ايش نعم لا يلزم منه ان يكون لا يلزم اي بس لم ارى من صبر حبيبي لم ارى مصرحا والا كان مقتضى القواعد العامة ان من سجد قبل السلام وهو يعلم ان محله بعد السلام قطعوا الصلاة لانه زاد متعمدا والعكس كذلك نعم زي لان بعض الصحابة رضي الله عنهم بعد ما علموا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نسي تكلموا بعد ذلك حيث انه علموا بانهم في الصلاة ومع ذلك تكلموا. هم. فما توجيه هذا الفعل توجيه انه يجب اجابة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم هذا لمصلحة الصباح فلنستفيد منه انه لو لو نسي امام فسلم فسلمنا معه ان ننبهه بالتكريم. وانت في الصلاة؟ نعم. لا وان سلمنا معه نعم وان سلمنا معه نسيانا فالإنسان المتكلم يسأل عن الزدت او نقصت؟ نعم تكلم الشيخ اذا كان مأموم يصلي اخر الامام ويعني ترك واجب نسى مثلا سبحان ربي الاعلى في السجود فالعيش يساوي وهو مأمور اه هذي مسألة مهمة يعني هل يتابع الاماء المأموم الامام في سجود السهو نقول نعم يجب ان يثاب اذا سجد الامام فاسجد وان لم تسهو انت الا اذا كنت قد فاتتك الصلاة بعد الصلاة الا اذا كنت قد فاتتك بعد الصلاة وكان سجود الامام بعد السلام فلا تتابعه اذا سلم من الصلاة قم واقض ما فاتك ثم ان كنت قد ادركت سهو الامام فاسجد السهو بعد السلام وان لم تدرك فلا شيء عليه فهم المسألة هذي فاهم اقول لها ها اسأل خليك معي الان يجب على المأموم ان يتابع الامام في السهو الا اذا كان سجود الامام بعد السلام والمأموم قد فاته شيء فانه لا يتابع لانه لا تمكن المتابعة الان اذ ان المتابعة لا تتم الا اذا سلمت معه وانت الان لا يمكن ان تسلم اه قم بعد بعد السلام من الصلاة واتم ما عليك ثم ان كان سهو الامام وانت معه فعليك السجود بعد السلام وان كان سهو قبل ان تدخل معه فلا شيء عليك واضح هذا ولا غير واضح طيب اه اما اذا كان سجود الامام قبل السلام فلابد ان تسجد على كل حال لكن لو سهى المأموم وهذا سؤالك سهى المأموم والامام لم يصف فاننا نقول ان كان المأموم لم يفته شيء فليسلم مع الامام ولا شيء عليه لانه لا يمكن ان يسجد قبل السلام حيث ان صلاته مرتبطة بصلاة الامام ولا يمكن ان اسجد بعد السلام خصوصا اذا قلنا ان سجود السهو بعد السلام واجب ان كان ان جاءت به سنة وقبل السلام واجب ان جاءت به السنة واظح الان نعم نعم اي نعم نعم الظاهر انه واجب لعموم الحديث صلوا كما رأيتموني اصلي هذا سؤال لا بأس به يعني لو سهى مرتين او ثلاثة فانه يكفيه السجدتان لكن لو سهى سهوين احدهما محله قبل السلام والثاني محله بعد السلام هل يسجد مرتين مرة قبل السلام ومرة بعد السلام او يغلب ما كان قبل السلام او يغلب ما كان بعد السلام نعم نغلب ما كان قبل السلام نعم انت الوقت اربعة وعشرين خمسة وعشرين سبعة وعشرين نعم لكن ذكر بعض العلماء انه انهم استنبطوا منه مئة وستين فائدة نعم هل احد منكم مستعد بمية وستين فائدة شائف يا محمود ها مستعد مية وستين فايدة. ما في ها؟ ها طيب على كل حال فيه فواعي فيه فوائد كثيرة ويذكر ان الشافعي رحمه الله نزل ضيفا على الامام احمد في ليلة من الليال فقدم له الامام احمد العشر فاكله كله ثم نعم وخرج الى صلاة الصبح بجنود ولم نكن في الليل فقال اهل الامام احمد يا ابا عبد الله هذا الشافي الذي كنت تثني عليه كثيرا اكل عشاء ولم يكفي ثلث الليل بطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه والرجل نام ولم يتهجد وقام وصلى بجنوبه وهو نائم كذا كيف المدح الذي ينجح فقال سانبئكم ثم قال الشافعي رحمه الله فقال اما ما اكلت من الطعام فانني لا اجد او قال لا اعلم طعاما احل من طعام الامام احمد فاردت ان املأ بطني منه اذا صار لغرض او لغير غرض؟ لغرض عظيم واما كوني لائم لم اتهجد فلانني اتأمل حديث يا ابا عمير ما فعل النغير وذكر انه استنبط منه فوائد كثيرة حتى بلغ بعظهم الى اربع مئة فائدة يا ابا عمير ما فعل النور واما كوني لم اتوضأ فانا لم ينتقض وضوئي حتى اتوضأ ولا احببت ان اشق على ابي عبد الله فاخبر اهله بذلك فقالوا الان الرجل استحق الثمن الشاهد ان ان الله سبحانه وتعالى يعطي عبادة بعض عباده الفهم باستنباط الاحكام من النصوص وهذا هو المقصود ان يكون لدى الانسان فهم يستنبط بها الاحكام ولهذا لما سأل ابو ظحيفة علي ابن ابي طالب هل عهد اليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لانه كان يشاع ان الرسول اوصى ان يكون الخليفة من بعده علي ابن ابي طالب فقال لا والذي يكفي عبارة عن نسمة وفلق الحبة ما عهد الينا بشيء الا فهما يؤتيه الله تعالى احدا في القرآن وما في هذه الصحيفة وفيها العقل وفكاك الاصيل وان لا يقتل المسلم بالكافر الشاهد قوله الا فهما ولهذا امر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابا موسى الاشعري في كتاب القضاء المشهور قال الفهم الفهم فيما يلقى اليه الفهم نعمة من الله عز وجل تجد بعض العلماء يستنبط من حديث مثلا خمسين فائدة والاخر لا لا يستنبط اكثر من خمس نسأل الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والفهم الثاقب اه انت سبق لنا اننا قلنا اه سجود السهو ان كان عن زيادة متى؟ بعد السلام وان كان عن نقص فقبل السلام وبينا الحكمة في ذلك انه اذا كان عن نقص فهو جابر للصلاة وينبغي الا يخرج من صلاته الا وقد جبرها وان كان عن زيادة فهو زائل ولا ينبغي ان ان يجتمع في الصلاة زيادة وسبق لنا الخلاف هل كونه قبل السلام او بعده على وجه الوجوب او على وجه الاستحباب او على وجه الجواز يعني ما ما يفظل احد مع الاخر وبين ان في ذلك ثلاثة اقوال الجواز والاستحباب والوجوب وان اقربها القول بالوجوه لان هذه صلاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي بقينا بالشك الشك منه ما قبل استماعه وقبل السلام ومنها ما هو بعده مثل ان يشك في عدد ركعات هل هي ثلاثة او اربع؟ وقلنا الصواب انه اذا كان لديه ظن الراجح فانه يعمل به ويسجد بعد السلام واذا كان واذا لم يكن لديه ظن الراجح بل استوى عنده امران فانه يبني على اليقين ويسجد ويسجد قبل السلام وعلى هذا دلت السنة اما الدرس اليوم فهو باب المرور بين يدي المصلي من المعلوم ان المصلي اذا قام يصلي فانه يناجي الله عز وجل وان الله تعالى قبل وجهه الانسان الذي يصلي يكون الرب عز وجل قبل وجهه وهو قائم بين يدي الله المرور بين يدي المصلي عدوان عظيم يحول بينه وبين ربه عز وجل ويوجب تشويش الفكر ولهذا كان المرور بين يدي المصلي من كبائر الذنوب والعياذ بالله فلا تستهون به ذكرنا ان الله تعالى قبل وجه المصلي وقد يشكل على بعض الناس ربما يقول ان ظاهر الحديث ان الله تعالى بين المصلي وبين الجدار ولكن هذا ليس ظاهر الحديث لان لان الادلة الشرعية يفسر بعضها بعضا فاننا نعلم علم اليقين القطع ان الله تعالى على العرش في السماء ولا يمكن ان يكون في الارض ويكون الجمع بينهما ان الله تعالى في السماء وهو قبل وجه يصلي ولا غرق غرابة في ذلك فها هي الشمس في السماء وعند الغروب تكون ايش؟ قبل وجه المصلي او عند الشروق هذا وهي مخلوقة من المخلوقات فكيف بالخالق فنحن نؤمن بان الله قبل وجوهنا اذا قمنا نصلي ولكن هو في السماء مستوا على العرش قدمت هذا لاجل ان تعرفوا خطورة المرور بين يدي المسلمين ولهذا قال عن ابي جهيمن عبد الله بن الحارث من السنة الانصاري رضي الله ابن السمة الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الماض بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه لو يعلم لو هذي شرطية وجوابها لكان ان يكن وان يقف اسم كان وخيرا خبر كان اي لكان وقوفه اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي يشمل المار من ذكر او انثى ولا يقتص بالمال الذي يقطع الصلاة بل هو عام وقوله بين يدي المصلين ما المراد بقول بني هذه المصلية قيل المراد ان يكون هو ما بين موقف المصلي وثلاثة اذرع وقيل ما بين يديه عرفنا وهذا قد يزيد على ثلاث اذرع وقيل بين يديه ما بينه وبين محل سجوده وهذا هو اقرب الاقوال ان المراد بين يدي المصلي ما بين موقفه وموضع سجوده فما وراء ذلك الذي وراء ذلك ليس من مما بين يديه وهذا اذا لم يكن للانسان سترة اما اذا كان له سترة فانه سيأتي الحديث الذي بعده انه انه لا يمر بين يدي بين المصلي وقوله بين يدي المصلي يعم المصلي نافلة والمصلي فريظة ويعم ايضا الامام والمنفرد والمأموم لكن المأموم دل على انه مستثنى ما سيأتي ان شاء الله وقوله ماذا عليه من الاثم هذه ليست بالاصول يعني ليست في الصحيحين في الاصول بل الذي في الاصول ماذا عليه لكن من الاثم قد تكون مقحمة من احد الهواة كتابة او القراءة وقوله ان يقف اربعين اربعين عدد مبهم ولا غير مبهم؟ مبهم ما ندري اربعين ساعة اربعين يوما اربعين شهرا اربعين سنة ما ندري لكن قد ورد في رواية البزار اربعين خريفا يعني اربعين سنة لكان لكان خيرا لهم من ان يمر بين يدي المصلي يعني لو لو خير بين ان يمر بين يدي المصلي او يبقى اربعين سنة ينتظره حتى يسلم لكان الثاني خير له في هذا الحديث فوائد منها حرمة المصلي وان له حرمة تجم تجب مراعاته ومنها تحريم العدوان على المسلم سواء كان ذلك مما يخل بدينه او لا ومن فوائد هذا هذا الحديث انه لا لا انه لا يحرم المرور فوق يدي المصلي يعني بمعنى متجاوزا ما بين يديه لان التقييد بين يديه يفيد ان ما خالفه يخالفه في الحكم ومن فوائده ان المرور بين يدي المصلي من كبائر الذنوب لقولهم ماذا عليه؟ من الاثم ان صحت او اذا ابهم فهو اشد ومن فوائد هذا هذه هذا الحديث جواز مبارك لقوله لكان ان يقف اربعين خريفا ومعلوم ان الانسان لن يبقى واقفا اربعين سنة والمصلي ايضا ايش؟ لن لن يبقى مصلي اربعين سنة واقع في الصلاة لكن هذا من باب المبالغة مبالغة تأتي في القلة وفي الكثرة اما في القلة فقال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة وقال عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع من الارض شبرا طوقه الله به يوم القيامة واما المبارة فالكثرة فمثل قوله تعالى ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لا في التداوي ومعلوم انهم لن يملكوا هذا لكن هذا من باب المبالغ ومنه على احد القولين ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لك اقول واذا كان الشيء قد يأتي للمبالغة فهل يكون له مفهوم يقول العلماء لا ما جرى على سبيل المبالغة فانه لا مفهوم له ولهذا لو قال قائل من اقتطع من الارض اقل من الشبر فهل الحق والوعيد او لا نقول نعم الحقوا لان هذا على سبيل المبارك