث لم تطبقوه في شيء الا قليل جدا. يعني لا فائدة هذا اصلا يقولون هذا لا هذا عام اريد به الخصوص الاصل اليس العامل المراد بالخصوص موجود في اللغة العربية؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوها الناس كلهم قالوا لهم وهالناس كلهم جمعوا لهم نقول اصلا العموم هذا غير وارد وانما لا صلاة تطوع بلا سبب هذا معنى الحديث فيكون عاما اريد به الخاص ثم انه ايضا العلماء يستعملون مثل هذا. فالذين مثلا قالوا لا يجوز قضاء قضاء رمضان على الميت حملوا قوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه على على النذر مع ان النذر بالنسبة لاسلام الفرد اقل ولا اكثر؟ اقل؟ نعم. رحمة عجيبين. بعض الاحيان الحقيقة اي ما اكل؟ النذر ولا صيام رمظان؟ نعم كيف ما هو بالاهمية ايهما اكثر وقوعا ان يموت الانسان وعليه صوم نذر او ان يموت وعليه صيام رمظان. نعم؟ متأكدون عبد الله بن بن عوض اش تقول اذا لا تتردد ربما يموت الانسان ما نظر نظرا ابدا اليس كذلك؟ انتم الان يمكن لو اسألكم كم نظرت من مرة ان تصوموا نعم اكثركم ولا ولا مرة او كلكم رمظان يأتي كل سنة وهو الذي يمكن ان يموت الانسان وهو عليه الصيام كيف نحمل من مات وعليه صيام على النذر مع ان الفريضة اكثر بكثير وربما النذر لا يقع من انسان فهذه احيانا تصرفات العلماء يعني سبحان الله العظيم تكون غير صحيحة فعلى كل حال نحن نقول لا صلاة بهذا الدعاء ان حملناها على على العموم واستثنينا ما دلت السنة على استثنائه فلا غرو في ذلك وكم من لفظ دل على العموم وحمله الناس على على اقل ما يكون وان قلنا انه من الاصل عام اريد به الخصوص فلا غرابة ايضا لان العام قد يراد بالخصوص