وبناء على ذلك نقول ان هؤلاء الذين يطلون الصلاة خلف المقام او يكررون الصلاة قد اخطأوا اخطأوا واعتدوا على حقوق غيرهم المطاف منه لمن خلف المقام لمن للمصلين خلفه ركعتين بعد الطواف بدأ المكان لاهله و من فوائد هذا الحديث ان ان الحديث الالفاظ يفسر بعظها بعظا وهو قوله اركع ركعتين وقال فصلي ركعتين مع انه لو اقتصر على الاول لكان الامر واضح لكن صلي ركعتين اوضح فلهذا اتى به المؤلف رحمه الله من الايمان خطب جالسا كيف؟ فكيف يفصل بينهم خطوتين؟ نعم هذا سؤال يقول اذا اعتل الامام فخطب جالسا كيف يفصل بين الخطبتين وكأن الاخ عبد الله يقول يفصل بينهما بقيام هكذا تريد تجلس على الارض ينزل من المنبر يفصل بينهما بسكوت لان الفصل كما قلنا بشيئين وهو الجلوس والسكوت فاذا تعذر احدهما بقي الاخ ها اذا كان وترا لا بأس لكن التطوع بركعة في الصحيح انه ليس بمشروع الا في الوقت الفقر طيب سؤال لو دخل المسجد على غير وضوء هل يصلي ركعتين لا لان قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين يعني بشروطهم نعم نعم بعض العلماء قال يسن تخفيفهما بناء على مشروعية المبادرة اي نعم على قصر الوقت بعض الخطباء ويقصر قال يا علاء على الدعاة هذا الوجه فاما كون الثاني نعم هو هو المحشور واما كونه يقتصر على الدعاء فقط فلا لان الخطبة لابد ان يكون فيها شيء يهز القلوب وينتفع به الناس نعم نعم يسأل يقول اذا اغتسل للجمعة ونوى رفع الحذر نقول اذا كان الرجل قد تمضمض قد يتوظأ كفى وان كان لم يتوضأ فلا نعم اي وجوب؟ نعم فقير مم هذا غلط ما هو مصلي نعم نعم ومن قال ومن سمع نعم. هل يجب فيها ان يكون على طهارة؟ ايوة. لا انتبهوا لم يجمع العلماء على وجوب الطهارة الا في الصلاة فقط نصف المصحف في خلافه الطواف فيه خلاف الخطبتين كذا يعني ما في شيء اجمع العلماء عليه الا الصلاة فقط وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الا انه في مس المصحف اظنه يرى ان الوجوب لكن في الطواف لا يرى وجوب نعم اه الراجح ان ذوات الاسباب ليس عنها نهي كل صلاة لها سبب سواء تحية المسجد او الكسوف لو وقع بعد العصر مثلا او انسان يريد ان يستخير في امر يفوت ما يمكن التأخير يصلي ركعتين المهم كل شيء له سبب كذلك ايضا القدوم من السفر اذا قدم الانسان من سفر يسن ان يصلي في المسجد او قبل ان يدخل بيته ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من قوله وفعله والناس في غفلة عن هذا مع انه سنة كان الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما يبدأ به اذا قدم ان يصلي في المسجد ركعتين ولما قدم جابر في قصة بيع الجمل قال له ادخل المسجد فصلي ركعتين هذي ايضا لو لو انسان قدم البلد العصر فانه يصلي ركعتين لان لها سجدة نعم نعم هذه اجازها بعض العلماء اذا كانت مجموعة اجاز بعض العلماء ان يصلي الراتبة راتبة الظهر البعدية اذا جمع اليه العصر قال لانه لا يتمكن ان يصليها بين بين الصلاتين فكان لهذا سبب بتنجان اشرنا لله جمعك الله فيكم على ان ذكر جاء ذكر اسمائها في غيرها اذا قلنا بان الجمعة ليست بدلا عن صلاة الظهر بارك الله فيكم ان يكون النبي صلوا الجمعة انما صلوا اربعة يعني انما صلوا اربع صلوات ومع الجمعة يعني ما صلوا الضحى الجمعة صلى الظهر الجمعة افظل من الظهر ولهذا يجوز ان يغير الانسان الشيء الى الى الى خير منه حتى في النظر جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي ركعتين في بيت المقدس او قال في المسجد الاقصى نصل ها هو فاعاد عليه نصلها هو فاعاد عليه فقال في الثالثة او الرابعة شأنك اذا انتهى الوقت قال ويخطب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين سبق لنا من احكام الجمعة الاغتسال وبيان الخطبتين وبيان تحية المسجد ولا حاجة الى المناقشة فيها لانها العهد قريب وهي والحمد لله واضح قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد اذا قلت الخطاب لاي انسان يتأتى منه الخطاب لصاحبك اي لمن كان مصاحبا لك والمصاحبة هنا ليست المصاحبة في العشرة المصاحبة في المكان لانك ستقول لمن كان الى جنبك او قريبا منه انصت اي اسكت يوم الجمعة والامام يخطب جملة والامام يخطب فقد لغوت والمراد بذلك انه يحرم اجر الجمعة للرواية الاخرى ومن لغى فلا جمعة له طيب اذا قلت والامام يخطب فقد لغوت اقول لغوت اي حرمت اجر الجمعة بحديث ومن لغى فلا جمعة له في هذا الحديث فوائد منها تحريم الكلام والامام يخطب يوم الجمعة وهل هذا خاص بمن يسمع الامام اي يعني الخطيب او بمن كان حاضرا في المسجد وان لم يسمع نعم انتبهوا اذا قلنا ان الحكمة في ذلك اي في هذا الوعيد ان الانسان يتلهى عن الخطبة فلا يستمع اليها قلنا هذا خاص بمن يسمع الخطب واما من كان لا يسمع مثل ان يكون المسجد كبيرا وليس هناك مكبر صوت ولا يسمع الامام فانه لا يحرم عليه الكلام وهذا نعم هو المراد لان انصات هذا وعدمه على حد سواء ولكن لا يتكلم بكلام يشغل به غيره يعني لو فرضنا ان رجل ثقيل السمع فانه لا يجوز ان يتكلم اذا كان الناس الذين حوله يسمعون لانه يشغله ومن فوائد هذا الحديث وجوب الانصات لخطبة الجمعة وجه هذا انه توعد على من تشاغل عنه اي عن الانصات بان يحرم اجر الجمعة ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجوز الكلام والامام يخطئ بيوم الجمعة حتى فيما كان واجبا كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر لانك اذا سمعت احد يتكلم يوم الجمعة هو الامام يخطب فهذا منكر ومع هذا لا يجوز ان تتكلم به ان تنكر عليه واضح اقول ان هذا يدل على وجوب الانصاص للامام والامام يخطب يوم الجمعة حتى عن ما يجب الكلام فيه وهو الأمر بالمعروف والنهي المنكر يستثنى من ذلك ما سبق ممن يخاطب الخطيب فانه لا بأس سواء لحاجة او لمصلحة ومن فوائد هذا الحديث انه لا حرج ان يتكلم الانسان وخطيب يخطب في غير الجمعة يعني لو قام واعظ يعد الناس في المسجد فانه لا يحكم الكلام في حال سماع الموعظة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خص هذا في ايش خطبة الجمعة الا اذا كان هذا الذي يتكلم يشوش على الواعظ او على من يستمع اليه فانه يحرم لان احيانا الواعظ لا لا يتحمل اطلاقا ان يرى احدا يتكلم وهو وهو يعظ الناس فيشوش عليه ففي هذا الحال يحرم عليه ان يتكلم وللواعظ ان يقيمه من المجلس لانه اساء الادب ومن فوائد هذا الحديث ان ظاهر المفهوم انه لا بأس ان يتكلم الامام الانسان والامام يخطب يوم العيد لقوله والامام يخطب يعني يوم الجمعة فهل هذا على ظاهره او نقول خطبة العيد خطبة مشروعة فلا ينبغي للانسان بل لا يجوز للانسان ان يتكلم الفقهاء مشوا على الثاني وقالوا من حضر خطبة العيد وجب عليه الانصات ومن شاء الا يحضر فلا بأس وهذا الكلام جيد اما من شاء ان لا يحكم فلا بأس فيدل عليه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعل خطبة العيد بعد بعد الصلاة كانه يقول من صلى وانصرف فلا حرج عليه خطبة الجمعة لما كان لا بد من حضورها جعلت قبل الصلاة وقيل اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسع الى ذكر الله اما اذا جلس الامام لاستماع خطبة العيد فانه يحرم عليه ان يتكلم اذا جلس الانسان اذا جلس الانسان لخطبة يوم العيد فانه يحرم عليه ان يتكلم لان هذه الخطبة مشروعة سنة فلا يجوز ان يشوش على الناس ويمنعهم من الاستماع ومن فوائد هذا الحديث ان الوعيد يكون بفوات الخير كما يكون بحصول الشر اي يكون بفوات الثواب كما يكون بحسن العقاب فهمتم هذا اذا العقوبات على الذنوب اما بحصول العقوبة المؤلمة واما بفوات الثواب ولهذا نظيف من اقتنى كلبا سوى الكلام المباحة انتقص من اجره كل يوم قيراط وهذا فوات اجر وليس حصول وزر على كل كل اذا اذا ورد الوعيد بهذا او بهذا فهو دليل على ان ذلك حرام لان غير الحرام لا يعاقب عليه وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اي عود هو فقال سهل من طرفاء الغابة كما رووا يعني تجادلا في منبر الرسول الذي وضع له و جعل من من من او من طرفاء الغابة فاخبرهم سهل بانه من طرف الغابة وهي غابة في المدينة يكثر فيها ترفع وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الاول يخطب الى جذع نخلة فلما صنع له هذا المنبر وصعد عليه اول جمعة استمعوا لهذا الجذع عنينا كحنين العشاء يحن يحن حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وسكته فسكت وهذا من ايات الله عز وجل يقول من ترفع الغابة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع فنزل القهقرة حتى سجد في اصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من اخر صلاته ثم اقبل على الناس وقال يا ايها الناس انما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وفي لفظ وفي لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر ثم ركع وهو عليها ثم نزل قرأ آآ يقول رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما صنع له هذا المنبر قام عليه يعني على درجة فكبر وكبر الناس معه وهو على الملة ثم ركع يعني وركع الناس معه وهو على المنبر فنزل القهقرة يعني على الورى حتى سجد في اصل المنبر يعني في جذع المنبر ثم قام ثم عاد حتى فرغ من اخر صلاته يكون على المنبر قائما وراكعا ورفعا بعد الركوع ثم يسجد في اصل المنبر هذه الحال تستدعي الاستغراب فازال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله يا ايها الناس انما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ففي هذا الحديث دليل على فوائد اولا على جواز اتخاذ المنبر واين يقع المنبر هل يقع عن يمين المحراب او عن ارسال المحراب هل يقع في الوسط او يقع في الطرف كل هذا يحتمل لكن المعروفة بين الناس اليوم انه يكون على يمين الواقف امام المحراب واختير هذا المكان لانه وصل وسط بين الناس حتى لا يقال انه اجحف في الجانب الذي نحوه واختير قريبا من المحراب من اجل ان يشرع الخطيب في الصلاة فورا بدون تأخير