ومن فوائد هذا الحديث انه لو كبر للاحرام قبل ان يتم نعم انه لو ابتدأ تكبيرة الاحرام قبل ان يتم التكبيرة فصلاته غير منعقدة ما تصلح لانه كبر قبل دخول الوقت مو دخول الوقت العام دخول وقت تكبير المأموم لان تكبير المأموم لا يدخل وقته الا اذا كبر امامه ولهذا انتظر عند تكبيرة الاحرام لا تتعجل حتى ينقطع صوت الامام بالتكبير ومن فوائد هذا الحديث انه اذا ركع الامام فاننا نبادر بالركوع اذا ركعوا فاركعوا ومن فوائده اننا لو ركعنا قبل ركوعه فما الحكم؟ الصحيح ان الركعة لا تصح وانه اذا فعل ذلك عمدا عالما بطل الصلاة واذا قال سمع الله لمن نعم ومن فوائد هذا الحديث ان المأموم لا يسمع يعني لا يقول سمع الله لمن حمده وهذا هو الحق لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مقام التعليم اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واما من قال انه يسمع وانه بعد ان يسمى يقول ربنا ولك الحمد فقوله ضعيف جدا كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يفصل ذكرى الرفع من الركوع عن غيره ولا ولا يأمر المأموم بمثل ما فعل الامام ثم نحن نقول يفعل المأموم مثل ما فعل الامام هذا غلط عظيم بل لو قال قائل لو ان المأموم قال سمع الله لمن حمده لبطلت صلاته لم يكن قوله بعيدا من الصواب ليش ماشي هو جماع لانه خلاف امر الرسول عليه الصلاة والسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ومن فوائد هذا هذا الحديث انه لابد من القول لابد من القول فيما ينطق به العلم فلا يصح الامرار على القلب لو رفع الانسان من الركوع وقال في قلبه سمع الله لمن حمده ان كان اماما وربنا ولك الحمد ان كان مأموما لكن لم ينطق به لسانه فانه ليش لا يصح لا يصح كأنه لم يقل شيئا ولكن هل يجب ان يسمع نفسه او يكفي ان ينطق بذلك والصواب انه يكفي ان ينطق بذلك وانه لا يشترط ان يسمع نفسه لان القول يصح وان لم يسمع الانسان نفسه وعلى هذا فاذا قال سمع الله لمن حمده مبينا لحروفها وان لم يسمع هو فلا يظر ومن قال لابد من اسماع نفسه فقوله ضعيف لان نقول ما الدليل على اشتراط زيادة على مقتضى الحديث ما هو الدليل؟ ما في دليل طيب القول هن يكون باللسان ويكون بالقلب فما المراد بالقول هنا قول اللسان ولو قال الانسان بقلبه سمع الله لمن حمده لم يكفي اللهم الا ان يكون لا يستطيع تحريك لسانه وشفتيه فهذا عاجز ويكفي القول القلبي واذا قال واذا سجد فاسجد نقول فيها مثل ما قلنا في الركوع ان ان المأموم لا يسجد حتى يصل الامام الى ايش الى السجود ولهذا قال البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد لم لم يحني احد منا ظهره حتى يقع النبي النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده حتى يصل الارض بعض الناس من حين ما يسمع قول الامام الله اكبر يسجد وربما وصل الى السجود قبل ان يصل اليه الامام وهذا غلط وعلى هذا فنقول هل المعتبر انقطاع الصوت او الوصول الى السجود الثاني واذا كنت بعيدا لا ترى الامام فحينئذ نقول اذا تعذر الماء فعليك بالتيمم اذا تعذر ان تشاهد ان الامام وصل الى الارض او لا فاعتبر القول اعتبر القول الا اذا علمت ان هذا الامام من حين يهوي يكبر وينتهي تكبيره قبل ان يصل الى الارض فحين اذ انتظر حتى يغضب على ظنك ان الامام وصل الى الارظ طيب لو وصل الى الارض قبل ان يتم التكبير اتسجد اسجد؟ اسجد لان الامام هنا هو الذي اخطأ بتأخير التكبير نعم ونعم واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون اذا صلى جالسا يعني في الفريظة فصلوا جلوسا كل هذا من اجل ان لا نختلف على ايش؟ عن الامام يستفاد منه من هذا الحديث ان انه اذا صلى الامام جالسا فاننا نصلي جلوسا ولو كنا قادرين على القيام وهذا احد المواضع التي يسقط بها القيام لان القيام يسقط بالعجز عنه وبالخوف وبالمتابعة بالعجز عنه كما لو كان الانسان مريضا لا يستطيع القيام بالخوف كما لو كان كما لو كان بين الانسان وعدوه حائط قصير لو قام لرآه عدو فيصلي هنا جالسا بالمتابعة كما في هذا الحديث ومن فوائد الحديث ان ظاهر الحديث ان الامام اذا صلى جالسا صلى المأموم جالسا ولو كان الامام غير امام الحي لعموم انما جعل الامام ليتم به واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا واما اشتراط بعض العلماء انه لابد ان يكون امام الحي وانه لو صلى انسان صلاة لو صلى انسان اماما على وجه عارض ولكنه صلى جالسا فاننا نصلي قياما فيقال لهؤلاء اين الدليل على تقييد ذلك بامام الحي اتعرف ان انا حي يا اخ من الامام الراتب نقول اين الدليل على ان انه يشترط ان يكون الامام الراتب؟ ما في دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق فقال اذا صلى جالسا فصلوا جلوسه طيب اشترط بعض العلماء ان ترجى زوال علته اي زوال علة الايمان فان كان لا ترجى زوال علته كما لو كان زمنا والزمن هو الذي لا يستطيع ايش؟ المشي او لا يستطيع القيام فانه لا يصلى وراءه اه لا يصلون وراءه جلوسا فنقول ومن اين الدليل على ذلك الحديث عام اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا سواء كان امام الحي ام غيره وسواء كان قادرا على القيام اه دائما اه نعم وسواء كان عاجزا عن القيام دائما ام عجزا طارئا لان الحديث عام طيب ذهب بعض اهل العلم الى ان هذه الجملة من الحديث منسوخة. وانك اذا اقتديت بامام يصلي جالسا وانت قاد على القيام فصلي قائما والنسخ الاخ هل التفت انت ما هو النسخ انت معنا ولا سارح بعد ها طيب النسخ معناه ازالة الحكم الاول ازالة الحكم الاول فيقولون هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كان اولا ثم بعد ذلك نسخ بعد هذا نسخ يشترط في الناسخ ان الا ينكر الجمع بينه وبين المنسوخ وان يكون متأخرا ايش المسه قالوا نعم هو متأخر لان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى بالناس جالسا وهم قيام صلى بالناس جالسة وهم قيام وهذا اخر صلاة نسأل الله مع الناس او من اواخر الصلوات وهذا الحديث سابق والسابق ينسخ بايش؟ باللاحق طيب نقول الان نوافقكم على على ان شرط التأخر ماشي حاصل لكن الشرط الاخر وهو الا يمكن الجمع لانه اذا امكن الجمع بين الدليلين وجب الجمع لاننا لو قلنا بالنسخ معناه اننا ابطلنا احد الدليلين وابطال احد الدليلين ليس بالامر الهين فنقول هاتوا نقول دعواكم انه لا يمكن الجمع غلط ما هو صحيح الجمع ممكن لان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم اذا صلى جالسا فصلى جلوسا فيما اذا ابتدأ الصلاة جالسا وصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام باصحابه في حال مرضه جالسا وهم قيام لان ابا بكر رضي الله عنه كان ابتدأ بهم الصلاة قائما فلازمهم اتمامها قائمين حينئذ يمكن الجمع او لا يمكن فنقول اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون اذا صلى جالسا من اول الصلاة واما اذا ابتدأ الصلاة قائما ثم حصلت له علة وجلس فليتم المأمومون صلاتهم ايش؟ قياما واضح؟ كانسان مثلا شرع في الناس يصلي قائم ثم حدث ذو علة في ظهره وصار لا يمكن ان يقوم نقول ليش هو يصلي جالسا لكن من وراءه يصلون قياما لانه ابتدأ بهم الصلاة قائما الخلاصة اذا صلى الامام قائما صلينا قياما هل يستثني من هذا الشيء هلا نستثنى اذا كنا عاجزين استثنى اذا كنا عاجزين طيب اذا اذا كنا قادرين وصلى قائما يصلي قياما يستثني من هذا الشيء لا طيب اذا صلى قاعدا نصلي قعودا مع القدس على القيام لكن هل يشترط لذلك شروط قلنا اشترط بعض العلماء ان يكون امام الحي وان يكون مرجو زوال العلة فان لم يكن امام الحي صلينا قياما وان صلى قاعدا وان كان لا يرجى زوال علته صلينا ايضا قياما وان كان جالسا وتعليل بعضهم انه اذا كان لا لا يرجى زوال علته انه يستلزم ان يكون المأموم يصلي قاعدا في جميع الصلوات ماذا نقول في هذا اللازم نقول هذا اللازم على العين والراس هذا لازم قول الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ان من الائمة من تحدث له علة ومنهم من تدوم معه العلة معه العلة ولم يستثني فنقول نعم نلتزم بذلك اذا قالوا هل تلتزمون ان يبقى هؤلاء الجماعة سنتين او ثلاثا او عشر سنين يصلون قهودا ماذا نقول ايش؟ نقول نعم نستعين بذلك ونحن اذا التزمنا ما بنينا كلاما ما بنينا التزامنا على قول فلان وفلان الذي قد يخطئ وقد يغيب عنه بعض المسائل انما بنينا جزء التزامنا هذا على قول الرسول عليه الصلاة والسلام