لانه لا يمكننا ان نقول ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعل خطأ هو المشرع وفعله وقوله حجة فيحتج بقوله ولا يحتج لقوله لان قوله حجة وفعله كل شيء قالوا اذا الاصل ان المسافر متى نوى الاقامة وعدم اصرار السيف فهو قولوا انقطع سفره لكن ابحنا اربعة ايام لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام في مكة اربعة ايام قبل ان يخرج الى الى منى افنتم طيب وقال بعض اهل العلم اذا نوى اقامة خمسة عشر يوم وجب عليه الاجماع اذا نوى اقامة اكثر من خمسة عشر يوم وجب عليه الائتمان وفي الخمسة عشر لا ينقطع ما فوق خمسة عشر وخمسة عشر فما دون لا ينقض واستدلوا ببعض الفاظ حديث ابن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقام في مكة عام الفحص خمسة عشر يوما يقصر الصلاة وقالوا هذا ادنى مارون وقال اخرون اذا نوى اكثر من تسعة عشر يوما اتم وان نوى تسعة عشر يوما فاقل قصر وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما واستدل بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصد الصلاة المهم ان النووي رحمه الله في شرح مهذب ذكر فيها اكثر من عشرين قول نحن اذا رأينا هذه الاقوال المتضاربة وانه ليس لواحد منها دليل واضح يطمئن اليه القلب ويستقر به الحكم رجعنا الى الاصل وهو ان ان المسافر مسافر ما لم ينوي استيطانا او اقامة مطلقة انتبه المسافر مسافر له حكم السفر ما لم ينوي ليش استيطانا او اقامة مطلقة استيطانا بمعنى انتقل من بلده الى بلد لهذا البلد مستوطنا قد طلق بلده بالطلاق الثلاث او اقامة مطلقة ارتحل من بلده ونوى الاقامة المطلقة في هذا البلد لكن ما نوى الاستيطان لانه يقول متى سنحدث الفرصة؟ رجعت الى بلدي او غيره فهذا ايضا ينقطع سفره يعني هو قطع السفر حقيقة قطع السفر اما اذا قطع السفر بشيء محددة سواء كان شغل او اياما فانه لا ينقطع سوى كيف سواء كان له شغل يعني سواء كان له شغل انسان تاجر تاجر نزل في هذا البلد لبيع سلعة سلعه او شراء اسئلة يتاجروا بها وهو لا يدري هل يبيع في يومين او ثلاثة او شهر او شهرين او سنة او سنتين فهذا مسافر ولا غير مسافر يسافر او لعمل محدد بزمن اتى الى هذا البلد ليحضر دورة تستمر ثلاثة اشهر فهذا مسافر يقصد كيف يقصر؟ نعم يقصد لانه لانه لم يبقى سفره حتى الان يقول انا لو كانت الدورة يوما واحدا كفاني ورجعت لكن الدورة ثلاثة اشهر اعرف ذلك نقول اذا انت لم تقطع السفر وانما اقمت لحاجة محددة بزمن انتبه يا اخي عندنا الان الاقامة المحددة اما ان تكون بعمل واما ان تكون بزمن بعمل مثل كتاجر يشتري او يبيع وكمريض جاء للمستشفى لا يدري متى يبرأ هذا يجوز ان يقصد لو بقي الف سنة وهذا هو المذهب مذهب الحنابلة وحكاه بعضهم اجماعا انه ما دام سفره مقيدا بالحاجة فله ان يقصر حتى يرجع الى بلده المقيد بزمن محدد عنده انتداب لمدة شهر او عند الدورة لمدة شهر يعرف انه محدد في الزمن هذا محل خلاف بين العلماء كما سمعتم والحقيقة انه ينبغي ان لا يكون فيه نزاع لماذا لان هذا كالاول الاول حدد السفر قولوا بعمل او حاجة والثاني حددها بزمن كل منهما لم ينوي قطع السفر مستمر بنية السفر لكن هذا حدث بزمن وهذا حدد بعمل واي فرق لا فرق ثم نقول سبحان الله انسان نوى ان يقيم اربعة ايام هو انسان نوى ان يقيم اربعة ايام وعشر دقائق الاول يقصد مسافر والثاني غير مسافر مع ان الفرق عشر دقائق كيف اكون هذا اذا الذي يدل عليه الدليل وليس بالنفس منه شيء انه ما دام الانسان لم ينوي الاقامة المطلقة او الاستيطان فانه مسافر سواء قيد سفره بزمن او قيد سفره او بعمل ولا فرق بين الصورتين فان قال قائل ما تقولون في دليل من قال او في استدلال من استدل بحديث حجة الوداع ان الرسول اقام اربعة ايام الجواب ان هذا الدليل دليل عليهم وليس دليل لهم وسبحان الله ان اي انسان يستدل بدليل على مسألة لا يدل عليها الدليل فان الدليل يكون عليه لعنة نقول هذا الدليل دليل عليه وليس دليلا لهم كيف ذلك كيف يكون دليل عليهم لانه قدوم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة هل وقع قصدا او اتفاقا بمعنى هل صادف انه يوم وصول اليوم الرابع او هو قصد ان يصل اليوم الرابع حتى يقصر ولو قدم اليوم الثالث لم يقصر اجيبوا لا نشك لا نشك انه اتفاق وان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصف وما وقع اتفاقا فليس بسنة المصادقة ثم نقول هل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعلم ان من الناس من يقدم الى مكة في الحج قبل اليوم الرابع يقولون نعم حيث اني اريد اريد ذلك هذا الواقع الحج اشهر معلومات تبدأ من يوم واحد من شوال كل هذه المدة يجوز ان ان يقدموا الحجاج فيها للحج ونحن نعلم علم اليقين ان من الناس من يقتل قبل اليوم الرابع يمكن اكثر الحجاج يقدمون قبل الرابع هل قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي بلغ البلاغ المبين ولم يترك الامة في شك هل قال من قدم قبل اليوم الرابع فعليه اتمام ما قالها مع ان المسألة ما هي هينة مسألة الصلاة اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين لم يقل لاحد من الناس يا ايها الناس من قدم منكم اليوم الثالث من ذي الحجة وهو يريد الحج فعليه الاتمام مع ان هذا لو كان هو الواجب لبلغه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعلم هذا علم اليقين فلما لم يقل علمنا ان الامر واسع فهمتم يا جماعة صار هذا الدليل دليل عليهم وليس لهم ثم نقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام اقام بمكة عشرة ايام ما هو اربع شيئات اقام بمكة عشرة ايام بدليل قول خادمه انس ابن مالك رضي الله عنه حين سئل كم اقمتم بمكة عام حجة الوداع؟ قال اقمنا بها عشرا اقمنا بها عشرا وهو صحابي مصاحب للرسول صلى الله عليه وسلم اقاموا بها عشرا لانهم قدموا في اليوم الرابع وغادروه اليوم الرابع عشر هكذا وقع قال اقمنا بها عشر هؤلاء يقومون اقام اربعة ايام سبحان الله قالوا نعم لانه من حين ما ركب من الابطح وخرج الى منى في اليوم الثامن نوى السفر كيف التعصب قريب الله اكبر هل الرسول لما جاء يريد الحج نقول هو نوى مغادرة مكة قبل ان يحج عجيب يا جماعة سبحان الله يعني لو ان احدا صبيا قال هذا قول ما قبلنا منه ان نقول الرسول نوى المغادرة مغادرة مكة قبل ان يقضي ما اراد ما جاء من اجله لكن كما اقول لكم اللهم اعف عنا وعن علمائنا الانسان اذا اعتقد شيئا حاول ان يلوي اعناق النصوص اليه غصب ولا شك ان انس اعلم منهم بحال الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال اقمنا بها عشرا والحديث في البخاري فهمتم يا جماعة ثم نقول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقام في مكة عمل حاجز الوداع عشرا ولا نقول اربعة ايام كما قال الفقهاء وانس يقول عشر. ابدا ما نقول هذا واقام في تبوك كم عشرين يوما يقصر الصلاة واقام في مكة تسعة عشر يوما عن الفتح يقصر الصلاة اقام اقامات مختلفة في في الوقت ومع ذلك كان يقصر الصلاة مما يدل على انه لا تحديد وليس لنا ان نضيق ما وسع الله تضييق ما وسع الله اعظم من من توسيع ما ما ضيق الله لان الدين ايش يسر روح الدين الاسلامي هو اليسر والتوسعة على العباد فلا يحل لاحد ان يحجر على الناس ما وسع الله عليه فان قال قائل قولوا ان مدة الاقامة اربعة ايام من باب الاحتياط الجواب هل الاضيق هو الاحتياط او اتباع الدليل هو الاحتياط اجيبوا يا جماعة الثاني ولا يمكن ان اتوهم ان القول الاضيق هو الاحتياط نعم اذا تكافأت الادلة ربما نقول القول الاضيق احوط لكن اذا لم تتكافئ الاجلة فالاحتياط هو اتباع ما جاء في الدليل ليست تضييق فتبين الان والحمد لله ان القول الراجح انه لا ليس هناك تحديد للاقامة التي ينقطع بها السهو ثم انظروا بارك الله فيكم هذا الرجل الذي نوى ان يقيم عشرة ايام في هذا البلد وقلنا اتم الصلاة انقطع سفره لو اراد ان يكون اماما في الجمعة وهو من اعلم الناس واقرء الناس وافهم الناس يصلح ان يكون اماما يقول الفقهاء انه لا يصح ان يكون اماما لانهم مسافر سبحان الله تناقض كيف تقولون انه مسافر لا يصلح ان يكون اماما بالجمعة ولا من العدد الواجب وتقولون انه انه غير مسافر في وجوب الاتمام وهل هذا الا تناقض واظح واني اقول لكم الغالب ان الاقوال الضعيفة تجدها متناقض لان الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيها اختلاف كثيرا فالحمد لله الامر واظح لمن تأمله وهو خالي الذهن من التقليد اما من تأمل الادلة وهو مملوء الذهن من التقليد فاحسب انه يصعب عليه الرجوع عما كان مقلدا لهم وهذا اللي ذكرته تيار الشيخ الاسلامي ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله انه ليس هناك دليل يحدد المدة التي ينقطع بها الصدر نعم اي مهارة هذي مسألة مهمة ذي هذي لو ينقطع وقتين او ثلاثة لكن الان بناء على اقتراحك نؤجل الكلام على حديث ابن عمر في الدرس القادم ان شاء الله نعم ويكشف عن هذا الاسبوع نعم نعم. نعم هذا نسأله اين شفناك عند اولاده طيب اما اما وهو سارح مع مع الابل فهو مسافر لان بني بان قلبه معلق ببلده وهو يعرف انه انما خرج للابل لاصلاحها واطلاع عليها فقط نعم نعم العمال نعم بالنسبة للمقيمين انا اظنهم يتمنون غاية التمني ان تحصل لهم الاقامة المطلقة فلذلك اهابوا ان اقول لهم انكم في حكم المسافرين ولهذا تجده يجدد اقامة ويود ان يعطى جنسية سعودية ولا لا ولذلك انا انا اجبن عن افتاءهم بانهم مسافرون واقول يلزمهم الاتمام ولا يجوزهم القصد ايه نعم ولا في التمسال وكذلك السفراء السفراء الاصل انه مقيم في في هذه السفارة الا اذا حدد له