ان ما يجب في الركعة الاولى يجب في الركعة الثانية ان ما يجب في الركعة الاولى يجب في الركعة الثانية لقوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وانتبهوا لقولنا ما يجب اما ما يسن فانه لا يصلي في الركعة الثانية الاستفتاح والتعود فان الاستفتاح لا يسن الا بالركعة الاولى التعوذ ايضا لا يسن الا في الركعة الاولى على القول الراجح لان الصلاة عبادة واحدة اذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم عند اول قراءتها كفانا الجميع وقال بعض العلماء انه يستعيذ في كل ركعة لكن الصواب الاول ومن فوائد هذا الحديث جواز القياس عقيم منين منين ياخد ثم بعد ذلك في صلاتك كلها يعني قسط ما بقي من الصلاة على ما ذكرت ومن فوائد هذا الحديث ان الاصل تساوى الفرض والنفل لقوله في صلاتك كلها ولم يستثني شيئا وهذا هو الاصل ان ما ثبت في الفريظة ثبت في النافلة وما ثبت في النافلة ثبت في الفريظة الا بدليل والله اعلم انتهى وقتك. نعم وسلم على الحاضرين. نعم ها؟ هل يصلح هذا الاستخدام ان من دخل المسجد يبدأ بتحية المسجد نعم صحيح هذا اذا كان اذا كان الحق مكان صلاته قبل ان يصل الى الحاضرين فان كان بعد ان يسلم فليسلم على الحاضرين الاول لانه ما يمنعه من التصحيح نعم. كدليل عام على الاركان. ويجعل كل ما ذكره الاذكار او الواجبات. ويجعل ايش؟ ماذا ترى من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نعم وما عدا؟ وما عدا يقول صدق. هذا خلق او لا هذا من الخطأ يعني هذا النهي يقابله من قال ان جميع افعال الحج واجبة لقوله لقوله لتأخذوا عني مناسب وهذا غلط لان هذا استدلال ببعض النصوص دون بعض فمثلا حديث ابن مسعود كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد وهذا نص صريح في انه كان التشهد واجب فرض ولم يذكر بهذا الحديث كذلك ايضا في الصلاة تحريمها التطبيل وتحليلها التسليم والتسليم لم يوجد بهذا الحديث فيقال ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لهذا الرجل ما اخل فيه ما اخلف فيه وامره ان يفعل ذلك في صلاته كلها اما ما لم يخل فيه فلم ينبه عليه لانه لا حاجة للتنبيه عليه ولذلك يجب على المستدل في القرآن او السنة ان لا يهمل الادلة الاخرى لانه ما ضر من ظر من العلماء فيما ظل فيه الا هذه المسألة نظروا الى جانب واغفلوا جانبا ولهذا تجد حتى في العقائد الذين انكروا الصفات نظروا الى جانب من من الادلة وهو وهو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله سبحان الله عما يشركون اي تنزيها له تغالوا في جانب التنزيه والنفي وغفلوا عن جانب الاثبات نعم نعم والاستعاذة اه بين في الموهبة الاصل ان ما ثبت في الفرض ثبت في النفل هو ما ثبت في النفل ثبت في الا بدليل وهذا معلوم الدليل ان الرسول كان يصلي في الليل وفي الوتر وغير ذلك ولا يسبح بعدها وترك الشيء سنة كما ان فعله ولهذا نقول اذا ترك اذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مع وجود سببه علم انه ليس بالسنة اذا دخل الانسان بيته اول ما يبدأ به السواك اول ما تدخل بيتك تسوق هل نقول يقاس عليه اول ما تدخل المسجد ان تتسوق بعض العلماء قال نعم اذا كان بيتك تتسوق فيه فبيت الله من باب عودة لكن نقول هذا غلط لان دخول المسجد موجود بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكن اذا دخل المسجد اول ما يبدأ بالسواك الا يوجد الشيخ على ايش بين الصلاة ما فيها تكبيرة الاحرام لانك لو جعلت فيها تكبيرة الاحرام ابطعت الصلاة صار كل ركعة وحدها يأتي في الحديث فائدة نسيناها وهي وجوب الترتيب بين الاركان يعني الركوع ثم رفع منه ثم السجود ثم رغم فلو نسي وسجد قبل ان يركع في السجود ايش؟ غير صحيح يجب ان يقوم يرجع يجب ان يقوم يركع ويستمر في صلاته ثم يسجد السهو بعد السلام نعم نعم نعم في الركعة الثانية وهو في الركعة الأولى يقول دعاء الاستفتاح لا في اول الصلاة فقط فلو دخل في الثانية فهي اولته لو دخل مع الامام في الثانية فهي اولته فيستفتح من المراقب يا جماعة لا يعلن الوقت الظاهر الباقي ان شاء الله كلهم غيبين وانا اشير عليكم واؤكد ان تحفظوا هذا الكتاب هذا انسان مبارك والانسان اذا حفظه استراح لان كل احاديثه صحيح يندر ان يكون فيها حديث في مسلم وحده او في البخاري وحده لذلك احفظوه فانه مهم والانسان يحتاج الى الادلة انتم الان في وقت لا يقتنع الناس او لا يقتنع كثير من الناس بمجرد ان تقول هذا حاله حرام دائما يجيك واحد ما يعرف كوعه من كسوعه تقول له هذا حرام يقول وش الدليل نعم هذا واقع يا جماعة واذا لم يكن عندكم دليل بان الكثير من الناس الان يتبعون اهواءهم واذا قيل له هذا حرام ولا حرام؟ قال طيب وش الدليل اذا كنت لا تعرف الدليل وش تقول؟ يقال له جزاد استقنع يقول طيب زاد المستقبل ما هو بحجة اقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها وش تقول نعم لهذا انا اشير عليكم على الاقل ان تحفظوا العنف لانها ثروة في الواقع وكثير من الاحاديث التي نستشفي بها من العمدة فيما يتعلق بالفقه والاحكام طيب قوله في صلاتك كلها مش معاه في صلاتك كلها يحتمل ان المراد في الركعات ويحتمل الصلوات المستقبلة وكلاهما كلاهما صحيح ثم قال الامام رحمه الله باب القراءة في الصلاة يعني صفاتها كمية وكيفية وحكمه الباب شامل لهذا وهذا قال عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ في فاتحة الكتاب لا صلاة لا نافلة جنس مركبة مع اسمها وصلاة اسمها مدينة فتح محل نصب لا صلاة هذا النفي نطبق عليه القواعد السابقة هل هو نفر للنفور او للصحة او للكمال اما اللجوء فلا لماذا لانه قد يصلي الانسان بلا فاتح واما واما للكمال فلا لان النبي لاننا نقول يجب ان يحمل اولا على نفي الوجود ثم علان في الصحة ثم عليه في الكمال وما دام يمكن ان يحضر علينا في الصحة فهو الواجب اذا لا حاجة ان نعلل فقال قائل لماذا احملتموه على نفي الصحة دون الكمال نقول لانه هو ايش؟ هو الاصل وما كان الاصل فانه لا يعذب لا صلاة وقول لا صلاة يشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة وصلاة والصلاة ذات الركوع والسجود وصلاة الجنازة كل ما يسمى صلاة شرعا فهو داخل في هذا الحديث وقوله لمن لم يقرأ لمن من ترسم موصول يشمل كل مصلي لان المعنى لا صلاة لمصل لم يقرأ يشمل كل مصلي يشمل الامام والمأموم والمنفرد الثلاثة الاخ اه يشمل الامام والمأموم والمنكر اليس كذلك؟ طيب وقوله من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فاتحة الكتاب بالاجماع انها سورة الفاتحة ولا اشكال فيها فاذا قال قائل كيف تسمى فاتحة الكتاب وقد نزل قبلها اول سورة اقرأها اربع ايات يعني اول ما نزل بالاتفاق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعمل فيقال والله اعلم انها اول سورة نزلت جميعا فصارت فاتحة الكتاب بهذا الاعتبار والا لا شك انها ليست اول مناسبة وتسمى ايضا ام ام الكتاب او ام القرآن تسمى ام القرآن لان معاني القرآن كلها تعود اليه كل معاني القرآن تعود الى الفاتحة فيها ذكر التوحيد بانواعه ذكر العمل الصالح ذكر المنهج السليم ذكرى اقسام الناس ما بين ضال ومغضوب عليه ومنعم عليه فلذلك سميت ام القرآن ولم اجد شيئا اوسع من كلام ابن القيم عليها رحمه الله في كتابه مدارج السالكين فانه تكلم عليها كلاما طويلا وبين فيها من الاسرار والحكم ما لا تجده في اي كتاب تفسير طيب اه في هذه في هذه في هذه في هذا الحديث في هذا الحديث بيان فضل الفاتحة وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب قراءتها في كل صلاة وهذا يدل على محبة الله لها وعلى عظمها وانها اعظم سورة وهو الوقف. اعظم سورة في كتاب الله هي الفاتحة ومن فوائد هذا هذا الحديث انها لا تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة سواء كان اماما او مأموما او منفرد للعموم فان قال قائل الامام واضح ان عليه قراءة الفاتحة والمنفرج واضح لكن المأموم اليس تابعا لامامه الجواب؟ بلى لكن تبعيته لامامه لا تسقط عنه الاركان بدليل انه لو قال قائل ركوع الامام ركوع لما خلفه. يصلح لا اذا قراءة الامام ليست قراءة لمن خلفه فان قال قائل بل قراءة الامام قراءة لمن خلفه لان المأموم يقول اذا قرأ الامام تقول امين واذا كان يقول امين فهذا دليل على ان قراءة امامه قراءة لهو. وانه كالقاري تماما ودليل ذلك قوله تعالى قد اجيبت دعوتكما فاستقيم ومن الداعي الداع موسى كما قال تعالى وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأوا زينة وامانة في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى ولا حتى يروا العذاب الاليم قال قد اجيبت دعوتكم قال العلماء كان موسى يدعو وهارون يؤمن فجعل الله تعالى دعوة موسى التي يستمع اليها هارون جعلها ايش؟ دعوة لهاون وهذا واضح الامام يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويقول امين وانت تقول امين اذا فالقراءة فقراءة الامام قراءة لك فالجواب لو سلمنا هذا في الجهرية لم يستقم لنا في السرير لاننا لا نسمع قراءة الامام ولا ولا نؤمن على على دعائهم فاذا قال قائل ولماذا لا لا تسلمون به في الجهرية وتقول قراءة الامام في الجهرية قراءة للمأموم كنا قد قال بذلك محققون من اهل العلم ومنهم تاريخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ان المأموم في الجهرية لا قراءة عليه لان قراءة الامام قراءة الله وهذا فيما اذا ادرك المأموم قراءة الامام الفاتحة اما لو جاء وقد فرغ منها فمعلوم انه ليست قراءة الامام وقراءة له لان الامام قد فرغ لكن هذا اذا ادرك القراءة قلنا هذا القول وجيه جدا نظرا واثرا لانكم كما رأيتم الايات كما رأيتم النصوص تدل على هذا لكن يعكر عليه ان المسألة وقعت نصا بعينها وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة وذلك فيما رواه اهل السنن من حديث عبادة ابن الصامت ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه صلاة الفجر فجعلوا يقرأون معه فلما انصرف من الصراط قال ما لي انازع القرآن لعلكم تقرأون خلف امامكم؟ قالوا نعم قال لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا نص صريح في الموضوع ومعلوم ان ان النص الصريح في حكم من الاحكام مقدم على ما تقتضيه العمومات لان دلالة العموم على كل فرد من افراده دلالة ظنية عند كثير من الاصوليين والنص في المسألة بعينها ليش؟ قطع ووالله لولا هذا الحديث لكنا نرى ما رأه شيخ الاسلام ابن تيمية ان قراءة الامام في الجهرية قراءة للمأموم لكن ما عذر عند الله عز وجل وقد جاء الحديث نصا في الموضوع نعم لو فرض ان الحديث ضعيف لا يصح الغينا هذا القول وقلنا بما قاله الشيخ ابن تيمية رحمه الله وعزيز علينا ان ان نخالف شيخ الاسلام رحمه الله لانه معروف بالعلم الواسع والعقل الراسخ والذكاء المفرد رحمه الله لكن لا ليس لنا ان نعدم اما جاءت به السنة لقول اي واحد من الناس ولان الله يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبت من المرسلين فماذا نقول فما دامت المسألة نصا في الموضوع لا نستطيع ان نخالف. طيب بقي ان يقال؟ يرد عليكم حديث ابي بكر رضي الله عنه انه دخله النبي صلى الله عليه وسلم راكب دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فاسرع وركع قبل ان ان يصل الى الصف لئلا تفوته الركعة ولما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ايكم الذي فعل هذا؟ فقال ابو بكر انا فقال له زادك الله حرصا ولا تعود مع انه لم يقرأ الفاتحة هل ركعته التي لم يقع فيها الفاتحة؟ هل هي تامة الدليل انه لم يأمره بقضائها بل قال زادك الله حرصا ولا تعد اي لا تعد لمثل هذا فتأتي بسرعة وتركع قبل الصف وعليه فنقول النصوص الشرعية لها عمومات ولها خصوصات فقوله لا صلاة لمن المرء بفاتحة كتاب عام وهذه الصورة خصصت العموم فنقول من ادرك الامام على وجه لم يستطع ان يقرأ فيه فاتحة فانها تسقط عنه لان الفاتحة انما تجب في حال القيام والقيام سقط عنه لماذا لوجوب متابعة الامام فاذا سقط القيام سقط ذكره اي سقط الذكر المفروض فيه وهو قراءة الفاتحة فيقال تسقط الفاتحة عن من ادرك الامام راكعا وتسقط الفاتحة عن من ادرك الامام قائما وشرع فيها ولكن ركع قبل ان يتمه لانه لم يدرك القيام الذي يتمكن فيه من قراءة الفاتحة وهذا الذي قلناه نرى انه متعين خلافا للشوكاني ومن تابعه وقال ان هذه السورة لا تصح فيها الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة وهذا الحقيقة ضد قول من يقول ان قراءة الامام ايش قراءة للمأمور هذا يقول حتى في هذه السورة التي ورد بها النص لا لا لانه لم يقرأ فيها بمدحة الكتاب وقال ان الرسول قال لا تعد فنقول فنبحث لا تعود الى ايش لا تعد الى الركوع اذا اذا وجدت الامام راكعا هذا لا لا يصلح لا يصح لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ونحن ادركنا الركوع فلنركع ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلغ هذا الركوع الذي دخل مع الامام فيه ولو كان منهيا عنه لوجب ان يكون لاغيا لان المنهي عنه لا يمكن ان يصحح في اي حال من الاحوال والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذه الركعة ولم يأمره بقضائه فالدليل يدل على مخالفة الشوكان وان من ادرك الامام راكعا او في حال قيام لم يتذكر فيه من قراءة الفاتحة فان الفاتحة تسقط عنه