ومن فوائد هذا الحديث جواز النسخ في الاحكام الشرعية منين تؤخذ من قوله ام كثرة الصلاة لانه لولا ان كان لولا امكانه ما اورده الصحابة ولو كان لا يمكن لرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بان النسخ مستحيل اذا النسخ في الشريعة الاسلامية جائز. والنسخ في الشرائع كلها جملة جائز كما قال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فان قال قائل كيف تقولون بجواز النسخ وانتم تؤمنون بان الله حكيم فان كانت الحكمة في الثاني فلماذا شرع الاول وان كانت في الاول فلماذا نسخ والذي يولد هذا الايراد هم المتبعون للمتشابه انتم الان فاهمين الايراد يقول القائل ان كانت الحكمة بالحكم الاول فلماذا نسخ وان كانت الحكمة في الحكم الثاني ايش فلماذا اثبت الاول لماذا لم يكن الحكم هو الثاني من اول الامر والجزاء ما فيه فاهم؟ طيب نقول الجواب ان الاحكام تابعة للمصالح مصالح الخلق اما الله عز وجل فهو غني المصالح هل تختلف او لا تختلف؟ تختلف تختلف مثلا في اول الاسلام عن اخر الاسلام اول الاسلام مثلا الناس دخلوا في الدين من جديد لو القيت الاحكام عليهم جملة من اولها الى اخرها لكان ذلك مانعا من الدخول في الاسلام اليس كذلك تأتي الشرائع كله كلها تورد على الناس جميعا لا يقبلونه فكانت الحال تقتضي ان تجدد الاحكام شيئا فشيئا وان ينسخ بعضها ويبقى بعضها كانت الصلاة اول ما فرضت ركعتين تخفيفا على الناس ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت الاحكام زيجة الظهر والعصر والعشاء الى الى اربع الخمر كان حلالا ثم نسخ نسخ حله بالتدريج وهكذا اذا نقول ان النسخ من الحكمة لاننا نعلم ان الله تعالى لا ينصح شيئا الا الا للحكمة طيب ومن فوائد هذا الحديث وجوب التثبت فيما يقع عند الانسان فيه شك من اين يؤخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم اكما يقول باليدين و هل نقول من فوائد الحديث ان الصحابة غير عدول لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل قول ذي اليدين نعم لا نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم انما لم يقبل قوله لما كان عنده من اعتقاد خلافه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم انسى ولم تقصر وهذا هو الذي كان في ذهنه عليه الصلاة والسلام اذا الفائدة من هذا هو التثبت فيما يخالف ما يعتقده الانسان طيب ومن فوائد هذا الحديث ما سبق ان قلناه وهو جواز النسيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لما قال لم تقصر تعين ان يكون ناسيا وهذا هو الواقع ومن فوائد هذا الحديث ان الكلام بعد السلام قبل التمام لا يبطل الصلاة انتبهوا من اين تؤخذ من كلام ذي اليجيه ومخاطبة الرسول له وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مع الجماعة ومخاطبتهم له افهمتم؟ طيب وهذا اذا كان من اجل مصلحة الصلاة لا اشكال فيه اذا كان من اجل مصلحة الصلاة لا اشكال فيه والكلام الذي ورد ها بينهم من اجل مصلحة الصلاة لكن لو تكلم في غير مصلحة الصلاة فهل ينقطع بناء اخر الصلاة على اولها؟ ونقول لابد من الاعادة او لا ينقطع في هذا خلاف بين العلماء منهم من يقول اذا تكلم لغير مصلحة الصلاة ولو بحرف واحد بطل الصلاة ووجب عليه الاستئناف واجابوا عن حديث بان ذلك الكلام ها لمصلحة الصلاة ولكن القول الراجح انه لا لعموم قوله يعني مع انه لو تكلم ولو لغير مصلحة الصلاة لا ترك لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ولان معاوية ابن الحكم تكلم عمدا في الصلاة لغير مصلحة الصلاة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة ماذا قال معاوية قال للرجل العاطس الذي حمد يرحمك الله وقال حينما انكر الناس عليه باعينهم واتت امياه ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان نعيده ولو كان هذا مخلا بالصلاة لامره ان يعيد كما امر المسيء في صلاته ان يعيد طيب اذا القول الراجح انه لو تكلم في اثناء ذلك بما لا يتعلق بالصلاة بناء على ان الصلاة قد كملت فلا اعادة عليه طيب هل يؤخذ من هذا ان الانسان لو تكلم لمصلحة الصلاة في صلب الصلاة فلا اعادة عليه انه لو تكلم في اثناء الصلاة لمصلحة الصلاة انها لا تبطل ما هو الترسيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم الشاطئ الشاطئ واذا نسي الامام يذكر ايضا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح ليس بالكلاب نعم قال بعض اهل العلم قال بعض العلماء انه اذا تكلم لمصلحة الصلاة في اثناء الصلاة فلا شيء عليه وقالوا انه آآ لو غلط الامام وسبحوا به ولم يعرف وجه الغلط فله ان يقول افعل كذا نعم افعل كذا يعني مثلا لنفرض ان الامام قام من السجدة الاولى قائما ولم يجلس فقيل له سبحان الله بركة فقالوا سبحان الله فقام فقالوا سبحان الله فسجد الان ما يدري وش القضية قالوا يجوز للانسان ان يقول تجلس بين السجدتين فقد نسيت السجدة الثانية لان هذا لمصلحة الصلاة والى هذا ذهب بعض المالكية لكنه قول ضعيف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نابكم شيء فليسبح الرجال ولتصفق النساء ولا قال ولم يقل فاخبروا الامام بما بما حدث بل امر بالتسبيح لكن ماذا نقول في مثل هذه الصورة اذا نبهوا الامام وعجز ان يفهم ماذا يريدون هل نقول يا احد الجماعة يتكلم ويستأنف الصلاة من جديد او نقول يفارقونه او نقول يتابعونه المتابعة لا لا تنكر لانهم يعرفون انه اخطأ ها وكوننا نأمر احدهم بافساد صلاته مشكلة ايهم الذي اختارني ان تفسد صلاتك او او يضربون قرعة نعم نعم او يفارقونه اقرب شيء في هذا ان يفارقوه نعم اذا تقدم احدهم وفعل او يتقدم احدهما ويفعل لكن اخشى ان يتقدم ضربه الامام كفا حتى يرجع ما ندري على كل حال يفعل الامر الممكن بدون افساد الصلاة اي نعم هذا صعب هذا صعب وايضا قد لا يكون في القرآن ما يناسب الحال يعني السجود يمكن يقول اسجدوا يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واسجد واقترب او قوموا لله قانتين لكن احيانا تكون ما ما في شي يناسب القرآن اقرب شيء انه اذا اذا عجز تفارقنا ولا في ما يعني جواز مفارقة الامام خلوها على بالي الشافعية يرون انه يجوز للمأموم ان يفارق الامام ولو بدون عذر لكن قول ضعيف لكن انا احكي لكم هذا من اجل ان يخف في نفوسكم شدة التمسك بالمتابعة فكيف اتابع امامي على شيء ارى انه خطأ هذا لا يمكن اذا نقول اقرب شيء هو ايش؟ المفارقة نعم ايش؟ المفارقة. ينوي المفارقة ويأتي بالذي نقص ويكمل الصلاة انت فهمت طيب انتهى الوقت يا فندم نقف على هذا نعم الفوائد الظاهر ان بقية الفوائد يحتاج الى درس كامل نعم لان بعض الاحاديث يكون فيه فوائد عظيمة نعم ها اذا امكن طيب لان الكتابة حركة وقد تكون يسيرة ولمصلحة الصلاة ايضا هذا طيب لكن اذا كان في اخر الصف وكتب من يوديها الامام اما اذا كان ورى الامام مباشرة صحيح يمكن وهذا ينفع اذا كان الامام قارئا بعد اخشى اذا كان اميا واعطيته اياه قال اقرأ علي جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على بعض على فوائد حديث محمد ابن سيرين عن ابي هريرة وانتهينا الى قوله فقال افما قلت لديك ها طيب واخر مسألة بحثناها اذا تكلم الانسان في صلاته نعم تجاوزها الانسان طيب ونعيد اتكلم في الصلاة فذكرنا ان بعض العلماء يقول اذا تكلم بعد ان سلم ناسيا باي كلام بطل الصلاة وبعضهم يقول اذا تكلم باي كلام لم تبطل صلاته هذان قولان وبعضهم يقول ان تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل والا بطلت وبعضهم يفرق بين اليسير والكثير والصواب انه لا فرق بين بين هذا كله وانه لا تبطل الصلاة بذلك لانه حين تكلم يعتقد انه ليس في صلاته والذي ليس في صلاة له ان يتكلم فيكون هذا داخلا في عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وهذه القاعدة التي وضعها الله عز وجل لعباده لا يشد عنها شيء كل ما وقع خطأ او نسيانا فانه لا حكم له لا في اثم ولا فدية ولا غير ذلك ولدينا كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائد هذا الحديث جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقلنا ان هذا النسيان بمقتضى الطبيعة البشرية وليس كما قيل انه ينسى ليسن. لان بامكانه ان يسن بدون بدون ازدياد. وضربنا لهذا مثلا نظيرا وهو قول الناس ان الانسان لا يرفع صوته بالذكر بعد الصلاة واجابوا عن فعل الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم بانه للتعليم وبينا ان هذا ان هذه اجابة باطلة لان بامكانه ان يعلم بدون ما بصوت ثم لو سلمنا انه للتعليم قلنا هو لتعليم هذا الذكر كيفية وذاتية فالكيفية لفظ الصوت به والذاتية عدده ونوعه ومن فوائد هذا الحديث جواز اجابة الامام اذا سأل عن نقصان الصلاة لان الصحابة قالوا نعم وفي بعض الفاظ الحديث فاومئوا النعم والجمع سهل وهو ان بعضهم اومأ برأسه قائلا نعم بالاشارة وبعضهم قالها باللسان ومن فوائده ان الانسان اذا سهى في صلاته وقام عن مكانه فله ان يبني على ما سبق منها لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بنى على ما سبق من صلاته بعد ان قام من مكان صلاته ومنها انه اذا قام من مكان صلاته وتبين له انه نسي شيئا من الركعات فانه يرجع الى مكانه الاول ليتمم الصلاة فيه بقوله فتقدم وصلى ما ترك ومن فوائده انه لا يزيد على ما ترك شيئا بقوله فصلى ما ترك وعلى هذا فاذا كان هذا الجلوس في الثالثة فانه اذا قام ليصلي ما ترك لا يكبر لانه قد كبر للرفع من السجود وليس ثمة تكبير اخر واما اذا كان سلام بعد ان تشهد التشهد الاول فهنا يقوم يذهب الى مكان ويجلس ثم يكبر اذا قال لان التشهد الاول فيه تكبير قبله وتكبير بعده فاذا سألنا سائل ايكبر الامام اذا اراد قضاء ما ترك فالجواب بالتفصيل ان كان في التشهد الاول فالجواب يكبر لان التكبير الاول لجلوس التشهد فيكبر للقيام منه واذا كان في غير التشهد الاول كما لو سلم من ثلاث في الرباعية ثم تقدم ليصلي ما ترك فانه لا يكبر لان التكبير الاول هو المشروع ومن فوائد هذا الحديث ان السجود يكون بعد السلام فيما اذا سلم على النقص ثم اتم لانه صرح هنا قال ثم سلم ثم كبر وسجد الى اخره ووجه ذلك انه انه حصل فيزياء في الصلاة زيادة فكانت الحكمة تقتضي ان يكون السجود بعد السلام من اجل الا يجتمع في الصلاة حط بالكتاب من اجل الا يجتمع في الصلاة زيادة وبناء على ذلك نقول كلما كان سجود السهو عن زيادة فانه يكون بعد السلام قد يشتبه على بعض الناس في هذه المسألة فيقول هذا نقص لانه سلم قبل التمام فنقول انه سلم قبل التمام ثم اتم فيكون هذا زيادة الزيادة اللي حصلت هي السلام في اثناء الصلاة ولهذا نقول يسجد السلاح ويدل لهذا ايضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا ثم سلم فلما سلم قيل له ازيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قال قالوا صليت خمسة فثنى رجليه وسجد سجدتين وسلم ولم يقل للناس اذا زدتم في صلاتكم فاسجدوا قبل السلام وفعله سنة وبذلك يندفع قول من قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم سجد حين صلى خمسا بعد السلام لانه لم يعلم ايش لم يعلم بالسهو الا بعد السلام فجاوبنا ان نسلم بهذا انهما لم يعلم الا بعد السلام ولكن لو كان الحكم يختلف لنبه عليه عليه الصلاة والسلام لقال اذا زدتم فصلوا فاسجد سجدتين قبل ان تسلموا فلما لم ينبه على هذا علم ان هذا هو السنة ويشهد لهذا حديث ذو اليدين طيب اذا القاعدة قاعدة لا اسألك خاصة عن زيادة فهو بعد السلام. ما الحكمة حكمة يا اخي ديما الحكمة سلم لانه لا يجتمع زيادة للصلاة الزيادة التي وقعت سهوا وزيادة سجود السهو