ومن فوائد هذا الحديث جواز الحركة اليسيرة للحاجة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل هذا البنج اذا قام واذا سجد وضعه وهذا دليل على جواز الحركة اليسيرة في الصلاة للحاجة وفتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة حين استأذنت وهذي حركة واعلم ان الحركة في الصلاة تنقسم الى خمسة اقسام اذا واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة يعني تجري فيها الاحكام الخمسة فالواجبة ما ما تتوقف عليه صحة الصلاة هذه واجبة ولها امثلة منها اذا اذا ذكر الانسان ان في نعليه نجاسة فهنا يجب عليه خلعهما وهذه حركة اذا ذكر ان في سراوينه نجاسة يجب عليه خلعهما خلعها وهذه حركة اذا علم انه متجه الى غير القبلة فيجب عليه ان يتجه الى القبلة وهذه حركة اذا كان يصلي وحده خلف الصف لتمام الصف ثم انفجر رجل من امامه فعليه ان يتقدم ليدخل في الصف وهذه حركة والظابط للحركة الواجبة ايش هو كل ما تتوقف عليه صحة الصلاة فواجبة ام فهو واجب اما الحركة المستحبة فكل ما يتوقف عليه كمال الصلاة كل ما يتوقف عليه كمال الصلاة فهو مستحب من ذلك مثلا تسوية الصف اذا رأيت الذي الى جنبك تقدم وتأخر تحركت لتسوية لتسوية الصف هذي حركة مطلوبة حركة مطلوبة فان قال قائل هذه الحركة لكمال صلاة غيري فهي خارجة عن صلاتي نقول ليست لكمال صلاة غيرك فان تسوية الصف من تمام الصلاة لك ولغيرك فانت في الواقع لم تتحرك لتكميل عبادة غيرك ولكن لتكميل عبادة نفسك. طيب ومن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعبدالله بن عباس حين قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل فقام ابن عباس عن يساره فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه وجعله عن يمينه فهذه حركة لكن هني حركة مستحبة لان فيها كمال الصلاة او حركة واجبة لانها لانها تتوقف على صحتها الصلاة. تتوقف صحة الصلاة عليها فيها خلاف فمن قال ان الصلاة عن يسار الامام لا تصح مع خلو يمينه؟ قال الحركة هنا واجبة ومن قال ان ووقوف المأموم عن يسار الامام خلاف السنة وان الافضل ان يكون عن يمينه قال هذه الحركة مستحبة. طيب القسم الثالث المباحة وهي اليسيرة للحاجة او الكثيرة للضرورة ان يصير للحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة بنتي وما بقى بنتزينب وكما لو اصاب الانسان حكة فحك بدنه فهذه يسيرة لحاجة بل ربما نقول هذه مستحبة انتبه الحركة من اجل حكة اصابت الانسان نقول مباحة بل ربما نقول مستحبة فان كانت الحكة ملتهبة جدا تشغله عن حضور قلبه في الصلاة وعن كمال الصلاة فالحق هنا ايش؟ نصها وان كان جزيرة لكن فيها شيء من نوع الاشغال فهذه مباحة طيب المكروهة وهي القسم الرابع اليسيرة لغير حاجة مكروهة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الانسان مختصرا ورأى عمر رضي الله عنه رجلا يعبث بلحيته فقال لو سكن قلب هذا لسكنت جوارحه فاليسيرة لغير حاجة مكروهة ولها امثلة كثيرة منها تشاغل الانسان باصلاح عمامته او مش لحي او ما اشبه ذلك بدون حاجة ومنها تشاغل الانسان بالساعة ينظر اليها او بالقلم ينظر اليه او يتذكر وهو يصلي حاجة فيخرج القلم ويكتب لان لا لان لا ينساها مرة اخرى كل هذه نقول انها ايش؟ مكروهة لانها يسيرة بلا حاجة اه القسم الخامس المحرمة التي تبطل الصلاة وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة كثيرة والمتوالية لا غير للضرورة والكثير المتوالية تتبع العرف ما قال الناس انه كثير فهو كثير والمتوالي المتتابع وعلى هذا فلو عمل الانسان في اول ركعة بحركة يسيرة وفي الركعة الثانية بحركة يسيرة وفي الثالثة بحركة يسيرة وفي الرابعة بحركة يسيرة لو جمعنا الاربع اربعة المواضع لكانت كثيرة فهل نقول انها من القسم المحرم او المكروه من القسم المكروه لانه غير متوالي لكن لو كانت متوالية لغير ضرورة فانها محرمة وتبطل الصلاة اما اذا كانت لظرورة كما لو هاجم الانسان وهو يصلي اسد فجعل يدافع بحركات كثيرة ولكنه يدري ما يقول في صلاته ويشعر بما يقول فهنا الحركة وان كثرت جائزة ولا تبطلوا الصلاة ومثل ذلك لو هرب من حريق وهو يصلي او من ماء يغرقه او من عدو يطلبه فانه يتحرك بلا شك لكنه لكنها حركة ايش ظرورية لجهب الظرر فهذه حركة مباحة وولاء ولا تبطل الصلاة طيب لو لو التفت عن القبلة يمينا وشمالا لا يضر لان استقبال القبلة شرط مع القدرة وهذا الذي لا يستطيع ان يقف آآ خوفا من عدوه او خوفا من نار او خوفا من ماء يغلقه هذا لا يستطيع فيسقط عنه الاستقبال في هذه الحالة نحن ذكرنا مصارعة الاسف مصارعة الاسد هل يمكن ان يصلي مع مصارعة الاسد نعم امثالنا لا يمكن ان نصلي مع مصارعة الاسد لكن امثال الشجاع يمكن يذكر ان رجلا يقال له جحتر بن مالك حبسه الحجاج مدة ثم انه اقسم الا يخرجه الا بحضرة الاسد وكان الرجل شجاعا فقال له ان اخرجك من الحبس في حضرة الاسد قالوا نعم يعني كأنه يقول انت ان انجيت نفسك نجيته قال نعم فاجاع اسدا اياما معدودة اجاعوا حجاج فجاء الاسد اياما معدودة ثم جاء بالرجل وغل احدى يديه واعطاه باليد الاخرى خنجرة ثم رمى به الى الاسد فاقبل الاسد يزمجر لانه جائع واتى الله له لرجل عنده فقفز عليه على الرجل وكان الرجل بيده الخنجر وفي قفصته ضربه هكذا بالخنجر وهو بيد واحدة فسقط الاسد فقال له نجوت فلا تتعجب اذا قلنا ان الانسان في صلاته يمكن ان يصارع الاسد لان الناس يختلفون من من الناس من اذا رأى الاسد وبيده سيف نعم سقط السيف وهرب ومنهم من من يصارعه طيب على كل حال اه قلنا كثيرة المتوالية لغير ضرورة محرمة ولا غير محرمة؟ محرمة وتبطل الصلاة. فصارت الان الحركات في الصلاة تنقسم الى خمسة اقسام وهي هي الحركة في الصلاة من الاشياء التي تجري فيها الاحكام الخمسة. طيب من فوائد الحديث جواز نسبة الانسان الى امه لغرض صحيح وجه ذلك ان ابا قتادة نسب امامة الى امها لغرض صحيح ما هو الغرض ذكرت لكم قبل قليل ان يتبين بذلك صلتها صلتها بالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائد هذا الحديث جواز تشاغل الانسان وهو امام بما بما يحل له لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو امام فهل نقول ان من السنة ان يفعل الانسان هذا او نقول في هذا تفصيل. نقول في هذا تفصيل اذا احتاج الانسان ان يفعل مثل هذا الفعل فليفعل احياء للسنة وليعلم الناس الشريعة الاسلامية وسهولتها والا فمن يصدق ان رجلا اماما يصلي بالناس يحمل البنت الطفلة وهو يصلي. من يصدق بهذا لكن سبب هذا ان الناس ان كثيرا من الناس متعمق متنطع لا يعرف سهولة الاسلام ويسر الاسلام فاذا احيا الانسان مثل هذه السنة كان له خير وفي مرة من المرات كان الرسول صلى الله عليه وسلم ساجدا وهو يصلي بالناس فجاء الحسن او الحسين الشك مني وركب على ظهره وهو ساجد يريد ان يجعله راحلة له كعادة الصبيان فاطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود فلما رأى الصحابة استنكروا هذا اخبرهم فقال ان ابني ارتحلني واني احببت ان يقضي نهمته مني عليه الصلاة والسلام شف كيف بملاطفة الصبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو اشرف الخلق واعلاهم منزلا ومن فوائد هذا الحديث ان ان الانسان اذا تشاغل بشيء يحتاج الى حركة فليفعل لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد وظعها واذا قام عمله ومن فوائده ان السجود لا يشغل عنه شيء يعني لو قال قائل هذه الطفلة انا اريد ان تبقى محمولة على يد ولا ولا قومي ايماء قلنا هذا حرام لابد من من السجود والله اعلم ايش اي نعم ان يتساهلوا هذا يقول ان بعض الناس يغالي ويشدد في الحركة حتى انه اذا تحرك الانسان ثلاث حركات من غير افعال الصلاة متوالية بطل الصلاة. هذا القول ضعيف لا شك فيه ولا يعمل بها وينبغي للانسان ان يبين للناس انه انه ضعيف. وان الحركة ليست الى هذا الحد في التشديد هذا يسأل يقول بعض الناس يصاب بمرض فيستخرج بوله عن طريق الكيس يجتمع فيه البول هذا ليس آآ ليس ليس من باب ان النجاسة في معدنه لان النجاسة خرجت من الرطب لكن من باب حمل النجاسة للضرورة لا ما يستطيع يضره لان هذا هذا مختصر بالمثانة وهي دائما آآ يتسرب اليها البول نعم. نعم. يتوضأ لكل صلاة. نعم. هذا كل الذي به يزلزله. يتوضأ لكل صلاة نعم فجر قال الله تعالى ادعوهم لابائهم كما هذا خلاف السنة لكن احيانا ينسب الى امه ولا يعرف الا بها هذي من الحاجة كالقى بالسوء اذا كان الانسان لا يعرف الا بها. كالاعرج والاعمش والاحول وما اشبه ذلك نعم ان تعرف حجرة النبي عليه الصلاة والسلام صغيرة نعم لم تسع الا ثلاث قبور فيكون الباب مثل الالة هذه عني قريب اما مثلا يكون الباب مثل باب المسجد هناك هذا هذا كثير نعم يعني الحركة الكثيرة للضرورة بجانبه مطفيا عليه فهل اولى ان يقطع الصلاة او لا الاولى ان اقطع الصلاة يعني لو ان انسان يصلي فسقط الى جنبه رجل مغشي مغشيا عليه فهنا لابد من قضى الصلاة لا يمكن ان يعالجه ويحمله ويذهب به الى المستشفى الا وهو قد قطع الصلاة. نعم في ايش؟ قيام يعني يعني استلزموا ان ينحني او يقعد او كذا لا هذا يكون اخل بركن كيف وشلون ما يشتري مع العسل؟ ما يجوز هذا نعم؟ الضرورة مهما كان حتى لو تغيرت هيئة الصلاة ما ما تضر لكن بقي ان يقال اذا كانت الحركة تنافس صلاة يعني منافاة تامة مثل ان يضحك في الصلاة الضحك ينافي الخشوع منافاة تامة فهل نقول ان هذه الحركة ولو يسيرة تبطل تبطل الصلاة الجواب نعم لانها تنافي الصلاة تماما ومن ذلك الذين في الصلاة تماما ان يكون معه بسكوت نعم فجعل يأكل لكنه يقرض عليه شوي شوي تبطل الصلاة او لا تبتر لان الاكل ينافيه تماما وكذلك الشرب ينافي الصراط تماما الا انهم رخصوا في الشرب اليسير في صلاة النافلة نعم اه سنعطيك فائدة الاصل تساوي الرجال والنساء في جميع الاحكام الا بدليل. فعلى هذا نقول المرأة تجافي كما يجافي الرجل وتفترش في الصلاة كما يفترش الرجل وكفنوها في الموت ككفن الرجل ثلاثة اثواب الا بدليل بدليل صحيح والا في الاصل تساويهم. نعم الحاجة من من باب الكماليات والظرورة هي التي يتضرر الانسان بعدمها عرفت طيب انتهى الوقت