نعم رجع نعم ايه في صاحب الحاجة هذا يدخل في صاحب الحاجة نعم لما اسمعوني الاذان يا شيخ نقول لهم اجيبوا المؤذن الصلاة نقول له ما تجيبه مؤذن. يشق عليه ويشبه ما يخالف هذا ويسمونه بمكانه الحجاج وغير الحجاج اذا كان المسافر في ناحية البلد والمساجد بعيدة ولولا مكبر الصوت ما سمع المؤذن فيصلي في مكان عرفت على ان كثيرا من العلماء يقول الواجب الجماعة ولو في غير المسجد لكن هذا قول لا له النفس نرى ان الواجب ان يحضر المسجد ما لم يكن عليه من شر فاذا وجد مشقة يصلون في في مكان ان يلزم النية في السماء ان يجلس في القصر لا النية لا يعني بمعنى ان الانسان سافر ولما حان وقت الصلاة كبر للصلاة ولا من هو قصر فنقول اقصر وان لم تم لانه احيانا يذهل الانسان يذهل ما ينوي القصر عند ابتداء التكبير ولا يفطن الا في اثناء الصلاة هل نقل يلزمك الاسلام او او القصر يا الله تمشون مشينا ايش لا ننسى الوحي ودخل في الصلاة الظهر على انه اربع يعني ما ما قدر ركعتين ولا شيء ثم في اثناء الركعة ذكر انه مسافر فقصى جوز او لا اي نعم الصحيح انه يبني على الاصل وانه مسافر. المذهب يقول لا لابد ان ينوى القصر فان والظهر وسهى عن نية القصر لزمه الاجماع لكن هذا قول ضعيف لان الاصل في صلاة المسافر كم هل اصف هذا الانسان القصر ركعتين هذا هو الاصل فلا حاجة للنية ما دام هو الاصل لا حاجة للنية نعم نعم ما يحتاج لي السفر هذا يتقيد بالواقع الواقع مسافر انسى الوقت طيب خلنا نشوف الاوراق هذي وشو نقصه في الصلوات ان يتم؟ وهل اذا انتهت الصلاة الجمعة صلي قصرا فامجم على كل حال انتم مسافرون ولكن ان تصلوا مع الجماعة ان فاتتكم الصلوات فصل بالقصر والعصر لا لا تجمعونها الى الجمعة لانه لا جمع بين الجمعة والعصر نعم عاد الخير هذا اخو الموظف يعمل بمدينة تبعد عن قرتي مئة وخمسين كيلو متر ويقيم فيها يومين يقصو الصلاة نعم يقصر الصلاة ولكن يجب عليه الصلاة مع الجماعة وهذا يقول يقول اذا ادرك المسافر ركعتين في الصلاة الرباعية هل يقوم ويصلي ركعتين بعد تسليم الامام ما ذكرنا هذا ماذا يقول يجب ان يكمل للحديث ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتوا نقرأ الغني رحمه الله تعالى باب قصر الصلاة في السفر عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذلك. باب الجمعة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاءكم من جاء منكم الجمعة فليغتسل عن عبدالله بن عمر قال وعن وعن عبد الله عن عبد الله ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة. فقال صمت فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فارفع وافعل وفي رواية فصل ركعتين. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت فانصت يوم الجمعة والامام فقد لغوت بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا القول في قص الصلاة في السفر واختلاف واختلاف الناس فيه وهل للسفر حد محدود او راجع للعرف وهل الاقامة في اثناء السفر تقطع السفر او لا واظنه لا ليس غائبا عنكم ان شاء الله آآ بقي ان يقال اذا نوى اقامة اكثر من اربعة ايام على المشهور من المذهب فانه ايش يلزمه الاتمام وتنقطع رخص السفر ومع هذا قالوا انه لو كان اماما في الجمعة لم يصح وبين ان هذا من تناقض هذا القول ولا مزيد على ما مضى اما الجمعة فالجمعة هي اليوم الذي ادخره الله تبارك وتعالى لهذه الامة واضل عنه اليهود والنصارى فكان اليهود والنصارى لنا فيه تبع اليهود السبت والنصارى الاحد هذا اليوم تكلم ابن القيم رحمه الله عليه ميزان المعاد بما لم اجده في غيري كلاما طويلا نافعا فليرجع اليه من اهم ما يختص بالدين هذا اليوم واعظم ما يختص به صلاة الجمعة التي لا يوجد لها نظير في اي يوم من ايام الاسبوع ولها فضائل ومزايا واختصاصات ليست لغيرها منها قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل من شرطية فعل الشرط فيها جاء وجواب الشرط فليغتسل ونسأل نجيب لماذا ترى في جواب من نعم لماذا الجواب بالفاء نعم اي لكن لماذا الجواب بالفاء ها لان الجملة طلبية طيب تمام قوله من جاء منكم جمعة يشمل الصغير والكبير والذكر والانثى كل انسان يأتي للجمعة فانه مأمور بان يغتسل هذا الغسل اختلف العلماء رحمهم الله في وجوههم فمنهم من قال انه واجب بكل حال ومنهم من قال انه سنة بكل حال ومنهم من فصل فقال واجب على من فيه ريح تحتاج الى تنظف سنة لمن لم يكن كذلك فالاقوال اذا ثلاثة الاول الوجوب مطلقة والثاني الاستحباب مطلقا والثالث التفصيل فمن كان له عرق وفيه رائحة فانه يجب عليه ان يغتسل ومن لا فلا ولنعرض هذا على على القرآن والسنة للحكم اما من قال انه ليس بواجب فقال انما الغسل واجب في الجنابة فقط لقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا ومن ليس عليه جنابة فلا يجب عليه الغسل انما يجب عليه الوضوء وقالوا ايضا انه لو صلى الانسان بلا بلا غسل صلى الجمعة بلا غسل فالجمعة مجزئة بالاتفاق ولو كان الغسل واجبا لم تجزئ كما لو صلى الجمعة وهو جنب فانها لا تجزؤ بالاجماع واما من قال انه واجب مطلق فاستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. اخرجه السبعة من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وليس المؤلف اتى به لكان اوضح من حديث ابن عمر قالوا ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم واجب واضح اي لازم ثابت وقوله على كل محتل وصف مناسب للوجوب لان المراد بكل محتلم البالغ والبنوغ وصف صالح للايجاب لان من لم يبلغ لا يجب عليه شيء فلما قال واجب وعلقه بما يفيد التكليف علمنا بان الوجوب وجوب تكليفي واني لاعلم ان هذه العبارة لو جاءت في مكر من متن الفقه ما شك قارئه الا ان المؤلف يرى ايش وجوب الغسل هذا وهو دون النبي صلى الله عليه وسلم بمراحل لا تحصى انه لا يريد الالزام من قالها فان قال الدليل على هذا العرف وان قول الناس بعضهم لبعض حقك واجب علي يعني متأكد نقول اذا العرف صرف الوجوب الى التأكد لكن اين الدليل على صرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم عنه عن الوجوب الى الاستحباب في قوله غسل الجمعة واجب لا دليل لا دليل ابدا هذا يقول ابن القيم وجوب الغسل للجمعة اقوى من وجوب الوضوء بمس الذكر ومس المرأة وما اشبه ذلك لانه صريح طيب الذين قالوا بالتفصيل ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية قالوا ان الحديث اذا جاء احدكم الجمعة فلا يغتسل ان له سببا ان الناس يأتون من من طواحي المدينة فيعرقون قبل ان يصلوا الى المسجد واذا دخلوا المسجد والعرق فايق صار رائحة كريهة فامر هؤلاء ان يغتسل جوابنا على هذا السهل ان نقول العبرة بايه في عموم اللفظ لا بخصوص السلف ثم ان تقييد هذا بكون الانسان رائحته منتنة او غير منتنة لا لا انضباط له الانسان اذا كان فيه رائحة كريهة كالبخر لا يحس بها اليس كذلك؟ طيب الانسان شرب الدخان هل يحس ريحه لا فهي لا تنظر في الواقع في الواقع القول الراجح انه ان غسل الجمعة واجب ولكن هل يجب على كل الناس او على من اراد ان ان يحكمه الجواب على من اراد ان يحفظ. لقوله من من جاء منكم الجمعة كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب يوم الجمعة ما دخل عثمان دخل عثمان فجعل عمر يعرض في خطبته للذي يتأخر الى ان يحضر الامام فقال عثمان والله يا امير المؤمنين ما زدت على ان توضأت ثم اتيت يعني ما زلت على الوضوء ثم اتيت كأنه انشغل ثم توضأ واتى فقال له عمر والناس يسمعون في وسط المسجد والوضوء ايضا وقد علمت ان وقد قال النبي صلى الله عليه واله وعلى اله وسلم اذا اتى احدكم الجمعة فالاغتسال فتأمل خليفة يوبخ خليفة جاء من بعده يعني ان عثمان له مركزه وله قيمته في المجتمع ومع ذلك يوبخه امام الناس ان اقتصر على على ايش؟ على الوضوء وهل بعد هذا يأتي انساني واقول الغسل مستحب لا يمكن فاذا قرأ قائل اذا قلتم انه واجب فهل لو تركه عمدا بلا عذر وصلى؟ هل تقصد صلاته الجواب لا لان هذا الوضوء ليس عن حدث بخلاف نعم لان هذا الغسل ليس عن حدث بخلاف الغسل من الجنابة فان الانسان لو صلى الجمعة وعليه جنابة فان صلاته لا تصلح لان الغسل عن عن حدث طيب لو قال قائل لو نوى بهذا الغسل الوضوء هل يكفي عن الوضوء او لا فالجواب لا لا يكفي لان هذا الوضوء ليس عن حدث فاذا لان هذا الغسل ليس عن هدف والوضوء عن عن حدث اما لو كان الغسل عن جنابة لقلنا يكفيه عن الوضوء لكن اذا كان الغسل ليس عن جنابة ولكن من اجل تعظيم صلاة الجمعة فانه لا يكفيه عن الوضوء بل لابد من الوضوء واضح يا جماعة هذا ما نراه في هذا المسألة والانسان الورع الخائف لا يمكن ان يجعل الغسل يوم الجمعة فاذا قال قائل رجل نائم ثم استيقظ والامام في اخر الخطبة فان بقي اغتسل فاتته الجمعة وان ذهب الى الجمعة ذهب في بلا غصن فما الجواب نقول الجواب ان نفعل كما فعل عثمان نحظر ولنصلي الجمعة لان الغسل انما وجب لايش للجمعة فكيف نقول خذ بما وجب للشيء ووجع الشيء هذا قلب للحقيقة فنقول اذهب الى الجمعة وليس عليك اثم لانك نائم فان قال قائل ارأيتم لو استيقظ هذا الرفع ووجد عليه جنابة وقال انا بين امرين اما ان اغتسل من الجنابة فتفوت فتفوتني صلاة الجمعة واما ان اذهب الى الجمعة واتيمم واصلي ايهما الاول عند الجمهور يغتسل وان فاتته الجمعة لانه واجد للماء والثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال يتيمم ويصلي الجمعة وعلل ذلك بانه اذا فاتت الجمعة لا يمكن قضاؤها بخلاف ما لو خاف فوت الجماعة فليغتسل وان فاتت الجماعة الجمعة لا يمكن قضاؤها