وهذا فرج من افراد عموم الحديث التي روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ومنها ان من فعل العبادة قبل دخول وقتها ولو جاهلا فعليه اعادتها ان كانت واجبة فواجبة وان لم تكن واجبة فسنة الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نسك قبل الصلاة فلا نسك له واطلق ثم نزيد على هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لابي برجة حين اخبره انه ذبح قبل الصلاة قال له ايش جاتك شاة لحم مع انه جاهل وعلى هذا يعني يتبرع على هذا مسائل كثيرة لو ان الرجل صلى الظهر يظن ان الشمس قد زالت فتبين انها لم تزل فهل تجزئ عن الظهر او لا؟ لا تجزئ فعليه اعادته لكن ماذا يكون العمل السابق قال العلماء يكون نفلا لانه نوى بصلاته شيئا الصلاة وكونها الظهر قد بطل كونها الظهر بكونها قبل وقت وباقي نية الصلاة طيب اذا قال قائل كيف يصح هذا القول وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بحديث ابي بردة ذاتك شاة لحم فالجواب لان الاضحية ليست كالصلاة فيها فرض ونفل الاضحية حكمها واحد كما وافق الوقت فهو صحيح وما لا فلا ومن فوائد هذا الحديث ان العبادة المؤقتة لا تصح قبل وقتها مطلقا وان النية لا تؤثر فيها لقوله شاتك شاة لحم وهنا سؤال اذا كانت شاة تلاحم هل يجوز بيعها بيع اللحم نعم يجوز لانها شالت لحم وشاة اللحم يجوز بيع لحمها. لكن هل يضمن؟ هل يضمن هذا الذي ذبح الاضحية قبل الوقت وقلنا اعدها. وشهادة شهادة الاحم. هل يضمن او لا؟ بمعنى هل يلزمه ان يذبح بذلها او لا يلزمه الجواب في ذلك تفصيل ان كانت منذورة بمعنى انه قد نذر ان يضحي هذا العام وجب عليه الاعادة ويأتي بمثلها او خير منها وان لم تكن نذرا فلا شيء عليه لان النافلة يجوز للانسان ان يبطلها في اثنائها فكيف وقد اتى بها جاهلا قبل الوقت طيب فهمنا الان ان من قدم العبادة المؤقتة على وقتها لم تصح طيب لو اخرها عن وقتها ان كان عمدا لم تصح وان كان جهلا او نسيانا صح مثال ذلك رجل اخر صلاة العصر حتى غابت الشمس عمدا بدون عذر ثم صلى العصر هل تقبل لا لو صلى الف مرة لا تقبل لانه اخرها عن وقتها المحدد لها شرعا بدون بدون عذر فلم تقبل ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وتأخير الصلاة عن وقتها ليس عليها امر الله ورسوله فتكون مردودة وهذا نص صريح في القرآن الكريم قال الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون والمخرج للعبادة عن وقتها يلا عبد الله ها ايش هل هو ظالم ولا غير ظالم اذا ظالم هل اذا كان ظالما يقبل منه لا يقبل منه لقول الله تعالى انه لا يفلح الظالمون فاذا قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وتلا قوله تعالى واقم الصلاة لذكري ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما ناموا عن صلاة الفجر في السفر صلاها بعد طلوع الشمس فالجواب بلى كان ذلك ولكن تأخيرها هنا عن وقتها لعذر فاذا كان لعذر فانه يرفع عنه الاثم وتصح الصلاة طيب هل يلزمه قضاؤها اذا اخرها لعذر جهل او نسيان او نوم يلزمه قضاؤه انا يقول قائل اذا لزم المعذور قضاؤها فغير المعذور من باب اولى فالجواب قال بذلك بعض العلماء بل اكثر العلماء قالوا اذا اخر الصلاة عوضتها عمدا بدون عذر وجب عليه القضاء لكن هذا قياس مع الفارق وقياس مع في مقابلة النص والقياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار والقياس مع الفاء مع الفارق باطل ما هو الفارق الفارق ان هذا معذور وهذا فكيف نجعل غير المعذور في منزلة المعذور ثم ان الدليل على عدم قضائها ما سمعتم ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو فهو رد والامر في هذا واظح طيب ومن فوائد الحديث ان العبادة اذا فات شرطها ارتفع كونها عبادة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لابي مردة شاتك شاة لحم ومن فوائد هذا الحديث ان المعذور بالجهل اذا فرطت العبادة لا يوبخ ولا ينتهر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يوبخه ولم ينهره وابلغ ما قال ان ان شاتك شاة له فاذا جاء انسان يسأل قال انه ذبح تضحيته قبل ان ان يصلي فان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا يوبخ فليبلغ انها لا تجزئ واما ان يوبخ ويقال اخطأت تعديت تسرعت وما اشبه ذلك فغلط لان هناك فرقا بين الجاهل الذي جاء يسترشد والمعاند الذي فعل المحرم عن قصد وعلم ومن فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا فعل فعلا يلام عليه فانه ينبغي ان يقدم العذر لان لا يلومه الناس ورحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه رحم الله امرءا كالتريبة عن نفسه وجه ذلك ان ابا بردة لما ذكر انه ذبح مبكرا بين السبب لكنه سبب لا يسوغ له ان ان يذبح قبل وقته الا انه كما قلت لكم ينبغي للانسان ان ايش؟ يدب عن نفسه وان يذكر العذر الذي يرفع اللوم عنه ومن فوائد هذا الحديث اجزاء العناء في من ذبح قبل الصلاة جاهلا وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذن لابي بردة ان يذبح العناق بدلا عن الشاة اسمع يا رجل هل هذه الاستنباط صحيح او غير صحيح غير صحيح لماذا لانه قال لا تجزئ عن احد بعدك. نعم هذا هو الذي عليه جمهور العلماء وقالوا ان هذا من خصائص ابي بردة ابن نيان رضي الله عنه والله يختص برحمته من يشاء ولكن ابى ذلك البحر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ان الشريعة الاسلامية لا تنظر الى الاشخاص باعيانهم انما تنظر الى الاشخاص باحوالهم واوصافهم لان الشريعة واحدة لكل احد لا تنظر للشخص بعينه طيب فاذا قال قائل يرد على شيخ الاسلام رحمه الله خصائص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه اختص باشياء فالجواب سهل ان النبي وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اختص بهذه الخصائص لوصف لا يوجد في غيره ما هو ابن جمعة الرسالة والنبوة فهو اختص بهذه الخصائص لا لانه فلان ابن فلان ولكن لانه رسول الله وعلى هذا فنقول اذا وقعت حادثة في حادثة ابي برجة قلنا لصاحبها اذبح عناقا اذا لم يكن عندك شاة اذبح عنا اقل وفزوا عنك استمع كلامه اذا لم يكن عندك شأن اذا قال قائل هل في حديث ابي بردة هذا الشرط انه ليس عنده شاة فالجواب نعم فيه لانه قال هي احب الينا من شاتين ولو كان عنده شاة لذبحه بدلا عن هذه العناق فابو وردة ليس عنده الا هذا هذه الاعناق فامر افذن له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يذبحه اقول مرة ثانية لو وجد انسان ضحى قبل الصلاة قلنا له شاتك كثرة ما ليست اضحية بيعها اهدها كلها كما تحب فقال عندي عناء يعني انثى من الماعز صغيرة افتجزء عني ماذا نقول له على رأي الجمهور لا تنسى وعلى رأي الشيخ اسلام نقول تجزئ ورأوا شيخ الاسلام رحمه الله اصح وادق واعمق لان الشريعة الاسلامية لا لا تراعي الاشخاص باعيانهم انما احكامها مرتبة على على الاحوال والاوصاف فليس فيها محاباة بقي ان يقال على هذا الرأي ما معنى قوله لنفكه عن احد بعدك الجواب معناه لن تجزئ عن احد بعد حالك يعني لن تجزى عن احد حاله ليست كحالك هذا معنى الحديث وهو تعبير سائغ في اللغة العربية ترى شخصا مثلا فقيرا تقول ما بعده ما بعده ما بعده فقير وهو يوجد فقراء المعنى مع بعد حاله في الفقر اشد من هذا فالصواب اذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من فوائد هذا الحديث انه لا يجزئ في الاضحية الا ما بلغ السن المحدد شرعا وهو في الابل خمس سنوات وفي البقر سنتان وفي المعز سنة وفي الضأن نصف سنة طيب اذا كان الابل ست سنوات يجزي اولادي يجزي اذا الحد هنا للادنى لا للاعلى فما دون هذا الحد لا يجزي وما فوقه يجزئ والله اعلم خمس دقائق من الاسئلة وعلى اله بنى هذا رهن وهذا الظاهر هو الذي اخذ به الجمهور ولكن اذا نظرنا الى القواعد العامة في الشريعة فهي مقدمة على الله القواعد العامة للتشريعه ان الشريعة لا تحابي احد ترتيب الاحكام هي على الاحوال والاوصاف ما هي على الاشخاص هذه القاعدة العظيمة التي بنيت عليها الشريعة لا يمكن ان نخالفها لظاهر الحديث اي فرق بين ابي بردة بالنيار وبين رجل من المسلمين حاله كحاله لا فرق نعم ارفع صوتك او المقصود ان من ليس عنده اصله الا ما عنده لا المعنى ان هذا الرجل ذبح اضحيته قبل الصلاة وليس عنده الا ماعز صغير نقول اذبحه ويكفي عنه اما لو قدر انه ليس عنده الا عناق صغير ولم يسبق ان ذبح اضحيته قبل الصلاة فانه لا يجزئ عنه لابد ان يكون مطابقا للحال. قلنا ان الشريعة لا تراعي الناس باعيانهم يا شيخ. نعم. نجمع بين هذا وبين تخصصه صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر في اثباته ها لا ما ارخص له في اسبال ثوبه لانه ابو بكر قال انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء ثم هو لم يرخص له لان ابا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله ان احد شقي زاري يسترخي علي الا ان اتعاهده فقوله يسترخي يدل على انه ليس بارادته وقوله الا نتعاهده يدل على انه يتعاهد واضح نعم ارفع صوتك اداب التشبيه نعم ها ما يكون فيها الاداة ان تكون يكون تشبيها مرسلا عند عند البلاغية يسمى التشبيه المرصف نعم بين المحاباة ايش؟ ايش التقديم التفظيل نعم حتى التفظيل لا يمكن الا لسبب فظل ابو بكر على غيره لما له من المجاري والمناطة كل احد دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام للاسلام صار في قلبه شيء الا ابى الا ابا بكر فامن على طول افهمت؟ فظل الانبياء لان لنبوتهم فضل الصديقون لصديقيتهم فظل الشهداء لشهادتهم وهكذا نعم ايش احسنت اذا اجتمع العيد والجمعة اذا اجتمع عيد الجمعة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد والجمعة كان يصليهم يصلي العيد في وقتها والجمعة بوقتها لكنه رخص لمن حضر العيد الا يحضر الجمعة لانه حضر العيد من اهل العوالي من بيوتهم بعيدة ورخص لهم في ترك الجمعة ولكنهم يصلون الظهر وهل تقام صلاة الظهر في المساجد الجواب لا لاننا لانها لو اقيمت الجمعة الظهر في المساجد فاتت مزية الجمعة لان البلد يجب ان تقام فيه الجمعة لكن من حضر العيد يقال له ان شئت فاحضر الجمعة كالعادة وان شئت فصل الظهر في بيتك افهمت هذا هو القول الذي دلت عليه السنة