نعم شيخ بارك الله فيكم من المعلوم عموم قوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات بعض اهل العلم يا شيخ يقول ان مثل هذه الاعمال تكفر الصغائر ثم اذا نفذت الصغائر كفرت بقدرها من بقية الكبائر وربما لفت الكبائر في اذا كانت الحسنات عظيمة هذا المسلك يا شيخ ما يصح هذا جيد هذا مسلك جيد لكن اذا كان الرسول يقول ما اجتنبت الكبائر ويطلق ما يمكن الموازنة شيخ يعني تبقى حسنات فيما بعد هو احسن ما يقال الكمال اما ان نقول بان الصغائر بان هذه الحسنات لا تكفر الا الصغائر فقط وان الكبائر لابد لها من توبة كما هو رأي الجمهور واما ان نقول نطلق ما اطلقه الله ورسوله ونقيد ما قيده الله ورسوله ونسلم نعم لا الا الا اذا وجدنا شخصا مثل الرسول هل من المعقول انهم يرفعون من عند الرسول وهم يصلون مع ابي بكر معقول يعني نعم هل المأمون توافقني على هذا اللفظ هل المأمون ها المأمون متوافقون على هذا مات وهو الا لسانك ما تستطيع النطق بالميم ما فيه ها قل ما شئت هل هل المأمون اذا لم يؤمن لا التميس التأمين سنة ولنا ان نقول لا شيء من القول واجب الا تكبيرة الاحرام والفاتحة يا جماعة اسمعوا ما نقوله حتى تستفيدوا منه ربما يكون فائدتكم من هذا اكثر من فائدتكم مما ستسألون عنه اه يقول بعض العلماء ليس هناك قول مفروض الا تكبيرة الاحرام والفاتحة والتشهد الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب التكبيرة الاحرام تستقبل القبلة فكبر التشهد قبل ان يفرض علينا التشهد فتكبيرات الانتقال والتسبيح في الركوع والسجود. وقول ربي اغفر لي بين الستين كلها عند عند بعض العلماء سنة ليست الزواج من باب اولى التأمين التأمين ليس بواجب ان امنت فهو افظل وان لم تؤمن فلا شيء عليه انتهى الوقت نعم سمير يا سمير تكلمنا على هذا امس ها امس انا حضرت قلنا اذا لم تمكن مشاهدة الامام فليعتبر نلقاه فهمت الجواب واضح الان نعم. في بعض الناس لا ما هي باطلة لكن لعلهم يؤمنون سرا ايه ان الجهلية السرية محد مأمن جهرا آآ بعض العلماء يقول ان انه لا يشهر بامين هل عل هؤلاء من من الناس الذين اخذوا هذا المذهب هم اجانب اللي نشوفهم نحن اجانب صحيح انسى انسى نعم يجي ان شاء الله طيب الان ولا الحاجة واذا صلى حجكم لنفسه فليطول ما شاء عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لاتأخر عن صلاة الصبح مما يطيل بنا. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غاضب منه عذرة قط اشد مما غضب يومئذ قال يا ايها الناس ان منكم ايكم ان الناس قد يوجز فان المواقع الكبيرة والصغيرة والحاجة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه ساق المؤلف رحمه الله احاديث في باب الامامة وسبق لنا منها اه وسبق لنا منها ما يدل على ان الاعتبار في الاقتداء بوصول الامام الى الركن الذي يليه ما ما انتقل منه فما هو الدليل نعم لا غيب انت فهمت السؤال فهمت سؤالي تؤلف اين الدليل على ان المأموم لا ينتقل ولا يتحرك حتى يصل الامام الى الركن الذي يليه مهما عندك خطأ قال من حمد من قالها من الصحابة احد الصحابة نعم البراء بن ادم كده طيب كمل حتى حتى يقع ثم نقع السجن بعده اذا القائل هو البراء ابن عائش طيب وصف البراء بن عازف في هذا الحديث بانه غير كذوب بانه غير كذوب ما ما موقع هذه الجملة من المعنى؟ وهل يليق مثلا ان اقول في الصحابي انه غير غير كذوب اذا موقعهم ما قبلها من من من حال الصحابي هم لتأكيد صحة نقله للخبر طيب ما هو نقول خبر عنه طيب وايش كمل طيب ايبارك الله فيه. نعم هي ايضا سبق لنا اه ما يدل على ان الملائكة تاتم بامام المسلمين. وهي في السماء الدليل النبي قال قال صلى الله عليه فاذا اذا اذا قوات التأمين غفر له الملائكة هنا يؤمنون تأمين الايمان على قراءة الامام. طيب ايه نعم طيب آآ سبق لنا ان مثل هذا الحديث العام غفر له ما تقدم من ذنبه هل يخصص لا لا انا اتكلم على ما تقدم من ذنبه هل هو على عمومه فيشمل الصغائر والكبائر ام ماذا يعني مثلا غفر له ما تقدم من ذنبه ظاهر العموم. طيب هل هو على عمومه او لا كلمة الصحيح تعني لا تعني ان هناك خلافا اشرح الخلاف اذا اختلف العلماء في ذلك فمنهم ها اي وش وجه الاستشهاد فما دونها من باب من باب اولى وهذا هو رأي الجمهور والقول الثاني ان تبغى الاحاديث على عمومها في اذا كانت عامة وعلى خصوصها اذا كانت خاصة نعم ثم ساق المؤلف حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهو بدرس اليوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف اذا شرطية وصلى فيهم الشرط فليخفف جواب الشرط واقترن بالفاء لانه طلب وكلما كان جواب الشرط طلبيا فانه يجب ان ان يقترن بالفاء وفي ذلك بيت مشهور انشدناكموه هاه من بطل تسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقدر وبالتنفيز تسمية طلبية وبجامد وبما وقد او بنا ولن وبقدوة بالتنفيس. طيب وابن مالك رحمه الله ذكر هذا قاعدة في الالفية فقال نعم واقرن بها حتما جوابا لو جعل شرطا لان او غيرها لم ينجعف. طيب وقوله اذا صلى احدكم للناس اللام هنا ليست للقصد والارادة اي انه انما صلى للناس لان هذا شرك لكن المعنى للناس اي صلاة ليقتدي به الناس ويجوز ان تجعل بدل اللام الباء فتقول بالناس فليخفف اي يخفف الصلاة بهم فان فيه الظعيف والسقيم وذا الحاجة فان فيهم اي في الناس الظعيف وهو من كان ضعيف الجسم لا يتحمل كالشيخ واستقيم يعني المريض. وذا الحاجة يعني الذي له حاجة يريد ان يذهب اليها واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء يعني اذا صلى احدكم صلاة لا يقصد بها الا نفسه ان يصلي وحده فليطول ما شاء واللام في قوله فليطول اللام هنا للاباحة وليست للامر يعني ليست الطلب لانها في مقابل المنع في قوله فليخفف وعلى هذا فتكون اللام يا عبد الله تقول لا للاباحة يعني فله ان يطور ما شاء والحديث معناه ظاهر ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر من كان اماما ان يخفف بالنفس وفيهم لان فيهم الضعيف والسقيم وذو الحاجة. وانه اذا صلى لنفسه فليطول ما شاء مهما اطال لانه هو ونفسه يتحمل الاطالة ففي هذا الحديث هو اولا مشروعية مشروعية صلاة الجماعة وقد سبق ان صلاة الجماعة واجبة واجوب عين على كل على كل رجل قادر وان العلماء اختلفوا هل هي شرط لصحة الصلاة او لا؟ وان القول الراجح انها ليست شرطا لصحة الصلاة ولكنها واجبة لا اشكال في ذلك ومن فوائد هذا هذا الحديث ان الامام يصلي للناس لا لنفسه لقوله للناس وبناء على ذلك يجب عليه ان يصلي مطبقا للسنة حسب الامكان ان يصلي مطبقا للسنة حسب الامكان لانه يصلي لغيره لا لنفسه وكل ولي على غيره فان الواجب عليه ان يفعل ما هو اوفق وافضل وارشد ولهذا نجد الانسان في في ماله يستطيع ان يتبرع به ويستطيع ان ان يحافي في البيع والشراء وغير ذلك لكن لو كان وليا على على فانه لا يملك ذلك في مال ايش؟ في مال اليتيم. كذلك المصلي ومن فوائد الحديث مشروعية بل وجوب التخفيف على الامام. اذا كان يصلي بالناس لقوله فليخفف واللام هنا للامر والاصل في الامر الوجوب لا سيما اذا قارنه ما يدل على ذلك بكونه وال عن الناس فان قال قائل ما ضابط التخفيف هل ضابط التخفيف ان يفعل ما يناسب الجماعة؟ ولو كان خلاف السنة اما ذا نقول المراد بالتخفيف موافقة السنة المراد بالتخفيف موافقة السنة الدليل قول انس بن مالك رضي الله عنه ما صليت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بصلاة الفجر بطوال المفصل او بما هو اطول ايضا وربما قرأ في سورة وربما قرأ في صلاة المغرب في سورة الطور والمرسلات والدخان والاعراف وعلى هذا فالمراد بالتفكيك هنا ايش ما وافق السنة موافق السنة طيب واما ان نقول التخفيف ما وافق مراد الناس فهذا لا شك انه خطأ جدا لان الناس تختلف مراداته من الناس من يحب ان يثقل الامام ومن الناس من يحب ان يخفف تخفيفا يخل بالاركان فالمدار اذا على ما جاءت به السنة ومن فوائد الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام حيث ذكر علة الامر بالتخفيف وهي ان في الناس من هو محتاج الى ذلك كالضعيف والسقيم وذا الحاجة ومن فوائد الحديث القاعدة العامة فيمن ولاه الله على احد ان يقتدي بالاضعف هذي قاعدة عامة ان ان نعم ان الانسان يراعي من الاظعف ما لم يخل ذلك به بشيء من العبادة لكن ما دام الامر ليس فيه اخلال اقتدي باظعافهم وفي المثل امير القوم اضعفهم امير القوم اطاف فليقتل بالاربعة طيب وهل مثل ذلك التعليم؟ بمعنى اذا كان في الحلقة طلبة متقدمون في العلم وطلبة مبتدئون. هل نراعي الاضعف نعم لا لاننا لو رأينا الاضعاف لافسدنا على على المتقدم في العلم في العلم فيراعى ان يعني الوسط لا هذا ولا هذا طيب ومن فوائد الحديث انه لو كانت لو كان المأمومون يرغبون التطوير فلا حرج على الانسان ان ان يطور يعني بمعنى ان يكونوا جماعة محصورين وارادوا ان نطول بهم الامام وليس فيهم ضعيف ولا سقيم ولا ذو حاجة فهذا لا بأس به ليش؟ لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فما دمنا مثلا خمسة او ستة في سفر او في حضر واردنا ان نصلي جماعة وكلنا ليس تعال هنا الان تقدم وجزاكم الله خير وكلنا لا يعني لا يظره اذا اذا اطال الامام فنقول لا حرج في التطويل اذا علم ان انهم لا لا لا ينفرون من ذلك