هي لا كل انسان يحصن نفسه ولهذا لو قال لنا قائل حينما طلبنا منه قلنا يا فلان ادى الزكاة انت تاجر وين زكاتك؟ وين راحت فرديته ما نقول له ليش لو لاقانا الانسان مثلا بعد العصر في رمضان وجدنا ان الرجل نشيط والوقت حار والنهار طويل. وهذا ما شاء الله نشيط كأنما شرب الان انا لمن فلان ما تتقي الله الناس قوم وانت مفطر فلنخرج يا رجال انت نشيط الان العصر الواحد اذا صار فيه طول النهار وشدة الحر يكون ذابح يلا يا الاب انا الحمد لله اعطاني الله قدرة وقوة وانا صادق. وش نقول وش نقول؟ ها؟ امره الى الله ولهذا نقول كل انسان مؤتمن على دينه لو لقينا واحد مثلا وانا رايح المسجد تتوصل كنصلي اسم المسجد الفلاني او ابى اصلي في المسجد الفلاني نقول لا لازم تصلي معنا ولا لا انتهى الوقت يا جماعة صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا بيان الجمع بين الصلاتين في السفر حكم الجمع الظهر الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب وهل الجمع بينهما؟ هل هو سنة او رخصة من يعرف نعم من يعرف اذا كان على ظهر سير فالجمع سنة واذا كان على غير على غير فالجمع رخصة على ان بعض العلماء يقول لا يجوز الجمع وممن قال بهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لكننا نخالفه في هذا ونقول ان الجمع في السفر جائز سواء كان مبطلا ماكثا او سائرا لكن ان كان سائرا فالافضل شيء وان كان نازلا فالافضل عدم الوجع هذا هو تحرير المسألة في تحرير هذه المسألة ثانيا هل الافضل جمع التقديم او التأخير نعم التقديم خطأ نعم ها يعني الافضل ما هو افضل صحيح الافضل ما هو ارفق بدليل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى العصر واذا ارتحل بعد ان تزيغ الشمس قدم العصر مع الظهر وعلى هذا فالافضل ايش الافضل الارفق به. قال بعضهم الا في عرفة فالافضل التقديم مطلقا والا في مزدلفة فالافضل التأخير مطلقا ولكن الصواب الاول اما عرفة فنقول الافضل التقديم بلا شك لان ذلك ارفق بالناس وليتسع وليتسع الوقت للدعاء والذكر والقراءة واما في في مزدلفة فالارفق التأخير اذا تأخر في الوصول اليها لانه من المشقة ان ان يقف الانسان اثناء سيره من عرفة الى مزدلفة ليصلي فالافضل التأخير ولو وصل الى مزدلفة بعد غروب الشمس بقليل فانه يصلي المغرب وهل يصلي معها العشاء او لا اي احتمال قد يقال انه يصلي معها العشاء لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بادر بالصلاة حين وصل الى مزدلفة وقد يقال لا ما دام وصل اليها وقت المغرب فالافضل اللاجئ ان يصلي الصلاة صلاة المغرب في وقتها وصلاة العشاء في وقتها ويستدل بهذا بفعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين وصل الى مزدلفة قريبة من من العشاء فاذن وصلى المغرب ثم دعا بعشائه فتعشى ثم صلى العشاء. اذن وصلى العشاء ولكن لا شك ان الارقى في مزدلفة ان يصلي الانسان من حين ان يصل في وقتنا الحاضر لماذا لانه لو اخر العشاء صار فيه مشقة كثر الناس وربما اذا ذهب يتوضأ ضاع عن محله وربما لا يجد ماء وعليه فنقول متى وصلت الى مزدلفة تصلي اكملوا المغرب والعشاء لان ذلك في الغالب ارفع هل يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر عبد الله نعم عند الحاجة قال شيخ الاسلام وغيره ان اوسع المذاهب في الجمع مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله ولقد وفق الامام احمد للصواب في هذه المسألة لانه ما دام الحكم معلقا بالمشقة انواع المشقات كثيرة ولا حصل لها ثم قال المؤلف باب قص الصلاة في السفر اولا نسأل ما معنى قص الصلاة في السفر؟ معناها ان يصلي الرباعية ركعتين ثانيا ما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة هل وكل سفر او سفر معين بمسافة او سفر معين بعرف كم هذه ثلاث احتمالات هل هو كل سفر او سفر مقيد بمسافة او سفر مقيد بعرف يرى بعض اهل العلم ان السفر تقصر فيه الصلاة مطلقا لعموم قول الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة والضرب في الارض الخروج من محل الاقامة الى ما يريد وقال اخرون انه مقيد بمسافة المسافة ستة عشر فرسخة وتحديدها الكيلوات نحو ثلاثة وثمانين كيلو او تنقص قليلا فمتى نوى الانسان سفرا يبلغ هذه المسافة قصر ومتى نوى سفرا دونها لم يقصر سواء اطال المكث ام لم يطيل المكث كيف؟ يعني سواء اطال البقر في المكان الذي سافر اليه ام لا؟ فلو فرضنا انه سافر الى بلد تبعد عن بلده اربعين كيلو واقام اربعة ايام او خمسة او يومين فهل يقصر لماذا لانه اقل من ثلاثة وثمانين ولو سافر الى بلد تبعد ثلاثا وثمانين كيلو وبقي فيها نصف ساعة ثم رجع الى بلده فهو مسافر يقصر هذا القول قول جمهور العلماء وهو في الحقيقة اظبط بالنسبة لتحقيق السفر لانه معلوم بالمسافة ما يشكل من نوى هذه المسافة قصر ومن نوى دونها لم يقصر الامر واضح لكنه يشكر على عليه ان التحديد يحتاج الى توقيف يعني الى دليل فاين في السنة ما يدل على هذا التحديث ويقول شيخ الاسلام ليس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مهندسون مساحون يعرفون المسافة ثم انه عند هؤلاء رحمهم الله يحددون المسافة بالشعرة الشعرة يعني شعرة آآ ادق شعر الخيل من من قال هذا التحديث على كلامهم مثلا انا الان هنا والشيخ ابراهيم هنا الشيخ إبراهيم اقل ثلاثة من المسائل وانا على المسائل انا لي القصد وهو ليس له القصد مع ان كل واحد منا يصب الشاي ويمد له نعم يكون هذا مسافر للثاني غير مسافر اذا تأملت هذا وجدت انه بعيد من الصواب لكنه قريب من جهة الانضباط ولا يبقى لاحد عند احد الاشكال القول الثالث ان المدار في ذلك الى العرف فما تعارف الناس انه سفر فهو سفر وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال انه لا وكذلك الموفق وجماعة من العلماء المحققين وقالوا لا دليل على التهجير في المسافة والتحديد بالمسافة يحتاج الى دليل كما تعارف الناس انه سفر فهو سفر وما لا فعل بناء على هذا القول قد تكون المسافة القصيرة سفرا اذا طال الزمن تكون المسافة قريبة سفرا اذا طال الزمن. فمثلا هنا في عنيزة اذا ذهبنا الى بريدة هل نحن مسافرون او لا نقول ان اقمنا فيها يوما او يومين فنحن مسافرون وان رجعنا من يومنا فلسنا مسافرين لماذا لان المسافة قريبة والزمن قصير فلا يكون سفر وان بعدت المسافة وقل الزمن فهو سفر لو ذهبنا الى الرياظ بالطائرة ورجعنا من يومه فهذا سفر لماذا؟ لطول الزمن او لبعد المسافة لبعد النسب المسافة فصار الان على هذا القول السفر مربوط بايه للعرف قد يكون السفر سفر قصر مع قرب المسافة اذا اذا طال الزمن وقد يكون سفرا مع طول المسافة اذا قصر الزمن وهذا من الناحية النظرية هو الذي تطمئن اليه النفس يا محمود محمود معنى وين رحت ها ارفع صوتك ولا ترتب كتب المكتبة طيب هذه هذا بحث. البحث الثاني هل القصد واجب او سنة مؤكدة يكره الانسان تركها في هذا خلاف بين اهل العلم منهم من يقول ان القصر واجب لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي واذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وجدناه في السفر يقصر وفي الحضر يتم فيجب علينا التأسي به ولم يثبت عنه انه اتم في السفر ابدا بل كان يقصد دائما من حين ما يخرج من المدينة الى ان يرجع اليها واستدلوا ايضا بحديث عائشة رضي الله عنها انه اول ما فرض اول ما فرضت الصلاة كانت ركعتين فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر واقرت صلاة السفر على فريضة الاولى اقرأ الدليل يا اخي كانت اول ما فرضت الصلاة نعم فلما هاجر بارك الله فيك طيب قالوا فقولها رضي الله عنها اقرت صلاة السفر على الفريظة الاولى تدل على انه فرض ولكنه عند التأمل لا يتبين الوجوب من هذا الحديث لان قولها على الفريضة الاولى يعني التي كانت فرضا قبل ان ان يتم وهذا لا شك فيه ان الركعتين فرض قبل ان تتم الصلاة وليس صريحا في الوجوه والقاعدة ايها الشباب طالب للعلم ان ان الدليل اذا تعرضه لاحتمال سقط به الاستدلال ويدل نعم هذا هذا قول وعرفتم الجواب عنه الجواب عن الدليل الاول صلوا كما رأيتموني اصلي ان نقول هذا الحديث ليس على عمومه في كل شيء بل في صفة الصلاة فقط اركعوا في محل الركوع اسجدوا في محل السجود الى اخره واما حديث عائشة فليس صريحا بالوجوب لان قولها على الفريضة الاولى يعني التي كانت قبل الاتمام ولا يدل ذلك على وجوب القصر وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة ان ان القص سنة مؤكدة جدا جدا وان الاسلام مكروه ودليل ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم في عهد عثمان كانوا يصلون خلف الخليفة وكان الناس في الاول وان كان النصف الاول يكون امير الحج هو الخليفة الامام هو قائد الحديث وهو الذي يصلي بهم عثمان رضي الله عنه بقي في الخلافة كم اثنتي عشرة سنة ثمان سنوات من خلافته وكان يقصر الصلاة بمنى ثم بدا له رضي الله عنه بتأويل صاغ في حقه ان يجعلها اربعا فكان يصلي اربع انكر عليه الصحابة كيف يتم والرسول صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر كلهم يصلون ركعتين حتى ان ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه الخبر قال انا لله وانا اليه راجعون فجعل هذا من المصائب وكانوا يصلون خلفه اربعا مع انكارهم عليه لو كانت لو كان لو كان لو كانت الفريضة في السفر ركعتين ما صلوا ركعتين اربعة لانهم اذا صلوا اربعا مع اعتقادهم ان الفريظة ركعتان ركعتان بطلت الصلاة ولا يمكن ان يصلوا خلفه صلاة باطلة ابدا وهذا كالاجماع من الصحابة رضي الله عنهم وهذا صارف قوي عن القول بالوجوه اي وجوب القصد افهمتم هذا؟ اذا الصحيح من الاقوال ان القصد سنة مؤكدة يكره الانسان ان يتركه الا انه قد توجد اسباب للاتمام كما لو صلى الامام خلف شخص يتم نعم كما لو صلى المسافر خلف شخص يتم فان الواجب عليه ان يجيب حتى وان لم يدرك الا ركعتين وجب ان يأتي بركعتين ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكن فاتموا ما فاتكم فؤادهم وهذا عام وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال الرجل يصلي ركعتين ومع الامام اربعا قال تلك هي السنة بحث ثالث هل السفر ينقطع بنية الاقامة في في موضع ما مع بقاء نية السفر او لا هذه المسألة ايضا فيها خلاف بين اهل العلم العنوان واضح ولا غير واضح واضح انت واضح يعني هل السفر ينقطع اذا نوى المسافر اقامة في مكان ما مع نية السفر او لا ينقطع. مثال ذلك انسان ذهب الى مكة للعمرة ونوى ان يقيم في مكة يوما او يومين او ثلاثة او عشرة هل نقول ان سفره انقطع او لا واضح العنوان ولا غير واضح ها واضح اذا قلنا ان سفره انقطع معناه انه يلزمه الاتمام ولا يترخص برخص السفر اليس كذلك؟ طيب هذه المسألة فيها خلاف اتدرون كم بلغت الاقوال في هذه المسألة بلغت اكثر من عشرين قوة اكثر من عشرين قول بين علماء الامة وذلك لانه ليس فيها دليل واضح على انه ينقطع او لا ينقطع ومن ثم اختلف العلماء في رجل سافر لبلد ونوى ان يقيم فيها اسبوعا لحضور دورة من الدورات العلمية او لحاجة من الحوائج ثم يرجع الى بلده فهمتم هذا ولا لا طيب قال بعض اهل العلم متى نوى اقامة اربعة ايام فاكثر انقطع سفره انقطع الصخر فيلزمه الاتمام ولا يترخص برخص السفر ما الدليل قالوا الدليل ان المسافر متى نوى الاقامة انقطع سفره ولو ساعة واحدة لكن كون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حجة الوداع اقام في مكة قبل ان يخرج اليهما اربعة ايام وهو يقصر نحدد لمدة اربعة ايام لانه لا يمكننا ان نقول ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعل خطأ هو المشرع وفعله وقوله حجة فيحتج بقوله ولا يحتج بقوله