وكان ينهى ان ان يفترش الرجل ذراعيه فراش السبع وذلك في السجود ومعنى يفترش ان يجعلها ممدودة على الارض والسبع هنا اما الكلب او غيره من السباع واضاف هذا الافتراش الى السبع للتقبيح حتى ينفر منه الانسان لان اي انسان لا يمكن ان يتشبه بالسباع وكان يختم الصلاة بالتسليم بالتسليم التسليم هنا الفيه للعهد اي بالتسليم المعهود وهو ان يسلم على يمينه مرة وعن يساره مرة هذا الحديث ذكر الشراح انه وقع في هذا الكتاب سهوا من المؤلف رحمه الله لانه من افراد مسلم. يعني ان البخاري لم يروه. فلذلك جعلوه اي جعلوا وضعه في هذا الكتاب سهوا اذ ان من فرط هذا الكتاب ان لا يكون فيه الا ما اتفق عليه البخاري ومسلم ففي هذا الحديث فوائد منها ان الصلاة لا تنعقد الا بالتكبير لقولها يستفتح الصلاة بالتكبير فهو افتتاحها وسبق معناه وشرور وشروط ومنها انه لا جهر بالبسملة ولا بالتعود لقوله يستفتح الصلاة القراءة بالحمد لله رب العالمين فلا يجهر بالتعود ولا بالبسملة ومن فوائده ان البسملة ليست من الفاتحة لان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ الحمد لله رب العالمين ولو كانت البسملة من الفاتحة لبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من قال ان البسملة من الفاتحة وبناء على هذا القول فانه اذا قرأ في صلاة جهرية ايش يعمل يجهر بالبسملة واذا اسقط البسملة بطل الصلاة لان البسملة من الفاتحة فتكون ركنا لكن الصواب انها ليست من الفاتحة ويدل لهذا هذا الحديث القراءة بحمد الله رب العالمين. يعني التي يجهر بها ويدل له ايضا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي واذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي لنصفين ولعبدي ما سأل فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فذكر فذكر القراءة بادئا بالحمد لله رب العالمين. ولم يذكر البسملة فدل هذا على ان البسملة ليست منه يدل على هذا ايضا ترتيب السورة ترتيب السورة ثلاث ايات لله وثلاث ايات للعبد واية بين الله وبين العبد الثلاث الايات التي لله هي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين والتي للعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتي بين الله وبين العبد اياك نعبد واياك نستعين تكون هذه الاية هي الوسطى بين ست بين ست ايات وهي بين الله وبين العبد يدل على ذلك ايضا اننا اذا جعلنا البسملة من الفاتحة صار قوله تعالى صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اية واحدة واذا جعلنا هذه هذا اية واحدة مع طوله لم تتناسب الايات لكن اذا قسمنا هذا ايتين صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صارت الايات ايش متناسب متنازلة في الطور ومعلوم ان القرآن الكريم تتناسب اياته في الطول غالبا لذلك كان القول الراجح ان البسملة ليست من الفاتحة كما انها ليست من بقية الصور فان قال قائل نحن نشاهد في المصحف ان البسملة كتب عليها رقم واحد قلنا هذا من الطابع او من الناسخ ومشى الناس عليه وهو قول لبعض العلماء كما اسلفنا لكن لو اردنا ان نرقم الفاتحة على القول الراجح لقلنا الحمد لله رب العالمين واحد الى اخره اما البسملة فلا فلا نجعل عليها رقما كما انه ليس عليها رقم في جميع السور سوى الفاتحة وقوله ومن فوائده من فوائد هذا الحديث اثبات القراءة بالحمد القراءة بالحمد لله وانها سابقة لكل ما يقرأ وهل القراءة قراءة الحمد؟ هل هي واجبة او سنة او ركن الجواب انها ركن لا تصح الصلاة الا بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهل هي ركن في حق الامام والمأموم والمنفرد؟ ام في حق الامام والمنفرد فقط في في خلاف بين العلماء والراجح انها ركن في حق الامام والمأموم والمنفرد. وهل هي ركن في حق المأموم في الصلاة السرية والجهرية فيه ايضا خلاف بين العلماء والراجح انها ركن على في حق المأموم في الصلاة السرية والجهرية لعموم الادلة ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انصرف ذات يوم من صلاة الفجر وكان الصحابة معه يجهرون فقال ما لي انازع القرآن يعني ما لي انازع القرآن اي انهم يقرأون مع الرسول صلى الله عليه وسلم فينازعونه ثم قال لهم لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا وهذا نص في صلاة جهرية في انه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا القول هو القول الراجح من اقوال العلماء وهو مذهب الشافعي رحمه الله ومن فوائد هذا الحديث ثبوت الركوع او مشروعية الركوع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع في الصلاة والركوع ركن لا تصح الصلاة الا بهم وادنى حد للواجب ان يكون الى الركوع الكامل اقرب منه الى القيام الكامل هذا هو حج الواجب في الركوع يعني ان ينحني الانسان حتى يكون الى الركوع الكامل اقرب منه الى القيام الكامل وقيل ان حد الواجب ان يتمكن الانسان من وسط من مس ركبتيه بيديه ان يتمكن الانسان الوسط من مس يدي ركبتيه بيديه يعني كل ركبتين من يديه هذا ادنى الواجب لكن ما ذكرناه اولا هو الاقرب وهو اذا فعل ذلك فسوف يمس ركبتيه بيديه فاما اذا خفض رأسه قليلا ينقال هكذا مثلا بالامس لابد ان ينحني بظهره حتى يكون الى الركوع الكامل اقرب منه الى القيام الكامل ومن فوائد هذا الحديث ان السنة في الركوع الا يرفع الانسان رأسه ولا يصوبه ولكنه يجعل ولكن يجعله محاذيا لظهره ثم هل الافضل ان ينزل الظهر او ان يجعله مستويا الثاني يعني ان يجعله مستويا وقد ذكر بعض واصفين للرسول عليه لصلاة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه يبسط ظهره حتى لو لو صب عليه الماء لاستقر وهذا يدل على ان الظاهر لابد ان يكون مستويا وان الرأس يكون بحيالي وبه نعرف خطأ بعض الناس تجده اذا سجد يخفض رأسه تجده اذا ركع يخفض رأسه هذا هذا خلاف السنة وان كان مجزئ لكنه خلاف السنة وبعضهم يركع وقال هكذا رافع رأسه هذا ايضا خلاف السنة. وبعضهم يصل ظهره كثيرا حتى يكون منزلقا وهذا ايضا خلاف السنة السنة ان يكون الظهر مساويا ان يكون الرأس مساو للظهر وان يكون الظهر مستويا في الركوع ومن فوائد هذا الحديث وجوب الرفع من الركوع والاستقرار فيه والاستقرار فيه. وجوب الرفع من الركوع والاصدار فيه لقوله وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما ولكن كم قدر هذا القيام قدره بقدر الركوع ان يكون قيامه بقدر ركوعه كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده قريبا من السواء وبه نعرف خطأ من اذا رفعوا رؤوسهم من الركوع سجدوا فورا ونقول لهؤلاء ليس لكم صلاة فلا تكون باطلة ويجب على من رأى احدا يفعل هذا ان ينبهه لان هذا وان كان بعض العلماء يقول انه لا يطيل القيام بعد الركوع فليخففوا فان قوله ضعيف لا وجه له وهذي من مسائل الخلاف التي يجب فيها الانكار لان مسائل الخلافة الاجتهادية هذه لا انكار فيها لكن هذه ينكر فيها لانها مخالفة مخالفة للنص فلا بد من استقرار وكان انس ابن انس ابن مالك رضي الله عنه اذا رفع من الركوع يستوي قائما حتى يقول يثبت قائما حتى يقول القائل قد نسي من طول قيامه ومن فوائد هذا الحديث وجوب الرفع من من السجود والاستقرار بين السجدتين لقولها رضي الله عنه وكان اذا رفع وقاسه من السجدة لم يسجد حتى سوي قاعدا ونقول في الاستواء قاعدا بين السجدتين كما نقول في الاستواء قائما بعد الركوع اي انه يكون جلوسه بين السجدتين بطول السجدتين ومن فوائد هذا الحديث آآ ان انه يشرع ان يتشهد في كل ركعتين يشرع ان يتشهد في كل ركعتين لقولها وكان يقول في كل ركعتين التحية يعني تحيات الله الى اخره لكن اذا كان الانسان يوتر بواحدة فهو سيقول التحية بايش في ركعة واحدة فيقال هي تتكلم عما زاد عن الواحدة تتكلم عن صلاة زائدة على الواحدة اما الوتر بواحدة ما ما يرد على هذا الحديث لانه ليس فيه الا ركعة واحدة ومن فوائد هذا الحديث ان المشروع في الجلوس للتحيات ان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى لكن هل هذا في كل تشهد ام يفرق بين التشهد الاول والثاني كثير من العلماء يقول انه في كل تشهد وانه لا تورك لان حديث عائشة قالت يكون في كل ركعة تحية وكان يفرش رجله اليسرى وعلى هذا فيكون الجلوس في الصلاة كله افتراش سواء في الصلاة التي فيها تشهد واحد او التي فيها تشهدات وقال بعض اهل العلم المشروع في التشهد التورط سواء كان تشهدين ام تشهدا واحدا وحملوا حديث عائشة هذا على على الجلسة بين السجدتين وفصل اخرون فقالوا ان كانت الصلاة فيها تشهدها افترش في الاول وتورك في الثاني وان كان فيها تشهد واحد افترش فقط وهذا القول هو الذي تجتمع فيه الادلة وعلى هذا فيكون الافتراش في التشهد فيما اذا كانت الصلاة ايش؟ قاطعتين يعني الامام في الا تشهد واحد واما الصلاة التي فيها تشهدان فتورد فان قال قائل هل يشمل هذا المسقوق فيما لو دخل مع الامام في صلاة الفجر في الركعة الثانية فانه سوف يتشهد مع الامام ثم اذا قام وقدم عليه يتجاهل ثانيا هل يتورط او لا يتورط؟ الجواب لا يتورط لان تشهده الاول ليس من صلاته ولكنه تبع للامام فلا عبرة به وعلى هذا فيمكن ان يلغز بها ويقال صلاة فيها تشهدان واجبان وكان التشهد الثاني في منهما افتراشا لا توركا ويقال هذا في المسبوق اذا صلى مع الامام ركعة وكانت الصلاة ركعتين فانه يتورك في التشهد الثاني كما هو اخطأت فانه يفترش في التشهد الثاني فاذا قال الانسان هذا يخدم القاعدة حيث قلتم كل صلاة فيها تشهدان فان الثاني تورك قلنا ان التشهد الاول ايش؟ ليس من صلاته ولكنه انما كان انما وجب تبعا للامام ومن فوائد هذا الحديث النهي عن مشابهة الحيوان وعن مشابهة الشياطين في الصلاة لقوله وكان ينهى عن عقبة الشيطان وعرفت عقوبة الشيطان ما هي ان ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه واما اذا اذا نصب قدميه وجلس على عقبيه فهذا فيه خلاف ويسمى الاقعاء فمن العلماء من قال انه سنة كما هو كما هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنه ومنهم من قال انه مكروه وهذا هو الاقرب انه مكروه واما قول ابن عباس انه من السنة فلعله نسخ ولم يبلغه الناسخ كما ان المشروعة في في الركوع ان يضع الانسان يديه على ركبتيه وكان قبل ذلك آآ المشروع وكان المشروع قبل ذلك ان نطبق بين يديه ويجعلهما بين فخذيه وكان ابن مسعود رضي الله عنه يفعل ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني يفعل التطبيق لانه لم يبلغه النصر فالظاهر ان ابن عباس رضي الله عنهما لم يبلغه النصر بان السنة في في الصلاة هو ايش؟ الافتراش وكان ينهى ان يفترش الرجل الدراعين فراش السبو