وصلاة الظهر لمن فاتته ليس قضاء لصلاة الجمعة لكنه اداء لصلاة الظهر بدليل ان الانسان لو فاتته صلاة العيد هل يصليها لا على القول الراجح ما يصليها فاتت هل يصلي ركعتين بدلا عنها لا والفرق بينها وبين الجمعة ان الجمعة في وقت الظهر فاذا تعذر فعل الجمعة عدنا الى ايش الى صلاة الظهر فبينهما فرق اختيار شيخ الاسلام رحمه الله في صلاة العيد لا شك انه صواب بمعنى ان الانسان لو خرج لصلاة العيد ثم اصابه البول وليس حولهما فانه يتيمم ويصلي لانه بين امرين اما ان يتيمم ويصلي واما ان يذهب ويتوظأ فتفوته الصلاة ايهما اولى الاول اولى لانه لانه اذا شئ من ادرك الصلاة كما لو انه خاف فوت الوقت في الصلاة العادية وقال ان توضأت خرج الوقت وان تيممت ادركت الوقت ماذا نقول يقول تيمم واترك الوقت كذلك صلاة العيد لانه اذا فاتته لا يمكن قضاؤه فانتبهوا لهذه النقطة شيخ الاسلام رحمه الله له فقه عميق لكن بالنسبة للجمعة بنفسي من هذا شيء ذلك لان الجمعة اذا اذا فاتت ايش صلى الظهر لا يفوته فرض الوقت بخلاف العيد لكن انا اخبرك ما برأي الشيخ رحمه الله وليس عندي هو باطل او ضعيف له نظر قوي لكن النفس لا تطيب بالفتية به طيب هل يجب على المرأة غصنة نقول ان حضرت الجمعة وجب ان تغتسل وان لم تحضر فلا لقوله من جاء منكم الجمعة فاذا كانت تصلي في بيتها فلا غسل عليها لانها في بيتها سوف تصلي ظهرا او جمعة ظهرا طيب وبعضهم بعضهم يغسل ليلة الجمعة لا الغسل لابد من يوم الجمعة لكن لو اغتسل بعد طلوع الفجر يوم الجمعة هل يكفي اي بعد الاذان يحتمل ان نقول لان اليوم يدخل من طلوع الفجر ولكن الاحوط الا يغتسل الا اذا طلعت الشمس لان ما بين طلوع الصبح وطلوع الشمس وقت لصلاة الفجر فالاولى ان لا يغتسل الا بعد طلوع الشمس نعم بارك الله فيكم ايش فيه اذا شاؤوا جاءوا الوجوب ما يجب عليهم ما يجب الا على ما سمع النداء فقط هل لابد ان راح ايش؟ بماء القرار. نعم. او لا بأس ان يستعمل لا بأس به او غسل جنابة تستعمل الصابون يعني ايه بدون بدون صابون هذا ايضا يجوز بالماء القراح الا اذا كان الجلد مثلا في ايام الصيف القير يعني حر يكثر فيه العرب فاذا كان لا بد من استعمال الصابون استعمله وعدم الذهاب هو لا بأس لكن مو هو نازل الجنابة يكفي فيها الغسل في الماء القرار نعم المحرم انه هضب هضب الفرق هو ان الواجب للصلاة لا يؤثر في صحتها الواجب للصلاة بخلاف الواجب فيها الاذان مثلا ما هو بواجب للصلاة السؤال خاص ها لو صلى بلا اذان هذه الواجب للصلاة لا يبطلها ولو تعمدت والواجب فيها يبطلها لو تركت الشوط الاول عمدا بطل الصلاة نعم انت لو ان ها هل نقصد يعني لو ان المسافر حظى الى الجمعة ففاتت فانه يصلي ظهرا مقصورا نعم كل واحد على الطريقة او او مات في البلد يوم او يومين نعم. سنة الجمعة الراجحي بعدها السنية بعد صلاة جمعة قبلها ليس لها سنة راتبة صل ما شئت من يوم تجي الى ان يأتي وقت وقت النهي لكن بعدها كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته فهمت فلنعم امر من صلى الجمعة ان يصلي بعدها اربعة فقال اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربع فهنا تعارض قول الرسول وفعل الرسل قوله قله اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعة هذا قول فعله الثابت من حديث ابن عمر انه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته كذا ولا لا؟ طيب ايهما نقدم قال بعض اهل العلم يقدم القول فنقول السنة بعد الجمعة اربع وقال اخرون نجمع بين القول والفعل فيصلي ستة اربعا من قوله وركعتان من فعله وهذا قوله القول الثاني الثالث ان صلى في بيته فركعتان لانه لا ينبغي ان يزيد على ما ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وان صلى في المسجد الراتبة صلى اربعا وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والذي اختاره ان يصلي اربعا سواء صلى في بيته او في المسجد كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر قال اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربع وكونه يصلي ركعتين ما ما ندري نحن مكلفون بما قال ومأمورون بالتأسي فيه بما به بما فعله. لكن ما دام ما دام عندنا قول اللهم ارحمني ابدا قارئ قال الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى في كتابه العمدة باب الجمعة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن عبد الله ابن عمر تقدم نعم. وعن عبد الله ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. وعن ابن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا قال لا قال قم فاركع ركعتين. وفي رواية فصل ركعتين. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد سبق لنا الكلام على قص الصلاة في السفر والسؤال هل السفر الذي تقصر فيه الصلاة المحدود بمسافة او بعرف طيب اه ايهما اسعد بالدليل الذين يقومون بالعنف وجه ذلك ان هذا جاء مطلقا في الكتاب والسنة فوجب ابقاءه على الاطلاق طيب آآ ما ما الفائدة من ذكر ابي بكر وعمر وعثمان في انهما افي انهم كانوا يقصرون الصلاة نعم يعني الا يكشف بذكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعثمان نعم الفائدة بيان انه لم ينسخ طيب هل قوله عثمان يشمل جميع خلافته او لا امل كل خلافة ها السؤال قوله ان ان ابا بكر وعمر وعثمان كذا هل يريد في كل خلافته او في معظمها؟ او ماذا ظاهرنا فيما اعظمه طيب لماذا قلت الظاهر مع انه جواب بالظاهر ما هو سليم نعم نعم اخوان المسلمين كاملة ها الظاهر ان ما نبهتكم على هذا ها طيب لا بس كلمة وعثمان ظاهرها ان في جميع خلافه وهو كذلك في جميع خلافه يقصر في السفر لكن في منى في اخر خلافته اتب في منى خاص لسبب من الاسباب. الله اعلم به والناس يتحرصوا فيه ها؟ ذكر مع رؤوس مسائل زيد الفصل محدود. طيب هنا يعني هو الحديث ما شرح طيب ده اللي بعده الجمعة مشروح على كل حال ابن عمر كما تسمع وكما تشاهدون يقول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابا بكر وعمر وعثمان لا يزيدون في السفر على ركعتين قول لازم على ركعتين يحتمل ان مراده انهم لا يأتون بالنوافل وانما يقتصرون على الفرائض وهي ركعتان ويحتمل ان مراده لا يزيدون على ركعتين يعني الاتمام. انهم لا يتمون والثاني اقرب لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يتطوع على رحيلته بالسفر ويصلي الوتر ايضا فيكون معنا على لا يزيدون على ركعتين يعني لا يتمون الصلاة عبد الرحمان تأخر شيء ما تقدمه الاخوان فمن فوائد هذا الحديث الاستدلال بافعال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وافعال الخلفاء الراشدين وذلك لان الاستدلال بالاقوال امر معلوم وكذلك افعال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولكن هل الفعل المجرد يدل على الوجوب الصواب لا الصواب ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن قرينة الذي لم يكن بيانا لامر يكون للاستحباب فقط ثم ان فعله على وجه التعبد فهو للاستحباب كما قلت وان فعله بمقتضى الجبلة او فعله اتفاقا من غير قصد فليس بالسنة ما فعله بمقتضى الجبلة كالنوم والاكل والراحة عند التعب وما اشبه ذلك هذا لا يقال انه صوم لان هذا امر تتطلبه الجبلة خذ الاقسام الاول ما فعله على وجه التعبد فيفيد ايش الاستحباب ولا يدل على الوجوب الا ان يكون بيانا لقول يدل على الوجوب والثالث ما فعله على وجه العادة ما فعله على وجه العادة فهذا يكون سنة في جنسه لا في نوع انتبه ما فعله على وجه العادة فهذا يكون سنة في جنس لا في نوعه. مثال ذلك العمامة الرداء والازار فعل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على وجه العادة لان الناس يعتدون هذا ولم يرد عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه امر ان يلبس الانسان في غير الاحرام الازار والرداء او ان يعتم وما ورد في فضل العمامة فهو ضعيف هذا نقول انه سنة في ايه في جنس لا في نوعه ما معنى في جنسه؟ يعني انه يسن للانسان ان يلبس ما يعتاده الناس يسن ان يلبس ما يعتاده ما يعتاده الناس ولا يخرج يرحمك الله ولا يخرج عن عادته لانه ان خرج عن عادتهم صار لباسه لباس شهرة ولباس الشهرة منهي عنه اليس كذلك؟ ارأيتم لو خرج الاخ حمد من بيته لابسا ازارا ورداء وعماما ماذا يقول الناس ينكرون عليها او لا ويشتهر بهذا اللباس او لا يشتهي ما تقولها اذا كونه يلبس القميص واسماء والسراويل نعم هذا نعتبره هو السنة سنة في ايش من الجنس بمعنى ان الانسان يلبس ما يعتاده الناس ولا يخرج عنهم شاذا لانه ان فعل ذلك صار لباسه لباس شهرة وهو منهين عنه كم هذي ثلاثة الرابع ما فعله اتفاقا فهذا ليس بسنة ما فعله اتفاقا فهذا ليس بسنة لانه يشبه الجبلة. مثال ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قدم في حجة الوداع في اليوم الرابع فهل نقول للناس يسن ان يكون قدومكم مكة في الحج في اليوم الرابع عجيب لا اذا كان ان هذا لا حكم له في اثناء مسيره من عرفة الى مزدلفة نزل عند الشعر وبال وتوضأ وضوءا خفيفا هل نقول يسن للحاج اذا دفع من عرفة الى مزدلفة؟ ان يقف في هذا المكان ويقول نعم؟ الجواب لا كذلك ايضا تتبع مواقفه صلى الله عليه وعلى اله وسلم في السفر ونزوله ليس بسنة لان هذا انما فعله ايش؟ اتفاقا هذه اربعة اقسام القسم الخامس ان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بيانا لمجمل من القرآن او من السنة ايضا فهذا له حكم ذلك المجمل ان كان واجبا فواجب وان كان مستحبا فمستحب هذه اقسام افعال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا في هذا الحديث حديث ابن عمر من اي الاقسام الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قصد الصلاة في السفر ما يجوز ان يكون التعبد ويجوز ان يكون من الاخير. فليس عليكم جناح للقرآن. فليس عليكم جناح ان ان تقصروا من الصلاة فالان مجملة لان ما ندري اي اي الصلوات نقصر منها لكن قد يقول قائل ان قوله ان تقصدوا من الصلاة ان مني التبعيض ويكون تقصر بعض الصلوات وهي الرباعية اه من فوائد هذا الحديث انه ينبغي للانسان ان يؤيد الحكم بما يدل على بقائه وجهه ان ان ابن عمر ذكر ان ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يقصرون اشارة الى ان الحكم ايش؟ باق لم ينسخ لانه على فرض ادعاء انه منسوخ سيكون هذا هذا الادعاء مرجوجا لانه من المحال ان يكون منسوخا ولا يعلم بها الخلفاء الراشدون بل ولا الصحابة لان الخلفاء يقصرون والناس كلهم يصلون خلفه هل يمكن ان نقول من فوائده انه ان الحكم للاغلب لقوله عثمان نعم قد نقول هذا ان حال الانسان تعتبر في اغلب احواله ولا شك ان عثمان رضي الله عنه في سفره من المدينة الى مكة يقصر والشيء الذي خرج فيه هو قصه في منى. ها نعم اتمامه بمنى وقصها ايضا قصوا فينا يعني انه لم يقصر لكن على كل حال ما قلتم اوضح يعني اتمامه في منى الجمعة انتهينا من الحديث الاول منها الحديث الثاني عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وعن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخطب خطبتين وهو قائم طيب حديث ابن عمر اخذناه وزيادة وطولنا فيها ايضا كل واحد من جاء منكم الجمعة فلا اغتسلوا واخذنا ان الذي لا يصلي الجمعة كالنساء والمرضى ما عليه وصف لا يذكرون هذا ولا لا؟ انتهينا طيب يقول يخطب خطبتين وهو قائم ولم يبين موضع الخطبتين لكن قد تواتروا انه كان يخطب