طيب اراد الانسان مثلا وهو منفرد ان يسبح الله في الركوع مئة مرة وفي السجود كذلك ننهاه عن هذا؟ لا لا. لا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليطول ما شاء. اذا صلى احدكم نفسه فليطول ما شاء. طيب لو كان اماما نهيناه عن ذلك وعلى هذا الفقس اذا الواجب على الامام ان يصلي بالناس على وفق السنة ما استطاعوا فان قال اخشى ان اتيت بالسنة ان يلومني الناس ويقول طولت علينا ولا سيما في قراءة الفجر يوم الجمعة حيث يقرأ الامام الف لام ميم تنزيل السجدة وهل اتى فان كثيرا من المؤمنين يتبرأ من ذلك يتبرأ من ذلك ويرى انه اطال بهم وربما يتضجر امام الامام فنقول لا تبالي بهذا ما دمت على السنة امضي عليها ولا تهتم باحد لكن لا بأس ان تقنعه وتقول له مثلا يا جماعة هذه هي السنة وكلنا انما اتينا الى هذا المسجد من اجل رضا الله عز وجل واتباع رسوله فاذا كان كذلك فلنطبق السنة. وتقنعه وفي ظن ان عامة الناس اذا بين لهم الامر اقتنعوا من احكام الامامة ما ذكره عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس الحمار او يجعل للشك او يجعل صورته صورة حمار اما يخشى ان يخاف لكن الخشية اشد من الخوف الذي يرفع رأسه قبل الامام اما من الركوع واما من السجود لان هذا هو الذي يتصور فيه رفع رفع المأموم قبل امامه اه ان يحول الله رأسه رأس حمار يعني يحوله من رأس انسان الى رأس حمار حقيقة او مجازا؟ حقيقة ان يحول له رأسه رأس حمار حقيقة بحيث يكون الجسم جسم جسم ادمي والرأس رأس حمار هذا دار اللفظ واذا كان هذا ظاهر اللفظ وجب علينا اتباعه وقال بعض العلماء ان يحول الله رأسه رأس حمار تحويلا معنويا بحيث يكون بريدا لان لان الحمار يضرب به المثل في البلادة مثل الذين حملوا تراثه ثم لم يحملوها كمثل الحمار ومثله بالحمار لان الحمار ابد ما يكون من الحيوانات كان يدير الى الغاية فيقول بعض العلماء يحول ان يحول الله رأسه رأسه حمار اي يجعله بليدا كبلاذة الحمار وعلى هذا القول تكون العقوبة ظاهرة او خفية تكون خفية. ما تبينا اللهم الا بعد ممارسة طويلة مع هذا الرجل لكن الاولى القول الاول تكون العقوبة فيه ظاهرة ايهما انت واشد؟ الظاهرة لا شك انها انكى واشد طيب لكن يقول هذا القائل الذي جعلها تحويل منويا يقول كم من اناس كانوا يسابقون الامام ولم تتحول رؤوسهم الى رؤوس حميد فيقال علينا التصديق علينا التصديق والنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤكد انه يكون رأس الحمار ولكنه جعل ذلك مخوفا متوقعا وكم من متوقع ايش؟ لا يقع كم من متوقع لا يقع اليس الشيطان قد ايس ان يعبد الله في في جزيرة العرب ومع ذلك ان يعبد غير الله في جزيرة العرب ومع هذا عبد غير الله في جزيرة العرب فالشيء المتوقع نعم غير الشيء الواقع اليوم يأس الذين كفروا من دينهم فهل يأسهم صار حقيقة لا في ذلك اليوم حقيقة لكن جاء دين الشرك بعد ذلك فنقول في الرد على من؟ صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى المخالف الظاهر وقال ان الدليل على ذلك انه يكثر جدا مسابقة الامام ولم نرى احدا من الناس رأسه رأس الحمار نقول ان الرسول خوف من ذلك لكن لم يقل ليش؟ انه سيوفى انه صيام قال اما يخشى قال وعن وفي رواية نعم او يجعل صورته او هنا للشك يجعل صورته صورة حمار وهذا افظع واقبح ان يتحول الجسم الادمي الى صورة حمار فيكون والعياذ بالله حمارا يمشي بين اهله وبين الناس وقوله يجعل سورة نعم صورته صورة حمار ظاهره انها تبقى علامات البشرية فيه مع كون سورة مع كون صورته تراث الحمار يعني يتكلم كلام ادمي ويأكل اخي الادمي نعم يأتي الى اهله وهذا لا شك اشد ما يكون من من الاستقباح نسأل الله العافية في هذا الحديث دليل على فوائد منها منها ارتباط وصلاة المأموم في صلاة الامام المأموم لو صلى منفرجا فله صيام في ان يتقدم ويتأخر ويتعجل في صلاته لكن اذا كان مع الامام ارتبطت صلاته ايش؟ في صلاة الامام لكن هل هذا الارتباط ارتباط حلي بحيث لو فسدت صلاة الامام فسدت صلاة المأموم مهلة وعيد اه بعض العلماء يقول نعم انه ارتباط كل بحيث لو فسدت صلاة الامام فسدت صلاة المأموم حتى لو فسدت بامن خفي كالحدث فان صلاة المأموم تفسد الا انه يستثنى من ذلك مسألة واحدة وهي ما اذا صلى الامام محدثا جاهلا ولم يعلم بالحدث الا بعد انتهاء الصلاة قالوا فهنا تصح صلاة المأموم ولا تصح صلاة الامام ولكن الصحيح ان الارتباط ارتباط صلاة المأموم في صلاة الامام في الامور الظاهرة فقط اما خفية فلا ولهذا لو صلى الامام محدثا وهو عالم بانه محجز لكن المأموم لم يعلم وتابعه المأموم فان صلاته على القول الراجح صحيح وما عليه من الامام الامام لم يفعل شيئا منكرا يشاهده المأموم حتى نقول ان المأموم متلاعب حيث اقتدى بامام لا تصح صلاته وعلى هذا فاذا تبين بعد انتهاء الصلاة ان الامام صلى محدثا فصلاته باطلة وصلاة المأمومين؟ صحيح. صحيح. هذا هو القول الراشد سواء كان متعمدا ام جاهلا بالنجاسة ام ناسي طيب كذلك ايضا اه مما يترتب على هذا هل يجب ان تكون نية المأموم هي نية الامام او يجوز ان يختلفا في النية اذا قلنا بانها مرتبطة ارتباطا ظاهريا وباطنيا هن لا يصح ان تختلف نية المأموم عن نية الامامة مثال ذلك نعم. تمام مأموم لم يصلي الظهر دخل والامام يصلي العصر فدخل مع الامام بنية الظهر هل تصح صلاته ينبني على الخلاف اذا قلنا بان ارتباط صلاة المأموم بصلاة الامام ظاهرا وباطنا قلنا انها لا تصح واذا قلنا بان الارتباط هو ارتباط ظاهري فقط قلنا انها تصف وهذا قول هو القول الراجح يعني انه يجوز ان تختلف نية المأموم عن نية الامام فيصلي الظهر خلف من يصلي العصر وبالعكس فاذا قال قائل هل يعدون هذا الى صلاة اختلفت عن صلاة الامام في عدد الركعات بحيث تكون صلاة الامام اكثر او صلاة المأموم اكثر قلنا هذا ايضا في خلاف لكنه ليس كالخلاف الاول الذي هو اختلاف النية فان من الذين اجازوا اختلاف النية لا يجيزون الاقتداء فيما اذا اختلفت الافعال لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال لا بأس باختلاف الافعال وهذا واضح فيما اذا كانت صلاة المأموم اكثر واضح فيما اذا كان صلاة النوم اكثر كأن يصلي حاضر قال فمقيم نعم كان يصلي حاضر خلف مسافر كان يصلي حاظر مقيم خلف مسافر معلوما ان المسافر سوف يصلي ركعتين ثم يسلم. المأموم المقيم سوف يصلي اربع هنا اختلفت اختلف العدد لكن المأموم حال كونه مأموما لم يختلف اجيو لم يختلف عن الامام صلى ركعتين مع الامام وهذا قد جاءت به السنة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي باهل مكة عام الفتح ويقول يا اهل مكة اتموا فان وموسى والحديث هذا صحيح خلافا لمن طعن فيه او شك في صحته. الحديث صحيح لا اشكال فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام حين كان في مكة عام الفتح كان يصلي باهل مكة ويقول اتموا فان قوم صفر يعني مسافرين طيب لكن العكس اذا كانت صلاة المأموم اقل كما لو صلى المغرب خلف من يصلي العشاء انتبه فهذا ان لم يختلف عن امامه فلا اشكال في جوابه كيف لم يختلف عن امامه وانت تقول انه يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء يقول يمكن اذا دخل معهم في الثانية اذا دخل معهم في الثانية كم سيصلي مع الامام هو الامام؟ ثلاثة. ثلاثة. هنا لم تختلف هذا ايضا لا شك في جوازه يعني لو ان انسانا دخل مع امام يصلي العشاء في الركعة الثانية والمأموم الداخل يريد ان يصلي المغرب قلنا هذا صحيح قد يقول قائل كيف يكون صحيحا ومحل التشهد سوف يختلف الحق الاسكان لان التشهد الاول للامام سيكون في الركعة الاولى لهذا المأموم وتشهد المأموم الاول سيكون في حال قيام الامام الى الركعة الرابعة اليس كذلك؟ قلنا هذا لا يضر لان سقوط التشهد عن المسبوق او الاتيان بتشهد زائد في المسبوق امر مألوف لو ان الانسان ادرك من صلاة الظهر مع الامام الركعة الثانية ماذا سيكون سيجلس المأموم المسبوق للتشهد في ركعته الاولى وسيدع التشهد في ركعته الثانية لان الامام سوف يقوم للرابعة انتم معا يا جماعة اذا لا يضر هذا سقوط التشهد بمحله عن المسبوق او الاتيان بالتشهد بغير محله في المسبوق هذا لا يضر لان متابعة الامام اهم طيب صار عندنا سورة السورة الاولى اذا كانت صلاة المأموم اكثر قلنا لا شك في الجواز مثل مقيم صلى خلف مسافر. اذا كانت صلاة الامام اكثر لكنها لا تزيد بالنسبة للمأموم كما لو دخل في الركعة الثانية في صلاة العشاء وهو يريد صلاة المغرب. قلنا هذا ايضا لا لا شك بجوازه لانه لم يخطئ على امام الصورة الثالثة اذا كان اذا كانت صلاة المأموم اقل ويلزم منها ان يختلف على امامه نعم ان يختلف على امامه فهل تجيزون ذلك مثاله رجل دخل والامام يصلي العشاء ودخل معهم في اول ركعة بنية بنية المغرب بنية النار هنا سوف يقوم الامام الى الرابعة والمأموم ايش؟ قد انتهى من صلاته قد انتهى من صلاته لا يمكن ان يقوم الى رابعة وهو يصلي المغرب يلزم من ذلك احد امرين اما ان يجلس وينتظر الامام حتى يسلم معه وهذا تخلفا للامام لا شك واما ان ينوي الانفراد ويسلم وهذا ايضا اختلاف على الايمان لانه سلم قبل امامه فنقول الصورة الثانية اولى ان ينوي الانفراد ويتشهد ويسلم ثم ان كان ممن يجوز له جمع صلى مع الامام بقية العشاء فاذا قال انسان وهل لهذا نظائر هل لانفراد المأموم عن الامام نظير؟ قلنا نعم اما على قول من يقول ان انفراد المأموم عن الامام يجوز ولو بلا عذر فالامر واظح ما في اشكال واما على قول من يقول ان المأموم لا يجوز ان ينفرد عن عن الامام الا العذر فاننا نقول هذا عذر هذا عذره وقد وقد جرى نظيره في صلاة الخوف فان الامام اذا صلى بالطائفتين كل واحدة سقط صلى بكل واحد ركعة سوف تنفرد الطائفة الاولى عن الامام وتسلم هذي واحد ثانيا ان الفقهاء رحمهم الله قالوا لو ان المأموم اصابه ما يقتضي ان ينفرد عن امامه كما لو حبسه البول او الريح او هاجت به كبده ليتقيأ فله في هذه الحال ان يفارق ان يفارق الامام وهذا عذر قصة كذلك هذا الرجل الذي تم صلاته نقول له ان يفارق الامام وهذا العذر شرعي لانه لا يمكن ان ان يزيد في صلاته وهذا الذي قررناه اخيرا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجوز ان يصلي المأموم خلف امام يخالفه في النية والافعال ولكن يلزمه ان يتابع الامام في ايش في الافعال الافعال لا يمكن ان يختلف المؤمن عن عن امامه. انتهى الوقت والبحث بقية