وللعلماء في تأثير الاسباب ثلاثة اقوال القول الاول ان الاسباب مؤثرة بطبيعتها لا بتأثير الله لا بتقدير الله عز وجل فيقولون ان السبب مؤثر في المسبب ولابد. وهذا قول الطبائعيين والفلاسفة واهل والماديين يقول الاسباب تؤثر انت اتخذت وقاية من الحرمل لا يأتيك الحرم ظرورة وهو شبيه بقول القدرية الذين يقولون ان الانسان مستقل بعمله. هؤلاء يقولون الاسباب مستقلة بدفع بالتأثير القول الثاني عكس ذلك يقول الاسباب لا تؤثر اطلاقا مهما كان ذات اثم حتى انهم يكابرون في تأثيرها المشاهد يقولون اذا رميت حجر اذا رميت زجاجة بحجر ماذا وهي قابلة للكسر تنكسر لكنهم يقولون ان الحجر لمكسور وانما انكسرت عنده لا به انكسرت عنده لا به يعني ان الله قدر ان يكون الكسر عند ملامسة الحجر للزجاجة هل هذا معقول طيب وضعت ورقة في نار فرقت ما الذي احرقها النار هم يقول لا انت اذا قلت ان النار احرقتها فقد اشركت واذا قلت ان الحصاة كسرت الزجاجة فقد الشرط واذا قلت ان الاكل سد الجوع فقد اشركت. لا تظف الى اسباب شيئا ابدا سبحان الله نشاهد هذا النار تحرق يقول لا ماتوا النار علامة على الاحراق. والاحراق كان من الله وبناء على قولهم يمكن ان الماء يحرق الورق لان نعلم الله على كل شيء قدير لكن الله اجر الطبيعة والعادة ان لا يعتق الماء الورق وانما تحرق النار هذا في الحقيقة هذا القول لو نسب الى الاسلام لكان اكبر طعن في الاسلام لان العالم كلها تعرف ان الاسباب مؤثرة حتى الكفار يعرفون الاسباب مؤثرة فلو قيل ان الدين الاسلامي يقول الاسباب لا تؤثر لا لضحكوا به وقالوا اي دين هذا ولهذا يعتبر انكار الاسباب او انكار تجديد الاسباب طعنا في الدين من وجه وطعنا في في حكمة الله عز وجل لان ربط المسببات باسبابها هو مقتضى الحكمة فاذا نفيت ذلك نفيت حكمة الله عز وجل اذا هذان قولان متطرفان كلاهما باطل القول الثالث في الوسط حق يقول ان الاسباب مؤثرة في مسببات او لا شك لكن الذي خلق فيها التأثير هو الله عز وجل لولا ان الله خلق فيها التأثير ما اثرت ولهذا قال الله تعالى للنار حين القي فيها ابراهيم قال كوني بردا وسلاما على ابراهيم فلم تحرقه مع ان طبيعة النار هي الاحراق لكن لما اراد الله عز وجل الا تحلقه لم تحلقه وعلى هذا فنقول الاسباب مؤثرة لا بطبيعتها فقولنا مؤثرة رد لقول من قال غير مؤثر لا بطبيعتها رد على قول من قال انها مؤثرة بطبيعته فهي مؤثرة بخلق الله تعالى فيها للقوى المؤدية الى التأثير طيب اذا من فوائد هذا الحديث اه اتخاذ القبة من جلود الانعام نعم كما قال تعالى وجعل لكم من جلود نعام اتموا بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم اي رحيلكم ويوم اقامتكم وهذا معروف انه تتخذ الخيام من الجنود لكن من الجنود بعد الذبح لانك لو اتخذتها قبل الدبر لامتنت مع الرطوبة ومن فوائد هذا هذا الحديث جواز استخدام الاحرار كقوله خرج بلال وذلك بعد ان تحرر ومن فوائد هذا هذا الحديث جواز الاعانة المتوظي جواز اعانة المتوضئ واعانة المتوضي على الوان قد تعين المتوظأ بتقريب الماء له وهذا واظح ففهمتم يا جماعة طيب قد تعينه بصب الوضوء عليه على اعضائه وهذا جائز او غير جائز جائز وقد وقع من المغيرة للنبي صلى الله عليه وسلم قد تعينه بغسل اعضائه. يعني ما هو يغسل وجهه انت تأخذ الماء وتغسل وجهه. تأخذ الماء وتغسل يديه يأخذ الماء تمسح رأسه تغسل رجليه فهل ذلك جائز هذا اذا نواه من اعين جاز واذا لم ينوه فلا يجوز ولا يصح على اننا نفضل ان نباشر الانسان ذلك بنفسه والا يعتمد على غيره الا من حاجة كمريض يشق تشق عليه الحركة فيوضئه غيره ومن فوائد هذا الحديث ان الشيء المشترك الشيء المشترك اذا لم يقدر نصيب كل واحد من المشتركين فللإنسان ان يأخذ ما يناله لعله مأخوذ من قوله من ناضح ونائل لانه لم يقل لبعض الناس انتظروا حتى نقسم المال بين الماء بينهم بل اختلف الناس في النيل منه ومن فوائد هذا الحديث جواز لبس الاحمر من ان يؤخذ يا اخ اللي على العمود من قوله عليه حلة حمراء فان قال قائل ما الجمع بين هذا وما نهى عنه الرسول من لباس الاحمر قلنا الجواب كما اسلفنا قبل ان هذه الحلة حمراء لكن فيها بياض قد تكون فيها اعلام خطوط بعضها احمر وبعضها ابيظ او بعضها احمر وبعضها اصفر مثلا وحين اذ لا تتمحضوا ان تكون حمراء والمنهي عنه ما تمحض احمر واما ما كان فيه خلط فلا بأس. يوجد الانسان يوجد الان فنايل فنايل حمر يلبسها بعض الناس فهل تدخل في النهي الجواب نعم تدخل الا اذا كان فيها شيء مخالف ولو كان سيرا اي لو كان خطا واحدا او علما واحدا يخالف اللون الاحمر فلا بأس. اما اذا كانت احمر خالصة فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك من من فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع ثوبه حتى يرى بياض ساقيه لقوله حتى كأني انظر الى بياض الساقين وهو كذلك يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع ثوبه حتى يبدو وساقه وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اجرة المؤمن الى نصف الساق لكن مع ذلك للانسان ان ينزل الثوب الى الكعب واما ما دون الكعب فلا يجوز ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وزرة المؤمن الى نصف ساعة وقال ما اسفل من الكعبين ففي النار فرغب في الاول وحذر من الثاني فدل على ان ما بينهما ايش؟ جائز لا يراقب فيه ولا يحذر منه. ولهذا كان فيما يظهر ازار ابي بكر رضي الله عنه اسفل من من نصف الساق لانه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء قال يا رسول الله ان احد شقي ازاري يسترخي علي الا ان اتعاهد به فقال انك لست ممن يصنع ذلك خيلاء وهذا يدل على ان ازاره انزل من نصف الساق لانه لو كان الى نصف الساعة ثم نزل حتى يصل الى الى اسفل من الكعبة لازم من ذلك ان تظهر العورة من فوق فلما فلما كان هذا اللازم علمنا ان ازار ابي بكر يصل الى قريب الكعبة طيب ومن فوائد هذا الحديث ان الساق ليس من العورة وجه ذلك يا ايوب نعم ان قوله انظر الى الى بياض ساقيه يدل على ان الساق ليس بعورة والا لستره النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للراوي والمخبر ان يذكر ما يتأكد به ما تتأكد به رواية وخبر. لقوله حتى كأني انظر الى بياض الساقين يعني كأن المسألة حدثت الان لم انسى منها شيئا ومن فوائد هذا الحديث جواز وضوء الرجل بحضرة الناس لا لا سيما اذا كان قدوة حتى يقتدي الناس به بعض الناس يستحي ان ان يتوضأ امام الناس فنقول لا حياء اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو اشرف بني ادم يتوضأ امام الناس فانت من باب اولى لا سيما اذا كان الرجل قدوة كطالب علم يقتدي الناس به ويرون فاذا رأوه كيفية في وضوءه فعلوا مثله ومن فوائد هذا الحديث اثبات الاذان وانه لا بد منه لقوله واذن بلال فقولنا اثبات الاذان واضح الدلالة من الاحاديث واضحة. لكن قولنا وانه لا بد من هذا يحتاج الى دليل اخر والا لكان هذا حديث لا يقتضي به اه الوجوب لان الفعل المجرد لا يقتضي الوجوب انتبه للقاعدة هذي ان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المجرد لا يقتضي الوجوب لكنه اذا فعله على سبيل التعبد اقتضى انه مطلوب ولهذه القاعدة امثلة كثيرة منها كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته اول ما يبدأ به السواك فهل يجب علينا اذا دخلنا بيوتنا ان ان نتسوك اول ما ندخل لا لان هذا مجرد فعل لكن يسن للانسان اذا دخل بيته ان يتسوق عند دخوله البيت تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل فقام ابن عباس عن يساره فاخذ برأسه من ورائه وجعله عن يمينه فهل نقول انه يجب ان يكون المأموم الواحد عن يمين الامام لان الرسول فعل ذلك نقول هذا فعله مجرب والفعل المجرد لا يقضي الوجوب وعلى هذا فكون المأموم الواحد عن يمين الامام هو الافظل فقط وليس بواجب وقال بعض العلماء انه واجب وانه لو صلى عن يساره مع خلو يمينه بطل الصلاة وعللوا ذلك بان الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك في صلاته بادارة ابن عباس وهذا يدل على اهمية هذا الامر ولكن يقال في الجواب عن ذلك الحركة اليسيرة في الصلاة ليست حراما حتى نقول انه لا ينتهك الحرام الا الا بما للواجب والمسألة خلافية معروفة ومن فوائد هذا الحديث ان ان المؤذن يلتفت يمينا وشمالا عند الحيعتين لكن هل يلتفت يمينا لحي على الصلاة مرتين او يقول حي على الصلاة على اليمين ثم حي على الصلاة على اليسار ثم حي على الفلاح على اليمين ثم حي على الفلاح عن اليسار اكثر العمل واقوال العلماء انه ان لليمين حي على الصلاة ولليسار حي على الفلاح وقال بعض العلماء لليمين واليسار حي على الصلاة اليمين اول مرة واليسار المرة الثانية ولليمين واليسار حي على الفلاح. اليمين اول مرة واليسار المرة الثانية وهذا لولا العمل المستمر لقلنا ان هذا اقرب الى الحديث واولى من حيث النظر لان كونك تعطي الايمنين الحي على الصلاة والايسرين حي على الصلاة والايمنين حي على الفلاح والايسرين حي على الفلاح اقرب الى العدل من ان تقص الايمن بايش فحي على الصلاة مرتين والايسر بحي على الفلاح مرتين ومن فوائد هذا الحديث ان اقامة الصلاة من اسباب الفلاح وجهه انه لما دعا الى الصلاة دعا الى الفلاح كأن المؤذن يقول حي على الصلاة التي فيها فلا حكم والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرغوب ومن فوائد هذا الحديث استحباب الصلاة الى ستر لقوله ثم ركزت له عنزة والظاهر انها لم تركز الا تمشي الا بامره ثم على فرض انه لم يأمر بها اولا فاقراره عليها دليل على مشروعيتها طيب وهل السترة واجبة للمصلي في ذلك قولان للعلماء منهم من قال انها واجبة