ومن فوائد هذا الحديث بجواز الاشارة الى التعليم بالفعل لقوله مثل مثل صلاة شيخنا هذا ولم يذكر ذلك بالقول لان الفعل المشاهد يغني عن القول ومن فوائد هذا الحديث آآ انه ينبغي للمتكلم ان يستشهد بما يؤيد ضبطه للقضية من اين تؤخذ نعم من قوله في مسجدنا هذا ومن فوائده انه ينبغي ان يجلس اذا اراد القيام الى الثانية او الرابعة لقوله كان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض وهذه الجلسة جلسة استقرار ليست كما يفعله بعض الناس يجلس وكانه طائر على غصن على طول يقوم هذه ليس في ليس منها فائدة وهذه الى العبث اقرب منها الى السنة بل هو جلوس استقرار كما جاء في لفظ اخر حتى يستوي قاعدا فيجلس هذه الجلسة سماها الفقهاء رحمهم الله جلسة الاستراحة لان اكثر الفقهاء يرون ان المقصود بها استراحة المصلي من ان ينهض من السجود اسفل شيء الى القيام اعلى شيء ويقولون ان هذا في مشقة على المرظى وعلى من في في ركبهم وجع او في ظهرهم وجع او ما اشبه ذلك ومن ثم اختلف فيها العلماء رحمهم الله هل يسن مقصودة لذاتها او يسنة مقصودة لغيرها فمن العلماء من قال انها سنة مقصودة لذاتها وقال ان هذا اخر فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان ما لك بن الحويرث اتى اليه بعد ان كبر عليه الصلاة والسلام واخذه اللحم السنة التاسعة من من الهجرة ولا ندري فلعله في اخرها فمنهم من قال انها سنة مطلقا لان هذا اخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال انها ليست بالسنة لان اكثر الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها فلا تكونوا سنة بل هي قضية عين لعل مالكا رآها في حال احتاج النبي صلى الله عليه وسلم فيها احتاج اليها ولكن هذا القول فيه نظر لان مالكا بقي عند الرسول نحو عشرين ليلة يشاهد صلاته وانه يجلس اذا اراد القيام الى الثانية والرابعة ومنهم من قال يجمع بين بين النصوص فتكون الصفات التي رواها كثير من الصحابة في حال لا يحتاج فيها الانسان الى الجلسة وتكون الجلسة في حال يحتاج اليها اما لكبر او مرض او غير ذلك وهذا قول هو الراجح وهو الذي اختاره صاحب المغني رحمه الله واختاره ابن القيم في زاد المعاد فيقال يستفاد من هذا الحديث تنية الجلوس اذا قام الى الى الثانية او الى الرابعة لكن لمن لمن يحتاج الى ذلك ويدل لهذا ان هذه الجلسة ليس لها تكبير عند الفعل ولا عند المفارقة وكل ركن مقصود لا بد ان يكون قبله تكبير وبعده تكبير. وايضا ليس فيها ذكر مشروع ولو كانت مقصودة لشرع لها الذكر فالصواب الذي آآ استقر رأي عليه هو انها سنة لمن تاج اليها واما من لم يحتج اليها فالافضل ان يقوم من السجود ناهظا الى القيام ثم هل يعتمد على الارض او يعتمد على ركبتيه او يقوم بدون اعتماد هذا شيء يرجع الى الانسان نفسه حسب ما جاء يصلي لكن الفقهاء قالوا ينبغي ان يعتمد على ركبتيه يعني يضع يديه على ركبتيه ويقوم والله اعلم نعم ها نعم الظالم انها تطور لانه كانت فريضة لكان يريدها نعم تعليق ربما يكون كذلك مثل حديث عائشة هو من افراد مسلم وليس في البخاري نعم بعض الائمة اذا اراد ان يقرأ سورة الاعراف في المغرب يعلن قبلها باسبوع مثلا وتكون هذه فعله هذا من فترة الى فترة. مثل ايش من فترة الى فترة يفعل هذا فيعلن قبل قراءة سورة الاعراف مثلا قبلها باسبوع على المسجد نفسه في ناس. فنادى له وجهه ليس له وجه. لاننا ما ما سمعنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لاصحابه سأقرأ بكم الليلة الفلانية سورة الاعراف بل يقال يقرأ سورة الأنعام ويتبعه المأمومون ومن كان له شغل او عذر فلا بأس ان ينصر ينفرج وحده ويصلي وينصرف النبي صلى الله عليه وسلم. هي الاولى في حقه ان يصلي صلاة يعني يدخل فيها. ام ان فقط يحكي الافعال والاقوال هكذا دون ان لا الافضل ان يصلي صلاة يدخل فيها اما اذا اراد ان يشرحها بالقول يقف ويستفتح ويتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم يكبر ويركع ولا يجعل فعله يذهب هدرا بل اذا اراد ان يعلم بالفعل يصلي نعم؟ نعم الظاهر انه يكبر اذا نهض من السجود اذا نهض من السجود ثم يجلس ثم يقوم بلا تكبير لا ما يسبقونه لانهم اذا اذا قاموا ورأوه جالسا جلسوا وهذا احسن من اجل ان يقتدي به المأموم اي نعم يعني كل ركعتين سواء او متقاربات والركعتين الاخيرتين اقصر لانه حتى قراءتها اقصر يقتصر فيها على الفاتحة ها غير متعودين على صلاة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي لابد صليبا لكن اذا كان يخشى اذا كان يخشى ان ينفروا اذا يعني انتقل بهم دفعة واحدة يخليها بالتدريج اذا رفع رأسه من السجود لامست قبل ان ينهض ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم اه قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن عبد الله بن عن عبد الله بن مالك بن بحيلة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه قوله عن عبد الله بن مالك بن بحيم قد يتراءى الانسان ان بحينة جده وليس كذلك بل بحينة ام ولهذا يختلف التعبير بهذا عن التعبير ببقية الاسماء فانت مثلا اذا نسبت الانسان الى ابيه ثم جده يختلف عما اذا نسبته الى ابيه ثم امه يختلف من وجوه ثلاث اولا ان اسم الاب في مثل عبد الله بن عبد الله بن مالك بن بحينة يجب ان يكون منونا يقول عن عبد الله ابن مالك ابن بحيمة هذي واحد لكن في لو كان مثلا عن عبد الله بن مالك ابن فلان يعني جده لكان اسم الاب الاول غير غير منوم تعني ان ابن الثانية تكون تبعا للاسم الاول في الاعراب لا للاسم الثاني يكون تبعا للاسم الاول في الاعراب لا للاسم الثاني ثالثا ان الهمزة يكتب عند اسم الام في مثل عبد الله بن مالك ولا تكتب عند اسم الجد بمثل عبد الله ابن عمر ابن الخطاب يمشوا الفروق الان واضحة ولا نوضح ها طيب هنا اقرأ وعن عبد الله ابن مالك ابن بحيم عبد الله بن عمر بن الخطاب نقول وعن آآ عبد عبد الله ابن عمر ابن الخط ابن الخطاب فنجعل ابن الثاني بالاعراب تبعا للاسم الثاني لا للاسم الاول فاذا كان الاسم الاول مرفوعا والثاني ما مجرورا صار ابن مجبورا ابن الثاني ولا يكون مرفوعا وفي عبد الله بن مالك بن حينه يكون حسب الاسم الاول ان كان مرفوعا فمرفوعا ان كان منصوبا فمنصوب وان كان مشهورا فمجنون طيب اه مثال اخر من عندنا تقول علي ابن خالد ابن بكر تقول هذا علي علي ابن علي بن خالد ابن بكر ولا ابن بكر ابن بكر يتبع ايش؟ في الاعراب الاسم الثاني المجرور وتقول رأيت علي ابن خالد ابن بكر او ابن بكر ابن بكر ما تدعو له بالنصب لان الاسم الثاني الاسم الثالث يتبع الاسم الثاني الاسم الثاني عبدالله بن مالك بن بحينة تقول قال عبد الله ابن مالك ابن بحينة او ابن بحينة ها بالرفض الثاني ابن بحيمة لان ابن الثاني يتبع الاسم الاول وابن الثاني في في من نسب الى ابيه ثم جده يتبع الاسم الثاني الفرق الثالث سهل وهو انك تجعل همزة الوصل بابن نعم في ابن الثانية واما في في من نسب الى به ثم ثم جده فانك لا تجعل اه لا لا تكتب همزة الوصل بالالف يعني لا لا تضع الهمزة واضح الان ولا غير واضح ثلاثة كوب. طيب وعن عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه اذا صلى والمراد اذا سجد تعبر بالكل عن البعض لاننا نعلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام في حال القيام لا يفرج بين يديه ما يقول هكذا سجد فيكون اذا صلى اي اذا سجد في الصلاة فرج بين يديه اي جعل بينه وبين جنبه فرجة حتى يبدو اي حتى يظهر يظهر بياض ابطيه الابطال لهما بياض نعم لان الجزء الذي يخرج الى الشمس والهواء من البدن يكون مسودا والجزء المستور باللباس يكون ابيض وهذا مشاهد كل يعرفه منها فكان النبي عليه الصلاة والسلام اذا سجد يفرج بين بين يديه حتى يبدو بياض الابطين لانه كان يلبس غالبا الرداء والديدان ليس له اكمام تستر الابط اذا فرج انسان بين يديه وعليه الرداء فسوف يظهر ابطوا اه يستفاد من هذا الحديث ان السنة في السجود ان يفرج الانسان بين يديه اذا سجد حتى يبدو بياض قبضي دليله هذا الحديث ويستفاد منه ايضا جواز النظر الى الامام الذي يتعلم منه الانسان كيفية الصلاة لان عبد الله بن حينه لابد ان يكون نظر الى الرسول عليه الصلاة والسلام حين سجوده