ومن فوائد هذا الحديث ان ظاهره العموم في تحريم المرور بين يدي المصلي سواء كان نافلة او فريضة وسواء كان المصلي اماما او مأموما او منفردا وهذه العمومات كلها مراده الا عموم صلاة عمومه لصلاة المأموم فانه سيأتينا في حديث عبد الله بن عباس ان شاء الله انه لا بأس ان يمر الانسان بين يدي المأموم. المأمومين ومن فوائده ان ظاهر الحديث لا فرق بين ان يكون من المصلي عدوان او لا وهذا ليس بمراد فلنقول اذا كان من المصلي عدوان فلا حرمة له. مر بين يديه ولا ولا تبالي وضابط العدوان ان يقوم يصلي في مكان ليس له ان يصلي فيه كالذين يصلون في المطاف الذين يصلون في المطاف ليس لهم حرمة مر بين ايديهم ولا تبالي لانهم معتدون بصلاتهم في هذا المكان والمعتدي لا لا يمكن ان يكون له حرمة فالحرمة وان يزال عن هذا المكان بالقوة طيب ومن ذلك ايضا اذا قام يصلي في ممر الناس كان يصلي على الابواب مثلا فانه لا حرمة له وهل من ذلك اذا قام يصلي وامامه متسع فهل نقول هذا لا حرمة له؟ لان الناس يحتاجون ان ان يجتاز الى هذا المتسع ها مثلا الصفوف الاولى فيها مكان فاضي ما في احد وهؤلاء اجتمعوا وصاروا يصلون في الصفوف المؤخرة تخطي رقابهم لا شك انه جائت لكن هل يجوز المرور بين ايديهم هذا هو محل البحث قد نقول انه لا بأس مثل ان تمر من عرضا وقد نقول بل فيه بأس ولكن يمكن ان نقول اذا كان هناك ضرورة فلا حرمة له كالذين يقومون يصلون في ممر الناس الظرورة ان لا نجد مكانا نصلي فيه من المسجد الا هذا الذي يلزم منه ان نمر بين ايدي المصلين وذلك ان المصلين ليس لهم حق ان يصلوا في مؤخر المسجد وما كان قداما فهو خالي. ليس لهم الحق انظروا في ايام الموسم المسجد الحرام تأتي ما حول الابواب حتى من الخارج تجد ايش زحاما شديدا لكن لو تدخل وجدت المتصل هؤلاء قد نقول ليس لهم حرمة لان الواجب عليهم ان يتقدم حتى يوفق المجال في انقاذ قائل واذا مر الانسان بين يدي المصلي وكنا باعتداء وانه معتدي فما حكم صلاة الذي مر بين يديه هل تبطل ام لا استمع يقول وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان نقول نخاطب الان الذي الذي يصلي هل له ان يسقط ويقف مكتوف الايدي ويدع الناس يمرون ذاهبين وراجعين لا يقول عليه الصلاة والسلام اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس ومعنى يستره اي السترة شرعية لا فرصة حسية بمعنى انه لا يشترط ان تكون السترة قائمة حتى تستره بل يكفي العصر بل يكفي ما دون العصر كما جاء في الحديث ليستتر احدكم ولو بسهل فما دام هناك شيء وضع وهو سترة معتبرة شرعا فثم ينزل الحديث اه فاراد احد ان يجتاز بين يديه اي احد احد سواء كان رجلا ام امرأة صغيرا ام كبيرة وهل يمكن ان نقول فهيما او انسانا نعم ربما نقول بهذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم دافع الشاة حين ارادت ان تمر بين يديه حتى لصق بالجدار ومرت من وراءه يعني ربما يقول هذا وقوله فليدفعه اخر الحديث قد مخصص هذا فليتبعه يعني يرد بل كلمة يدفع ابلغ من كلمة يرد كانه بشدة فان ابى فليقاتله ان ابى ايش ان ابى ان يرجع فليقاتله والمراد بالمقاتلة هنا الظرب يعني فليظربه ولو ادى الى صفعه على الرأس او ضرب ظهره او صدره او ما اشبه ذلك وليس المراد فليقاتله بالسلاح لان هذا يؤدي الى الى قتله فلو كان مع الانسان مثل سلاح هذا الذي ان يمر بين يديه وابى هل يخرج الخنجر يضرب بطنه؟ نعم؟ لا لكن يقاتله يعني يضاربه حتى لو ادى الى ضربه بشرط ان لا ينزاع يؤدي الى قتل وقوله فانما هو شيطان شيطان اي من شياطين الانس والانس لهم شياطين كما قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ايش؟ الشياطين الانس والجن الجان لهم شياطين البهائم لها شياطين الكلب الاسود شيطان. طيب اذا فانما هو اي هذا الذي اراد ان يمر شيطان فما وجه كوني شيطانا وجه كونه شيطان انه حال بين الانسان وبين قبلته هذي من جهة وانه فعل فعلا يؤدي الى تشويش الصلاة عليه والشيطان هكذا يريد من بني ادم ان يفسد عليه دينه وفي لفظ فان معه القرين والغين هو الشيطان فهل نقول ان معنى كونه شيطانا ان معه القريب وهو الشيطان يحثه على ان يفعل او او نقول الحديث اللفظان يمكن الجمع بينهما فيكون هو شيطانا معه معه شيطان ولا مانع من ان يكون المسبب الواحد له سببان والله اعلم نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اه ما حكم المرور بين يدي المصلي حرام ما الدليل ها؟ هذا الحديث وين الحين؟ اقرأه. لو يعلم مارو بين يدي المصلي مم. لكان ايش؟ اذا كان ايش لكان وجد خير المرور هل للرجل ان يدافع عن المرأة اذا ارادت ان تمر بين يديه نعم يدفع المرض لانها كلمة احد عامة يشمل الرجل والمرأة الصغير والكبير اذا مر بين والانسان والبهيم ايضا طيب بارك الله فيه بماذا تكون السترة لقوله يستره من الناس يعني بادنى شيء فان لم يجد فلا خطا وهذا الحديث يقول ابن حجر في البلوغ لم يصب من زعم انه مضطرب فهو اذا مقبول نعم لا ما يجوز طيب هذا حديث مقيد بما اذا لم تكن المقاتلة مفسدة للصلاة بان بان احتاجت الى عمل كثير فان احتاجت الى عمل كثير فانه لا يفعل لانه انما امر بالمدافعة من اجل اكمال الصلاة فاذا كان يؤدي الى اشتباك مصارعة هذا لا لا يجوز لان مروره اهون من كونه يصارعه مشكلة يبي يصارعه ويطرحه يطرحه خرب صلاته. طيب اذا تقيد هذا والمقيد ايضا بما ذكرناه بالامس بما اذا لم يكن المصلين ايش معتديا بحيث يصلي في مكان ليس له في حق كالذين يصلون في المطاف والناس يحتاجون الى الطواف وكالانسان الذي يقوم يصلي في مرور الناس عند الابواب فان هذا ليس له حق قال وعن عبد الله ابن عباس هذا الدرس الجديد وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتان ها فوائد ماخذين ابد؟ ايه طيب اي نعم ناخذ الفوائد من فوائد هذا الحديث ان اتخاذ السترة ليس بواجب لقوله اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فهذا يدل على ان من المصلين من يصلي الى شيء ومنهم من لا يصلي ولا دليل على تأثيم من لا من لا يصلي الى سترة بل في حديث ابن عباس الاتي ما يدل على انه ان السترة ليست بواجب ومن فوائد هذا الحديث جواز العمل اليسير لاصلاح الصلاة بل استحبابه لقوله فليدفعه فان هذه حركة خارجة عن الصلاة لكنها لمصلحة الصلاة وعلى هذا فنقول كل حركة لمصلحة الصلاة فانها مطلوبة ويليق بنا الان ان نبين اقسام الحركة في الصلاة فنقول الحلقة بالصلاة خمسة اقسام يعني تجري فيها الاحكام الخمسة واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة يعني تجري فيها الاحكام الخمسة الواجبة كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة فانها حركة واجبة مثال ذلك انسان يصلي الى غير القبلة مجتهدا في مكان الاجتهاد كالبرية فاتاه شخص وقال ان القبلة عن يسارك او عن يمينك او خلف ظهرك الاستجارة الى القبلة هنا واجبة وقد حصلت هذه للصحابة رضي الله عنهم حين اتاهم ات وهو وهم يصلون في مسجد قباء صلاة الصبح فقال لهم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها فاستقبلوا القبلة وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة اي صارت القبلة الجديدة خلف ظهورهم تماما