نعم شيخ بارك الله فيكم قول الامام للمسافرين الذين خلفه للمقيمين اتموا فان قوم سفر متى يكون هل لو غير سفر لان الناس ما يعرفونها المسافرين؟ ما كان ما كان. انا حكينا الاف الرسول حتى لو قال شوفوا يا جماعة يوم سلم قال شوفوا يا جماعة ترى احنا صلينا ركعتين لاننا مسافرين بهذه اللاجئين وانتم مقيمين اتموا ما في مانع متى يقول يا شيخ بعد السلام منصري الغالب ما يسلمون معه. لانه لو قاله قبل ان يشرع في الصلاة سيأتي اقوام لا يفهمون يقول بعد التسليمة الاولى لا لا مع لان الصلاة ما تنتهي الا بعد التسليمة الثانية نعم لا هو رضي الله عنه يوم يموت الرسول وهو قد احتلم او قريبا من الاحتلال وتاريخ القظية هذي ما ندري هل هو صغير او كبير نعم لكن وعلى كل حال ما بعد يعني لم يكن بلغ لكنه مميز كبير عاقل هم الصغار ابو اربع سنوات وخمس سنوات لا عندنا حنا من اكبر العيوب ان احد يبيث مع الرجل وزوجته. حتى نعم بغلط اذا كان جاهلا ليس عليه شيء معلش اليس معاذ بنحاكم للرجل الذي عطس هذا يرحمك الله ولما سكتوه قالوا واثق الامنيات نعم شيخ بارك الله فيك قل لنا مصادفة في السويس الذي يأتي يا شيخ اكثر هل نقول ان الواجب على اليد في اليمين وجوبا لان المصاب تسبت الصفوف واجبة؟ لا الوجوب صعب لكن نقول هنا يترجح اليمين من جهتين من جهة انه اقرب ومن جهة له يمين نعم شيخ احسن الله اليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السلام بعض الناس يقولون بانه يجوز للمأموم ان يسلم بعد تسليمة الامام الاولى للحديث ولا يعتبرون السلام تسليمتين كاملا سلاما يعتبرون كل تسليمة اي نعم يعني يجوز للعموم ان يسلم بعد الامام التسليم؟ نعم يجوز لكن الاولى ان يكون بعد التسليمتين اختيار نعم لا يخالف الاقتداء يعني هو العلماء مختلفون في التسليمات الثانية هل هي سنة او حكمها حكم تسليمته اذا قلنا ان حكمها كالتسليمة الاولى صار لا لا يسلم حتى يسلم الثانية ونظرا لهذا الخلاف قال الذين يرون انها كالاولى في الوجوب قال قالوا الاولى ان لا يسلم حتى يسلم التسليمة الثانية الاولى وليس واجبا نعم ايش؟ من دخل مع الامام وهو يريد صلاة المغرب والامام يصلي صلاة العشاء لانه تحول موضع وهذا باختياره على المسبوق لان المسبوق يفهمه ان يزيد. لا ان يحوله. كيف؟ اقول المسبوق مع الامام. اي نعم. لكن صلاة المغرب وهذا صلاة العشاء مسبوق مسبوق دائما يزيد التشهد لكن لا يحول موضع التشهد لا يلغي التشهد فما يحول ما حوله يعني لا ينوي في التشهد الذي تشهده متابعة للامام لا ينويه عن تشهده المتابعة فقط ولهذا لو فرض لو فرض ان الذي تابع الامام في التشهد وهو في غير محله لو فرض انه لم يقل عن التشهد جلس متابعة الامام ولكن لم يقل التشهد ما عليه يجب لكن احدهما مع الامام والثاني سقط لمتابعة الامام المهم انه مسبوق لا بد ان يجلس للتشهد فاذا كان مسبوق برفعه وفي الرباعية لا بد ان يسجد التشهد في غير محل اليس كذلك؟ سيجلس في الركعة الاولى ولابد ان يدع التشهد في محله لان الامام اذا قام الى الرابعة فهي لهذا ثالثا وكان فيها لابد ان يكون يتشهد قبلها لكنه يسقط من اجل متابعة الامام. انتهى الوقت والله في داخل الصلاة احدث. نعم. ثم قال وخشيت ان اقدم احد الناس كانوا جهال ما يعرفون. فقال اذهب اتوضأ وارجع اصلي بكم مرة صلاة العشاء فبعض الناس جلس مع الامام المنتظر الصلاة الثانية مع الامام وبعضهم ذهب برواية عمر رضي الله عنه وهي ونسي فلما ذهب اعاد الصلاة وحده ولم يأمر الناس ان يعيدوا الصلاة. نعم. بعضهم فهم هكذا. فقال مطلقا من رواية عمر رضي الله عنه عمل بهما وبعضهم لا صلى مع الامام. طيب. الراجح ان هذا الامام ينبغي ان يفصل عن الامام. لانه جاهل فان الخلفاء الراشدين عثمان رضي الله عنه صلى بالجماعة وهو جنب ولم يأمرهم بالاجهاد. اعادي ولم يعيدوا. وهذي متفق عليها ما في اشكال. لكن كان هذا والله اعلم كانه يريد ان يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام حين هم ان يكبر اقيمت الصلاة وتقدم في الصف وهم ان يكبر ثم ذكر ان عليه غسلا فقال مكانكم او كلمة نحوها ثم ذهب واغتسل وخرج عليه الصلاة والسلام ورأسه يقتله وصلى بالناس لكن هذا قصة الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يصلوا لم يصلي بالناس حتى الان فنقول الامام اذا احدث في اثناء الصلاة فان القول الراجح انه لا اعادة على المؤمنين لان ارتباط صلاة المأموم بالامام انما هو في الامور الظاهر وعلى هذا فلو احدث في الصلاة او ذكر انه على غير وضوء في الصلاة فلينصرف هو بنفسه وحينئذ يقول للمأمومين اتموا صلاتكم والافضل في هذا الحال ان يقدم واحدا منهم ويقول اتم بهم الصلاة لان لا يقع الناس في اشكال انتهى الوقت. انتهى الوقت واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله في باب الامامة عن ابي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به انما اداة حصى والحصر اثبات الحكم في المذكور دون ما سواه اثبات الحكم في المذكور دون ما سواه. فاذا قلت انما القائم زيد فالمعنى لا قائمة الا شيء. واذا قلت انما زيد قائم فالمعنى لا زيد الا قائد يعني ليس له حال سوى القيام وقوله انما جعل الجاهل هو الله عز وجل ويحتمل ان الجاهل هو الرسول عليه الصلاة والسلام والجعل هنا جعل شرعي لان الجعل نوعه جعل كوني وجعل شرعي فالجعل الكوني ما خلقه الله عز وجل. والجهل الشرعي ما شرعه الله. ففي قوله تبارك وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس نؤجل الكلام عن هذا في قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا الجعل هنا كوني. وفي قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حاجة. شرعي شرعي شرعي لا لا شرعي او شرعي كوني شرعي هو شرعي حتما ولا يجوز ان نجعله كونيا. لانه قد وقع. البهيرة والسائبة والوصيلة والحام قد جعلها الله تعالى قدرا وشرعها المشركون لانفسهم لكنه لم يجعلها شرعا. شرعا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور طيب انما جعل الايمان يأتم به جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس شرعي وكذلك ايضا كوني لان من عرف الناس كلهم ان من في مكة فهو امن حتى ان الرجل ليرى قاتل ابيه في مكة ولا يقتله لكن هذه الشرعية اقرب لانها قد تتخلف كونا وقد يقال ان قوله تعالى للناس ان فسرنا القيام بقيام الدنيا فهي ايش؟ كونية او بقيام الشرع لما يؤدى فيها من المناسك فهي شرعية انما جعل الامام اي في الصلاة ليؤتم به ليقتدى به وفر على هذا قوله فلا تختلفوا عليه لم يقل فلا تختلفوا معهم قال لا تختلفوا عليه والاختلاف عليه بمعنى المخالفة المخالفة الظاهرة انتبهوا للقيود المخالفة الظاهرة هي التي يحصل بها الاختلاف عليه واما الباطنة كالمخالفة في النية فليس فيها اختلاف عليه ففسر الاختلاف قال فاذا كبر فكبروا هذا تفسير للائتمام في بعض الفاظ الحديث ولا تكبروا حتى يكبر فقوم اذا كبر فكبروا هذا تفسير للائتمان كبر ليش للاحرام فكبروا يعني اذا قال الله اكبر وتم قولوا الله اكبر واذا ركع فاركع يعني اذا وصل الى الركوع واركع وفي لفظ اخر لا تركعوا حتى طيب واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هنا غاية بين الامام والمأموم. قال اذا قال سمع الله لمن حمده لم يقل قولوا سمع الله لمن حمده يقولوا ربنا ولك ولك الحمد الامام يقول سمع الله لمن حمده متى؟ في حال نهوضه من الركوع والمأموم يقول ربنا ولك الحمد في حال نهوضه من الركوع واذا سجد فاسجد يعني اذا وصل الى السجود فاسجدوا. لانه لا يتحقق انه سجد حتى يصل الى السجود واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. يعني كلكم في هذا الحديث فوائد عظيمة اولا مشروعية الامام مشروعية الامامة من قوله انما جعل الامام ثانيا من من فوائد الحديث ايضا وجوب الائتمان به لقوله ليؤتم به ولو ان الانسان خالف ولم يأتم لخالف المقصود الشرعي من وضع الامام ومن فوائده النهي عن الاختلاف على الامام لقوله فلا تختلفوا عليه والاختلاف عليه ظاهرا متفق على النهي عنه الاختلاف عليه ظاهر بحيث لا نركع اذا ركع ولا نسجد اذا سجد او نسجد قبله او نركع قبله هذا اختلاف عليه لان كونه يؤتم به يلزم ان يكون المؤتم بعد بعد الامام. طيب واختلف العلماء رحمهم الله هل يشمل هذا الاختلاف عليه في النية او لا فقال بعض العلماء انه يشمل الاختلاف عليه في النية وانه لا يصح ان يقتدي من يصلي الظهر بمن يصلي العصر واضح ماشي هو يا جماعة. نعم ولا من يصلي الجمعة ولا من يصلي الفجر خلف من يصلي الجمعة لكن متم خلف من يقصر لا بأس لان الصلاة واحدة وان كان هناك اختلاف اه مسافر خلف من يتم لا يضر لان هذا سوف يتم طيب من يقضي بمن يؤدي انسان فاتته صلاة الظهر امس يعني صلاها غير على غير وضوء ثم ذكر الان عند اقامة صلاة الظهر لليوم الثاني يدخل مع الامام بنية؟ ظهر امس ولا ظهر اليوم؟ ظهر امس يظر او لا؟ لا يظر. لان الاختلاف هنا في وصف الصلاة لا في عين الصلاة الصلاة واحدة وهي الظهر لكن الاختلاف في وصفها هل هي قضاء او اداب؟ هذا لا يضر. طيب مفترض خلف متنفل باختلاف متنفل خلف مفترض اختلاف لكن مع ذلك يصف طيب اذا نقول الذي يتعين في الاختلاف المنهي عنه هو الاختلاف الظاهر بمعنى ان لا نسجد اذا ركع ولا نركع اذا سجد والا نتخلف عنهم والا نتأخر عنه لا نتخلف ولن تقدم وان لا نتخلف عنه ولا نتقدم عليه بل نتابع ومن فوائد هذا الحديث المبادرة بالمتابعة لين تؤخذ من ترتب الجزاء على الشرط لان الجزائر يعقب الشر اذا كبر فكبر والفا تدل على الترتيب والتعقيب ايضا