قال وعن جابر بدء الدرس الجديد وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله الله عليه وسلم العشاء الاخرة ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة كان معاذ بن جبل له قوم في اطراف المدينة وكان امامه رضي الله عنه لكنه حريص على ان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليتعلم منه ويستفيد فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم العشاء الاخر ثم يخرج الى قومه ويصلي بهم تلك الصراط يعني نفس صلاة العشاء لانه احقهم بالامامة وفي ليلة من الليالي شرع في سورة طويلة وكان وراءه رجل له حاجة فلما رآه شرع نفسه في السورات الطويلة انصرف وصلى وحده فاخذ الناس به واتهموه بالنفاق فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فدعاه معاذا رضي الله عنه دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فشدد عليه واغلظ في القول وقال له اتريد ان تكون فتانا يعني اتريد ان تكون صادا عن سبيل الله يتخلف الناس عن الصراط من اجلك ثم ارشده الى ان يقرأ تبع اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى والشمس وضحاها وما اشبه ذلك المهم ان معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الى قومه فيصلي ويستفاد من هذا فوائد منها انه ينبغي ان يحرص الانسان على الصلاة خلف اهل العلم توخذني من فعل معاذ رضي الله عنه ولان في الصلاة خلف اهل العلم فائدة وهي تعلم الكيفية المشروعة واريد باهل العلم الذين هم اهل حقيقة وهم الذين يعملون به لان من العلماء من عنده علم واسع لكنه لا يطبق ولكني اقصد باهل العلم اهل العلم الذين هم اهل حقيقة الذين يعملون بما علموا فينبغي للانسان ان يصلي خلفه ولو بعوجت مساجدهم نعم ولو بعولت مساجدهم الا ان يكون في تخلفه عن مسجده مضرة علي بحيث يتهم بانه لا يصلي فهذا شيء اخر او يكون في ذلك ظرر على اهل المسجد اذا رأوا هذا الرجل الكبير المعظم عندهم لا يصلي في المسجد تركوه ومن فوائد الاية الكريمة كما استغفر الله. ومن فوائد الحديث قرص الصحابة رضي الله عنهم على تلقي العلم من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان معاذا يحظر الى الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه كيف يوصل ومن فوائدها هذا الحديث جواز انتظار الامام حتى يأتي ويصلي لان قوم معاذ ينتظرونه ولكن يجب على الامام في هذه الحال ان يبين لهم انه سيتأخر حتى يكون على بصيرة وحتى لا يحصل منه وشوشة اين الامام؟ اين الامام فان تأخر الامام من غير ان يعلمهم فهل يتقدم احدهم ويصلي الجواب لا لا يجوز الا اذا كان قد اذن له بان قال اذا تأخرت كذا وكذا من الدقائق وصل فان لم يكن اذن فعليهم ان يراسلوه يرسل من يدعوه كما كان الصحابة رضي الله عنهم اذا تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا الى البيت يعلمونه ان بالصلاة فان فان شق او تعذر ان يراسلوه حينئذ حلت الظروف ان يصلي احدهم ان يصلي احد ولكن ينبغي للامام ان يوسع على على اخوانه في مسجده بان يقول اذا تأخرت كذا وكذا من الزمن فصل وهذا في الواقع اريح له وابرأ لذمته واسهل على على من على المصلين من فوائد هذا الحديث جواز اهتمام مفترض بالمتنفي جواز امام المفترض في المتنفذ يعني جواز ان يكون الامام يصلي نافلة وانت وانت خلفه تصلي فريضة وجه ذلك ان معاذ رضي الله عنه يسقط الفريضة بصلاته مع من مع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا شك في هذا اذا اسقط الفريضة صارت صلاته بقومه نافلة فهي له نافذة ولهم فريضة وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من يقول لا يصح ان يكون المتنفل اماما للمفطر لان صلاة المفترض اعلى من صلاة المتنفل ولا يمكن ان يكون الادنى اماما للاعلى واضح لانه وضع مو لا يواقع ايهما اعلى؟ النافلة والفرض؟ الفرض اذا كان المأموم مفترضا والامام متنفلا لازم من ذلك ان يكون الادنى ايش؟ اماما للاعلى فلا يصح هذا قياس ونظر لكن لدينا اثر والاثر في الامور الشرعية والعقدية مقدم على ايش على النظر فمعاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم يرجع الى قومه فيصلي به اجابوا عن هذا الحديث قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم تو يا جماعة الجواب الهش الذي لا تثبت عليه رجل الطائر قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به من الله لم يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام والقضية وقعت على يده انه كان يبطل الصلاة بهم قالوا نعم هل عندكم علم ان الرسول رآه في مسجده يصلي معه ما عندي لا علم لكن مثل هذا لا يخفى ثم على فرض التنزل مع الخصم والتسليم له ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به والله تعالى علم بها يستطيعون ان يقولوا لا يا ناس اجيب والله انه انتم جوابكم هشجن مشي لا يستطيعون لا احد ينكر علم الله حتى القدرية الذين هم من اخبث الناس رأيا في هذا الموضوع يقولون اذا وقع الشيئان ما الله به فنقول اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به وتنزلنا معكم جدلا فالله تعالى علم به ولو كان امرا منكرا لبينه الله عز وجل لان الله تعالى يبين الامر المنكر الذي يخفى على الصحابة كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستقون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول من يدري عنهم لا احد يدري الا الله عز وجل فاعلم الله بهم فلو كان فعل معاذ خلاف شرع الله لبينه الله عز وجل اذ لا يمكن لاحد ان يفعل عبادة على وجه لا يرضاه الله الا بينه الله عز وجل فبطلت حجتي وصار القول بجواز صلاة المفترض خلف المتنبي المتنفل قولا مفروضا لابد منه طيب هل يمكن ان نقول من فوائد الحديث قياسا انه يجوز ان يكون الامام يصلي فريضة والمأموم يصلي فريضة اخرى نعم نعم لا شك اما ان وافقتها بالتسمية فلا فلا فلا اشكال فيها مثل ان يصلي صلاة الظهر قضاء مع صلاة الامام الظهر هذي ما في اشكال لكن صلاة الظهر خلف العصر او بالعكس يقول الحديث يدل على الجواز لانه اذا جاز ان يصلي المفترض خلف المتنفل الجواز من يصلي صلاة خلف من يصلي صلاة اخرى من باب اولى لانك لان كليهما فريضة فان قيل هذا مع اتفاق الافعال واضح فصلاة الظهر خلف العصر او العصر خلف الظهر او العصر خلف العشاء واضح لكن اذا اختلفت الافعال اذا اختلفت الافعال فان كانت صلاة المأموم اكثر فلا شك في الجواز كما لو صلى الظهر خلف من يصلي الفجر او العشاء خلف من يصلي الفاجر هذا لا شك في جوازه لانه لا يخالف الامام واذا اه سلم الامام قام قام يقضي ما فاته ولا اشكال لكن اذا كانت تختلف في الافعال عن صلاة المأموم فان كانت صلاة المأموم ادنى يعني اقل عددا والصراط واحدة لزم المأموم ان ان يتابع الامام كمسافر صلى خلف مقيم صلاة الظهر فيلزمه اي المسافر ان يتم واما اذا كانت صلاة المأموم آآ ادنى من صلاة الامام لكنها فرض اخر كما لو صلى المغرب خلف من يصلي العشاء فماذا يصنع نقول ان دخل مع الامام في الثانية فما بعدها بلا اشكال ان دخل في الثانية متى يسلم مع الامام في الثالثة يقضي بعده ركعة وان دخل معه في اول الصلاة فهنا يقع الاشكال لان الامام سوف يصلي اربعا وفرض هذا فماذا يصنع نقول يفارق الامام اذا قام الامام الى الرابعة فارقه المأموم وتشهد وسلم ثم قام ليصلي مع الامام ما بقي من صلاة العشاء يقع الانسان في اشكال في حيرة كيف يسلم قبل امامه نقول لان صلاته تمت والانفراد عن الامام من العلماء من اجازه ولو بلا عذر كالشافعية مثلا الشافعي رحمهم الله يجيزون للمأموم ان ينفردوا ولو بلا عذر وعند الحنابلة يجوز للمأموم ان ينفرد لعذر كتطويل الامام وكأن يحتبس بول المأموم او يلحقه غزاة او يتهيأ للتقيؤ ففي هذه الحال يجوز ان ينفرد وهذا عذر حسي الانفراد عن الامام للعذر الشرعي كالانفراد عن الامام للعذر الحصن فنقول هذا الذي يصلي المغرب خلف صلاة العشاء ويقوم الامام للرابعة نقول انفرادنا الان لا بد منه او على الاقل جلوس لابد منه لكن نقول انفرد لاجل ان تدرك ما بقي من صلاة العشاء وهذا الذي قررناه هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب لانه ليس في النصوص ما يدل على منعه وقد فعلنا ذلك نحن مرة المسجد النبوي دخلنا معهم في صلاة العشاء ونحن نريد ان نصلي المغرب فلما قام الى الرابعة جلسنا وتشهدنا وسلمنا ودخلنا معه في مرفق نعم انتهى