وقد ذكر العلماء رحمهم الله اشياء كثيرة تدل على ما ذكرنا انه يعمل بالرؤيا. اما ما يراه الصوفية واشباههم من المرائي. ويقول احدهم انا رأيت ربي ورأيت كذا ورأيت كذا فهذا لا يوثق به لان الرائي ليس من ذوي الصدق وكثير منها يخالف المعلوم بالشرع قال عن نعم حكم الاذان الاذان فرض كفاية ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك ابن حويرث اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم فالامر فليؤذن للوجوب. وقول احدكم يدل على انه ليس فرض عين وانما هو فرض كفاية وكيفية الاذان وردت فيه سنة مختلفة والقاعدة ان ما اختلفت الوانه من السنة فانه يعمل بهذا تارة وبهذا تارة كما هو القول الراجح وانما قلنا بذلك لفائدتين الفائدة الاولى العمل بالسنتين والفائدة الثانية احياء سنتين القاعدة هذي نقول اذا وردت العبادة على الوان مختلفة فالقول الراجح ان نعمل بهذا تارة وبهذا اخرى لفائدتين الفائدة الاولى العمل بالسنتين لانك اذا لم تعمل بالسنتين اهدرت واحدا منها والفائدة الثانية امشي احياء السنتين وهظهما لانك لو لم تعمل باحداهما لماتت ونسيت هذا ما لم يكن هناك داع لاحدى لاحدى الصفتين فان كان هناك داع لاحد الصفتين عملنا بالداعي لذلك دون ان نعمل بالوجهين ويتضح هذا اعني هذا الاستثناء يتضح هذا فيما ورد من صفات صلاة الخوف فان صلاة صلاة الخوف متعددة لكن كل واحدة منها لها حال يناسبها فمثلا من جملة الصفات ان يصلي الامام في طائفة الركعة فاذا قام الى الثانية قضت الركعة ما ما بقي من صلاتها ثم انصرفت ووقفت في الميدان وجاءت الاخرى وصلت مع الامام الركعة الثانية واذا جلس التشهد قامت فصلت ما بقي من صلاتها ثم سلمت مع الامام واضح الصفة هذي؟ في الصفة الثانية ان الامام يصفهم صفين ثم يقوم بهم جميعا ويركع بهم جميعا ويرفع بهم جميعا ثم اذا سجد سجد هو والصف الاول فقط وبقي الصف الثاني قائما فاذا قام الى الركعة الثانية مع الصف الاول تأخر الصف الاول وتقدم الصف الثاني واتموا الصلاة جميعا هذه الصفة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام والصفة الاولى كذلك وردت. فهل نقول ان الانسان مخير بينهما او انه يفعل هذا مرة او هذا مرة او نقول كل صفة ما يناسبها الثاني. ولهذا تفعل الثانية فيما اذا كان العدو بينهم وبين وتفعل الاولى فيما سوى ذلك فالحاصل ان القاعدة لدينا في هذه المسألة ان العبادة اذا وردت على الوان مختلفة فالسنة ان يعمل بهذا تارة وبهذا تارة لفائدتين احداهما العمل بالسنتين والثاني احياء السنتين وحفظهما ما لم يكن لواحدة منها حال تقتضيها فان كان لها حال تقتضيها عمل بما تقتضيه الحال الاذان ورد على صفات متنوعة وكما قلت لكم تعمل فان قال قائل اذا خشيت تشويشا واختلافا بين الناس فيما اذا عملت بالسنتين فهل السنة تركها والأخ بما اعتاده الناس الجواب نعم ويدل لهذا ان الصحابة رضي الله عنهم الغوا القراءة في الاحرف السبعة وجعلوها على حرف واحد في القرآن لماذا الغوها؟ لاختلاف الصحابة وتنازعهم وانتم تعلمون ما ورد مع عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في في قراءة احد الصحابة على خلاف ما كان يفهمه عمر على ما كان خلافه على ما كان خلاف ما يقرأ به عمر وتنازع حتى وصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزيد الاستثناء الاخر في هذه المسألة اذا اعتاد الناس صفة واحدة وكان الانسان لو لو عمل بها لادى ذلك الى الاختلاف والتنازل فهنا ايش يعمل بما اعتاده الناس لان لا يحصل تنازع تنازع الناس ودليل ذلك الغاء الصحابة رضي الله عنهم على القراءة بالاحرف السبعة واقتصارهم على حرف واحد وهو حرف قريش طيب عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان بيوتر الاقامة امر اذا قال الصحابي امر او امرنا او نهي او نهينا او من السنة او او فقد عصى ابا القاسم او ما اشبه ذلك فان هذا له حكم الرفع انتبه له حكم الرفع او نقول لا هو مرفوع له حكم الرفع او قل مرفوع حكما. ولا تقل انه مرفوع بدون قيد لانك لو قلت انه مرفوع بدون قيد لاوهم ذلك انه مرفوع صريحا وهو وليس كذلك وقولنا انه مفهوم حكما لا يعني سقوط الاستدلال به فليستدلوا به لكنه لا يجعل في مرتبة مرفوع صريحة نعم وعلى هذا فهل لنا ان نقول امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا ان يشفع الاذان؟ او يجب ان ننقله كما ورد الثاني الثاني ينقله كما ورد ثم نقول والامر رسول الله اه فان قال قائل لماذا حذف الفاعل قلنا للعلم به للعلم به فان قال اخر لماذا لم يصرح به لانه اقوى؟ قلنا بعض العلماء قال لتردد الراوي في ذلك او لسبب اقتضاه والا فلا شك انه اذا كان مرفوعا لا شك ان التصليح بالرفع اولى لكن قد يكون هناك اسباب ادت الى ان يصاغ بهذه الصيغة امرنا امرنا نهينا نهي وما اشبه ذلك قم يا بلال بلال هو اه احد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني ابن ام مكتوم. هذا في المدينة. اما في الكهف المؤذن ابوه محظور ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة يشفع الاذان ان يجعله شفعا والمراد غالب جمله لا كلها لان اخر جملة منه وتر وهي قوله لا اله الا الله وهكذا غالب العبادات يقطع على وتر فالطواف سبع والسعي سبع والصلوات الخمس سبعات حشر وصلاة الليل تختم بالوتر يرحمك الله وهلم جرا وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وتر يحب الوتر والمعنى انه يحب الوتر فيشرعه للعباد. وليس المعنى انك توتر في كل شيء لا. اوتر بما جاء بالنص بعض الناس الان يقول لك يطيبك مرة ثم يطيبك الثاني ثم يقول اوتر ما من قال هذا بعض الناس بياكل تمر اذا اكل عشر قال اوتر بواحد. من قال هذا يشرب الفنجان فنجال الشاهي اذا شرب اثنين قال له الذي يصب اوتر هذا لا اصل له وتعمد الايتار فيما لم يرد به ايتار من من البدع ويدل لذلك ان انس بن مالك رضي الله عنه لما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل قبل ان يغدو الى صلاة العيد يوم يأكل تمرات قال ويأكلهن وترا. يأكلهن وترا فدل هذا على ان الرسول يقصد الوتر فينقل ينقل اما اذا لم ينقل فلا تتعبد الا بالوتر واذا شئت ان تحرج من طيبك وقال اوتر بثلاث قل يا اخي اكثر الوتر احدى عشر فاظن لن يمسحك آآ احدى عشر مرة لانها تنتهي القارورة فعلى كل حال نحن نقول تعمد الايتار فيما لم يرد به الاثار يا ايوب ها بدعة لان التعبد لله بما لم يشرعه بدعة. طيب قوله ان يشفع الاذان قلنا يشفعه في غالب ايش؟ جمله والاذان معروف نبدأ الان التكبيرات في اولها اربع والتشهد والشهادة بالتوحيد اثنتان وبالرسالة اثنتان والحيعنة للصلاة اثنتان اثنتان والتكبير اثنتان ويختم بلا اله الا الله التي هي كلمة التوحيد طيب ويوتر الاقامة يعني الاقامة للصلاة اي يجعلها وترا في غالب جملها لا في الكل ولذلك نجد ان في الاقامة ما هو شرك مثل التكبير في الاول وقد قامت الصلاة والتكبير في الاخير يبقى عندنا الايثار في الشهادتين والحيعلتين والختام بالتوحيد فيكون قوله امر ان ان يشفع ويوتر مبنيا على ايه؟ مبنيا على ايش؟ على الغالب وانما قلنا بذلك ولم نأخذ بالظاهر لان عمل المسلمين المستمر على ما ذكرنا والا لكان لقائل ان يقول ان الاقامة هي الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الله اكبر لا اله الا الله فتكون كم جملة ها احفظوها تكون ثمانية جمع وهذا خلاف المعهود الذي كان المسلمون يعملون به لذلك احتجنا الى ان نقول يشفع الاذان في ايش؟ غالب جمله بل اكثر جمله لان ما في الاذان الايتار الا في لا اله الا الله يوتر الاقامة اي في غالب جمله طيب اذا قال قائل هل الامر بالصفة امر بالاصل الجواب لا ما لم يوجد دليل على الامر بالاصل فاذا قلت فاذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام صفة معينة في عمل معين فالصفة مطلوبة والعمل ينظر. اذا كان مشروعا معلومة الشرعية عملنا به والا قلنا ان المشروع ان ان يعمل على هذا السلف اضرب لكم مثلا النوم النوم امر النبي صلى الله عليه وسلم البراء ابن عازب عازب ان نضجع على جنبه الايمن عندنا الان اضطجاع وعندنا ان يكون على الجنب الايمن. ايهما المأمور به يا اخواني ان يكون على الايمن ولهذا لا نقول للانسان نأمرك بان تضجع. لا لو نمت جالسنا ما نقول شيء لكن اذا اضطجعت فليكن على الجنب الايمن هل نقول الان ان النوم مأمور به؟ وان يكون على الجانب الايمن او نقول اذا نمت تنام على الجنب الايمن الثاني هنا امر بلال ان يشفع الاذان. لو قال قائل هل نأخذ من هذا الحديث الامر بالاذان عن القاعدة ذكرنا يا اخوان لا لا نخلو نأخذ من هذا الحديث الامر بشفع الاذان وايثار الاقامة. اما الامر في الاذان فهو مأخوذ من ادلة اخرى مأخوذ من ادلة اخرى وهذي فائدة ينبغي ان نتفطن لها ان الامر بصفة معينة في فعل معين لا يقتضي الامر بذلك المعين نعم بذلك الفعل المعين الا الا بدليل يا جماعة الا بدليل. طيب اه من فوائد هذا الحديث جواز حذف الفاعل للعلم به من من قوله امر بلا لم يقل امره رسول الله ولهذا امثلة كثيرة ومنها قوله تعالى وخلق الانسان ضعيفا خلق الانسان من خلقه؟ الله. لكنه حذف للعلم به ومن فوائد هذا الحديث آآ الفرق بين الاذان والاقامة وانهما ليسا على صفة واحدة وهذا من جملة الفرقان الذي الذي جاءت به الشريعة الاسلامية. الشريعة الاسلامية شريعة الفرقان لا شريعة التفرق الفرقان فهنا فرق بين الاذان والاقامة لماذا لان الاذان ينادى به البعيد فلهذا كرر في جمله فصار خمس عشرة جملة والاقامة احدى عشرة جملة لانه ينادى ينادى به البعيد الاقامة اعلام بالاقامة الى الصلاة بها من؟ من ادابها القريب. وان كانت قد تسمع من خارج كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة ومن فوائد الحديث ان ان الاعلام بالقيام للصلاة يسمى اقامة وبدخول الوقت يسمى اذانا لكن قد يطلق على كليهما انه اذان كما في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة لكن هذا من باب التغليب قال وعن ابي جحيفة وابن عبد الله السوائي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من ادم اتيت رسول الله في اي مكان في الابطح في مكة وذلك في حجة الوداع اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة طاف وسعى وخرج الى الابطح بظاهر مكة اقام فيه اربعة ايام في هذه الايام كان يصلي ركعتين كما سيأتي في الحديث وقول حمرا من ادم حمراء لا يلزم ان يكون لونها احمر قانع ولكن المعنى انه من من من القبب الحمراء قد تكون بنية مثلا او بين الحمرة والسفرة او ما اشبه ذلك. المهم انه يطلق عليها انها قبة حمراء ولا يلزم ان يكون لونه احمر كما قلت ولكنها من النوع الاحمر من القبب وقوله من ادم اي من جلود وكانوا يستعملون ذلك فيما سبق لان الغالب ان خيامهم ان قببهم ليست كبيرة فتكون من الجلود وكما تكون ايضا من القطن وغير ذلك قال فخرج بلال بوضوء الى اخره وانتهى وقت درس الى الدرس الثاني ان شاء الله ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح